المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر البراءة في الجهة المخولة بالاستجواب  
  
2600   10:04 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص159-160
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أهتم المشرع في مختلف الدول ومنذ وقت بعيد بإجراء الاستجواب، فأحاطه بعناية خاصة تهدف إلى توفير أقصى حد ممكن من الضمانات له، نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه، ورد فعل لما كان عالقاً في الأذهان بشأنه من أنه وسيلة إكراه تتخذ ضد المتهم بغرض استخلاص الاعتراف الذي يحرص على كتمانه، أو استدراجه إلى ذكر أقوال قد تضر به. لذلك كان لزاماً أن يعهد به إلى شخص يكون أهلاً للثقة، حتى يرعى الضمانات كلها التي يفرضها القانون حماية للمتهم عند استجوابه، ولما كان القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات، لما يتمتع به القضاة من ضمانات الحيدة والاستقلال، كان طبيعياً أن يعهد القانون، هذه المهمة الخطيرة إلى السلطة التحقيقية، ممثلة بقاضي التحقيق. بناء على ذلك، وتحقيقاً للغاية المقصودة من الاستجواب، حرصت غالبية التشريعات على إسناد هذه المهمة إلى جهة قضائية محايدة – تحقيقاً لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق – هي قضاء التحقيق كأصل عام. في حين اتجهت بعض التشريعات إلى تخويل هذه السلطة إلى الادعاء العام(1).نظراً لذلك نجد إن المشرع العراقي، أوجب إجراء الاستجواب من قبل قاضي التحقيق أو المحقق، فلا يجوز لعضو الضبط القضائي مباشرته(2),والعلة التي يهدف المشرع من أجلها، اقتصار الاستجواب على سلطة التحقيق الأصلية، ترجع أصلاً إلى سببين،  الأول: إن الاستجواب يصعب الندب فيه عملاً، لأنه ليس كغيره من إجراءات التحقيق الأخرى، فهو يفترض في القائم به أن يكون على دراية كاملة بتفاصيل الواقعة وأدلتها، وهذه الاحاطة التامة لا تتسنى لغير المحقق.

الثاني: أن هذا الإجراء قد يعرض المتهم للضغط عليه، بل قد يتعرض للأذى والتعذيب أحياناً من اجل انتزاع اعترافه، ويتجلى هذا الخطر بشكل خاص عندما يسمح لأعضاء الضبط القضائي بأن يستجوبوا المتهم(3). إلا أنه على وفق نص م (50 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، فإن للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق، في حالتي الندب والاستعجال، مما يسمح له إجراء الاستجواب في تلك الحالتين، وهو ما يؤخذ على المشرع العراقي – كما سبق انتقادنا لتلك المادة – فإن جاز قبول التحقيق من المسؤول في مركز الشرطة في بعض الإجراءات، فإنه من الخطورة على حرية المتهم وكرامته قبول ذلك في الاستجواب، لذلك نقترح وضع نص خاص يستثني تطبيق هذه المادة على بعض الإجراءات المهمة في التحقيق ومن بينها الاستجواب.

__________________

1- من التشريعات التي اسندت الاستجواب إلى جهة قضائية (العراقي، والفرنسي ) ومن التشريعات التي جعلته بيد الادعاء العام (المصري والليبي ). انظر في تفصيل ذلك: سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص260.

2- انظر م ( 123 ) أصول جزائية، إذ تقرر بأنه ( على قاضي التحقيق أو المحقق ان يستجوب المتهم ).

3- عوض محمد عوض، "قانون الإجراءات الجنائية"، ج1، مؤسسة الثقافة العامة"، 1989، ص514.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية ينظّم برنامجاً متكاملاً لوفدٍ أكاديمي من جامعة البصرة
شعبة التوجيه الدينيّ النسويّ تحيي ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
شركة الكفيل: معمل المياه مستمرّ بالإنتاج ويشهد إقبالاً متزايداً
المجمع العلمي يستأنف سلسلة محاضراته التطويرية لملاكاته في بغداد