المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ افتراض براءة المتهم  
  
2412   01:50 صباحاً   التاريخ: 1-8-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص 91-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يخطأ من يظن أن الإنسان مخلوق اعتيادي كسائر المخلوقات ، بل هو مخلوق متميز له من الصفات والقابليات مالا يحظى بها مخلوق أخر ، فهو قادر كل القدرة على التسامي والارتفاع الى درجة روي في الحديث القدسي الشريف إن الله تعالى (عز وجل) يقول ( يا بن أدم : أنا حي لا أموت ، أطعني فيما أمرتك أجعلك حية لا تموت ، يأبن أدم :أنا أقول للشيء كن فيكون ، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون )، فهذا الرب العظيم كتب على نفسه أن يرتفع ببني البشر ما أرادوا الارتفاع ويسمو بهم ما أرادوا السمو (1) ، لذا فإن العقل والمنطق يقضيان بأن الخالق العظيم لا يخلق الإنسان وهو محمل بالذنوب وارتكاب الجرائم ، ومن هنا ظهر مبدأ افتراض البراءة . آن مبدأ براءة المتهم في أصلا أساسية لضمان الحرية الشخصية للمتهم ، ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ، وينحدر هذا المبدأ كما أسلفت من ذات الصفة الإنسانية ، فالأصل أن يولد الإنسان وذمته بريئة ، فحين يقال إن المتهم بجريمة ما تقترض فيه البراءة ، فإن ذلك معناه عندما توجه إليه التهمة بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الجزائية المكملة له ، أن تعامله السلطة القضائية على أساس أنه بريء ولا تفترض أنه مذنب الى أن تثبت سلطة الاتهام بما توفر لديها من الأدلة إدانته أمام محكمة قانونية ، مما لا يدع مجالا لأي شك معقول ، فالأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين (2) .

لقد عرفت الشريعة الإسلامية الغراء هذا المبدأ سابقة في ذلك القوانين الوضعية بأكثر من اثنى عشر قرنا ، وهو المطبق في كافة أنواع الجرائم في الحدود والقصاص والدية والتعازير وأستمد هذا المبدأ من قوله تعالى (( يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) (3) وقوله تعالى ((يأيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ...)) (4) ، ويستمد أيضأ من قاعدتين أصوليتين مروية عن سيد الكونين مولاي ومولى الثقلين أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، الأولى (اليقين لا يزول بالشك ) والثانية (درء الحدود بالشبهات )  (5).

ويترتب على افتراض براءة المتهم ثلاث نتائج مهمة، الأولى إلقاء عبء الإثبات على عاتق الاتهام ومعنى ذلك أن من يوجه الاتهام عليه إثبات ذلك وإعفاء المتهم من إثبات براءته، والثانية إن الشك يفسر لمصلحة المتهم ، والثالثة حماية الحرية الشخصية للمتهم (6) .

وهنا يرد التساؤل حول الطبيعة القانونية لمبدأ البراءة ؟ إنقسم الفقه بشأن الطبيعة القانونية لمبدأ البراءة الى اتجاهين هما :

الاتجاه الأول : يذهب الى أن افتراض البراءة أصل في الإنسان وليس قرينة ، ويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالقول ، إن افتراض براءة المتهم يعد مبدأ من المبادئ العامة في القانون الجنائي يفوق نطاقه نطاق القرينة المحدودة التي تقوم عليها الأسس المشتركة في جميع الأنظمة الديمقراطية ، بالإضافة إلى أن افتراض البراءة يعد قاعدة قانونية ملزمة للقاضي يتعين عليه إعمالها كلما وجد لها تطبيقا في الدعوى أي كلما ثار لديه الشك في إدانة المتهم ،ولا ينتفي هذا الأصل إلا بصدور حكم قضائي بات بالإدانة وهذا يعني ان صدر حكم بإدانة المتهم مستند على أدلة يسودها الشك وعدم القطعية يجعل من حكم المحكمة محلا للطعن (7) ولا يعد افتراض البراءة مجرد قرينة بسيطة والتي هي مجرد استنتاج أمر مجهول من أمر معلوم ، فالبراءة أمر معلوم ولا خلاف بين قاعدة الأصل في الأفعال الإباحة وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة فهما قاعدتان متلازمتان ومتكاملتان ولكل منها مجالها القانوني ، فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة قاعدة موضوعية تحمي الأفراد من خطر الأثر الرجعي للقانون ، أما قاعدة افتراض البراءة في الإنسان فهي قاعدة إجرائية تحمي الحريات الشخصية للأفراد في مواجهة تحكم السلطة ، كما إنها تمثل ضمانة لاحترام حق الإنسان في معاملته على أنه بريء في جميع مراحل الدعوي الجزائية حتى تثبت إدانته في صورة قاطعة وجازمة بحكم قضائي بات (8)  .

الاتجاه الثاني : يمثل هذا الاتجاه الرأي الغالب في الفقه ، ويرى أنصاره أن قرينة البراءة هي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس لأنها تنتفي بصدور حكم الإدانة القطعي ، إذ أن الحكم القطعي يعتبر عنوانا للحقيقة وعندما تتوفر قرينة قانونية قاطعة فهي وحدها التي تصلح لإهدار قرينة البراءة (9) وبدوري أؤيد الاتجاه الأول لأن اعتبار مبدأ البراءة أصلا وليس قرينة يوفر ضمانة أكبر للمتهم من تلك التي توفرها قرينة البراءة ، فضلا عن الأسباب التي ذكرها أصحاب الاتجاه الأول .

وتجمع الدساتير موضوع المقارنة على النص على هذا المبدأ ، فقد كفل الدستور الفرنسي العام 1958 في المادة (9) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الملحق بالدستور هذا الأصل ، وأعتبر مبدأ البراءة من الأمور المفترضة في كل إنسان ، وأكد الدستور المصري لعام 1971 في المادة (67) بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ض مانات الدفاع عن نفسه ... ) ، وأشار الدستور اليمني لعام 1994 الى هذا الأصل في المادة (47) (... كل متهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات ... ) . ونص الدستور العراقي العام 2005 على مبدأ افتراض براءة المتهم في المادة (19/خامس ) ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ).

وحرصت بعض الدول على تدوين هذا المبدأ في قوانين الإجراءات الجنائية (10) ، في حين اكتفت بعض التشريعات الجنائية ومنها التشريعات موضوع المقارنة بالنص الدستوري حيث  يرى بعض الباحثين إن النص على هذا المبدأ في الدستور يغني عن النص عليه في قانون الإجراءات ، كذلك فإن النص عليه في الدستور باعتباره القاعدة القانونية الأسمى في النظام القانوني للدولة يحتم التزام جميع السلطات العامة في الدولة باحترام هذا المبدأ في كل نشاط ( ذو صلة ) تمارسه في دائرة اختصاصها والا يترتب الحكم بإلغاء النشاط المخالف (11) ، وفي هذا الصدد تقول المحكمة الدستورية المصرية (... وأصل البراءة يعد قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جمعية لا تكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لترأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن عن مقارفة المتهم لها  مواصل البراءة يعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل واضحة وضوح الحقيقة ذاتها تقتضيها الشرعية الإجرائية ) (12).

ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد ورد النص عليه في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة  1/11  ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا....) ، وأكدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان العام 1950 في المادة (2/6) بأن ( كل شخص متهم بمخالفة معينة يظل بريئة حتى تثبت جريمته شرعية ) ، وسار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على ذات النهج في المادة ( 2/14) ، وحرصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 على النص على تأكيد هذا المبدأ حتى في أخطر الجرائم اذ نصت المادة (8/2) ( لكل منهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئة طالما لم تثبت إدانته طبقا للقانون ... ) .

ولأهمية هذا المبدأ تم النص عليه في النظام الأساسي لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا ، وعهد إلى مدعي عام المحكمة إثبات عكس ذلك من خلال إجراء التحقيقات والتحريات لمقاضاة مرتكبي الجرائم (13)، ويؤخذ على النظام الأساسي للمحكمتين إنه لم يضع عبارة الشك يفسر المصلحة المتهم باعتباره نتيجة مترتبة على هذا المبدأ .

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد كان أكثر نضوجا ، إذ نصت المادة ( 1/66) ( الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق ).

كما ألقى النظام على عاتق الادعاء العام أثبات أن المتهم أقترف ما نسب إليه من جرائم ، إذ نصت الفقرة (2) من المادة نفسها ( يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب ) ، وبذلك تدارك النقص التشريعي الحاصل في النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا . أما المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فيلحظ أن قانونها قد تضمن نصا يقضي بافتراض براءة المتهم قبل أن تثبت إدانته إذ نصت المادة (19) ثانيا ) ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون ) ، وحبذا لو أن قانون المحكمة أتبع هذا النص عبارة ( أن الشك يفسر لمصلحة المتهم ) وأيضا النص صراحة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي العام بدل من الإشارة إليه ضمنا ، إذ نصت القاعدة (23/ثانيا) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة ( يقوم قاضي التحقيق بجمع أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء , ويحق لهيأة الادعاء العام أثناء التحقيق الاطلاع على سائر الأدلة التي جمعها القاضي أثناء تحقيقه ) ، وأيضا ما أشارت إليه القاعدة (40) من قيام المدعي العام بالكشف عن المقومات المادية للجريمة حيث ألزمته الفقرة ( أولا /أ) بالكشف ( المحامي الدفاع عن جميع إفادات الشهود والأدلة قبل (45) يوما من المحاكمة ) ، من خلال ما تقدم يتبين أن المدعي العام من خلال اطلاعه على سائر الأدلة أثناء التحقيق وإلزامه بكشف الأدلة المحامي الدفاع له خير دليل على أن جمعه لهذه الأدلة التي تحمل في طياتها إدانة للمتهم سوف يستخدمها أثناء المحاكمة الإثبات ما نسب للمتهم من جرائم وبالتالي فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي العام.

يستنتج من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد وفر ضمانة للمتهم على درجة كبيرة من الأهمية من خلال النص على مبدأ افتراض براءة المتهم وبذلك يكون قد انتهج نهج الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، ومع ذلك فهو لم يأخذ بما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالنص صراحة على إلقاء عبء الإثبات على عاتق الادعاء العام وأكتفي بالإشارة إليه ضمن .

____________

1-  ينظر: آية الله العظمى ، محمد تقي المدرسي ، الإنسان وآفاق المسؤولية ، ط1، منشورات أحباب الحسين ، قم ،2007، ص  57

2- ينظر: د علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006  ، ص  577  .

3- سورة الحجرات ، الآية (6) .

4- سورة الحجرات ، الآية (12)  .

5- ينظر: إسماعيل المعزى ، جامع أحاديث الشيعة ، مجلد 30 ، مؤسسة واصف ، قم، 1421ھ ، ص  385 .

6- ينظر : د. محمد حماد مرهج الهيتي ، أصول البحث والتحقيق الجنائي موضوعه وأشخاصه والقواعد التي تحكمه ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2008 ، ص   20 .

7-  قضت محكمة التمييز العراقية في حكم لها ( إذا أنكر المتهم التهمة المسندة إليه تحقيقا ومحاكمة ولم تتوفر ضده شهادة عيانية فيجوز الحكم عليه ، واذا كانت قرينة واحدة وافترضتها محكمة الموضوع فإن القرينة لا ترقى إلى مرتبة الدليل مالم تقرر بأدلة وقرائن أخرى فضلا عن القرينة المقررة لا تصلح وحدها دليلا للإدانة إذا قابلتها قرائن وأدلة تنفي عن المتهم التهمة المسندة إليه ، لذا يكون مثل هذا الحكم موضعا للنقد إذا كان مبنية على الاستنتاج والشك ، إذ الشك يفسر لمصلحة المتهم )، قرار محكمة التمييز ،49، موسعة ثانية ، 1990 ، مجلة القضاء ، نقابة المحامين العراقية والعدان (3 ،4) ، السنة 45، 1990 ، ص 252  .

8- ينظر : أسامة عبد الله قايد ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 34

9- ينظر أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977 ص 124 .

10-  ينظر: المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية الروسي لعام 1960 ، المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1974 .

11- ينظر .  إسماعيل محمد سلامة ، الحبس الاحتياطي ، طلا ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1983 ، ص 44 .

12-  ينظر: قضاء المحكمة الدستورية المصرية في القضية رقم 12/13  بتاريخ 1992/2/2 ، أشار إليه ده حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا تاريخ طبع  ، ص 59 0 |

13- ينظر: المادتان  3/21)  ) ( 1/16) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادتان( 3/20 ( ، (15/1) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية