المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
خطوات مهمة تساعد على النجاح
2024-05-04
نظرة الإسلام للمرأة
2024-05-04
الشباب ومشكلة ترك الدراسة
2024-05-04
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوج / إمنع زوجتك في أسبوعها الأول
2024-05-04
أوقات فرائض اليوم والليلة
2024-05-04
أوقات صلاة الفرائض غير اليوم والليلة
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط الوكالة في الفقه الإسلامي  
  
2144   01:08 صباحاً   التاريخ: 2023-10-05
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 42-46
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وهذه الشروط منها ما ترجع إلى شروط الموكل وشروط الوكيل وما يتعلق به من أحكام وشروط الموكل فيه وكما يلي  :-

المقصد الأول

شـروط الـمـوكـل

اتفق جمهور الفقهاء على أن شروط الموكل في الجملة هي البلوغ ، والعقل والحرية والملكية للشـيء الـمـوكل فيه (1). وقد تباينت أراء الفقهاء في بـيـان محترزات هـذه الشروط بين مـشـدد ومـخـفـف ، ومـشترط كـمال الشـروط ومـكـتـف بـبـعضـها  . وخلاصة شروط الموكل ، أن يكون ممن يملك التصرف في الأمر الذي يوكل فيه بملك  أو ولاية ، إلا فيما اجمع عليه من عدم صحة التوكيل كما هو الشأن في عبادات معينة كالصلاة والصوم ، وما جرى مجرى هذه العبادات  ومن ثم يرى جمهور فقهاء الحنفية والأمامية والزيدية (2). انه لا يجوز وكالة فاقد الأهلية كالمجنون ، أو الصبي غير المميز ، أو المحجور عليه في المال ، كما لا تجوز الوكالة من ناقص الأهلية - أي المميز - في التصرفات الضارة به كالطلاق والهبة ، ويصح التوكيل من المميز. في التصرف النافع له كقبول الهبة ، كما يصح منه التوكيل بإجازة وليه في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر كالبيع، والشراء ، ويصح للمرأة التوكيل في مباشرة عقد زواجها (3). ويرى جمهور   المالكية (4). والشافعية (5). والحنابلة (6). والظاهرية (7). أن وكالة الصبي لا تصح مطلقا، لأنه لا يجوز عندهم مباشرة الصبي لأي تصرف . كما لا يجوز توكيل المرأة لنفسها أو لغيرها  في عقـد النكاح ، وهــذا هـو رأي المالكية فـي قـول عندهـم وإذ انعدم الولي ، فالسلطان ولي من لا ولي له (8). إما الحنفية فقد أجازوا أن تكون المرأة وكيله عن غيرها في مباشرة عقد النكاح (9). بينما ذهب الشافعية والحنابلة والزيدية (10). إلى جواز توكيل المرأة المسلمة لنفسها أو لغيرها في حالة الضرورة فقط . كما في حالة عدم وجود الولي المسلم مثلا ، وهو رأي يتوازن مع متطلبات العصر ، ويحافظ على القيم التي يجب أن تـسـود بيـن المسلميـن .

المقصد الثاني

شـــروط الـــوكــيـــل ومـــا يــتـعـلــق بـه مـن أحـكـام

الوكيل هو احد أركان عقد الوكالة واهم عناصرها ، ومن ثم فقد حظي باهتمام بالغ من قبل الفقهاء وذلك في نطاق الشروط التي يجب أن تتوافر فيه حتى تصح وكالته حيث يشترط في الوكيل إلا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه . ولتفصيل تلك القاعدة نقول ، انه يشترط في الوكيل الشروط الآتية :-

1- العـقــل

  وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء (11). فلا يجوز توكيل المجنون ومن في حكمه كالمعتوه ، والنائم  و الغفلان ، والصبي غير المميز ، لرفع التكليف عن كل هـؤلاء لـعـدم قـدرتـهـم عـلـى الإدراك ومـن ثـم فـهـم غـيـر قـادرين على التصرف .

2- الـبـلـوغ

 يرى جمهور فقهاء المالكية والشافعية (12).أن وكالة الصبي المميز غير صحيحة في التصرفات التي لا يصح أن  يباشرها لنفسه كالمعاوضات ، لأنه غير مكلف بالأحكام الشرعية ، فلا يصح توكيله عن  غيره فيها ، إما التصرفات التي يصح مباشرتها  لنفسه  كذبح الأضحية ، وحج التطوع ، فيصح أن يتوكل فيها عن غيره وذهب الحنفية والزيدية (13). إلى أن الصبي المميز  يجوز توكيله أي انه يتوكل عن غيره في جميع التصرفات سواء كانت مالية أو غير مالية ولو بغير إذن وليه وذهب الحنابلة (14). إلى صحة توكيل الصبي المميز في الطلاق فقط ولو بغير إذن وليه لان الصبي المميز يملك زواج نفسه ونحن نميل إلى الأخذ بقول جمهور فقهاء المالكية والشافعية في هذا الشرط لاعتداله ولخطورة توكيل الصبي المميز في المعاوضات التي تحتاج إلى بصيرة ثاقبة وعقل راجح لا يتوفران إلا عند البالغ العـاقــل .

3- الإسلام

يرى جمهور الفقهاء (15). ضرورة اشتراط إسلام الوكيل في التصرفات التي لا تجوز مباشرتها  من غير مسلم ، كشراء المصحف ، وكتب الحديث أو إنكاح المرأة  المسلمة إما إذا كان التصرف تجوز مباشرته من المسلم وغيره كالبيع والشراء والاستئجار ، وقبض الحقوق وما شابه ذلك(16).  فقد اتفق الفقهاء المسلمون أيضا على عدم اشتراط إسلام الوكيل ، من ثم فان توكيل غير المسلم جائز اتفاقا وان كان بعض الفقهاء قال بكراهية توكيل غير المسلم في مثل هذه الأمور  (17).

وإذا كان التصرف تصح مباشرته لغير المسلم ولا تجوز مباشرته للمسلم كشراء الخمر فقد قال جمهور الفقهاء بعدم جواز التوكيل بدليل أن شروط صحة الوكالة عندهم أن يكون الموكل ممن يملك فعل ما وكل به ، وان يكون الوكيل عاقلا مسلما  ومن ثم فكل ما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل أو يفسد من بيوع غير المسلمين إلا الخمر والخنزير ، ويترتب على ذلك عدم صحة توكيل غير المسلم للمسلم في مثل هذه المعاملات (18).

4- قـدرة الـوكـيل عـلى مـباشرة التـصرف الـموكل فـيه

    يشترط أن يكون الوكيل قادرا على مباشرة التصرف الموكل فيه ، لان هذا هو الغرض من الوكالة ، فان كان عاجزا عن  مباشرة ما وكل فيه فلا يصح توكله ، ومن ثم لا يجوز أن يتوكل الأعمى في قيادة سيارة مثلا (19). واستثناء من قاعدة " كل من صحت مباشرته لنفسه صح أن يتوكل فيه نبه الشافعية إلى (20). انه يجوز توكل الشخص في مباشرة تصرف لا يجوز له مباشرته بنفسه متى كان قادرا على مباشرة التصرف باعتباره وكيلا، ومن ثم فقد أجازوا تـوكل الـعبـد فـي قـبول النكـاح ولو بـدون إذن سـيده.

5-   الــعـدالــة 

القاعدة العامة انه لا تشترط عدالة الوكيل في كل التصرفات إلا أن بعض الفقهاء(21). اشترط العدالة في بعض التصرفات التي قد تتأثر بافتقادها ، فجاز الفقهاء توكيل الفاسق في البيع والشراء والإيجار ، ونحو ذلك ، لان صفة الأمانة قد تتوافر في مثل هذه التصرفات (22). واشترطوا العدالة في وكيل القاضي ، ووكيل الولي (23). في بيع مال المولي عليه ، واختلفوا في اشتراط العدالة في الوكيل في عقد النكاح ، فبعضهم اشترطها ، وبعضهم لم يشترطها على خلاف في ذلك ليس هذا مجاله (24). إلا انه يجب التنويه إلى القول بان ما نراه مناسبا في هذا الصدد هو القول بان العدالة في الوكيل شرط كمال لا شرط صحة ، إذ الأفضل أن يوكل الشخص شخصا صالحا ، فان لم يفعل فالعقد صحيح نافذ ما لم يترتب على فسوق الوكيل ضرر بالزوجة ، كان يزوجها ممن لا ترضاه زوجا ، أو من غير كفء ، ولو اشترطنا العدالة في الوكيل شرط صحة لانعدم توافر الوكيل - تقريبا - في مثل هذا العصر  الذي فسدت فيه معظم الذمم ، ويلهث فيه الناس وراء مصلحتهم أينما كانت.

المقصد الثالث

شروط الموكل فيه ( محل الوكالة )

يشترط في الموكل فيه الشروط الآتية :-

1- أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل فلا يصح التوكيل بالمجهول جهالة فاحشة ، مثل : اشتر لي أرضا ، ويصح مع الجهالة اليسيرة مثل اشتر لي ثوبا صينيا (25). وعلى العموم يجب أن يحدد الموكل للوكيل نوع التصرف محل الوكالة ، وزمانه ، ومكانه (26). تحديدا نافيا للجهالة .

2-   أن يكون التصرف الموكل فيه مباحا شرعا أو حكما فلا يجوز التوكيل بالسرقة ، ولا توكيل المحرم بحج أو عمرة في نكاح  (27).

3- أن يكون التصرف الموكل فيه مما يقبل النيابة كالبيع والشراء ومن ثم لا يجوز التوكيل في التصرفات العينية البدنية كالصلاة والصيام (28).

4-  أن يكون الموكل فيه مملوكا للموكل وقت التوكيل إلى حين التصرف  (29).

 ______________

1- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين ، مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، كلية الشريعة والقانون ، طنطا ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية سنة 2005 ، ص 44.

2- ينظر فتح القدير للكمال بن الهمام ، ج 9 ، ص 259، وبدائع الصنائع ج6 ص 20 ، والبحر الزخار ،ج 4 ، ص 241وما بعدها.

3- ينظر وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر دمشق ، سوريا ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط 4، معدله 1997- ج 5 ، ص 4065.

4- ينظر حاشية الصاوي على اقرب المسالك ، ج2 ، ص 128، ط 1376هـ - 1953م ، الشرح الصغير ، ط 1979م ، ج3 ، ص 152

5- ينظر  نهاية المحتاج  لشرح المنهاج للرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ، مطبعة دار الفكر بدون تاريخ طبع  ، ج3 ، ص 178، مغني المحتاج إلى معرفة  ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين بن محمد بن شهاب الأحمد الرملي ، المتوفى عام 1004هـ  - ط سنة 1352هـ 1958م  ، ج2، ص 7 ، المهذب في فقه الأمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي يوسف الفيروزبادي الشيرازي – المتوفى عام 476هـ ، ط 1379 هـ 1955م ، ج2 ، ص 356.

6- ينظر المغني لأبن قدامه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ،  ج 5، مكتبة القاهرة بلا تاريخ طبع ، ج 5 ، ص 202 - 203 ط  ،  دار الكتب العلمية بيروت .

7- ينظر المحلي لأبن حزم أبو محمد علي بن احمد بن سعيد الأندلسي 456 هـ  - مطبعة الأمام مصر  ج8  ، ص 278 وما بعدها .

 8- ينظر الدسوقي حاشية الدسوقي  على شرح الكبير ، لشمس الدين بن محمد بن احمد عرفة الدسوقي-  مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، 1353 هـ 1934م ، ومغني المحتاج ، ج 2 المغني لأبن قدامه  ، وإحكام القران لأبن عربي ، ط عيسى الحلبي ، ج 2 ،  ص 320 وما بعدها.

9- ينظر فتح القدير شرح الهداية لأبن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد 861 هـ  - ط 1– طبعة أوفست مكتبة المثنى لقاسم الرحب – بغداد ، ج3  ، ص 259.

10- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. كلية الشريعة والقانون . طنطا .دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، سنة 2005 م ، ص 44

11- ينظر البدائع ، ج 6 ، ص20. وتكملة فتح القدير، ج6 ص12. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2 ، ص 335. والمهذب للشيرازي ، مرجع سابق ، المغني لأبن قدامه ، ج5 ، ص 202.

12- ينظر بداية المجتهد ، ص 333. ومغني المحتاج ، ج2، ص 218. وحاشيتي قليوبي وعميرة ، ط عيسى الحلبي ، القاهرة ، ج 2 ، ص 337.

13- ينظر فتح القدير، ج7 ، ص 512،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للإمام الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء (578هـ ) ط  1 ، 1328-  1910، مطبعة الجمالية بمصر ، ج6، ص 20. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للمرتضى : احمد بن يحيى (840 هـ ) مطبعة السنة المحمدية 1368 هـ 1949 ، ج 6 ، ص 57 .

14- ينظر المغني لأبن قدامه ، ج  5  ، ص 203. شرح منتهى الإرادات للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  طبعة  سنة 1366هـ - 1947م  ، ج2 ، ص 313 كشاف القناع  ، ج 2  ، ص 333.

15- ينظر فتح القدير ، ج 7 ، ص 510 . وبدائع الصنائع ، ج 6، ص 20 ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ج 3، ص387، حاشية قلوبي وعميرة ، ج 2، ص377 ، مغني المحتاج إلى معرفة  ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين بن محمد بن شهاب الأحمد الرملي ، المتوفى عام 1004هـ  - ط سنة 1352هـ 1958م ج2 ، ص 215. والمغني لأبن قدامه ج 5 ، ص 202 . شرح منتهى الإرادات للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  طبعة  سنة 1366هـ - 1947م ، ج 2 ، ص 57.

16- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين ، مرجع سابق ، ص51.

17- ينظر البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي ، ج 1، ص 205 ط  الحلبي ، والمدونة الكبرى لإمام مالك ، ج 9،  ص 50 ، مطبعة السعادة بالقاهرة 1323هــ . حاشية الصاوي بلغة السالك إلى اقرب المسالك للشيخ احمد بن محمد الخلوتي بالصاوي المتوفى سنة 1242هــ ،ج 2 ، ص 177.

18-  ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ومغني المحتاج ، ج 2 المغني لأبن قدامه  ، إحكام القران لأبن عربي محمد بن احمد بن احمد بن عبد الله الأنصاري - المتوفى  سنة 543 هـ - ط 3 - عيسى ألبابي الحلبي ، ج 2 ، ص 655 .

19- وان كان الشافعية أجازوا توكيل الأعمى في البيع والشراء اللذين يتوقفان على الروية الضرورية ، وعلة الجواز ، انه يملك أصل البيع في الجملة ( وينظر مغني المحتاج ، ج 2 ، ص 219).

20- ينظر نهاية المحتاج ، ج 5 ، ص 17 ، ومغني المحتاج  حاشيتي قليوبي و عميره الأول للقيلوبي احمد بن احمد بن سلامة 1069هـ ، والثانية للشيخ عميره احمد ألبرنسي 959 هـ ، نشر عيسى ألبابي الحلبي مطبعة دار أحياء الكتب العربية  ج 2 . و حواشي الشر واني  و العبادي ، ج 2 ، ص 337.

21- ينظر مغني المجتاج ج 5  ، ص 219 ، حاشية قليوبي وعميرة ج 2 ص 337 ، ونهاية المحتاج ج 5 ص 17.

22- ينظر. إسماعيل عبد النبي شاهين ، مرجع سابق ، ص 54.

23- ينظر مغني المحتاج ، ج 5 ،  ص 55 .

24- ينظر الشرح الصغير ج2 ص 160 ، بداية المجتهد ج 4 ص 333 ، والمغني لأبن قدامة ج 5 ص 202 . وحاشتي  قليوبي وعميرة ، ج 2 ، ص 337.

 25- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين ، مرجع سابق ، ص 56 .

26- ينظر نهاية المحتاج ، جـ 2 ، ص221 ، والقوانين الفقهية لأبن جزي ، ط 1975م ، ص  344 .

27- ينظر مغني المحتاج ، جـ 3 ، ص 156 ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، ج 3 ، ص 138 ط  المطبعة العثمانية بالقاهرة .

28-  ينظر القوانين الفقهية للإمام محمد بن احمد بن جزي الكلبي  ، المتوفى سنة 741 هــ ، ط   بيروت سنة  1975م  ، ص 344 ، والمحلي ، ج 8 ، ص 245 .

29- ينظر حاشيتي قليبوبي وعميرة ، جـ 2 ، ص 338 ، ومغني المحتاج  ، ج 2 ، ص 219 ، شرح منتهى الإرادات للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  طبعة  سنة 1366هـ - 1947م ، جـ 2 ، ص 301 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية