أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2020
![]()
التاريخ: 16-8-2017
![]()
التاريخ: 2025-03-17
![]()
التاريخ: 16-8-2017
![]() |
... المستحق [للزكاة] الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (1) الآية.
فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم.
والمساكين هم الذين لا شيء لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة.
والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.
والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف.
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ، ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وأما سبيل الله فالجهاد ، بلا خلاف. وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا (2).
ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية ـ إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها ـ الإيمان والعدالة.
وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ، والمملوك.
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، بدليل الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
وقد روي من طرق المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب. (3) فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي هاشميا مثله ، جاز دفع الزكاة إليه ، بدليل الإجماع المشار إليه.
بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان (4) غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع المشار إليه ، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.
___________________
(1) التوبة : 60.
(2) الوسائل : 6 ـ 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 .
(3) صحيح الترمذي : 3 ـ 42 ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة وسنن ابن ماجة : 1 ـ 589 كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : 4 ـ 661 وفيه : المرة : القوة والشدة.
(4) قطن بالمكان : أقام به فهو قاطن والجمع قطان مثل كافر وكفار. المصباح المنير.
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات
|
|
|