المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العقوبات البدنية  
  
1333   02:42 صباحاً   التاريخ: 7-8-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 84-87
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

الاعدام والقطع (2)، والجلد والضرب 

اولا: الإعدام يعرف الاعدام بانه الحكم الصادر بأنهاء حياة المحكوم عليه، وتعد عقوبة٫ الاعدام من أشد العقوبات جسامة، كما انها موغلة في القدم، ولم تجد لها معارضة الا في القرن الثامن عشر على يد مفكري الثورة الفرنسية، وقد وجدت هذه المعارضة الاذن الصاغية لها منذ عام (1939) لهذا حدث تغيير في سياسة فرض عقوبة الإعدام في قوانين كثير من الدول(1)، تمثلت هذه السياسة التشريعية في اتجاهين هما: الغاء عقوبة الإعدام، والثاني هو التقليل من حالات فرضها. أما على صعيد الفقه الجزائي فقد انقسم العلماء الى قسمين بين مؤيد للاعدام. ومعارض لها يطالب بالغائها.

فالبنسبة للمؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام يستندون إلى الحجج الآتية(2):

آ- انها عقوبة اقتصادية لأن تنفيذ عقوبة السجن يكلف الدولة الكثير من النفقات.

ب- أنها عقوبة يقينية ولا يمكن تنفيذ العقوبات الأخرى بسبب شمولها بالعفو والافراج الشرطي (3).

ج. انها تحقق وظيفة الردع العام وذلك بمنع افراد المجتمع من ارتكاب نفس الجرم الذي ارتكبه الجاني المحكوم بالاعدام.

د. يحاط تنفيذ عقوبة الاعدام بجملة من الضمانات تقرها القوانين الجزائية، وهذه الضمانات كفيلة بتلافي الخطأ بالاعدام (4).

هـ -  آن عقوبة الاعدام هي الوسيلة الممكنة لمواجهة الجرائم الخطيرة او لعلاج حالات المجرمين الخطرين الذين لا يجدي معهم الردع او الاصلاح  (5).

أما بالنسبة للمطالبين بالغاء عقوبة الاعدام فأنهم يستندون إلى الحجج الآتية:

أ. انها عقوبة غير شرعية لأنها تقطع كل سبيل أمام الاصلاح.

ب- أنها عقوبة غير عادلة لأنها لا تقبل التدرج حسب جسامة الجريمة أو درجة خطورة الجانيه (6).

ج - لا يمكن تلافي اخطاء القضاء في حالة الخطأ في اصدار الحكم بالاعدام بعد تنفيذه بحق المحكوم عليه(7)

د-  آن عقوبة الاعدام قاسية وتشمئز منها النفوس (8) بالنظر الى اسلوب تنفيذها.

هـ -  أن المجتمع لا يهب الانسان الحق في الحياة، وانما هذا الحق هبة ونعمة من الله تعالى، ومن ثم ليس من حق المجتمع أن يسلبه هذه الحياة تحت ستار ما يسمى ب (عقوبة الاعدام)

والحقيقة أن الإبقاء على عقوبة الإعدام أمر ضروري حيث انها تكون عادلة في حالات معينة، كما في حالة ارتكاب الجاني جريمة جسيمة تكشف عن الخطورة الإجرامية الكامنة فيه عندما لا يأبه بأرواح الأخرين كالجرائم الارهابية أو عندما تمس جريمته مصلحة وطنية كبيرة كجريمة خيانة الوطن والتعاون مع العدو.

هذا وقد أقر الاسلام عقوبة الاعدام حيث ورد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (9).

وقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتجي عليكم)(10). وبهذا يعد الاعدام في الشريعة الاسلامية تعزيرا أمرا مشروعا.

أما بالنسبة للقوانين الوضعية فقد اشارت بعض قوانين السجون العربية الى القواعد الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام، كالقانون الإماراتي (11)، والكويتي(12)، والليبي(13)، أما المشرع  العراقي فانه لم ينظم الأحكام الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام في قانون السجون ولا في قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وانما نص على القواعد المتبعة في تنفيذها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في المواد (285- 293) منه

ثانيا: الجلد (الضرب بالسياط)

ان الجلد عقوبة معروفة في الشريعة الاسلامية وهي من عقوبات الحدود، حيث شرعها الله تعالى لجريمة الزنا في قوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..) (14).

وهذه العقوبة معروفة في بعض الدول العربية، حيث اقرات بعض القوانين العربية مبدأ فرض العقوبة البدنية كجزاء لمن يرتكب مخالفة داخل المؤسسات العقابية مثال ذلك: القانون الليبي (15)، والقانون الأردني الذي اشار الى عقوبة الجلد(16)، والقانون السعودي (17)، والقانون السوداني (18).

أما المشرع العراقي فأنه لم يقر بعقوبة الجلد، بدليل أنه بالرجوع الى م (56) من قانون السجون الخاصة بالجزاءات التأديبية فلم نجد بينها عقوبة الجلد.

____________

1- ينظر في ذلك

: LEE EMERSONDEETS: changes in capital punishment policy since 1939- Journal of criminal law, criminology and police science-Vol-38, P. 584.

2- في تفصيل ذلك ينظر:

د. علي عبد القادر القهوجي- دروس في الجزاء الجناني- المكتب العربي الحديث. 1983، ص19-17

3-JAN GORECK: Capital punishment for or against Michigan Law Review- Vol- 83—2 | No- 4- 1984- pp. 1180- 1192

4- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977  - ص 99.

5 -  د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر. علم الاجرام والعقاب. الدار الجامعية- بيروت. 1983 ، ص291.  

6- د- د. ادوار غالي الذهبي- مبادئ علم العقاب۔ مطبعة السعادة- بنغازي1975 ، ص58.

7-J. F. COAKEEY: Capital punishment-American criminal Law Quarter- Vol.1- 1962- P.40.

8- د. محمد خلف المرجع السابق. ص101.

9- سورة البقرة - الآية (179)

10-  سورة البقرة الآية (194)

11- بينت م (94) من قانون السجون في دولة الامارات العربية المتحدة كيفية معاملة المحكوم عليه بالاعدام، وأوجبت م  (95ف1)  منه حضور طبيب عند تنفيذ هذه العقوبة

12-  نصتم (49) من قانون السجون الكويتي على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة بالمرأة  الحامل، وأنه في  حالة وضع جنين حي تتخذ الإجراءات لأبدال السجن المؤبد بالاعدام، كما نصت م (30) منه على تنفيذ عقوبة الإعدام يتم داخل السجن أو في مكان آخر مستور.

13-  خصص المشرع الليبي الفصل (17) من قانون السجون لموضوع تنفيذ عقوبة الإعدام.

14- سورة النور الآية (2).

15- نصت م (5 ف ج) من قانون السجون الليبي على انه (يودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد في السجون الرئيسية الى حين تنفيذ الحد فيهم).

16-  نصت م (39) من قانون السجون الأردني على انه يجب أن يحضر الطبيب ويفحص حالة السجين الذي تنفذ عليه عقوبة الجلد، وبينت أنه يجب أن لا تزيد عدد الجلدات على (2) جلدة، واستثنى الأناث والمحكوم عليهم بالاعدام والذكور الذين يزيد عمرهم على (45) سنة من الحكم بعقوبة بدنية .

17- نصت م (20ف3) من نظام السجن والتوقيف السعودي على أن الجلد كجزاء يوقع على السجين عند اخلاله بالنظام داخل السجن، ويجب أن لا يزيد على عشر جلدات.

18-  نصت م (75 ف4 ) من لائحة السجون السوداني على أن يوقع الجزاء البدني على السجناء من الرجال بالسوط، و على الأحداث بالخيزران .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية