المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستئناف الكيدي  
  
1881   01:27 صباحاً   التاريخ: 1/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص50-55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يعرف الاستئناف بأنه أحد طرق الطعن العادية الغرض منه اعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة البداءة للفصل بالدعوي من جديد من حيث الوقائع والقانون من دون حصر مهمته في مراقبة صحة الحكم المطعون فيه من الناحية القانونية ، وصولا إلى فسخ الحكم واصدار حكم جديد او تعديله(1) . وقد أجاز المشرع العراقي الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار والأحكام الصادرة من هذه المحاكم في قضايا الإفلاس وكذلك قضايا تصفية الشركات (2) . ويجوز الطعن بطريق الاستئناف اذا صدر الحكم من محكمة البداءة بناء على الغش الواقع من احد الخصوم او بناء على شهادة زور او نتيجة ورقة مزورة أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة (3). ولقبول طلب الطعن بطريق الاستئناف يجب أن يتوفر فيه ما يشترط توفره في الدعوى من اهلية وصفة ومصلحة (4)، ويعد شرط المصلحة قرينة على تحقق الكيد في الطعن، فالشخص له أن يستأنف الحكم اذا ما تعرض لمصلحته والا فان فقدان شرط المصلحة القانونية في الطعن قد يؤدي إلى تحقق الاستئناف الكيدي . وهناك عدة مظاهر للاستئناف الكيدي منها :

اولا : عدم استناد الطعن إلى أسباب جدية:- إن علم استناد الطعن إلى أسباب جدية قد يكشف عن وجود نية الإضرار بالخصم وسوء القصد ، فمثلا أن محكمة الاستئناف المختلط المصرية قد قضت بأنه " يلزم المستأنف بالتعويض ، إذا رفع استئناف غير مبني على اعتبارات جدية وكان حكم أول درجة قد جاء واضحة في تحديد حقوق كل خصم وتقديرها  (5). كذلك نلاحظ أن القضاء الفرنسي جعل من عدم جدية أسباب الطعن بالاستئناف سبب يعد الطعن کيدي اريد منه الأضرار بالخصم الاخر وان عدم جدية الطعن الاستئنافي تدل على خبث نية الطاعن وتعسفه في استعمال حقه الاجرائي إذ جاء في احد قرارات محكمة النقض الفرنسية " أن قضاء الاستئناف الذي كشف أن المدعي لم يتمسك بأية وسيلة جادة ، وإنما لجا بنية خبيثة وبإصرار وعناد تعسفي ، وهو ما اجبر المستأنف عليهم على إنفاق نفقات لا تسترد في جانب منها من اجل الدفاع في الاستئناف ، وهكذا فأنه يكون قد كشف عن الخطأ في استعمال حق الالتجاء إلى القضاء  (6).

ثانيا: عدم تقديم الطاعن بطريق الاستئناف لأي دليل او تقديمه لأدلة رفضت مسبقا :- أن المشرع عندما منح للمتقاضي حق الطعن بالحكم كان يأمل أن يستعمل الطاعن لهذا الحق لتغيير قناعة المحكمة المختصة بالطعن عن طريق بناء طعنه على أحد الأسباب المحددة في القانون فاذا لم يشتمل طلبه الذي قدمه بالطعن على ذلك فأنه يكون قاصدا الكيد لإيقاع الضرر بخصمه من دون وجود مصلحة مشروعة ، ويذهب القضاء الفرنسي إلى أن تقديم الادلة نفسها التي سبق أن رفضتها المحكمة بعد استئنافا كيدية ، فعدم تقديم أدلة او مبررات امام محكمة أول درجة ، وكذلك أمام محكمة الاستئناف يدل على تعسف رافع الاستئناف (7). وكذلك المشرع الفرنسي في قانون المرافعات عد الاستئناف كيدية اذا لم يحضر المستأنف امام المحكمة الابتدائية من دون سبب جدي(8).

ثالثا: الاستئناف الذي يقصد منه تأخير حصول المحكوم له على حقه :- قد يتحقق الاستئناف الكيدي عندما يقصد من الطعن تأخير حصول المحكوم له على حقه نتيجة اتخاذ الاستئناف وسيلة للمماطلة والتسويف ولاسيما اذا كان القصد من وراء ذلك اشهار افلاس المحكوم له اذا ما كان تاجرة وتأخير حصوله على حقه يؤدي إلى اشهار افلاسه ، ففي قرار المحكمة النقض الفرنسية جاء فيه على أن " إعلان المحكمة أن المستأنف لم يرفع استئنافه إلا من اجل تحقيق مصلحة تسويقية بحته بقصد تأخير الوفاء بدين خال من النزاع وواجب الأداء منذ أكثر من عامين ، محكمة الاستئناف تكون هكذا قد كشفت عن الخطأ الذي وقع في استعمال حق الالتجاء إلى القضاء (9).وهذ الاستئناف يسمى الاستئناف التسويفي الذي يعرف بأنه الاستئناف الذي لا يكون قائم على أسباب جدية وإنما يرفع لتفادي أو لتأخير التنفيذ الفوري الحكم أو الذي يكون هدفه الوحيد تأخير الوفاء بالدين ، بقصد تفادي التنفيذ الفوري للحكم ، وإلى تطول مدة النزاع بغرض أن ينظم المحكوم ضده مسألة إعساره (10).

رابعا : اذا كان الحكم قد بين حقوق كل طرف بصورة لا تقبل اللبس او الشك وعلى الرغم من ذلك يقوم أحد الخصوم بالاستئناف لعدم قناعته بالحكم من غير أن يقدم ما يبرر صحة اعتقاده .

ومثال على ذلك ما ورد في قرار محكمة النقض الفرنسية بان " استعمال الطعن بالاستئناف يكون تعسفيا ، إذا قام الخصم باستعماله بعد بيان الحكم لموقفه بكل وضوح ، نتيجة لأعمال الخبرة الموضوعية والدقيقة ، التي لا يتطرق إليها أي شك وكانت أساسا للحكم مما يدل على سوء نيته وإصراره على ادعاءاته (11).

 خامسا : عندما يسعى الطاعن بالحكم إلى تكبيد خصمه نفقات كبيرة:-على الرغم أن المصاريف يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى إلا أن هذه المصاريف بالواقع لا تمثل حقيقة ما انفق من مصاريف في الدعوى ، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ، بان " اتفاق المستأنفين على المنازعة في تنفيذ الوصية ، ووضع المستأنف عليه أمام ضرورة اتخاذ إجراءات باهظة التكاليف ، يجيز للمحكمة الحكم عليهم بدفع هذه المبالغ على سبيل التعويضات (12).

والملاحظ أن المشرع في مصر وفرنسا قد أعطيا موضوع الاستئناف الكيدي الأهمية اللازمة المواجهة مظاهره بغية الحد منها وجبر الضرر الناشئ عنها إذ نص المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية المرقم 13 لسنة 1968 المعدل اضافة إلى النصوص العامة (11) التي تعالج حالات إساءة استعمال حق التقاضي على نص خاص باستعمال طريق الطعن بالاستئناف كيدة وبسوء نية اذ نصت الفقرة (4) من المادة (230) على " يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد" هذا النص يمثل دعما لمحاكم الاستئناف لوظيفتها في التصدي للطعن الكيدي من دون الحاجة لرفع دعوى ابتدائية للمطالبة بالتعويض إذ يعد هذا النص من الرخص الإضافية لمحكمة الاستئناف(12). وعلة ايراد المشرع المصري هذا النص هو لاستحالة تقديم الطلب القضائي بالتعويض عن الاستئناف الكيدي أمام محكمة أول درجة لان الحكم القضائي لم يكن صدر بعد كما أن من المصلحة أن تقوم المحكمة الاستئنافية بالفصل بطلب التعويض عن الطعن الكيدي نظرا للارتباط الوثيق بين هذا الطلب وبين الاستئناف الكيدي ، ولأن محكمة الاستئناف اقدر من غيرها على الفصل في طلب التعويض عن الطعن الاستئنافي الكيدي  (13).

كذلك المشرع الفرنسي اولى الاستئناف الكيدي بالعلاج والتصدي فضلا عن النص العام (14)، الذي تصدى فيه للتقاضي الكيدي فقد اورد نصة خاصة بالاستئناف الكيدي إذ نص في المادة (559) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على فرض غرامة لا تتجاوز (10000) يورو على من يستعمل الطعن بطريق الاستئناف الكيدي كوسيلة للطعن لغرض المماطلة والتسويف متعسفا باستعمال هذا الحق مع حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض (15). وجدير بالذكر أن كلا النظامين المصري والفرنسي يلاحظ فيهما أن النص الخاص بالاستئناف الكيدي كان أسبق من النص العام المقرر للتصدي لإساءة استعمال الحق الإجرائي بصورة عامة ، فضلا عن ذلك أن كلاهما منح المحكمة المختصة بالطعن سلطة الحكم في موضوع التعويض عن الاستئناف الكيدي في الحكم، وأن الجزاءات المتخذة في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي هي الأكثر جدوى واهمية من نظيره المصري، لأن هذا الأخير ينص على غرامات متواضعة لا تتناسب مع حتى اقل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مع أن الغرامات هذه تعد غير مجدية وغير فعالة لمنع الاستئناف الكيدي(16).

___________

1- بنظر: نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة للتشر، 1999 ص 533 . و ينظر: أدم أوهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، بغداد ، 2009 ، ص 366. و ينظر: مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 وتطبيقاته العملية، بغداد، من دون سنة النشر  ، ص 257. حلمي محمد الحجار ، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية منشورات الحلبي الحقوقية ،2007، ص 582. د. وجدي راغب فهمي ، مبادي القضاء المدني - قانون المرافعات ، ط1 ، دار الفكر العربي، مصر ، 1984  ، ص 625 .

2- ينظر المادة (185) من قانون المرافعات العراقي المعدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019.

3- ينظر: المادة(187/1) من قانون المرافعات العراقي المعدل .

4- ينظر: ادم وهيب النداوي مصدر سابق ،ص 368. نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والادارية ، دار الهدى ، الجزائر ، 2008 ح 338.

5- استئناف مختلط 3، 12/ 1930، الباتان ، السنة الثالثة والاربعون ص57. نقلا عن : د. عبد الباسط جمیعي ، الإساءة في المجال الإجرائي ، - اساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيذ ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، عدد خاص 1983   ، ص 33.

6- Cass. Civ. 8 mars 1978, JCP. 1978.IV.152. Jean Claude Woog, op.cit.p.22.

نقلا عن : سعاد مجاجي ، بحث بعنون (التعسف في استعمال الحق الاجرائي)، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، العدد الثامن مص197 و ينظر أيضا القرار :

-Cour d'Appel de Dijon-France, ler chambre, 25/1/1927, Dalloz, Juris Générale 1927, Recueil Hebdomadaire, P. 202

والذي اشار اليه ؛ نزيه نعيم شلال ، دعاوى التعسف واساءة استعمال الحق - دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية خيزوت، 2009، ص 77.

7- Cass. Civ. 6 janvier 1981, JCP. 1981,1V. 100. Jean Claude Woog, op.cit.p.22. Civ. 2er. 29 avril 1975 , JCP. 1975,I,196... Jean Claude Woog , op. cit.p.27.

اشار لهذه القرارات : ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991 ، ص 259

8- Article 560 Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

9- Com. R. Civ. 25 november 1974, JCP. 1975,IV,13. Jean Claude Woog , cit, p.47.

ابراهیم امین النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الإجراءات ، المصدر السابق ، ص 290  د.

10- علي مصطفى الشيخ ، الاجراءات التسويقية (مفهومها ، والمواجهة القانونية ، لها أمام القضاء المدني) بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة المنصورة - كلية الحقوق ، العدد 59 ، 2006، ص 24

11- Cass.2e Civ. 6 janvier 1972, Bull. Cass. 1972-3-32. Jean Claude Woog , cit ,p.47. (4)Req. 6 avril 1909, DP.1911-1-105.Jean Claude Woog,cit , p.49

نقلا عن : علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ، ص 15.

11-  ينظر: المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 وفقا لقانون التعديل رقم 81 لسنة 1999، التي أجازت للمحكمة الحكم بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا تبين للمحكمة أن المدعي أساء استعمال حق التقاضي، ونص المادة 188 من قانون المرافعات، التي أجازت للمحكمة الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد، ومع إجازة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 40 ولا تجاوز 400 على الخصم الذي يبدي طلبأ أو دفعا أو دفاعا بسوء نية.

12- ينظر: أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2013،ص 442. و عبد المنعم الشرقاوي ، د. عبد الباقي جميعي ، قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص 565.

13- ينظر: د. محمود السيد عمر التحيوي ، الطعن في الأحكام القضائية ، طا، ملتقى الفكر ، الاسكندرية ، 2001، صل 91 .

14- ينظر للماده 32 -1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد المضافة بالقانون رقم 92 في 20 يناير 1978، التي تنص على منع استعمال حق الالتجاء للقضاء بصفة عامة بطريقة تعسفية أو تسويقية . إذ نصت على:-

"Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés"

15-Article 559 En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle."

16- ينظر : أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2013، ص444.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب