أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-30
736
التاريخ: 16-7-2022
2914
التاريخ: 22-2-2017
3724
التاريخ: 23-6-2016
2092
|
انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها (1)، بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي(2). فالخصومة تفترض وجود اطرافها ، وص لاحية كل طرف فيها للقيام بإجراءاتها . فاذا أحدثت واقعة طارئة أدت إلى عدم وجود أحد أطراف الخصومة، أو عدم ص لاحيته للقيام بإجراءاتها ، فإنها تنقطع بقوة القانون إذ لا يمكن استمرار الخصومة من جانب طرف واحد فيها ولذلك يحدث الانقطاع بمجرد تحقق سببه ، بقوة القانون والحكم الذي تصدره المحكمة بانقطاع الخصومة يكون مقررا لحالة الانقطاع وليس منشئأ لها (3).
واذا كانت المواعيد الإجرائية على ارتباط وثيق بالإجراءات القضائية باعتبارها المظهر الثاني لمظاهر الشكلية في قانون المرافعات المدنية لذا كان من الطبيعي أن تتأثر بنفس العوارض التي تعترض الخصومة.
ومن الأسباب التي تؤدي الى قطع السير في الدعوى وبالتالي وقف المواعيد الإجرائية وفاة أحد الخصوم حيث بين المشرع العراقي (4)، أن وفاة أحد الخصوم يكون سببا من اسباب قطع السير في الدعوى (5) ، اذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم (6).
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأنه(7) : " ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم" ويستوي في ذلك وفاة المدعي أو المدعى عليه ، فوفاة أي طرف في الدعوى يؤدي الى قطع السير فيها حتى لو كان شخصأ ثالثأ دخل في الدعوى أو أدخل فيها للحكم له أو عليه ، عدا من دعته المحكمة للاستيضاح عما يلزم لحسم الدعوى ، فإن وفاته لا تؤدي الى قطع السير فيها لانه لا يعد طرفا في الدعوي.
ويقاس على حالة الوفاة زوال الشخصية المعنوية أو الاعتبارية(8)، فيؤدي انقضاء الشخص الاعتباري الى قطع السير في الدعوى ، لان انقضاء الشخص الاعتباري أو المعنوي يعني انتهاء شخصيته وصلاحيته بوصفه مركزة قانونيأ كما لو اندمجت شركة بأخرى.
أما موقف التشريعات المقارنة من الوفاة بوصفها سبب من الأسباب التي تؤدي الى قطع السير في الدعوى وبالتالي وقف المواعيد الإجرائية فنجد أن القانون المصري ( 9 )، جاء مطابقا الموقف المشرع العراقي ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه " انقطاع سير الدعوي ووقوعه بحكم القانون بوفاة احد الخصوم" (10).
اما موقف قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني (11) نجد أن هذا القانون قد انفرد على القوانين المقارنة ، اذ اعتبر وفاة أحد الخصوم في الدعوى يؤدي إلى الوقف القانوني للمواعيد ولم يستخدم مصطلح انقطاع المواعيد في حالة تحقق ذلك (12).
اما موقف التشريع الفرنسي (13). فأنه على خلاف القوانين المقارنة ، وذلك أن وفاة احد أطراف الدعوى لا يؤدي الى قطع السير فيها الا اذا تم تبليغ أمر الوفاة الى الخصم الأخر(14) فضلا عن اشتراط حلوث الانقطاع بسبب الوفاة أن تكون الدعوى من الدعاوى التي يجوز انتقال الحق الخاص بها إلى الخلف ومن ثم يمكن للورثة متابعتها(15)، وهذا يعني أن المواعيد لا تقف الا إذا تحققت تلك الشروط .
الان وقف المواعيد الإجرائية بسبب وفاة أحد الخصوم لا يعني نهاية المطاف حيث تستأنف المحكمة السير في الدعوى ، وتستأنف المواعيد بتبليغ من يقوم مقام الخصم المتوفی الذي انقطعت الدعوى بسببه ، إما بأمر من المحكمة أو بناءا على طلب الطرف الآخر (16).
ولا بد من الإشارة أخيرة إلى أن وفاة الوكيل وعزله أو اعتزاله لا يؤدي الى قطع السير في الدعوي ووقف المواعيد الإجرائية ، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك (17).
ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي الى انقطاع السير بالدعوى وما يترتب على ذلك من وقف المواعيد الإجرائية ، حالة فقدان احد الخصوم اهلية التقاضي (18)، فاذا ما اصيبت هذه الأهلية بعارض من عوارض الاهلية كالجنون أو السفه أو العته أو الغفلة ، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الخصم اهلية التقاضي ومن ثم على المحكمة في مثل هذه الحالة أن تقطع السير في الدعوى وتوقف سريان المواعيد الإجرائية (19).
ولا يقتصر الأمر على حجر احد اطراف الدعوى بسبب اصابته بعارض من عوارض الأهلية وانما تسري على كل شخص يمنع من التقاضي بسبب زوال أهلية التقاضي لديه كما لو كان تاجرأ حكم بإشهار افلاسه أو صدر حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات (20). ذلك أن الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ، حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها (21).
وقد قضت محكمة التمييز العراقية بأنه (22) " اذا ثبت بتقرير اللجنة الطبية أن المدعى عليه فاقد الأهلية لأصابته بالمرض العقلي الشيزوفرانيا فيجب نصب قيم عليه الاجراء المحاكمة بحقه إضافة للقيمومة".
فضلا عما تقدم ، فإن المواعيد تقف اذا ما تحقق للمحكمة زوال صفة ممثل احد الخصوم(23) كانتهاء صفة الوصي ببلوغ القاصر سن الرشد(24) ، وصفة القيم برفع الحجر عن المحجور عليه وصفة الوكيل عن الغائب بحضوره أو ثبوت وفاته وحلول الورثة بدلا عنه ، فإذا تحققت أي واقعة من ذلك فإنه يؤدي إلى زوال صفة من كان يباشر الدعوي وبالتالي تقف المواعيد الاجرائية بسبب ذلك (25).
لذلك فإن وقف المواعيد الإجرائية لأي سبب من الأسباب المذكورة يترتب بحكم القانون بمجرد قيام السبب ولا يتوقف الانقطاع وما يترتب عليه من آثار على علم الطرف الأخر ولا على حكم المحكمة (26)، وهذا ما سارت عليه القوانين المقارنة(27)، باستثناء القانون الفرنسي (28) فهو على خلاف تلك القوانين إذ انه حدد حالات يحدث فيها الانقطاع اذ ما تحققت بقوة القانون وهي بلوغ القاصر سن الرشد، وانتهاء وظيفة المحامي أو وكيل الدعوى أو صدور حكم بشهر الافلاس والتصفية القضائية لنشاط التاجر (29)، وتبدو الحكمة من وقف المواعيد الإجرائية في جميع الحالات المذكورة ، وهي أن سريان المواعيد هنا هو اخلال بحق الخصوم في الاستفادة من المواعيد كاملة فضلا عن أنه يشكل خرقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
اما فيما يتعلق بالأثار المترتبة على انقطاع سير الدعوي فهي نوعان من الآثار :
أولا: اثار وقائية :
تنص المادة ( 3/86) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه :" 3 يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم ..."
فإذا كانت هناك مند قانونية لم تبدأ فإنها لا تبدأ اثناء مدة الانقطاع واذا كانت المدة قد بدأت قبل الانقطاع ولم تنته بعد ، فإنها تقف وتستأنف سيرها بعد زوال سبب الانقطاع ، كما لو قررت المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استنادا الى احكام المادة (54) من قانون المرافعات المدنية العراقي وبدأ سريان مدة العشرة ايام التي يتقرر بعدها ابطال عريضة الدعوي ثم توفي احد الخصوم في أثناء هذه المدة فإنها تقف ولا تسري ضده (30).
لذلك يذهب غالبية الفقه العراقي (31) الى أن المواعيد الإجرائية - المدد القانونية - لا تسري في مواجهة الخصم المتوفي أو الذي فقد اهليته أو زالت صفة من يمثله لأن الانقطاع شرع لمصلحته وحمايته ، كي لا تتخذ الإجراءات بغير علمه ويصدر الحكم في غفلة منه ، اما الخصم الأخر فلا يحق له التمسك بعدم سريان المدة في حقه لأن الانقطاع لا يحرمه من متابعة السير في الدعوي.
بينما يذهب رأي أخر(32) الى أن المدد القانونية تقف في حق الخصوم كافة ومن هذه المدد مدد الطعن ومدد التقادم وغيرها نظرا لصراحة وعموم النص . وهذا الراي جدير بالتأييد على الرغم من عدالة ووجاهة الرأي الأول الا أنه يتجاهل عموم النص.
ثانيا : أثار جذرية (علاجية) :
تتمثل هذه الاثار بابطال جميع الإجراءات والاعمال التي تم اتخاذها اثناء وقف المواعيد الإجرائية عند قيام سبب من اسباب انقطاع الخصومة، ولا يقتصر الأبطال على الإجراءات وانما بطلان الأحكام الصادرة خلال تلك المدة.
فالبطلان هو الأثر المترتب على مباشرة الإجراءات أثناء فترة وقف المواعيد الإجرائية وهنا على من قام به سبب الانقطاع أن يتمسك به عن طريق دفع يقدمه عند استئناف سير الدعوي ، أو عن طريق الطعن متى ما كان واردأ على حكم صدر في فترة الوقف (33).
وهذا ما اشار اليه غالبية الفقه العراقي (34) إذ تذهب إلى القول إن البطلان المترتب على مباشرة الإجراءات اثناء مدة وقف المواعيد لا يجوز أن يتمسك به الا من شرع لمصلحته وهم هنا ورثة المتوفى ومن قام مقام من فقد اهليته أو زالت ص فته ، وتبدو العلة في ذلك عدم حرمان هؤلاء من حقهم في الدفاع.
وقد اكدت تلك التشريعات المقارنة (35) ، فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها بأنه (36) " بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الدعوى ، نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لمصلحته".
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد أن وقف المواعيد الإجرائية بسبب قيام سبب من اسباب انقطاع الدعوي ، سواء لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه وما يترتب على هذا الانقطاع من آثار ، لا تتعارض مع طبيعة الاجراء المستعجل (37) ، على الرغم من وصف الإجراءات المتخذة فيه بصيغة الاستعجال ، وهذا تأكيد على مبدأ المواجهة بين الخصوم(38) وبالتالي فإن قاضي الأمور المستعجلة ملزم عند قيام أي سبب من اسباب الانقطاع بأن يقرر وقف المواعيد الإجرائية.
_____________
1- ثار الخلاف ما بين الفقه الإجرائي هو مصطلحي ( الوقف والانقطاع) في مجال العوارض التي تعتري سير الدعوى على وجه العموم بما فيها المواعيد الإجرائية ، حيث يری جانب من الفقه أن لكل من المصطلحين السبب والنظام الخاص به، حيث يستند في ذلك القول بأن اسباب الوقف غير محددة على سبيل الحصر وغالبا ما تقف الخصومة باتفاق الخصوم أو بأمر المحكمة بينما اسباب الانقطاع محددة على سبيل الحصر وتنقطع الخصومة بقوة القانون ويستأنف السير في الخصومة بعد انقطاعها بارادة أحد الأطراف ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. محمود الكيلاني ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 ، طان دار وائل للنشر ، عمان - الأردن ، ص 325 هامش (1)؛ د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 281 وما بعدها بينما يرى جانب أخر من الفقه أنه على الرغم من استخدام المشرع المصطلحين الا أنه لم يشا المغايرة بينهما في المعنى ، فقد رتب عليهما نفس الأثر بحيث أذا استأنفت الخصومة سيرها فأنها تستأنف من النقطة التي وقفت عندها ، لذلك فأن قطع السير في الدعوي ما هو الا صورة من صور وقفها، لمزيد من التفصيل ينظر : د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 87 هامش (1) ؛ د. احمد مسلم ، اصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978 ، ص 528؛ د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 480؛ د. احمد السيد صاوي ، المرافعات المدنية والتجارية ، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح 2000 ص 453؛ من خلال ما تقدم نرى أن الرأي الأول جدير بالتأييد استنادا إلى النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي والتي عالجت الاحوال الطارئة على الدعوى في المواد (82 - 87) تقابلها المواد الورادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري (128 - 133).
2- ينظر د. احمد مسلم ، مصدر سابق ، ص 536؛ د. احمد السيد صاوي ، مصدر سابق ، ص622؛ د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 286.
3- ينظر د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الدار الجامعية، بيروت 1989 ، ص 596؛ د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 155.
4 - تنظر نص المادة (84) مرافعات عراقي.
5- إن وفاة أحد الأطراف في بعض الدعاوي لا يؤدي دائما إلى الانقطاع وانما يؤدي الى أنقضاء الدعوى ، نظرا لأهمية الاعتبار الشخصي في القضية كتعوي التطليق ودعوى النفقة مثلا .
6- تكون الدعوى مهياء للحكم عند انتهاء الخصوم من الإدلاء بأقوالهم ولوائحهم وبعد أن ينهي من سماع الشهود ونسأل المحكمة الطرفين عما اذا كان لديهم أقوال أخرى فإذا أجاب بالنفي ، على أن يكون المدعى عليه أخر من يتكلم ، تعلن المحكمة ختام المرافعة وتصبح الدعوة مهيأة لاصدار الحكم فيها وهنا أما أن يصدر الحكم في ذات الجلسة أو تحدد موعدا لا يتجاوز (15) يوم لمزيد من التفصيل ينظر:
د. ادم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط1، بغداد، 1987 ، ص 332 ؛ خليل جريج ، محاضرات في نظرية الدعوى ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، 1980 ، ص 424.
7- رقم القرار 1/ مصلحة القانون / 92 في 1992/6/12 ، مشار اليه عند ، إبراهيم المشاهدي معين القضاة ، ج1، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2000، ص124.
8- الشخص المعنوي أو الاعتباري هو جماعة من الاشخاص يضمهم تكوين يرمي الى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق عرض معين يمنحها القانون شخصية قانونية مستقلة ومتميزة من الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يستفيدون منها كالدولة والجمعية والمؤسسة ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. نبيل إبراهيم سعد, المدخل إلى القانون ( نظرية الحق) ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 216.
9- تنظر المادة (130) مرافعات مصري.
10- رقم القرار 405 في 1993/4/4 مشار اليه عند ، معوض عبد التواب ، المرجع في التعليق على قانون المرافعات ، ط1، ج 2، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000، ص256
11- تنظر الفقرة (3) المادة (123) أصول أردني.
12- هنالك من يرى أن هذا الموقف يرجح على موقف القوانين المقارنة وجلير الأخذ به في التشريع العراقي ذلك أن وقف الدعوى تعبير شامل يتسع لجميع حالات الوقف والانقطاع ، مادامت الآثار المترتبة على الانقطاع هي ذات الاثار المترتبة على الوقف ، ينظر : جياد ثامر الدليمي ، سقوط الدعوى المدنية وانقضائها بمضي المدة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007 ، ص 61.
13- تنظر الفقرة (1) من المادة (370) مرافعات فرنسي.
14- Renemored : Traite elemntaire de procedure civile 2e edition, Sirey, Paris, 1949, P420.
15- Jean Vincent : procedure civile, dixneuriem, edition dalloz, Paris, 1978, P. 808.
16- تنظر الفقرة (1) من المادة ( 86 ) مرافعات عراقي ، المادة (133) مرافعات مصري.
17- نقلا عن د : فارس علي عمر علي الجرجري، عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية / دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد 27، لسنة 2006 ، ص 89.
18- أهلية التقاضي هي صلاحية الخصم المباشرة الإجراءات أمام القضاء في مواعيدها المحددة، وهي بذلك تختلف عن صفة التقاضي التي تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات بأسم غيره ، نقلا عن : أجياد ثامر الدليمي ، مصدر سابق ، ص 62 ،؛ د. مبارك عبد التواب ، مصدر سابق ، ص 496 .
19- ينظر : ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973، ص 223 ؛ د. ادم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط1، بغداد، 1987 ، ص 76.
20- نقلا عن: أجياد الدليمي ، عوارض الدعوى المدنية مصدر سابق ، ص 63.
21- تنظر المادة (97) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969.
22- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1175/ شخصية/ 1976 في 1976/8/10 ، منشور في مجموعة الأحكام العالية ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 1976، ص105.
23- تنظر المادة (84) مرافعات عراقية .
24- تنص المادة (31) من قانون رعاية القاصرين العراقي على أنه " تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الولاية عليه.
25- ينظر د. إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، چ2، منشأة المعارف ، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص124.
26- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 287 ؛ د. أدم وهيب النداوي ، المصدر السابق ، ص 254.
27- تنظر نص المادة (130) مرافعات مصري ، الفقرة (3) المادة (123) اصول اردني ، المادة (505) اصول لبناني.
28- تنظر المادة (369) مرافعات فرنسي.
29- Jean rincent et serge Guinchard : procedure civile. Dalloz, Paris, 1999, p.716.
30- ينظر عبد الجليل برتو ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، الشركة الاسلامية للطباعة والنشر بغداد ، 1957 ، ص232 ؛ د. ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، طا، ج1،مطبعة الأزهر ، بغداد،1972ص 260 .
31- ينظر ضياء شيت خطاب ، مصدر سابق ، ص 224؛ د. ادم وهب النداوي ، مصدر ساق ، ص 255؛ عبد الرحمن العلام ، مقارنة بين القضاء المستعجل والولائي ، بحث منشور في مجلة القضاء ، مطبعة العاني بغداد ، العدد 3-4، 1972. ، ص 320.
32- ينظر مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994 ، ج 1، ص 155.
33- ينظر عبد الرحمن العلام ،ج1، المصدر السابق، ص 400 - 401، عبد الجليل برتو ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، الشركة الاسلامية للطباعة والنشر بغداد ، 1957 ، ص 223 .
34- ينظر د. ممدوح عبد الكريم حافظ، ش رح قانون المرافعات المدنية العراقي، طا، ج1،مطبعة الأزهر ، بغداد،1972 ، ص 360، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 289؛ د. أدم وهيب النداوي ، المصدر السابق ، ص 256.
35- تنظر المادة (507) اصول لبناني ، والمادة (132) مرافعات مصري ، والمادة (372) مرافعات فرنسي، أما عن موقف قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني ، فإنه لم يعالج الآثار المترتبة على الانقطاع وانما اعتمد على القواعد العامة للبطلان وكان الاجدر به أن يأخذ ما اخذت به غالبية التشريعات.
36- رقم القرار 90 في 1987/12/21 مشار اليه في مؤلف معوض عبد التواب ، المصدر السابق ، ص 253.
37- لمزيد من التفصيل ينظر : عمار سعدون خالد ال عبيس المشهداني ، القضاء المستعجل / دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2000، ص126 (6) لمزيد من التفصيل ينظر : فارس علي عمر علي الجرجري ، مبدأ حياد القاضي المدني / دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1999، ص 61 وما بعدها.
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
تعطل منصات شركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين
|
|
|
|
|
ضمن برنامج الطالب الفعّال قسم الشؤون الفكرية ينظم محاضرات لطلبة المدارس في ذي قار
|
|
|