أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-14
218
التاريخ: 11-4-2017
2106
التاريخ: 15-6-2016
3785
التاريخ: 24-6-2018
1976
|
تعد عريضة الدعوى عملاً إجرائياً أولياً يقوم به المدعي من أجل التعبير عن إرادته في رفع الدعوى أمام القضاء (1) وعُرفت عريضة الدعوى بأنها ( طلب يحررة شخص معين ويقدمة إلى محكمة معينة طالباً الحكم لصالحة في موضوع ما) (2)، ونلاحظ من التعريف بأنه لم يحدد من هو الشخص القائم بالطلب ولم يبين المحكمة التي قدم اليها الطلب هل هي إدارية ام مدنية فضلاً عن عدم تحديد موضوع المنازعة.
وتعرف أيضاً بأنها ( طلب يتقدم به صاحب الحق إلى القضاء ويتم من خلالها تكليف الخصم الآخر بالحضور والإمتثال أمام المحكمة) (3)، نلاحظ من التعريف المذكور بأنه جاء محدداً للمدعي بصورة أوضح من التعريف الأول في كيفية تقديم طلب الطعن أمام القضاء.
ويرفع طلب الدعوى أمام المحاكم الإدارية في مصر بإيداع عريضتها في قلم كتاب المحكمة المختصة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة البيانات العامة المتعلقة بإسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان ممن يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفع بالعريضة صوراً أو ملخص من القرار المطعون منه (4)، كذلك حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري البيانات التي يجب أن تشتملها عريضة الدعوى وهي ي 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له (5) .3- تاريخ تقديم الصحيفة. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها . 6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها وكذلك بيانات خاصة بالدعوى " (6)
ويتولى تحضير الدعوى في مجلس الدولة المصري هيئة مفوضي الدولة (7)، قبل نظرها من قبل القاضي وتهيئتها للمرافعة ويتولى الإتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق فضلاً عن استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى المفوض لزوم تحقيقها وابداع تقرير في الوقائع والمسائل التي يثيرها النزاع وغير ذلك من المهام الأخرى (8).
وجرى القضاء الإداري في مصر على جواز الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في عريضة واحدة وهذا الجمع هو مكنة للمدعي وليس إلزاماً يفرض عليه ومن ثم بإمكانه أن يطلب الإلغاء وحدة في الدعوى الأولى فإذا قضى له بطلباته فأنه يرفع دعوى جديدة يطالب فيها بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء القرار المطعون فيه، وهذا الجواز هو لتجنب المشقة عن أطراف الدعوى كذلك يمكن القاضي الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وبالتالي إصدار الحكم في كلا الطلبين (9).
أما في العراق فلم ينص قانون مجلس الدولة العراقي على إجراءات تحضير وابداع عريضة الدعوى الإدارية، إلا أنه وبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية فإنه نص على أنه كل دعوى يجب أن تقام بعريضة (10)، على أن تشتمل على البيانات الآتية 1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها 2- تاريخ تحرير العريضة. 3- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معلوم فآخر محل كان به. 4 - بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ 5 - بیان موضوع الدعوى، فإن كان منقولاً ذُكِر جنسة ونوعه وقيمته واوصافه وإن كان عقاراً ذُكر موقعة وحدوده أو موقعه ورقمه وتسلسله. 6- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي واسانيدها 70 توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة" (11).
ومن الملاحظ عند مقارنتنا للبيانات التي تتضمنها عريضة الدعوى نرى بأن قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 قد نص عليها في المادة (25) على عكس ما لاحظناه في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل فقد جاء خالياً من أي إشارة تبين من خلالها مشتملات عريضة الدعوى المقامة أمام قضاء مجلس الدولة العراقي وعليه ندعو مشرعنا بأن يحذو حذو المشرع المصري في ذلك، فضلاً عن ذلك فإنه لا يوجد في القضاء الإداري العراقي هيئة متخصصة تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها من ضمن تشكيلات هيئات مجلس الدولة العراقي كما هو الحال في مجلس الدولة المصري إذ لهيئة مفوضي الدولة الدور المهم والكبير في إعداد الدعوى الإدارية وأملنا بمشرعنا العراقي أن يقوم بتعديل نصوص قانون مجلس الدولة وأن تكون في إحدى نصوصه تشكيل هيئة قضائية تتولى مهمة إعداد وتحضير الدعوى قبل إحالتها إلى جهتي القضاء في مجلس الدولة ( محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري ) وحتى المحكمة الإدارية العليا كونها إحدى التشكيلات القضائية في مجلس الدولة العراقي على أن يكون اسم الهيئة ) هيئة إعداد وتحضير الدعوى).
وتسجل عريضة الدعوى لدى المحكمة ويؤشر عليها من قبل القاضي ويحدد موعد للنظر فيها بعد أن يستوف المعاون القضائي الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من المعاون القضائي بتسليم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعي على عريضة الدعوى بما يفيد تبلغه بيوم المرافعة (12) ، وعلى المدعي عند تقديم دعواه أن يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات ، ولا تقبل إذا لم ترفق بها المستندات التي تثبت صحة طلبة (13).
أما فيما يخص تسجيل عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق بعدها إحدى تشكيلات القضاء الإداري في مجلس الدولة فمن حيث الأصل أن يتم تسجيل الطعن في السجل المفتوح لدى المحكمة الإدارية العليا الا أنه يمكن تقديمة وتسجيلة من خلال محكمة الموضوع التي نظرت الدعوى وفصلت فيها - محكمتي قضاء الموظفين والقضاء الإداري ويمكن للطاعن من تقديم الطعن التمييزي من خلال محكمة أخرى تقع بالقرب من سكنة بغية تقليل النفقات والتكاليف والجهد عليه، ويقيد الطعن في سجل المحكمة الإدارية العليا بقيدة في سجل الرسوم ويُعد تاريخ القيد هو تاريخ قيد الطعن التمييزي ويؤشر ذلك التاريخ في وجه لائحة الطعن ويوقع ويختم من قبل قلم المحكمة، وعند خلو قانون مجلس الدولة من الجهة التي تتولى تسجيل الطعن التمييزي فقد يلجأ القاضي في المحكمة الإدارية العليا إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية النافذ (14).
ففي حالة تقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية العليا يرفع الطلب إلى رئيس المحكمة ليصدر أمراً إلى محكمة إصدار الحكم لإرسال الإضبارة الخاصة بالدعوى لغرض ربطها بلائحة الطعن التمييزي، أما في حالة رفع الطعن إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم فيجب على قلم المحكمة المختصة إرسال الطعن وأوراقه وملف القضية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال اليوم الآتي على الأقل، وفي كل الأحوال على المحكمة التي قدمت لائحة الطعن التمييزي اليها أن تقوم بتسجيلها وتستوف رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعد تاريخ دفع الرسم مبدأ لدعوى التمييز (15).
وتقوم المحكمة بعد تحديد يوم المرافعة بتبليغ المدعى عليه الإدارة وذلك بإرسال صورة من عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها ودعوتها للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين يذكر فيها رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبليغها وإسم كل من الطرفين وشهرته وصفته ومحل إقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتُسلم نسخة من ورقة التبليغ إلى المدعى عليه وتعاد بعد تبليغة لتحفظ في إضبارة الدعوى ، على أن يجيب المدعى عليه بعد تبلغة وقبل حلول الجلسة المحددة لنظر الدعوى (16).
والسؤال الذي يثار هنا هل يمكن للقاضي أن يحكم بحق المدعى عليه - الإدارة غيابياً في حال تم تبلغها بعريضة الدعوى والموضوع أو القرار الذي تم الطعن فيه رغم أنها تتمتع بإمتيازات السلطة العامة؟
وللإجابة عن سؤالنا أن أحكام القضاء الإداري في مصر تكون حضورية سواء حضر المدعى عليه جلسات المحكمة أم لم يحضر مادام قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً (17) فقد نصت المادة (83) مرافعات على أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمة طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي للحكم عليه بطلب ما" (18).
وتتناول هذه المادة حالة غياب المدعى عليه وحده، وقد تضمنت الفقرة الأولى منها حكمها مستحدثاً مفاده أنه إذا كان المدعى عليه الغائب في الجلسة الأولى قد أعلنت صحيفة الدعوى لشخصه، فتحقق بذلك علمه بقيام الدعوى، فلا محل لتأجيلها وإعادة اعلانه كما كان يقضي بذلك القانون الملغي وإنما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون احتفاء بغياب المدعى عليه، أما إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت الشخص المدعى عليه، فيتعين في حالة غيابه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه بالجلسة الجديدة لإحتمال جهله بقيام الدعوى (19). وفي تطبيق أحكام هذه المادة وقياسها على الهيئات الإدارية، يُعد إعلان الشخص الاعتباري العام، أو الخاص في مركز إدارته، أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلانا لشخصه، وقد تم استبدال هذا النص بموجب القانون رقم (23) لسنة 1992 على أساس أن الشخص الاعتباري العام أو الخاص تقوم في شأنه أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الخاصة بالشخص الطبيعي، بما يجدر معه إفراده بأحكام خاصة طالما قد تحققت فيها المحافظة على وحدة الهدف من الإجراء، وإذا كان الحكم بوجوب إعادة إعلان الشخص الطبيعي إذا لم يكن الإعلان الأول قد تم لشخصه مقصود به ضمان اتصال علمه بالإعلان وهو الأمر الذي يختلف فيه الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي، إذ طالما تم إعلانه في مركز إدارته بالضوابط القانونية المقررة لصحة الإعلان وكان ذلك في أيام عمل الشخص الاعتباري فإن الهدف المقصود من أعادة الاعلان في حالة الشخص الطبيعي، يكون قد تحقق في شأن الشخص الاعتباري، بما لا يوجب إعادة إعلانه، لذلك وتيسيراً على المتقاضين فقد اقتضى إعتبار إعلانة في مركز إدارته بصحيفة الدعوى في حكم الاعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى اعادة اعلانه، وعلى ذلك فقد كان الحرص على إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تنص على أنه إذا أعلنت صحيفة الدعوى الشخص الإعتباري عام أو خاص في مركز ادارته عُدَّ في حكم المعلن مع شخصه في تطبيق أحكام هذه المادة (20).
وقد جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا ... أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً للفصل في الدعوى إذ دائماً يجوز الفصل فيها مادامت مهيئة لذلك وكان المتهم قد أعلم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة الذي عُيّن للنظر في الدعوى والوسيلة التي رسمها القانون" (21).
أما في العراق فقد وضح قانون المرافعات المدنية ذلك في مجمل أحكامة بأنه: "إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه فتجري المرافعة بحقه غيابياً وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت صالحة للفصل فيها، فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات" (22).
وجدير بالذكر أنه يجوز للمدعي الادعاء بعريضة واحدة بحق واحد كما يجوز بعدة حقوق أو أن تتضمن الدعوى الطلبات المكملة لها أو المترتبة عليها أو المتفرعة منها (23).
وفيما يخص إمكانية رفع دعوتي الإلغاء والتعويض في طلب واحد فإن قضايا التعويض عن الأعمال المادية للإدارة لا تدخل في إختصاص القضاء الإداري إذ نرج القضاء الإداري على إختصاصه بالنظر بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية ولا يختص في إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري مما يُسبب ضرراً بحق المدعى عليه (24)، كما أشار له قانون مجلس الدولة العراقي في احدى نصوصه بالقول ولا يمنع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون(25) ، وعليه ومن مفهوم النص فإنه لا يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناشئة بسبب قرارات الإدارة المخالفة للقانون إلا بصفة تبعية لدعوى الإلغاء وفي حالة سقوط الحق في الطعن بالإلغاء لا يبقى أمام المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري أو عن تنفيذها الناقص أو المتأخر للحكم (26).
__________
1- امينة صياغ: إجراءات رفع الدعوى الإدارية رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2016، ص 7
2- د. محمد السيد التحيوي: إجراءات رفع الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص108.
3- حفيظة سابق: الخصومة في المادة الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهدي ام البواقي، 2015، ص 35
4- المادة (25) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
5- إذا كانت الإدارة عادة هي المدعى عليه في الدعوى الإدارية فيجب ذكر ممثلها كالوزير أو المحافظ أو رئيس الجامعة بصفتهم وعدم ذكر اسم المدعى عليهم أو صفاتهم بعد إغفالاً لبيان جوهري يترتب عليه بطلان يتعلق بالنظام العام. ينظر قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري في (1955/2/21) نقلاً عن د. محمد احمد إبراهيم المسلماني: مصدر سابق، ص 40.
6- د. ياسين حمدي عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 1، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة منشأة المعارف الاسكندرية، 2009 ، ص233. ينظر في السياق ذاته المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 السنة 1968.
7- المادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
8- ينظر المواد (23، 26، 27، 29، 32 ) من القانون آنف الذكر.
9- د عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 319-320.
10 - المادة (44 / اولاً) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
11- المادة (46) من القانون أنف الذكر.
12- المادة (48) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
13- المادة (47 اولاً وثانيا) من القانون أنف الذكر.
14- د. عثمان سلمان غيلان العبودي مهارات إعداد الطعون التمييزية أمام المحكمة الإدارية العليا، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر، بغداد، 2023، ص 105-107
15- المادة (207/ اولاً ثانياً ورابعاً) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل
16- المادة (49/ اولاً وثانياً) من القانون آنف الذكر.
17- د. مصطفى محمود الشربيني بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 1137.
18- حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2010، ص 74.
19- المادة (83/ أولاً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ.
20- د. حمدي ياسين عكاشة : ج 3، مصدر سابق، ص 75.
21- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 4 لسنة 20 ق في (11/15/ 1975، نقلاً عن د. مصطفى محمود الشربيني: مصدر سابق، ص 1137
22- المادة (56) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
23- المادة (44 اولاً ، ثانيا وثالثا) من القانون آنف الكر.
24- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021 ، ص 238-243.
25- المادة (7/سابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي 65 لسنة 1979 المعدل.
26- د. شورش حسن عمر و د. دانا عبد الكريم سعيد: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية وضرورة الإصلاح التشريعي في العراق وإقليم كوردستان العراق، بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الجزائر، المجلد 3، العدد 1، 2019، ص 412
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
تعطل منصات شركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين
|
|
|
|
|
ضمن برنامج الطالب الفعّال قسم الشؤون الفكرية ينظم محاضرات لطلبة المدارس في ذي قار
|
|
|