المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المبادئ التي تحكم عملية تصويت ناخبي الخارج  
  
667   02:46 صباحاً   التاريخ: 2023-05-05
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 84-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يولي المشرع اهتمام بتنظيم عملية التصويت من حيث الأحكام والمبادئ التي تعمل على جعل العملية الانتخابية تعبر بوضوح و صدق عن الرأي العام لذا نجد إن المشرع قد قرر عدداً من المبادئ التي تسير العملية الانتخابية ، كالحرية في التصويت وشخصية التصويت بالإضافة إلى المساواة في التصويت .

لذا سنبين أهم تلك المبادئ التي تحكم وتنظم عملية التصويت كالاتي :

أولا : حرية ناخبي الخارج في التصويت

يقصد به أعطاء الحرية للناخب في استخدام حقه في التصويت ويعد نتيجة طبيعية لنظرية الانتخاب حق وليس واجب أو وظيفة اجتماعية، إذ يعد أحد المبادئ الأساسية في التصويت على هذا الأساس وجب على المشرع تحديد الإجراءات الكفيلة لتأمين حرية الناخب وهو يدلي بصوته خاصة وان الدستور قد كفل ذلك للأفراد وفقاً لشروط معينة يحددها المشرع (1)، و المشرع إذ يفعل ذلك لا يحمي الفرد من ضغط الإدارة فقط إنما يحميه من تحكم الأفراد وتأثيرهم على قراراته ، بأن يكون الناخب على علم كاف بالإجراءات ومغزى التعبير عن اختياراتهم. بعيداً عن الضغط الخارجي الذي قد يؤثر على إرادة الناخب سواء كان ماديا أم معنوياً مباشراً أم غير مباشر، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها الأحزاب السياسية من أجل فوز مرشحيها، مستخدمة مختلف الإمكانيات المادية والبشرية من أجل التأثير على أرادة الناخبين (2)."

وعليه لا يعد التصويت حراً إلا إذا أدرك الناخبون أنهم غير ممنوعين من التصويت (3) ولتحقيق مبدأ حرية التصويت يجب أن تجري الانتخابات في ظل ظروف هادئة وجو تسوده الطمأنينة اي خال من الترهيب والتهديد ، ومن أجل ذلك نجد التشريعات الانتخابية نصت على حظر دخول السلاح إلى داخل المراكز الانتخابية من قبل رجال الأمن والناخبين، إلا في الحالات الخاصة عند حدوث خطر محدق لأبد من التدخل من قبل رجال الأمن (4).

ومن أجل ذلك نجد أن التشريعات الانتخابية قد نصت على عقوبات جزائية لكل من يستخدم القوة أو العنف أو وسائل الترويع. ومن تلك التشريعات المشرع الفرنسي، فقد نص على عقوبة كل من يتسبب بإعاقة الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم و إعاقة حرية التصويت، عن طريق التهديد أو الصراخ (5) أو استعمال العنف أو يحملون السلاح عند الدخول إلى مركز الاقتراع تكون العقوبة عشر سنوات (6).

وبناء على ما ورد في قانون الانتخابات، نجد المشرع نص في القانون الأساسي رقم 97-76 لسنة 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية على معاقبة مرتكبي الجرائم في الخارج كما لو ارتكبت على أراضي الجمهورية .

أما المشرع المصري فقد نص على جزاءات عدة لكل من استخدم العنف أو القوة أو اي من وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير في سلامة العملية الانتخابية  (7).

على الرغم من إن المشرع المصري لم يحدد ناخبي الخارج بصورة واضحة إلا إن النصوص الواردة في القانون تنطبق عليهم باعتبار النص جاء عام لم يحدد فئة معينة

كما أن قانون الانتخاب اللبناني لم يحدد عقوبات معينة من أجل ضمان حرية التصويت . بينما قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نجده قد نص على عقوبة كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد (8) ولقد جاء متوافقا مع جاء في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 ( الملغي)

ثانياً : مبدأ سرية التصويت لناخبي الخارج

يعد مبدأ سرية التصويت من المبادئ الجوهرية لتحقيق المشاركة الانتخابية، لما يوفره للناخبين من حرية وتخليصهم من التأثير المباشر وغير المباشر على إرادتهم من قبل المرشحين ورجال الإدارة وكل من شأنه التأثير على إرادتهم في اختيار ممثليهم (9).

و يقصد بمبدأ سرية التصويت هو حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع بسرية تامة تضمن عدم الكشف عن شخص المرشح الذي يتم انتخابه (10) وهي تمثل آلية تكون معترفا بها منذ أمد طويل يرجع إلى سنة 1856 بهدف الحماية الناخب من التهديد والترهيب(11) ، وتعد السرية في التصويت أفضل طريقة لتأمين حرية التعبير عن الرأي (12)، ونظراً للأهمية العملية لمبدأ سرية التصويت لابد من تطبيقه بأفضل صورة، من خلال توفير المتطلبات الضرورية من قبل الجهة المشرفة على الانتخابات، ومن الأمثلة على ذلك ( توفير أماكن للتصويت ، والمرور عبر العازل ، واستخدام مظروف رسمي ، وصندوق الاقتراع ) (13).

عليه فأن السرية وسيلة فعالة للحفاظ على حرية الناخب في التصويت فالعلنية تفتح المجال لمعرفة شخص الناخب ومن ثم جعله عرضه للمضايقة والتأثير من جانب الإدارة والسياسيين (14). والسياسيين  (15).

ويفرض التصويت السري التزامات على الفرد وعلى اللجان الانتخابية في نفس الوقت ، فلا يجوز للناخب إن يضع على ورقة الاقتراع أي أشاره أو علامة تدل عليه، بل عليه وضع الورقة كما هي الصندوق ، ولا يجوز للجان الإفصاح عن ما أدلى به الناخب وبناء على ما سبق وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجدها قد ذكرت مبدأ سرية التصويت، مع ضرورة مراعاة إجراءات خاصة يجب أخذها بعين الاهتمام عند تحديد متطلبات العملية الانتخابية. ومن تلك التشريعات المشرع الفرنسي فقد نص فالمادة الثالثة من دستور فرنسا لعام 1958، على ان يكون الاقتراع مباشراً أو غير مباشر بشكل دائم وعام ومتساو وسري . كما تضمن قانون الانتخاب رقم 1468 لسنة 1974 ، النص على سرية التصويت في المادة (62) منه إذ فرض على الناخب التوجه إلى صناديق الاقتراع بمفردة لإخفائه عن الأنظار عندما يدلي بصوته في الظرف ومن تم يبين انه يحمل ظرفا واحدا فقط .

كما حرص الدستور والتشريعات الانتخابية المصرية على النص على مبدأ سرية التصويت (15) فقد نص على مبدأ سرية التصويت في المادة (102) من دستور مصر 2014، على أن ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع السري العام المباشر ، كما أكد عليه في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على السرية في المادة (44) إذ نص على أن يقوم الناخب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك بنفسه وتكون ممهورة بختم اللجنة ومن ثم ينتحي خلف الساتر ويثبت رأيه ويضعها في الصندوق الخاص . كما ورد النص على مبدأ السرية في قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتنظيم انتخابات الخارج تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات وللمدة التي تحددها . ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر " (16) ولقد خرج قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عن هذا المبدأ على سبيل الاستثناء عندما سمح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستعانة برئيس اللجنة لإبداء رأيه على أن يثبته رئيس اللجنة في البطاقة(17).

بينما المشرع اللبناني فقد حرص على التأكيد على مبدأ سرية التصويت فقد أكد . في المادة 36 من دستور لبنان لعام 1926، على أن يتم الاقتراع بطريقة سرية، كما نص في المادة (1) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017، بالنص على أن يكون انتخاب الأعضاء بالاقتراع العام السري . ومن تتبع مواد الدستور اللبناني نجد أن المشرع قد أورد النص على مبدأ السرية في أكثر من موضع منه (18) ونجد المشرع اللبناني قد خرج عن هذا المبدأ على سبيل الاستثناء عندما أعطى حق التصويت بالمساعدة للناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة (19).

وفي العراق فقد أكد هذا المبدأ في إطار القاعدة الدستورية الواردة في الفقرة أولاً من المادة (49) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، التي تنص على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر . وقد أكد ذلك في القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد نص في المادة (4) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ) يمارس الناخب حقه في التصويت بصورة حرة مباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالإنابة ) ، ولقد أكدت المفوضية هذا المبدأ بالنسبة للعراقيين المقيمين في الخارج عندما نصت في نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 ( الملغى) . يقوم الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بسرية، ويحق لمن يكون أميا (20) أو مكفوفا أن يطلب المساعدة من القريب أو الصديق أو الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع ولا يجوز له مساعدة أكثر من ناخبين اثنين .

ومن مما تقدم نجد حرص المشرع العراقي على التأكيد على مبدأ سرية التصويت أسوة بالتشريعات المقارنة، إلا إننا نجد المشرع قد خرج عن مبدأ سرية التصويت في حالات محددة تقتضي المساعدة مثل الناخب الأمي أو الكفيف . وسمح بما يعرف بالتصويت المساعد من أجل السماح لأكبر قدر ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات. ولم ينظم هذا النوع من التصويت في متن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، أنما ترك امر تنظيمه إلى الأنظمة والتعليمات التي تصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (21).

ولابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ ترد عليه العديد من الاستثناءات التي فرضها الواقع العملي لتمكين بعض الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت بالنظر لظروف الخاصة التي تحول دون أمكانية تصويتهم وفق الأصول المتبعة مع بقية الناخبين، ومنها التصويت بالمساعدة والتصويت بالوكالة (22).

ثالثاً : مبدأ شخصية التصويت لناخبي الخارج

يؤكد هذا المبدأ على أن الإدلاء بالصوت يكون من قبل الناخب الذي تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة ذاته. فالأصل لا نيابة في التصويت (23) فلا يسمح لغيره بالتصويت بدلاً عنه ، بل عليه أن يحضر بنفسه ! يوم التصويت. ويضع بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع ، من أجل نسبة كل صوت إلى صاحبة، و إن تجاهل مبدأ شخصية التصويت يؤثر تأثيراً سلبياً على سير العملية ، فضلاً الانتخابية عن كونه يساعد على ممارسة شخص أخر غير الناخب حقه الدستوري مما يفتح المجال أمام أمكانية التزوير، ومن تم يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية (24).

فضلا عن أن العمل بهذا المبدأ يعمل على منع الأفراد من الإدلاء بأصوات انتخابية مات أصحابها، وله أهمية بالنسبة للناخبين المقيمين بالخارج بالحفاظ على حقهم الدستوري ومنع غيرهم من تصويت بدلا عنهم داخل البلاد إلا أن هذا المبدأ لا يعني عدم وجود استثناءات عليه في حالات خاصة. ففي بعض الأحيان توجد ظروف أو أعذار معينه تمنع الناخيين من الحضور بأنفسهم إلى مراكز الاقتراع لغرض التصويت (25).

مما جعل التشريعات تتبنى هذه الاستثناءات وقننتها بشكل يسمح بالمشاركة بالتصويت حتى لو لم يكونوا حاضرين . ومن تلك التشريعات المشرع الفرنسي فقد اخذ بالتصويت بالتوكل طبقا لنص المادة (26) من قانون الانتخاب فالناخب يجب عليه أتبات شخصه ليتمكن من التصويت طبقا للقواعد وعليه أبراز البطاقة الانتخابية التي تثبت المشاركة وتخوله القيام بممارسة حق التصويت إلا انه نص على التصويت بالتوكل في المادة (71) من قانون الانتخاب إذ اعطى لكل ناخب بناء على طلبه ممارسة الحق بالتصويت عن طريق الوكالة. في حين نجد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي القنصلي لهم ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة عند الطلب على أن لا يزيد عدد الموكلين للممثل الواحد عن ثلاثة (26).

أما المشرع المصري فقد أعطى لكل مصري مباشرة حقه في الانتخاب بنفسه بموجب المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت على هذا المبدأ اللائحة التنفيذية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات بالنص على الناخب المصري المقيم بالخارج ممارسة حقه بالتصويت بنفسه (27).

أما قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017 فقد أخد بمبدأ التصويت الشخصي، عندما أوجب على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع إظهار هويته أو جواز سفره من أجل التأكد من هويته من قبل رئيس القلم، كما أكد على عدم جواز التصويت بالتوكل فلا يجوز للناخب توكيل غيره بالتصويت نيابة عنه (28).

وعن موقف المشرع العراقي فقد أخذ بمبدأ شخصية التصويت في المادة الرابعة من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنه 2020 بقوله يمارس كل ناخب حقه في التصويت بالانتخابات بصورة حرة ومباشرة.... ولا يجوز التصويت بالإنابة واخذ بذات المبدأ في الانتخابات السابقة بالنص في المادة (5) من نظام انتخاب العراقيين المقيمين خارج العراق لانتخابات مجلس النواب 2014 الاقتراع شخصي ولا يجوز التصويت بالإنابة أو التوكل وفقا الإجراءات تضعها المفوضية .

مما سبق يتضح أن المشرع العراقي سار على نهج نظيرة المصري واللبناني بعدم جواز التصويت بالوكالة خلافاً لنظيره الفرنسي ، ونرى أنه قد أصاب الرأي، على اساس منح التصويت بالتوكل يحتاج إلى درجة من النضج والوعي السياسي لدى الناخبين، بالإضافة إلى تقتهم بالأداء السياسي في بلدانهم، مما يجعلهم يستخدمونه بالشكل الصحيح بعيداً . عن التزوير والتحريف بإرادة الموكل .

رابعاً : مبدأ المساواة في التصويت لناخبي الخارج

يرتبط مبدأ الاقتراع العام بمبدأ المساواة في التصويت، فلا يتصور وجود الحق في الاقتراع بعيداً عن مبدأ المساواة، الذي يعني تكافؤ الفرص أمام كل المواطنين في المشاركة في صنع القرارات (29) أي يكون لكل ناخب صوت واحد فقط ولا يمارس حقه في التصويت ألا في دائرة انتخابية واحدة ، وبما أن الناخبين المتواجدين في الخارج لا زالوا يتمتعون بحق المواطنة فلا بد من ممارسة حقوقهم العامة والسياسية على قدم المساواة (30) مع ناخبي الداخل، فلا يقوم الناخب بأدلاء صوته أكثر من مرة في دائرة واحدة ، فكل ناخب له ذات التأثير الذي يتمتع به غيره من الناخبين بغض النظر عن مؤهلاته والدور الذي يؤديه في المجتمع (31) . ويعني مبدأ المساواة أيضا إن تكون لجميع أصوات الناخبين الوزن والقيمة ذاتها فكل ناخب له صوت واحد لا يباشر إلا في دائرة انتخابية واحدة (32).

ذلك سلكت التشريعات الانتخابية طريقاً يتمتع بمقتضاها الناخبون بأكثر من صوت واحد، وأعطت بعض الأفراد حق التصويت أكثر من مرة لتمتعهم بمميزات خاصة(33)، ومن تلك الاستثناءات التصويت المتعدد والتصويت العائلي والتصويت الجمعي (34).

ولقد أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ المساواة في التصويت في المادة الثالثة من الدستور 1958 بالنص على أن يكون التصويت عام وقائم على أساس المساواة أكد على ذلك في قانون الانتخاب الفرنسي 1974، الذي أعطى حق التصويت للفرنسيين من الرجال والنساء بغض النظر عن مكان أقامتهم.

كما أن دستور مصر ،2014، أخذ بمبدأ المساواة في المادة (4) التي أكدت على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، ولقد أكد النظام الانتخابي المصري على مبدأ المساواة في التصويت واستبعد التصويت الجمعي والمتعدد، فقد أكد على أن يدلي الناخب بصوته مرة واحدة، فلا يجوز له التصويت أكثر من مرة أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات داخل مصر  (35).

وسار المشرع اللبناني على ذات النهج عندما أكد على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز في مقدمة دستور 1926 وفي المادة الأولى منه على ان يتمتع اللبنانيون بالحقوق المدنية والسياسية دون فرق بينهم وتأكيداً على ما ورد في الدستور نص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم 44 لسنة 2017 على أعطاء حق التصويت لكل لبناني توفرت فيه المؤهلات المطلوبة حق التصويت سواء أكان مقيما أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية  (36).

أما في العراق فإن المشرع قد أكد على مبدأ المساواة في التصويت في المادة 20 من دستور 2005، بالنص على أن الجميع متساوون في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت. وأكد على المساواة في أكثر من موضع في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020(37) وأعطى لكل ناخب صوت واحد فقط . فلا يجوز التصويت المتعدد أو العائلي ، ويتم التأكد من شخص الناخب عن طريق البطاقة الانتخابية وعند التصويت يتم تعليق العمل بها لمدة شهر وأحياناً يتم سحبها من الناخب وأعادتها بعد انتهاء عملية التصويت من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتجنب ظاهرة تكرار التصويت  (38).

وتطبيقاً لحق المساواة في التصويت فإن المشرع لا يستطيع قانوناً إبعاد فئة معينة أو حرمانها من التصويت، ومن تم هذا المبدأ ينطبق على ناخبي الخارجي كونهم مواطنين يمتلكون كافة المعايير المطلوبة للتصويت عليه، لا يجوز حرمانهم من ممارسة هذا الحق، وأن الأخذ بهذا من قبل المشرع العراقي يؤكد عدم دستورية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المبدأ رقم (1) الصادر في 2332021 الذي تم بموجبه إلغاء تصويت ناخبي الخارج العراقيين في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، وكان الأجدر بالمفوضية اتخاذ الاحتياطات اللازمة كونها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية في العراق ، من خلال اللجوء إلى وسائل بديلة للتصويت ومنها التصويت عبر البريد بعد أن يتم التثبت مش شخص الناخب منعاً للتصويت المتعدد وتزوير الأصوات .

____________

1- رجب عبد الحليم سليم و آخرون مجموعة المبادئ التي أقرتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في أربعين عاماً (1969-2009 )، 2009، ص 15

2- يحيى محمد علي الطياري، الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات العامة دراسة مقارنة ، ط1، القاهرة 2019 ، ص 420

3- كيف تقوم  المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات، دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، الناشر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ص 86.

4- ايزابيل منشون لوبيز دليل عملي لمراقبي الانتخابات ، ،2016، ص 30، موجود على الموقع الإلكتروني https://www.google.com تاريخ الزيارة 2592022.

5-  ينظر المادة (98) من الفصل السابع من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974.

6- ينظر المادة (100) من الفصل السابع من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 .

7 - ينظر المادة (61) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014. كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنية كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأي في الانتخاب أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين .

8- ينظر المادة (33) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. والجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد سبق وأن أورد ذات النص في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الملغي في المادة (33) منه وجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين .

9- سعد مظلوم عبد الله العبدلي ، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات ( دراسة مقارنة ) ، كلية القانون جامعة بابل ، 2007، ص 183.

10- القاضي الدكتور إبراهيم منتصر عبد السلام ، الضمانات الدولية والدستورية لحماية حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده، دار النهضة العربية، القاهرة 2019 ، ص 115.

11-  Chantal Enguehard, La controverse des machines avoter en France, Memoire de Master2, Ecole des Hautes Etudes en Scienes Sociales Centre Alexandre Koyre,2011, page 3.

12- د. ليت كمال نصراوين مبدأ سرية التصويت في الانتخاب ، مقال منشور على الموقع الالكتروني ، http://www.lawjo.net تاريخ الزيارة 1952022

13- سرهنك حميد البرزنجي ، الأنظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة الانتخابات ، ط1، بيروت، بيروت، 2015، ص206.

14- يحيى محمد علي الطياري، الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات العامة دراسة مقارنة ، ط1، القاهرة 2019 ، ص 425.

15- فقد أكد في المادة (102) من الدستور 2014 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، بن ..... ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.

16-  ينظر المادة (6) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) لسنة 2015 الخاص بتنظيم انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015.

17-  ينظر المادة (44) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014

18- فقد أورد النص على سرية الاقتراع في المادة 44 منه المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه إذ نص على ان يتم الاقتراع بصورة سرية وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين... فضلاً عن المادة (49) التي نصت على ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية التلتين من مجلس النواب في الدورة الأولى

19- ينظر المادة (96) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

20- يعرف الأمي بأنه الشخص الذي تجاوز سن الطفولة من دون أن يتقن القراءة والكتابة والعمليات الحسابية

21- نصت المادة (خامسا) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 يقوم كل ناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بسرية ويحق لمن يحتاج مساعدة كونه اميا أو مكفوفا أو بسبب عائق أخر أن يطلب المساعدة من القريب أو صديق على أن لا يكون وكيل كيان سياسي أو معتمد أو الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع ولا يجوز لأحد سواه أن يساعد أكثر من ناخبين أثنين في هذا الأمر .

22- يعرف تصويت الوكالة بأنه توكيل الناخب أو إنابته لشخص أخر يعينه في قرار التوكيل أو الإنابة للإدلاء برأيه في الانتخابات العامة لصالح مرشح معين أو قائمة مرشحين بعينها في حالة عدم تمكن الناخب الأصيل من الانتقال إلى قاعة الانتخاب ومباشرة حق التصويت . ينظر إحسان عبد رحيم الفتلاوي، مبدأ سرية التصويت في الانتخابات النيابية ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة كربلاء 2017  ص 93.

23- د. سرهنك حميد البرزنجي، المرجع في الانتخابات تنظيرا وتطبيقا الكتاب الأول، الأسس النظرية للانتخابات ط1، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، 2021 ، ص 211.

24- روافد محمد على الطيار ، الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2015  ، ص 64

25- سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، الانتخابات العراقية بعد 2003، مطبعة الشروق ، النجف الاشرف ، سنة 2016   ، ص 187.

26- ينظر المادة (13) من القانون الأساسي رقم ( 97-76) المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

27- ينظر المادة (1) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) ) لسنة 2015 الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015.

28 - ينظر الفقرة السابعة من المادة (95) من قانون انتخاب مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

29- د. يحيى محمد علي الطياري، الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات العامة دراسة مقارنة ، ط1، القاهرة 2019 ، ص 434.

30-  المحامي ضياء حمد عاجل الكناني جرائم الدعاية الانتخابية ( دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 25.

31- ضياء عبد الله عبود الجابر الأسدي ، النظرية العامة للجرائم الانتخابية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2007، ص 254

32 - د. يحيى محمد علي الطياري ، مصدر سابق ، ص 436.

33- روافد محمد علي الطيار، تعريف ومفهوم مبدأ المساواة في التصويت وفقاً للدستور ، بحث منشور على الموقع الالكتروني: https://www.Mohamah.net تاريخ الزيارة 1852022.

34- التصويت الجمعي ويقصد به منح الناخب الحق في التصويت أكثر من مرة في نفس الدائرة الانتخابية كأن يكون للناخب مركز اجتماعي مرموق أو يؤدي ضريبة للدولة  .

35- ينظر المادة (14) من قرار اللجنة العليا للانتخابات في مصر رقم ( 73 ) لسنة 2015 الخاص بتنظيم بتصويت المصريين المقيمين خارج مصر لانتخابات مجلس النواب 2015.

36- ينظر المادة (1) من قانون انتخاب مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

37-  ينظر المواد (2,3) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020

38- ينظر المادة (39) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي