المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{مثنى‏ وثلاث ورباع}
2024-04-29
معنى حوب
2024-04-29
صلة الأرحام
2024-04-29
عادات الدجاج الرومي
2024-04-29
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-29
تعريف بعدد من الكتب / المسائل الصاغانيّة.
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الانحراف وبيان صوره  
  
165   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-04-16
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص117-119
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أولا- تعريف عيب الانحراف :
ان عيب الانحراف يرتبط بركن الغاية والتي تعرف عادة بمصطلح (المصلحة العامة) في القانون الإداري لذا فقد جاء تعريفه منسجماً مع كونه يتعلق بهذا الركن، فقد عرفه الفقه الفرنسي بأنه (يكون هناك انحراف في السلطة عندما تستعمل الإدارة سلطاتها طبقاً لحرفية القانون ولكن تبغي هدفاً غير الهدف التي تتطلبه سلطاتها الممنوحة له)(1). أما العميد هوريو فيرى إن السلطات الإدارية ترتكب عيب الانحراف حين تتخذ قراراً يدخل في اختصاصها مراعية الشكل المقرر وغير مجانبة فيه لحرفية النص، مدفوعة بأغراض أخرى غير تلك التي منحت من اجلها سلطتها أي لغرض آخر غير حماية المصلحة العامة (2).
أما الفقه المصري فقد عرفه : بان يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به (3) بالإضافة إلى ذلك فقد عرفه البعض اتخاذ الإدارة قراراً بهدف بعيد عن الصالح العام أو تصرفت لحماية أغراض غير التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة حتى لو كانت هذه الأغراض تتصل الصالح العام(4).
أما فقهنا العراقي فقد حدد ملامح هذا العيب عند كلامهم على ركن الغرض أو الغاية فقد أشار الدكتور ماهر صالح علاوي إلى وجود صورتين لعنصر الغرض وهي النفسية والموضوعية ، فالأولى تتعلق برجل الإدارة وتصوره حول الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والثانية تتعلق بالمصلحة أو الهدف كما أراده القانون أو كما نص عليه القانون ولصحة ركن الغرض يجب أن تتطابق الصورتان وبخلافه يتحقق عيب الانحراف ولابد من الإشارة إلى أن إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة يجب أن يكون صادراً من الإدارة عن تعمد لتحقيق أغراض أخرى غير الأغراض التي حددها القانون. أما إذا وقعت الإساءة خطأ ومن غير قصد فإن القرار لا يلحقه عيب إساءة استخدام السلطة (5).
وقد عرف آخر عيب الانحراف بـ (العيب الذي يصيب ركن الغاية في القرار الإداري عند استعمال رجل الإدارة سلطته التقديرية ليحقق غرضا غير الذي منح السلطة من اجله وليحقق غرضا غير الذي حدده له القانون).(6)
ثانياً- صور الانحراف في استعمال السلطة :
أشارت التعاريف السابقة إلى أن هذا العيب يكمن في مخالفة رجل الإدارة عن عمد المصالح العامة أو الأهداف العامة أو انحرافها في الإجراءات الواجب تقريرها وهذه صور الانحراف سنحاول تفصيلها كما يأتي :
1- عدم استهداف المصلحة العامة :
أي أن لا يسعى مصدر القرار الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة، فليس الغاية من منع مظاهرة أو اجتماع الحد من حريات المواطنين السياسية بل المحافظة على النظام العام. لذلك فإنه يجب على السلطة الإدارية أن تضع نصب عينها المصلحة العامة عند إصدارها القرارات الإدارية فلا يجوز لها أن تنحرف عن المصلحة العامة لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية أو أن تقصد الانتقام أو تحقيق غرض سياسي أو محاباة الغير أو غير ذلك من المنافع والمصالح الخاصة البعيدة عن المصلحة العامة(7). ولا يكفي في هذا الصدد أن يتحقق نفع لأحد الأشخاص لتحقيق عيب الانحراف فإذا كان النفع أحد النتائج على القرار وليس هو غايته فالقرار ليس معيباً بعيب الانحراف، وتتحقق هذه الصورة في الانحراف في حالات عديدة كالقرار الذي يصدر ببواعث سياسية أو تحدياً لحكم قضائي أو تحايل عليه أو بدافع الانتقام(8).
ثالثاً – عدم الالتزام بالأهداف التي حددها المشرع :
لا يكفي في الحالات التي حددها المشرع أهدافا معينة أن تستهدف الإدارة المصلحة العامة عموماً بل يجب أن تتقيد بالأهداف أو الغايات التي حددها المشرع عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف وإلا كان قرارها مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة، كما هو الشأن في القرارات المتخذة في نطاق الضبط الإداري والتي يجب أن تستهدف المحافظة على النظام العام بأهدافه الأمن العامة والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة دون غيرها من أهداف المصلحة العامة(9) وتعد حالة مخالفة تخصيص الأهداف اقل خطورة من الصورة الأولى وهي حالة مجانبة المصلحة العامة، لان رجل الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز نطاق الصالح العام ليعمل على تحقيق هدف شخصي وإنما اقتصر على مخالفة الهدف الذي حدده له المشرع وجعل قراراته مرصودة على تحقيقه، وغالباً ما يسعى مصدر القرار في هذه الحالة إلى تحقيق هدف لا يدخل في اختصاصه تحقيقه بوسائل يسهل عليه استخدامها، ومن الأمثلة على حالة مخالفة تخصص الأهداف استخدام إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط الإداري وكذلك مباشرة إجراءات الاستيلاء المؤقت بقصد نزع الملكية ومنها أيضا نقل الموظفين بوصفه إجراءً تأديبياً (10).
____________
1-Louis Roland , Op. Cit , p.397
2- سليمان الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة ، القاهرة، 1950، ص53.
3- سليمان الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة ، القاهرة، 1950، ص54.
4- د. عصام البرزنجي ، البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية، دار النهضة العربية،القاهرة،1971، ص483.
5- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص140.
6- خالد رشيد الدليمي ، الانحراف في استعمال السلطة (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ،جامعة بغداد ،ص 40.
7- د. عدنان عمرو ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الثانية، 2004، ص141.
8- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999 ، ص424.
9- عدنان عمرو ، مصدر سابق، ص141.
10- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص141.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالفيديوغراف: ممثل المرجعية الدينية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يتفقدان مشروع مطار كربلاء الدولي
بالصور: سنابل تفيض بالخير في مزارع العتبة الحسينية (عمليات حصاد الحنطة)
تضمنت الجولة توجيهات متعلقة براحة المسافرين.. ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يطلعان ميدانيا على سير العمل في مطار كربلاء الدولي
بالفيديو: مركز لعلاج العقم تابع للعتبة الحسينية يعلن عن أجراء (117) عملية تلقيح اصطناعي خلال الربع الاول من العام الحالي