المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية قرارات التسجيل المجدد  
  
1632   02:17 صباحاً   التاريخ: 20-6-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص133-136
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

احتوى قانون التسجيل العقاري العراقي (رقم 43 لسنة 1971)، على التسجيل المجد في المواد من (43-57)، ويقصد بالتسجيل المجد: هو تثبيت حق الملكية وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري وإصدار السند وفق أحكام هذا القانون (1).

ويشترط أن يكون الحق الذي يراد تسجيله غير مسجل سابقا في سجلات دائرة التسجيل العقاري، أو منتج ولكن السجل أو السند قد فقد، أو ... سنده مفقود وسجله موجود إلا أنه ممزق، أو معيب بدرجة لا يمكن الاعتداد به، أو مسجلا ولكن سجله مفقود وكل من السند وصورته ممزق أو معيب، أو غير ممزق من جهة مختصة، أو من في إحدى السجلات التي لا تعتمد أسدادا لإثبات الملكية أو الحقوق العينية، وهذه الشروط هي نقادها التي كانت موجودة في نظام الطابو  العثماني (2).

وعلى كل شخص حاز على عقار غير اجل أو أسهم في عقار غير تجل في سجلات التسجيل العقاري مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة بطلب التسجيل خلال سنة واحدة من نفاذ هذا القانون، وتتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في الطلبات المقدمة للتسجيل وفقا الإجراءات التسجيل المجدد، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة، وتسري مدة سنة على العقارات التي تقرر لجان الأراضي والاستيلاء انتقاء الصفة الزراعية منها، وأصبح إثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري اعتبارا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية (3).

ويشترط في طالب التسجيل المجدد أن يكون حائزا على العقار المطلوب تسجيله مجددا بحدين النية وبصفة المالك لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بدون انقطاع (4)، ويمكن إثبات هذه الشروط لغرض التسجيل بكافة طرق الإثبات وبضمنها سماع البيئة موقعيا (5)، وتقدم إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة الاستمارة المطلوبة من أجل التسجيل مرفق بالمتمسكات القانونية التي يستند عليها طالب التسجيل، وتتأكد دائرة التسجيل العقاري من شروط الحق المطلوب تسجيله (6).

ويكون الإعلان عن طالب التسجيل المجدد لمرة واحدة في صحيفتين محليتين يعلن من قبل دائرة التسجيل العقاري المختصة الذي يقع العقار المراد تسجيله مجددا ضمن اختصاصها، وليس لأي جهة أخرى القيام بذلك (7)، وبعد تقديم طلب التسجيل يكشف على العقار من قبل لجنة تنتمي لجنة تثبيت الملكية، وتؤلف هذه اللجنة برئاسة قاضي محكمة البداءة الذي يقع العقار ضمن منطقتها و عضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها وممثل عن كل وزارة ودائرة معنية (8).

وبعدها يتم الذهاب إلى موقع العقار حتى يتم معاينته وتنظيم خارطة له إن لم تكن له خارطة، وتقوم اللجنة بالتحقيق عن الحائز ومدة الحيازة وبيها والاستماع إلى البيانات، وتدقق جميع المستندات المبرزة من قبل طالب التسجيل والمعترض أيضا إن وجد، وبعدها تنظم اللجنة محضرا يثبت فيه نتيجة التحقيق، ويوقع المحضر في موقع الكشف من قبل أعضاء اللجنة، ويتم التصويت بالأغلبية، وعند التداوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس، وبعد التصويت يصدر الرئيس قراره تثبيت عائديه العقار وتسجيله أو رفض تسجيله بالاستناد إلى محضر تثبيت الملكية (9)

وإن إجراء الكشف من قبل لجنة تثبيت الملكة على العقار المطلوب تسجيله مجددا يجب أن يكون في اليوم التالي الانتهاء مدة الإعلان البالغة ثلاثين يوما عملا بأحكام المادة 45/ ثالثا من قانون التسجيل العقاري(10)، وتعد هذه الإجراءات أساسية عند تقديم طلب التسجيل إذا في حال لم يتم إجراء الكشف موقعي أو لم يتم تثبيت حضور أعضاء اللجنة في محضر الكاشف، فإن قرار اللجنة بعد باطلا (11).

أما بالنسبة للحقوق العقارية فالأمر مختلف؛ إذ يجري هذا التسجيل بالاستناد إلى حكم قضائي بالملكية حائز درجة البنات، وفي حال كان طالب التسجيل يستند في طلبه إلى الإرث أو الانتقال، فيجب أن يتم بأسماء الورثة وأصحاب حق الانتقال، وتضاف مدة حيازة المورث إلى مدة حيازتهم، ولا يجوز التسجيل بأسماء بعضهم إلا بموافقتهم أو أن تكون لدى طالب التسجيل مستندات أو وثائق تؤيد حقه في التسجيل على وجه الاستقلال، وإذا كان طالب التسجيل يستند إلى عقد مصدق من جهة رسمية فتضم مدة الحيازة الخلف الخاص إلى مدة حيازة من تلقي الحق عنه، وإذا كان العقار غير المسجل مقسوما بين الشركاء قديمة فعلية وكان كل متقادم يتصرف بقدمته على انفراد فيسجل كل قسم من العقار بصورة مستقلة باسمه، على ألا يتعارض في ذلك مع التشريعات الخاصة بالتنظيمات البلدية (12).  

 وجدير بالأكر أنه منذ عام 1985 أصبحت العقارات المخصصة للأغراض العمرانية داخل حدود المدن تخضع للتسجيل العقاري الإلزامي بموجب التعليمات (رقم 1 لسنة 1984) الخاصة بهذا القانون  (13).

ويتم الطعن بقرار اللجنة بتثبيت العائدية أو رفض التسجيل لدى محكمة استئناف المنطقة خلال مدة إعلان القرار ثلاثين يوما، ويعد قرار المحكمة بهذا الشأن قطعا بمعنى انه غير قابل للطعن بطريق تصحيح القرار (14).

________________

1- انظر قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، الوقائع العراق، العدد 1995، 1971/5/10 ، المعدل بالقانون رقم 181 الدقة 1980، الوقائع العراقية، العدد 2803، 17/11/1980 ، المادة (43/1)

2- نظر قانون التسجيل العقاري رقم 43 الدقة 1971، المادة (43). د. حسن الذنون، محاضرات في القانون المدني العراقي، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، 1955، ص 80 .

3-  انظر قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971، المادة (43 مكرر).

4-  قرار محكمة استئناف تبالي بصفتها التمييز رقم 57 ح-ت/ 2010، 2010/3/16 ، غير منشور

5- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية، رقم 6 ح-ت 2009، 2009/12/28  ، غير منشور

6- انظر قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971، المادة (45)

7- قرار محكمة استئناف ميسان  بصفتها التمييزية، رقم 48 مجدد - ت 2017، 2017/9/22 ، غير منشور .

8-  انظر قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971، المادة (46).

9- انظر قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 34 لسنة 1971، المواد (47، 48 )

10- قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، رقم 27 ت - ح/2013، 4/2/ 2013، غير منشور

11- قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية، رقم 257 /م /2008، 2008/7/22 ، غير منشور .

12- أنظر قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971، المواد من (51-54) .

13- د. ايمان يوسف نوري، التنظيم القانوني لاكتساب ملكية عقار غير مسجل، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 2، المجلد 3، العدد 3، الجزء الأول، 2018، ص253 .

14-  نظر قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971، المادة (50)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها الخاصة بالامتحانات النهائية
المجمع العلمي يستأنف برنامج (عرش التلاوة) الوطني
أرباح مصرف الراجحي ترتفع إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول
الأمانة العامة للعتبة العبّاسية تشارك في مُلتقى أمناء العتبات المقدّسة داخل العراق