المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور استقالة العامل  
  
921   02:15 صباحاً   التاريخ: 2023-05-23
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

عدة للاستقالة وذلك لأهميتها، إلا إنَّ أغلب التشريعات الوطنية لم تتطرق إلى صور استقالة العامل، فلا بأس إنَّ نبين بهذا  الموضوع  صور الاستقالة على ضوء ما ورد في التشريع الوطني والتشريعات المقارنة منها ، فقد تعددت صور الاستقالة في الواقع العملي على الرغم من انتفاء نص يحدّد صورها، وعلى أساس ما تقدم سنقسم الموضوع  في هذا الجانب على فقرتين، الأولى سوف نتكلم فيها عن الاستقالة الصريحة، أما الفقرة الثانية سوف نخصصها للاستقالة الضمنية .

أولاً / الاستقالة الصريحة :

إِنَّ الاستقالة يجب أنَّ تقدم إلى صاحب العمل في شكل طلب مكتوب من العامل يعبر فيه عن رغبته الصريحة في إنهاء عقد العمل، ومن هنا فإن الاستقالة الصريحة هي فقط المعترف بها وفقا للقواعد العامة للاستقالة، فلا يعتد بالاستقالة الشفوية أو الضمنية، وقد أخذ المُشرع العراقي بالاستقالة الصريحة التي يعتد بها وممكن الاعتماد عليها (1).

وهو ما أخذ به المشرع المصري صراحة حيث نصت المادة (119) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2013 على إنَّ لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة) وهذا النص مستحدث في القانون المصري، وقد قصد من اشتراطه أن تكون استقالة العامل مكتوبة حيث وضع لإثبات هذه الاستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية (2) أما المُشرع الجزائري فقد أوجب على العامل أنَّ يرسل طلب الاستقالة إلى السلطة المخولة بالبت بها (3)، على أنَّ يواصل أداء الواجبات المكلف بها إلى حين صدور قرار بالقبول أو الرفض لطلبه بالاستقالة، خلال مدة شهرين ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب وبالتشريع الجزائري هناك اربعة شروط للاستقالة الصريحة نوردها بالآتي:

1-  إنَّ تكون الاستقالة تحريرية (مكتوبة) فالكتابة حجة ودليل إذا تراجع العامل عن الاستقالة أو تجاهلتها السلطة التي قدمت إليها  (4).

2-  يجب على مقدم الاستقالة (العامل) إِنَّ يستمر في عمله وذلك حفاظاً على المصلحة العامة، وانتظام سير العمل في المشروع ، فلا يجوز له الانقطاع إلا بعد صدور قرار قبول الاستقالة أو انتهاء الفترة المحددة للإخطار (5).

3- يجب أن تكون الاستقالة خالية من أي شرط ، حيث لا تكون مقبولة إذا قيدت .

4-  أنَّ لا يكون طالب الاستقالة (العامل) بوقت تقديمه لها محال إلى مجلس تأديبي .

ثانياً / الاستقالة الضمنية :

يقصد بالاستقالة الضمنية افتراض اتجاه إرادة العامل إلى إنهاء عقد العمل في حالة اتيانه بتصرفات معينة، تنم عن إرادته في إنهاء علاقته بصاحب العمل، وبذلك نكون أمام قرينة قانونية مستمدة من تصرفات العامل متى تحققت اعتبر مستقيلاً (6)، وإن شروط تحقق الاستقالة الضمنية، تتمثل من جهة في انقطاع العامل عن العمل بدون سبب مشروع، ومن جهة أخرى في ضرورة قيام صاحب العمل بإنذاره بالعودة إلى عمله قبل إنهاء عقد عمله، والانقطاع عن العمل كقرينة على الاستقالة الضمنية يقصد به امتناع العامل عن الحضور إلى مقر العمل دون عذر مقبول، أو دون سبب مشروع، فاذا حضر العامل إلى مقر العمل خلال ساعاته المقررة وأمتنع عن أداء العمل دون سبب، أو أمتنع تنفيذ قرار تنظيمي صادر عن صاحب العمل بنقله إلى عمل آخر لا يختلف عن العمل السابق اختلافاً جوهرياً، ولا يمس بحقوقه المالية، فإن ذلك لا يمثل انقطاعا، إنما يعتبر إخلالاً بتأدية العامل لالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه في عقد العمل، مما يشكل خطأ جسيماً يجيز لصاحب العمل فصله من دون إخطاره وتعويضه (7) . ويشترط أيضاً لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية أنَّ يكون غياب العامل من دون سبب مشروع، والتحقق من توافر مشروعية السبب المبرر للغياب من عدمه يرجع إلى قاضي الموضوع الذي يرفع أمامه الفصل فيه بشأن إنهاء العقد بدعوى غياب العامل من دون سبب مشروع .

أما في التشريع المصري فقد تناول الاستقالة الضمنية بالتنظيم محدداً حالاتها وذلك على اعتبار إنَّ إتيان العامل للسلوك المنصوص عليه قانوناً يعد قرينة على اعتبار خدمته منتهيه بالاستقالة الضمنية (8).

أَمَّا المُشرع الجزائري لا يعتبر الاستقالة الضمنية استقالة قانونية يمكن الاعتماد عليها، وذلك من الممكن أنَّ يستغلها صاحب العمل ضد العامل  (9). 

__________

1- د. علي عوض ،حسن الوجيز في شرح قانون العمل ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ،2003، ص 634.

2-  د. احمد حسن البرعي ، الوسيط في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2003، ص 785.

3- د. محمد حامد الجمل الموظف العام فقها وقضاء ، ج، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 249.

4- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي  والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة) دار الجامعة الجريدة للنشر، الإسكندرية 2004 ، ص .89

5- حمد شوقي العابد ، أثر الاستقالة على سير المرفق العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكره ، الموسم الجامعي 2013/2012 ، ص 12

6-  د. محمد محمد أحمد عجيز ، الاستقالة على ضوء قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 2008  ، ص77.

7- د. همام محمد محمود، قانون العمل ، عقد العمل الفردي ، دار المطبوعات الجامعية ، 2001 الاسكندرية- مصر، ص 799.

8- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، المرجع السابق ، ص 51- 52

9- محمد حامد الجمل الموظف العام فقها وقضاء ، ج، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 47 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف