القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تشكيل السلطة التشريعية عن طريق التعيين
المؤلف:
شميم مزهر راضي الربيعي
المصدر:
السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 42-43
17-5-2022
1923
تتجه بعض الدساتير بالأخذ بطريقة التعيين بالنسبة لتشكيل البرلمان لاسيما بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى ، نذكر منها أن تكوين مجلس اللوردات البريطاني يكون عن طريق الوراثـة ، إلا أن بعض الأعضاء يــتم تعيينهم من قبل الملك من بين كبار القضاة أو من يقدمون خدمات جليلة إلى البلاد (1).
أخذت بعض الدساتير العربية بطريقة التعيين بالنسبة لتكوين المجلس الأعلى منها دستور مصر لسنة1923 (2) ، و1930(3) ، بالنسبة لتكوين مجــلس الشيوخ ، أما في ضوء دستورها لعام 1971 فــأنه يجوز لرئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة أعضاء فـــي مجلس الشعب (4) ، كــذلك أخذ بهذا الاتجاه دستور المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة لتكوين مجلس الأعيان(5) ، وفي العراق أيضا بالنسبة لتكوين مجلس الأعيان في القانون الأساسي العراقي (6).
إن طريقة التعيين في المجلس النيابي قد لا تتفق مع مبدأ سيادة الشعب إلا أنها لا تخلو من الفائدة من حيث إذا كانت طريقة التعيين تهدف إلى إدخال عناصر لها كفاءات خاصة وخبرات معينة أو مؤهلات علمية والتي قد لا تستطيع الوصول إلى المجالس عن طريق الانتخاب بسبب عدم كفايتهم المالية أو دخولهم إلى الانتخابات وعدم تمكنهم من النجاح فيها بالتالي تستطيع الاستفادة من خبراتهم عن طريق التعيين (7).
ونلاحظ أن بعض الدول مزجت بين التعيين والانتخاب في تشكيل البرلمان وكانت هذه الطريقة هي المتبعة في مصر في دستور 1923 فقد كان يتم تشكيل المجلس عن طريق الانتخاب والتعيين (8) ، كذلك بالنسبة لتشكيل البرلمان في دستور سنة 1971 (9).
_________
1- د. أدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري ، ج 1، ( الدول وأنظمتها) ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1968 , ص 193.
2- المادة (74) من دستور مصر لسنة 1923.
3- المادة (75) من دستور مصر لسنة 1930.
4- المادة (87) من دستور مصر لسنة 1971.
5- المادة (36) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 " الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان...."
6- المادة (31/1) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925.
7- د. محمد كامل ليلة ، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ، ط 1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1959 ، ص 738.
8- المادة (74) من دستور مصر لسنة 1923.
9- المادة (87 ) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971. " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة " .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
