المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17849 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04



أدلة المانعين من التفسير الاجتهادي  
  
4296   04:02 مساءاً   التاريخ: 15-10-2014
المؤلف : محمد علي أسدي نسب
الكتاب أو المصدر : المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة
الجزء والصفحة : ص 237-242.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الإجتهادي /

الأول : القرآن الكريم ، مثل : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الإسراء : 36].

وقوله تعالى : {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة : 169].

وقوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل : 44].

فالمانعون من التفسير الاجتهادي ، يتمسكون بهذه الآيات ،ويقولون : إن التفسير الاجتهادي لا يصل الى العلم بمراد الله من الآيات ، وكل ما لا يصل الى العلم لا اعتبار به ، فالتفسير الاجتهادي لا اعتبار به ،وغاية ما يصل به المفسر في المنهج الاجتهادي هن : الظن بمراد الله ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، وإضافة الى هذا فإن الله تعالى كلف النبي صلى الله عليه واله وسلم بتبين القرآن للناس ، فالتفكر في القرآن يجب أن يكون من طريق بيان الرسول صلى الله عليه واله وسلم .

الثاني : السنة الشريفة : واستدل المانعون بالحديث المعروف بين الشيعة والسنة ، وهو : قول النبي صلى الله عليه واله وسلم " من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " (1).

الثالث : اجتناب بعض الصحابة والتابعين التفسير الاجتهادي ، كما ثبت في التاريخ .

الرابع : اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به .

ذهب بعض الى أن فهم القرآن مختص بمن خوطب به ودليل هؤلاء عدة روايات واردة في الموضوع ، مثل : ما نقل عن ابي جعفر عليه السلام حينما دخل قتادة عليه فقال له : " أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا يزعمون"  ، فقال عليه السلام : " بلغني أنك تفسر القرآن " ، قال : نعم . الى أن قال : " يا قتادة ! إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك ، فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسرته من الرجال ، فقد هلكت وأهلكت ، يا قتادة ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به " (2).

الجواب عن إشكالات المانعين من التفسير الاجتهادي

أما الجواب عن الآيات فهو :

أ – إن كل واحد من السمع والبصر الفؤاد مسؤول ، ولأجل ذلك لابد للإنسان من أن يستفيد من هذه الآيات مع الضوابط العقلية والشرعية ، وهذا لا يعني ترك النظر والفكر ، والاجتهاد في فهم الآيات .

ب – التقول على الله حرام ، فإذا علم الإنسان شيئاً بنحو اليقين والقطع، يجوز له إسناده الى الله ،وإذا ظن شيئاً ، فبقدر الظن يمكن الاسناد اليه سواء حصل العلم أو الظن من اجتهاده أو من ملاحظته لرواية ودلالة آية .

ج – كثيراً ما يحصل للإنسان في التفسير الاجتهادي العلم بمراد الله تعالى من الآيات ، ولا يمكن ان نقول : إن ما يحصل في ضوء التفسير الاجتهادي هو الظن دائماً .

د – التفكر في القرآن يجب ان يكون بواسطة بيان الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، ولكن إذا لم نجد أثراً معتبراً عن الرسول واصحابه ، فلابد من التفسير الاجتهادي ،لفهم الآيات القرآنية . هـ - إن الرسول صلى الله عليه واله وسلم كثيراً يبين جميع نواحي الآيات وجوانبها كما لا نجد حلاً للمشاكل العلمية الجديدة احياناً في التفسير الروائي .

فلابد  ان نفسر القرآن تفسيراً اجتهادياً ؛ لكي تحل مشاكل العصر وتطبق احكام القرآن في المجتمعات المعاصرة .

والجواب عن حديث التفسير بالرأي :

أما عن أهل السنة ، فهو : إن علماء السنة قد أجابوا عن حديث المنع من التفسير بالرأي منذ زمن قديم ، قال ابن النقيب : إن جلمة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال :

أحدهما : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير .

ثانيها : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله .

ثالثها : التفسير المقرر للمذهب الفاسد ، بان يجعل المذهب اصلاً والتفسير تابعاً ، فيرد اليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً .

رابعها : التفسير بأن مراد الله على القطع من غير دليل .

خامسها : التفسير بالاستحسان والهوى (3).

قال الزركشي : قال الإمام أبو الحسن الماوردي في نكته : قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره ، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاد ولو صحبتها الشواهد ، ولم يعارض شواهدها نص صريح ، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الاحكام منه ، كما قال تعالى : {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء : 83] (4).

وأما من الشيعة : فيقول الفيض الكاشاني : فلا بد من تنزيل التفسير المنهي عنه على أحد وجهين :

الاول : أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه ، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ؛ ليحتج على تصحيح غرضه ومدعاه ، ولو لم يكن ذلك الرأي والهوى ، لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى .

والثاني : أن يتسارع الى تفسير القرآن بظاهر العربية ، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة وغيرها (5).

ويقول العلامة الطباطبائي بعد ذكر الحديث : الرأي هو الاعتقاد عن اجتهاد ، وربما أطلق على القول عن الهوى والاستحسان ، وكيف كان لما ورد قوله : " برأيه" مع الإضافة الى الضمير ، علم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن ، حتى يكون بالملازمة أمراً بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته عليهم السلام ، على ما يراه أهل الحديث .... بل الإضافة في قوله : برأيه ، تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال ، بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي (6).

فمن عبائر علماء المدرستين يفهم أن من يحاول معرفة المراد من الآيات بواسطة الاجتهاد ، طبقاً للقواعد والضوابط ، لا تشمله أحاديث المنع المراد من التفسير بالرأي .

وأما الجواب عن اجتناب بعض الصحابة والتابعين ، فهو :

أ – نعم بعض الصحابة والتابعين كفوا انفسهم عن التفسير الاجتهادي وإعمال النظر والرأي ، ولكن بقي كثير منهم ، إما فسروا بأنفسهم القرآن باجتهاداتهم ، او قبلوا هذه الطريقة ولم يرفضوها ، فمن هنا يظهر أن الكف لا يدل على المنع .

ب – في زمن الصحابة والتابعين ، كان تفسير القرآن المجيد في مراحله الابتدائية ، ولم يلمسوا الحاجة إلى إعمال الرأي في التفسير ، إضافة الى هذا كانوا قريبي العهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان بأيديهم الحجم الكبير من روايات النبي صلى الله عليه واله وسلم .

ج – بعض الصحابة والتابعين الذين لم يفسروا القرآن بالاجتهاد والعقل ، كان ذلك منهم لأجل عدم قدرتهم على الورود في هذا الميدان ، فاحتاطوا لدينهم وبقوا على سلامتهم في الفكر والعمل ، إذ التفسير الاجتهادي كان علمية خطيرة خصوصاً في ذلك العهد .

وأما الجواب عن اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به ، فهو :

(أ‌)    المراد من هذه الروايات – على فرض صحتها سنداً – وهو : اختصاص فهم القرآن حق فهمه ومعرفة ظاهره وباطنه بمن خوطب به ، فلا يمكن لغير المعصوم أن يدعي فهم القرآن حق فهمه ومعرفة كله حق معرفته .

(ب‌)  تخصيص فهم القرآن بمن خوطب به مخالف لكثير من الآيات القرآنية الآمرة بالتدبر والتفكر في القرآن ، إذ التدبر أو التعقل لازم في الاجتهاد ؛ كما أن هذا التخصيص مخالف للسنة الشريفة والسيرة المأثورة .
__________________________

1- سنن الترمذي ، كتاب التفسير 8 : 146 ، رقم 2951.

2- راجع : البيان في تفسير القرآن ، للإمام الخوئي : 269.

3- راجع : الإتقان ، للسيوطي 4 : 219 ، النوع الثامن والسبعون.

4- البرهان في علوم القرآن ، للزركشي 2 : 304 ن النوع الحادي والأربعون.

5- التفسير الصافي ، للفيض الكاشاني 1 : 34 ، (المقدمة الخامسة) .

6- الميزان في تفسير القرآن 3 : 76 و 77 . ذيل الآية 9 من سورة آل عمران .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .