المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة محصول الفلفل
2024-12-03
العوامل المؤثرة على الضغط الجوي Factors Affects Pressure
2024-12-03
الدين عند الله الاسلام
2024-12-03
التقية بين المؤمن والكافر
2024-12-03
التقية بغير محلها
2024-12-03
كمية محصول الفلفل
2024-12-03

Nitriles can be converted to 1° amines by reaction with LiAlH4
1-12-2019
Summary Study meaning
10-2-2022
سرّ التأكيد على تقييم الحديث بواسطة القرآن
2023-04-01
Free variation
17-3-2022
الشجار في الحياة الزوجية
17-1-2020
بعض أخبار الحسين (عليه السلام)
19-10-2015


العلاقة السببية بين الخطأ التضميني والضرر اللازم له  
  
1209   12:46 صباحاً   التاريخ: 2024-02-26
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص 145-148
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من المفترض أنَّ المسؤولية أياً كان نوعها تقصيرية كانت أم عقدية، تبين أن هناك ترابط ما بين الفعل الموصوف بعدم المشروعية، الصادر من الشخص، وما بين الآثر المترتب على هذا الفعل الخاطئ المقصود منه الضرر (1) ، فالسببية تعرف على أنها " الرابطة التي تجمع بين تصرف لازم وكاف بذاته لإحداث النتيجة الضارة وبين الأخيرة "(2)، ولكون المسؤولية التضمينية هي مسؤولية تقصيرية قائمة على الخطأ والضرر، لذلك فأن الترابط بين الخطأ والضرر هو ملزوم منه، لا سيما الترابط السببي ما بين ركن الخطأ وركن الضرر في تلك المسؤولية، فهذا من متطلبات ومستلزمات قيام المسؤولية، سواء أكان هذا الترابط في مجال القانون المدني أم القانون الإداري (3) .

ومن هنا نرى أن السببية هي من تجمع ما بين ركني المسؤولية الخطأ والضرر، وبدونها لا يمكن أن تقوم تلك المسؤولية، وبذلك فأنّ الموظف المحال إلى اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين يعمل دائماً على هذا الركن من أجل أنَّ ينفي عنه المسؤولية، التي تؤدي به إلى الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي سببها في المال العام.

فالسببية أوجدت لغاية هي تحقيق روح العدالة والتشريع، فلا يكون من العدل والإنصاف أنَّ يتحمل الموظف نتائج فعل لم يصدر منه، أو شاركت مع فعله أسباب أكثر فاعلية من فعله، فوقوع خطأ من الموظف لكنه ذلك الخطأ لا يلحق ضرراً بالمال العام، وإنما تضافرت معه أسباب أخرى قد تكون هي من أحدثت ذلك الضرر فهذا ينفي السببية (4)، وفي قرار للمحكمة الإدارية العليا العراقية جاء فيه" .... وحيث إن قانون التضمين هو قانون خاص يتعلق بجبر الأضرار التي تحدث في أموال الدولة وأن ذلك يستوجب معرفة مدى تسبب محدث الضرر بالأضرار الحاصلة بالخزينة العامة ووجود علاقة السببية بين فعل الضرر والأضرار الحاصلة بالمال العام ... (5)

لذلك فالسببية حسب رؤية الباحث فيما يتعلق بموضوع التضمين هي العلاقة الرابطة ما بين الخطأ بصورة ( الإهمال التقصير، مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات ) والضرر اللاحق بالمال العام، وكون الضرر هو نتيجة خطأ الموظف. ويتجسد موقف المشرع الفرنسي من العلاقة السببية بين الخطأ والضرر اللازم له بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المال العام، فقد أخذ المشرع بالسبب المنتج في حصول الضرر الذي يعد كأساس للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ لأن التعويض عن الضرر لابد أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، وذلك لوجود علاقة سببية بين الفعل والضرر (6)، أما في مصر فأن المشرع سار على نفس نهج المشرع الفرنسي، وأخذ بنظرية السبب المنتج في أحداث الضرر أي أنه أخذ بالسبب الرئيسي في أحداث الضرر دون غيره من الأسباب الأخرى، كون أن التعويض عن الضرر يكون شاملاً لما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب على أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو أن المتضرر لم يكن بإمكانه تلافي الضرر ببذل الجهد المعقول لدفع الضرر الحاصل بالمال العام (7) ، كما أشار القضاء الإداري في مصر إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر اللازم للتعويض، وفقاً لما ورد بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه". عندما يكون القرار غير المشروع ومشوباً بعيب أو أكثر من العيوب الوارد ذكرها في قانون مجلس الدولة، ونتج عن ذلك القرار ضرر أصاب صاحب الشأن، وأن تقوم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث لولا الخطأ المنسوب للإدارة لما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث فيه" (8)، وتنتفي المسؤولية التضمينية بانقطاع الرابطة السببية، وأسباب انقطاع الرابطة السببية منها ما هو عائد إلى القوة القاهرة الممثلة بالأفة السماوية والحادث الفجائي، وفقاً لما جاء بموقف المشرع العراقي وموقف الدول محل المقارنة (9)

أما في العراق نجد أن المشرع العراقي في نطاق القانون المدني قد نص على أن يكون تقدير التعويض بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب نتيجة العمل غير المشروع (10) كما هناك قرار لمحكمة التمييز الأتحادية، أشارت فيه إلى الرابطة السببية حيث جاء بمناسبة ذلك قرارها" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة إجراء الكشف.... للتثبت من مسؤولية المدعى عليه وما قد يتحمله المجنى عليه من خطأ في وقوع الحادث والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب (11)، كما أكد ذلك قرار للمحكمة الإدارية العليا العراقية جاء فيه " لا يجوز تضمين الموظف بدون إثبات الخطأ الصادر منه والضرر والعلاقة السببية بينهما " (12)، ومنها ما هو عائد إلى فعل الغير، ومنها ما هو عائد إلى فعل المتضرر ( الإدارة) (13)، فبهذه الأسباب تنقطع العلاقة السببية بين فعل الموظف المخطئ المراد تضمينة والأضرار التي لحقت بالمال العام، ففي قرار للمحكمة الإدارية العليا العراقية إذ جاء فيه " ..... وجد أن المميز ( المدعي) يطعن بالأمر الوزاري المرقم (-) في (-) ، المتضمن تضمينة مع زملائه مبلغ من المال قدره (-) وذلك عن النقص الحاصل في منتوج البنزين في محطة البنوك الحكومية...، ولدى وضع إضبارة المدعيين...

الدعوى موضع التدقيق من المحكمة الإدارية العليا، وجدت بإن النقص في منتوج البنزين محل التضمين قد حصل في اذار/2006 ... وأن المدعي قد ادعى بأنه تعين وباشر بالوظيفة في مديرية توزيع المنتجات النفطية في شباط / 2007، وإن هذا الدفع في حالة ثبوته يقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب المال العام... "(14).

_________________

1- هانز كلسن النظرية المحضة في القانون، ترجمة: أكرم الوتري، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1986، ص21.

2-  هانز ،کلسن مصدر سابق، ص25.

3-  د. محمد فؤاد مهنا  مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية 1972  ص191.

4- أحمد طالب حسين الجعيفري مسؤولية الإدارة عن الخطأ الناتج عن الأعمال المادية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 1999، ص 130.

5- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (576/قضاء إداري/تمييز /2016) المؤرخ في 2018/11/1، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص598.

6- ينظر: نص المادة (1151) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 المعدل.

7- نصت المادة (1/221) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، على أنه "... ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذ لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفا ذلك ببذل جهد معقول".

8- ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في الطعن رقم (2431) في (1985/10/30)، منشور على الشبكة الدولية متاح على الرابط .www. Kanoun.roo7.biz تاريخ الزيارة (2022/11/25).

9-  نصت المادة (165) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل بأنه " إذا ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذ الضرر مالم يوجد نص أو أتفاق على غير ذلك"، وأيضاً نصت المادة (1/163) منه بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " ، كما نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص أو أتفاق على غير ذلك "

10- ينظر: نص المادة (1/307) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

11-  ينظر : حكم محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (546) في (2008/8/18)، النشرة القضائية، العدد التاسع، 2009، ص12 .

12- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1293 /قضاء إداري/تمييز /2019 المؤرخ في 2021/4/7، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص 450 - 451

13-  د. إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق، دار النهضة العربية القاهرة، 1973، ص 409.

14-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1035 /قضاء إداري/ تمييز /2019 المؤرخ في 2021/5/5، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص441-442

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .