أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-10
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 8-9-2017
![]() |
من وجد شيئا في الحرم، لا يجوز له أخذه، فإن أخذه عرّفه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا كان مخيرا بين شيئين ، أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان ، إن لم يرض بذلك صاحبه والآخر أن يحفظه على صاحبه ، حفظ أمانة ، وليس له أن يتملكه ، ولا يكون كسبيل ماله.
وإن وجده في غير الحرم، عرّفه سنة، ثم هو مخير بين شيئين ، أحدهما التصدق به ، بشرط الضمان إن لم يرض صاحبه ، والآخر أن يجعله كسبيل ماله. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة: ثم هو مخير بين ثلاثة أشياء، يعني في لقطة غير الحرم، بعد تعريفه سنة ، بين أن يحفظه على صاحبه أمانة ، وبين أن يتصدق عنه بشرط الضمان ، وبين أن يتملكه لنفسه ، وعليه ضمانه (1) والصحيح أنّه يكون بين خيرتين ، فحسب ، لأنّ إجماع أصحابنا منعقد ، أنّه يكون بعد السنة وتعريفه فيها ، كسبيل ماله ، وانّما الشافعي يخيّره بين ثلاثة أشياء ، وإلى ما اخترناه وحررناه ، ذهب شيخنا أبو جعفر ، في نهايته (2).
_________________
(1) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في الزيادات من فقه الحج.
(2) النهاية: كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج والعبارة هكذا وإذا وجد في غير الحرم فليعرّفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء. وهذا بخلاف ما نقله ابن إدريس عنه.
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يطلق الامتحانات النهائية لمتعلِّمات مجموعة العميد التربوية للبنات
|
|
|