أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-22
964
التاريخ: 22-6-2021
2237
التاريخ: 12/9/2022
1516
التاريخ: 2023-08-01
3365
|
من المفترض أنَّ المسؤولية أياً كان نوعها تقصيرية كانت أم عقدية، تبين أن هناك ترابط ما بين الفعل الموصوف بعدم المشروعية، الصادر من الشخص، وما بين الآثر المترتب على هذا الفعل الخاطئ المقصود منه الضرر (1) ، فالسببية تعرف على أنها " الرابطة التي تجمع بين تصرف لازم وكاف بذاته لإحداث النتيجة الضارة وبين الأخيرة "(2)، ولكون المسؤولية التضمينية هي مسؤولية تقصيرية قائمة على الخطأ والضرر، لذلك فأن الترابط بين الخطأ والضرر هو ملزوم منه، لا سيما الترابط السببي ما بين ركن الخطأ وركن الضرر في تلك المسؤولية، فهذا من متطلبات ومستلزمات قيام المسؤولية، سواء أكان هذا الترابط في مجال القانون المدني أم القانون الإداري (3) .
ومن هنا نرى أن السببية هي من تجمع ما بين ركني المسؤولية الخطأ والضرر، وبدونها لا يمكن أن تقوم تلك المسؤولية، وبذلك فأنّ الموظف المحال إلى اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين يعمل دائماً على هذا الركن من أجل أنَّ ينفي عنه المسؤولية، التي تؤدي به إلى الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي سببها في المال العام.
فالسببية أوجدت لغاية هي تحقيق روح العدالة والتشريع، فلا يكون من العدل والإنصاف أنَّ يتحمل الموظف نتائج فعل لم يصدر منه، أو شاركت مع فعله أسباب أكثر فاعلية من فعله، فوقوع خطأ من الموظف لكنه ذلك الخطأ لا يلحق ضرراً بالمال العام، وإنما تضافرت معه أسباب أخرى قد تكون هي من أحدثت ذلك الضرر فهذا ينفي السببية (4)، وفي قرار للمحكمة الإدارية العليا العراقية جاء فيه" .... وحيث إن قانون التضمين هو قانون خاص يتعلق بجبر الأضرار التي تحدث في أموال الدولة وأن ذلك يستوجب معرفة مدى تسبب محدث الضرر بالأضرار الحاصلة بالخزينة العامة ووجود علاقة السببية بين فعل الضرر والأضرار الحاصلة بالمال العام ... (5)
لذلك فالسببية حسب رؤية الباحث فيما يتعلق بموضوع التضمين هي العلاقة الرابطة ما بين الخطأ بصورة ( الإهمال التقصير، مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات ) والضرر اللاحق بالمال العام، وكون الضرر هو نتيجة خطأ الموظف. ويتجسد موقف المشرع الفرنسي من العلاقة السببية بين الخطأ والضرر اللازم له بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المال العام، فقد أخذ المشرع بالسبب المنتج في حصول الضرر الذي يعد كأساس للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ لأن التعويض عن الضرر لابد أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، وذلك لوجود علاقة سببية بين الفعل والضرر (6)، أما في مصر فأن المشرع سار على نفس نهج المشرع الفرنسي، وأخذ بنظرية السبب المنتج في أحداث الضرر أي أنه أخذ بالسبب الرئيسي في أحداث الضرر دون غيره من الأسباب الأخرى، كون أن التعويض عن الضرر يكون شاملاً لما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب على أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو أن المتضرر لم يكن بإمكانه تلافي الضرر ببذل الجهد المعقول لدفع الضرر الحاصل بالمال العام (7) ، كما أشار القضاء الإداري في مصر إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر اللازم للتعويض، وفقاً لما ورد بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه". عندما يكون القرار غير المشروع ومشوباً بعيب أو أكثر من العيوب الوارد ذكرها في قانون مجلس الدولة، ونتج عن ذلك القرار ضرر أصاب صاحب الشأن، وأن تقوم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث لولا الخطأ المنسوب للإدارة لما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث فيه" (8)، وتنتفي المسؤولية التضمينية بانقطاع الرابطة السببية، وأسباب انقطاع الرابطة السببية منها ما هو عائد إلى القوة القاهرة الممثلة بالأفة السماوية والحادث الفجائي، وفقاً لما جاء بموقف المشرع العراقي وموقف الدول محل المقارنة (9)
أما في العراق نجد أن المشرع العراقي في نطاق القانون المدني قد نص على أن يكون تقدير التعويض بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب نتيجة العمل غير المشروع (10) كما هناك قرار لمحكمة التمييز الأتحادية، أشارت فيه إلى الرابطة السببية حيث جاء بمناسبة ذلك قرارها" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة إجراء الكشف.... للتثبت من مسؤولية المدعى عليه وما قد يتحمله المجنى عليه من خطأ في وقوع الحادث والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب (11)، كما أكد ذلك قرار للمحكمة الإدارية العليا العراقية جاء فيه " لا يجوز تضمين الموظف بدون إثبات الخطأ الصادر منه والضرر والعلاقة السببية بينهما " (12)، ومنها ما هو عائد إلى فعل الغير، ومنها ما هو عائد إلى فعل المتضرر ( الإدارة) (13)، فبهذه الأسباب تنقطع العلاقة السببية بين فعل الموظف المخطئ المراد تضمينة والأضرار التي لحقت بالمال العام، ففي قرار للمحكمة الإدارية العليا العراقية إذ جاء فيه " ..... وجد أن المميز ( المدعي) يطعن بالأمر الوزاري المرقم (-) في (-) ، المتضمن تضمينة مع زملائه مبلغ من المال قدره (-) وذلك عن النقص الحاصل في منتوج البنزين في محطة البنوك الحكومية...، ولدى وضع إضبارة المدعيين...
الدعوى موضع التدقيق من المحكمة الإدارية العليا، وجدت بإن النقص في منتوج البنزين محل التضمين قد حصل في اذار/2006 ... وأن المدعي قد ادعى بأنه تعين وباشر بالوظيفة في مديرية توزيع المنتجات النفطية في شباط / 2007، وإن هذا الدفع في حالة ثبوته يقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب المال العام... "(14).
_________________
1- هانز كلسن النظرية المحضة في القانون، ترجمة: أكرم الوتري، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1986، ص21.
2- هانز ،کلسن مصدر سابق، ص25.
3- د. محمد فؤاد مهنا مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية 1972 ص191.
4- أحمد طالب حسين الجعيفري مسؤولية الإدارة عن الخطأ الناتج عن الأعمال المادية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 1999، ص 130.
5- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (576/قضاء إداري/تمييز /2016) المؤرخ في 2018/11/1، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص598.
6- ينظر: نص المادة (1151) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 المعدل.
7- نصت المادة (1/221) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، على أنه "... ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذ لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفا ذلك ببذل جهد معقول".
8- ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في الطعن رقم (2431) في (1985/10/30)، منشور على الشبكة الدولية متاح على الرابط .www. Kanoun.roo7.biz تاريخ الزيارة (2022/11/25).
9- نصت المادة (165) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل بأنه " إذا ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذ الضرر مالم يوجد نص أو أتفاق على غير ذلك"، وأيضاً نصت المادة (1/163) منه بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " ، كما نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص أو أتفاق على غير ذلك "
10- ينظر: نص المادة (1/307) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
11- ينظر : حكم محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (546) في (2008/8/18)، النشرة القضائية، العدد التاسع، 2009، ص12 .
12- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1293 /قضاء إداري/تمييز /2019 المؤرخ في 2021/4/7، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص 450 - 451
13- د. إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق، دار النهضة العربية القاهرة، 1973، ص 409.
14- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1035 /قضاء إداري/ تمييز /2019 المؤرخ في 2021/5/5، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص441-442
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تنظم محاضرة علمية عن الأمن الإلكتروني الشخصي والوقاية من الابتزاز
|
|
|