المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كيف يدفع محذور كثرة التخصيص  
  
1388   11:00 مساءً   التاريخ: 29-7-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 136
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

هناك إشكال أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة: انّ قاعدة لا ضرر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة بمعنى: أنّ هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام و هي ضررية و لا ترتفع بقاعدة لا ضرر، كما هو الحال في الحدود، و الديات، و التعزيرات، و القصاص، و باب الضمان بالاتلاف أو اليد، و باب الخمس، و الزكاة، و الجهاد، و الحجّ، و الانفاق على الزوجة و الأقارب، و باب الكفارات، ككفارة خلف اليمين، أو الافطار، أو كفّارات الحجّ، و باب تنجّس الملاقي؛ فإنّ المرق‌ الكثير إذا لاقى نجاسة وجب التجنّب عنه و إن كان كثيرا، و ذلك ضرر (١).

انّ الحكم بالحدّ و التعزير و القصاص إدخال للنقص على الجاني و اضرار به، و هكذا الأمر في باب الضمان و نحوه.

وكثرة التخصيص هذه توجب بلا ريب و هن القاعدة، و من ثمّ توجب أن لا يكون المقصود من القاعدة معناها الظاهر؛ إذ لازمه كثرة التخصيص المستهجن، و عليه فيلزم أن يكون المقصود من القاعدة معنى آخر لا يلزم من إرادته محذور تخصيص الأكثر، و حيث إنّ ذلك المعنى غير معلوم لنا فيلزم سقوط القاعدة عن الاعتبار أو- على أقل تقدير- لا يصحّ التمسّك بها إلّا في الموارد التي تمسّك فيها المشهور بها.

وبالجملة : إنّ العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لا يلتزم بتخصيصها بما تقدّم من الموارد يلزم منه- على حدّ تعبير الشيخ- فقه جديد، و الالتزام بتخصيصها يلزم منه ما تقدّم.

هذه حصيلة الإشكال.

و يمكن أن نطرحه بصيغة ثانية أو بروح أخرى هي: انّ كثرة تخصيص الحديث يعني أنّ في الإسلام أحكاما كثيرة هي ضررية و لا ترتفع بحديث نفي الضرر، و من ثمّ تكون ثابتة بالرغم من كونها ضررية، و هذا معناه: أنّ الإسلام ضرري في كثير من أحكامه و أنّه يوقع أتباعه في الضرر.

وهذا تشويه واضح لسمعة الإسلام النزيه عن هذا وأمثاله.

وإشكال كثرة التخصيص الذي طرحه الشيخ الأعظم يمكن أن يجعل منه أعداء الإسلام- من باب: من فمك أدينك- وسيلة للطعن على الإسلام، فإنّ من قبل بلزوم تخصيص الأكثر بشكل و آخر فقد قبل بتشويه سمعة الإسلام من حيث لا يدري.

هذه صياغة ثانية للإشكال.

 

ويمكن أن نتقدّم بصياغة ثالثة للإشكال، و هي أنّ الحديث مسوق مساق الامتنان على الامّة الإسلامية، و سوق القضية مساق الامتنان يجعلها عرفا تأبى عن التخصيص حتى و لو فرض عدم كثرته أو فرض عدم استهجان كثرة التخصيص، خصوصا إذا التفتنا إلى أنّ الخارج من القاعدة هو من القضايا الأساسية في الإسلام، كالحدود و الديات و أمثالها.

إنّ خروج أمثال هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة المسوقة مساق الامتنان مستهجن ومرفوض عرفا.

وهل ترى من المناسب أن يقول الشارع: لم أجعل عليكم حكما ضرريا امتنانا منّي عليكم إلّا في باب الحدود و الديات و القصاص فقد أثبتّ عليكم حكما ضرريا و لم أمتن عليكم؟!

هذه صيغ ثلاث للإشكال، و المذكور منها في كلمات الأعلام هو الصيغة الاولى فقط.

وقد ذكروا للجواب عن ذلك عدّة وجوه نذكر من بينها :

١- ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ خروج الأكثر حصل بعنوان واحد جامع لها و لم يخرج كل واحد منها بعنوانه الخاصّ، كل ما في الأمر انّ ذلك العنوان الجامع مجهول لنا. و متى ما كان الخروج بعنوان‌ واحد فهو ليس بمستهجن حتى و لو كان الخارج به الأكثر، كما إذا قيل :

«أكرم الناس» و دلّ دليل آخر على خروج الفاسق الذي هو شامل لأكثر الأفراد، فإنّه لا استهجان فيه.

وردّ الآخوند ذلك بأنّه لا فرق في الاستهجان بين أن يكون ذلك بعنوان واحد أو بعناوين متعدّدة.

والميرزا (2) - وتبعه على ذلك السيّد الخوئي - فصّل بين القضية الحقيقية و الخارجية، ففي الخارجية يمتنع تخصيص الأكثر و لو بعنوان واحد، كما لو قيل: أكرم من في العسكر، ثمّ أخرج بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر باستثناء ثلاثة أو أربعة، و أمّا في القضية الحقيقيّة فلا يمتنع ذلك.

ثمّ أ فاد أنّ الحديث الشريف حيث إنّه من قبيل القضايا الخارجية باعتبار أنّه ناظر إلى الأحكام التي بلّغها اللّه سبحانه إلى الناس بلسان نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فالحقّ مع الآخوند.

وهذا الجواب كما ترى يسلّم بأنّ أكثر الأحكام ضررية فيبقى الإشكال بصيغته الثانية.

٢- ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات و الحدود و القصاص و الحجّ و الجهاد، من أنّها مجعولة ضررية و مبنيّة على الضرر، و الحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية و قد لا تكون و يقيّدها بصورة عدم الضرر، و معه فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أوّل الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر.

وهذا كما ترى يسلّم بالضرر في الأحكام المذكورة فيبقي الإشكال بصيغته الثانية .

3- إنّه في باب الخمس لا يصدق الضرر، لأنّ الشارع لم يعتبر الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة، و لكن يصدق قلّة النفع و هي ليست بضرر (3).

أجل الزكاة هي فرع الملك و يصدق الضرر بالنسبة إليها، و لكن لا يشملها الحديث من باب أنّها بطبعها مبنيّة على الضرر.

٤- ما ذكر في غير واحد من الكلمات، من أنّ موارد الضمان و القصاص هي من موارد تعارض الضررين، فإنّ عدم الضمان ضرر على المضمون له و الضمان ضرر على الضامن. و هكذا يرد في موارد القصاص، فإنّه ضرر على الجاني و عدمه ضرر على المجني عليه، و الحديث لا يشمل موارد تعارض الضررين.

إلى غير ذلك من الأجوبة، و هي كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلّف، مضافا إلى أنّها لا تحلّ الإشكال بجميع صيغه.

والذي نراه في الجواب أن يقال: إنّه لو فرضنا اسرة كبيرة تعيش في بيت واحد، و كان ربّ الاسرة يشرف عليها و يدير أمرها بما يراه صلاحا لها فقال من باب الحفاظ عليها: على الثري من أ فراد الاسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شئون الفقراء من الاسرة، أو ليرمّم به البيت الذي تعيش فيه الاسرة، أو ليشترى به للأسرة سيّارة يستفيد منها كل أ فرادها، هل ترى في مثل‌ ذلك أنّ مدير الاسرة قد أضرّ بحال من أخذ منه الأموال؟ انّه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص بل أخذها لإصلاح شئونهم.

وهكذا لو فرض أنّه قال : من أتلف أموالا لغيره بعمد أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها، أو قال: من جنى على غيره فللمجني عليه، أو أوليائه الجناية بالمثل أو أخذ الفداء (4)، هل ترى أنّ أمثال هذه المقررات التي يصدرها ربّ الاسرة أو شيخ العشيرة ضرر، أو هي عين النفع و العدالة و الاستقامة التي بها ينتظم أمر المجتمع؟

وهكذا إذا قال: كلّ من تلوّث طعامه بالميكروبات فعليه عدم تناوله حفاظا على صحّته، هل مثل هذا يعدّ إضراراً بهم؟

وهكذا إذا قال: على أ فراد الاسرة القادرين على حمل السلاح مداهمة العدو و الهجوم عليه بين آونة و أخرى حفاظا على الاسرة من العدوّ، هل مثل ذلك يعدّ اضرارا بها؟

وهكذا إذا قال: على كل واحد من أولادي المتزوّجين سدّ حاجة زوجته و أطفاله، هل يعدّ مثل ذلك إضراراً؟

وهكذا إذا قال: كلّ من التزم على نفسه بقضية معيّنة فعليه الوفاء بالتزامه، و إذا لمّ يف فعليه دفع غرامة معيّنة، هل ترى مثل ذلك إضرارا؟

وهكذا إذا قال: كلّ من خالف المقرّرات المرسومة لصالحة عزّر، أو سجن لفترة تأديبا، أو يلزمه دفع غرامة معيّنة، هل يعدّ مثل ذلك إضرارا؟

وهكذا إذا قال : على التلاميذ إطاعة تكاليف المعلّم، و على الأولاد إطاعة أوامر أبيهم، و على الزوجة إطاعة أمر زوجها، هل مثل ذلك يعدّ إضرارا؟

إنّنا إذا قبلنا عدم كون مثل هذه القوانين إضرارا بأفراد الاسرة، أو هي بالاحرى ليست إضرارا بالنظرة العقلائية و بلحاظ القيم العقلائية التي يسمو الإنسان إلى تحقيقها- و إن كانت إضرارا من زاوية اللغة- فلما ذا لا نقول مثل ذلك في الإسلام؟

إنّ الإسلام ينظر إلى المجتمع الإسلامي كاسرة واحدة، و الشارع هو المشرف على مصالحها، كيف لا، و المسلمون في تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى و السهر؟!

وتكفينا الآيات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخاطب الواحد : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... } [آل عمران: 110] .

إنّ قوانين الإسلام في باب الحدود و الديات و التعزيرات و القصاص و الضمان و الخمس و الجهاد و الزكاة و الإنفاق على الزوجة و الأقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون اضرارا؟

انّ بها ديمومة المجتمع و بدونها لا يدوم و لا يمكن له الاستمرار، فكيف تكون اضرارا؟

وهل حكم الشارع بتنجّس المضاف و وجوب اراقته حفاظا على المجتمع الإسلامي من الميكروبات إضرار به؟!

أم هل الحجّ الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم الآخر، و يحصل التعرّف بينهم و حلّ مشاكلهم، و فيه ارتزاق أهل مكّة و استفادة الفقراء من الذبائح و التجارة، و الاطّلاع على مهد الرسالة و مواضع نزول جبرئيل و التقاء أ فراد الامّة بأئمتها و علمائها، و التواجد في مثل تلك المشاعر الشريفة التي يشعر فيها المؤمن بالاتّصال باللّه و صقل روحه صقلا كاملا، هل في مثل ذلك كلّه ضرر؟

إن بذلك وحدة المسلمين و قوّتهم و استمرارهم، هل مثل ذلك ضرر أو عين النفع و الصواب؟!

إنّنا لو أردنا أن نؤسّس مجتمعا عقلائيا يعيش المدينة الفاضلة لما كنّا نعدو أمثال هذه القوانين، و لئن كنّا نعدو بعضها فذلك و ليد جهلنا بها و عدم توصّل عقول العقلاء إليها.

والذي نراه سببا لنشوء فكرة التخصيص الكثير: النظر إلى الإسلام كمجموعة تشريعات جاءت لإصلاح شئون الأفراد دون المجتمع، انّ النظر إلى الإسلام بهذا الشكل يولّد حتما مثل هذه الشبهة، أمّا إذا نظرنا إليه بصفته مجموعة تشريعات جاءت لإصلاح الساحة العالمية أيضا فلا يتمّ ما ذكر، لأنّ الساحة العالمية تحتاج إلى مثل هذه القوانين ليلتئم فيها النظام و تسود به السعادة ؛ {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 179] .

و الكلمة المختصرة في حلّ الشبهة: انّ الضرر في الأمثلة المتقدّمة و غيرها يصدق فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى الشخص نفسه‌ أو إلى المجتمع الإسلامي، أمّا بعد عود النفع إلى أحد هذين فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي و لا يعد لدى العقلاء ضررا، أو على الأقل يعدّ ضررا غير أنّه ضرر مقبول لدى العقلاء، و حديث نفي الضرر حينما يقول: لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقلائي.

____________

(١) و لعلّ على هذا المنوال يمكن ذكر أمثلة أخرى، من قبيل سلب حرية الزوجة من التزوّج بزوج آخر، أو عدم جواز خروجها من البيت بدون إذن زوجها أو ...

(2) رسالة لا ضرر: ٢١١.

(3) هكذا ذكر جماعة منهم السيّد الخوئي في المصباح ٢: ٥٣٩. هذا و لكن السيّد الشهيد في التقرير ٥: ٤٧٤ اختار انّ كليهما في طول الدخول في الملك.

(4) المعبّر عنه بالفصل في الأوساط العراقية.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف