المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين الفريز (الفراولة)
2024-05-15
امتصاص الكاربامازبين
2024-05-15
الاستعمالات السريرية للكاربامازبين
2024-05-15
الخواص الكيمياوية والفيزياوية للكاربامازبين
2024-05-15
الكاربامازبين (CBZ) Carbamazepne
2024-05-15
الصرع الجزئي (البؤري) Partial (focal) Epilepsy
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المواعيد الإجرائية في طرق الطعن غير العادية  
  
1677   01:53 صباحاً   التاريخ: 25-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص120-132
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

طرق الطعن غير العادية هي إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير وسميت غير عادية لان القانون لم يجزها الا في أحوال معينة ، ولأسباب خاصة ذكرها على سبيل الحصر ولأن المحكمة التي يرفع اليها الطعن لا تنتظر الا في العيوب التي استند إليها الطعن في الحكم.

أولا : المواعيد الإجرائية في اعادة المحاكمة: -

إعادة المحاكمة(1) طريق من طرق الطعن غير العادية في الحكم يرفع الى المحكمة التي  اصدرته إذا توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون حصرة وذلك بهدف اعادة النظر ولو كان الحكم على درجة الثبات  (2).

لقد بين المشرع العراقي (3) الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق اعادة المحاكمة وهي الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والاحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أخيرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ولا تزيد قيمتها على الف دينار والدعاوى غیر المقدرة القيمة التي تقبل الطعن بالتمييز ولا تقبل الطعن بالاستئناف لأنها ص ادرة بدرجة أخيرة واحكام محاكم الأحوال الشخصية  (4).

كما بين الأحكام (5) التي لا يقبل الطعن فيها بطريق اعادة المحاكمة وهي الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزة ولا يجوز سلوك هذا النوع من طرق الطعن الا اذا توافرت اسباب حالتها التشريعات (6) ، على سبيل الحصر ، على اعتبار أن الطعن عن طريق اعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية لا بد أن يستند الطاعن إلى اسباب معينة محددة بنص القانون كي يقبل منه الطعن.

أما عن إجراءات تقديم الطعن بطريق اعادة المحاكمة (7) فإنه يقدم بعريضة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها مشتملة على الأسباب التي استند اليه الطاعن إلى جانب البيانات الأخرى، تقوم المحكمة بعد ذلك بتحديد جلسة قريبة تتنظر بعد استيفاء الرسم وتسجيلها واستيفاء تأمينات من قبل مقدم الاعتراض ضمانة لما يلحق الخصم الأخر من ضرر إذا لم يكن طالب الاعادة جادة في الطعن أو يبغي الاضرار وتأخير حسم الدعوى واطالة أمد النزاع على أن مقدار التعويض قابل للزيادة كلما كان نسبة الضرر اكبر (8). وفيما يتعلق بميعاد تقديم الطعن بطريق اعادة المحاكمة ، فقد حدد المشرع العراقي (9) مدة خمسة عشر يوما للطعن بطريق اعادة المحاكمة من قبل طالب الاعادة ، تبدأ هذه المدة استثناء من القواعد العامة المقررة لمدد الطعن التي تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو القرار أو اعتباره مبلغ (10) ، من اليوم التالي الكشف الأسباب التي أوردها المشرع من قبل طالب الاعادة سواء بظهور الغش ، أو الإقرار بالتزوير من قبل فاعله أو ثبوت الحكم بالتزوير أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها(11) ، لقد حدد المشرع العراقي ميعاد تقديم الطعن بطريق اعادة المحاكمة بشكل واضح وثابت ، ولكن ابتداء هذا الميعاد يختلف باختلاف السبب الذي يستند اليه طالب الاعادة.

فإذا كان سبب طلب اعادة المحاكمة وقوع غش في الدعوى من قبل الخصم الاخر ، كان من شأنه التأثير في الحكم ، فان مدة الخمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ علم طالب الاعادة بالغش ، اما اذا كان سبب الطعن بإعادة المحاكمة هو حكم قضائي صادر بتزوير الأوراق التي استند إليها الحكم أو الحكم بشهادة الزور فان مدة الطعن لا تبدأ بالسريان الا من اليوم التالي لصدور الحكم الثابت ضد الخصم بثبوت تزوير الأوراق او بشهادة الزور (12). وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي على عثور الأوراق التي حيل دون تقديمها في الدعوى ولا يشترط أن يكون هنالك حيازة مادية من قبل طالب الاعادة لهذه الأوراق بل يكفي أن تكون في متناول يده فيستطيع أن يطلع عليها دون عائق.

اما عن موقف التشريعات المقارنة من مدة طلب اعادة المحاكمة ، فأنها تختلف عن موقف التشريع العراقي ، سواء من حيث بداية حساب مدة الطعن أو من حيث طول المدة ويعود سبب الاختلاف الى أن تلك التشريعات قد توسعت في الاسباب التي يمكن للخصم طالب الاعادة سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة.

فبالنسبة للقانون المصري (13) ، فإن مدة الطعن بأعاده المحاكمة فيه اربعون يوما تختلف بداية هذه المدة باختلاف الأسباب التي يستند اليها الطاعن ، وفي هذا الصدد يذهب راي في الفقه المصري (14) إلى أن مدة طلب اعادة المحاكمة لا تبدأ الا من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه ، فإذا ما انكشف أحد اسباب اعادة المحاكمة من قبل المحكوم عليه قبل تبليغ الحكم عليه فأن مدة الطعن لا تبدأ الا من تاريخ تبليغه بالحكم الصادر ضده حتى لو مضى على اكتشافه السبب الاعادة أكثر من اربعين يوما ، أما اذا بلغ بالحكم ثم اكتشف أحد الأسباب التي نص عليه المشرع المصري والتي تبرر قبول الطعن بطريق اعادة المحاكمة فأن مدة الطعن لا تبدا الا من تاريخ كشفه لسبب الاعادة .

اما بالنسبة لموقف التشريع الأردني (15) ، فأن مدة طلب اعادة المحاكمة هي ثلاثون يوما ، والبدء بهذه المدة يختلف باختلاف السبب الذي يستند اليه طالب الاعادة ( 16 ) أن يكون الطعن (17) منصبا على حكم حائز قوة القضية ، بمعنى أن الحكم القابل للطعن بهذا الطريق لا بد أن يكون قد صدر واصبح قطعية وبلغ للمحكوم عليه طالب الاعادة .

أما بالنسبة لموقف التشريع اللبناني (18) فأن مدة طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي علم فيه طالب العادة ( المحكوم عليه ) بالسبب الذي استند عليه الحكم المطعون فيه بالإعادة وبنى عليه طعنه.

وأخيرا فيما يتعلق بالتشريع الفرنسي (19) فان مدة الطعن عن طريق اعادة المحاكمة هي شهران ويبدأ حسابها من يوم معرفة طالب الاعادة بأحد الأسباب الذي حددها المشرع الفرنسي السلوك هذا الطريق في الطعن.

ثانيا : المواعيد الإجرائية في التمييز:

الطعن بطريق التمييز (20)، من طرق الطعن غير العادية في الأحكام سواء في الحضورية أم في الأحكام الغيابية وبعض القرارات التي اجاز الطعن بها بهذا الطريق(21) ، وهو من النظام العام الذي تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها لسقوط الحق فيه إذا قلم بعد انقضاء ميعاده (22) ، وقد أجاز المشرع العراقي (23) للخصوم حق الطعن تمييزا لدى محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو تلك الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة أو محاكم الأحوال الشخصية كذلك يحق لهم الطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقة في الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة كافة ، الا أن حق الطعن بطريق التمييز ولكونه من طرق الطعن غير العادية لا بد لسلوكه من توافر عدة حالات معينة حتى يكون الطعن صحيحا أو قيمة لأثاره . يقدم الطعن التمييزي بعريضة إلى المحكمة المختصة بنظره أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة محل اقامة طالب التمييز (24) ، وعلى الطاعن أن يرفق بعريضة الطعن المقدمة لمحكمة التمييز استشهاده صادرة عن محكمة الاستئناف يؤكد عدم تقديم طعن اليها في مدته القانونية متى ما كان الحكم ص ادرة عن محكمة البداءة بدرجة أولى فإن لم يقدم لمحكمة التمييز هذا الاستشهاد تؤخر النظر فيه حتى يقدم لها (25).

بالرجوع الى نص الفقرة الرابعة من المادة (205) (26) نجد أن المشرع العراقي قد أوجب على محكمة التمييز أن تقرر استخار الطعن المقدم اليها ، إذا لم ترفق عريضة الطعن بالاستشهاد المشار اليه في الفقرة الثالثة من المادة نفسها وعلق نظر الطعن حتى يقدم لمحكمة التمييز هذا الاستشهاد وكان الأجدر بالمشرع العراقي تحديد سقف زمني (ميعاد معين) يلتزم به طالب الطعن تقديم الاستشهاد فيه ، حتى لا يؤدي ذلك إلى المماطلة والتسويف وتأخير حسم الدعوى وفي حالة عدم مراعاة هذا الميعاد تقرر المحكمة رد الطعن ، لذا أدعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة (205) في فقرتها الرابعة على النحو الآتي " اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابعة بالعريضة لتميز به خلال مدة عشرة أيام ، فعلى محكمة التمييز أن تقرر رد الطعن المقدم اليها " أما عن ميعاد الطعن بالتمييز ، فنجد أن المشرع العراقي لم يقرر ميعاده واحدة للطعن بالتمييز بل لكل مجموعة من الأحكام مواعيد خاصة بها(27) ، إذ جعل ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة واحكام محاكم الاستئناف ، ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي التبليغ الحكم واعتباره مبلغ (28) ، وعشرة ايام بالنسبة لأحكام محاكم الأحوال الشخصية (29) ، واحكام محاكم البداءة التي يطعن بها تميزه أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية(30)، وفي هذا الصدد يشير بعض الفقه (31) إلى أن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الأحكام البدائية والبالغة عشرة ايام ومدة الاستئناف في الأحكام البدائية وهي خمسة عشر يوما، هذه المدد تتداخل مع مدة الطعن بالتمييز أي أن هذه المدة لا تضاف على مدة الثلاثين يوما  وانما تحسب ضمنها.

فبالنسبة لموقف التشريع الأردني (32) ، فقد حدد مدة للطعن بالتمييز بالأحكام التي تقبل ذلك بثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ، ومن اليوم التالي لتبليغها اذا كانت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي أو وجاهية أو اعتبارية ، وفيما يتعلق بالأحكام التي تقبل الطعن بالتمييز بإذن من رئيس محكمة التمييز فمدة تقديم الطلب للحصول على اذن للتمييز هي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ ص دور الحكم اذا كان وجاهية وإلا فمن اليوم التالي لتبليغه، أما مدة الطعن بعد الحصول على الأذن التمييزي فهي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار الاذن  (33). أما بالنسبة لموقف التشريع اللبناني (34) ، فقد حدد مدة الطعن بالتمييز بشهرين ما لم يرد نص مخالف ، تبدأ هذه المدة من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي ، ويجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع الرسم(35) ،وقد حدد المشرع اللبناني (36) ، للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الطعن الأصلي طعنة طارئة في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ وانقضاء مهلة التمييز .

كما أجاز المشرع اللبناني (37) للطاعن الاصلي ، في حالة طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي ، أن يطعن بدوره بطريق التمييز الاضافي في هذا القرار وكل قرار أخر لم يتناوله طلبه السابق.

أما بالنسبة لموقف التشريع المصري (38) فقد حدد ميعاده للطعن بطريق التمييز بستين يوما واستثنى من سريان هذا الميعاد ، الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون ويذهب راي في الفقه المصري (39) إلى أن علة استثناء طعن النائب العام لمصلحة القانون من التقيد بميعاد، أن النيابة ليست خصما في جميع الدعاوى المدنية والتجارية حتى تعلن بالأحكام الصادرة فيها ، وان الطعن المقدم من قبل النائب العام لمصلحة القانون ولا يؤثر في مراكز الخصوم أو حقوقهم المحكوم بها.

ثالثا : المواعيد الإجرائية في تصحيح القرار التمييزي: -

تصحيح القرار التمييزي (40) من طرق الطعن غير العادية ، نظمه المشرع العراقي للطعن في قرارات المحكمة المختصة بالتمييز استثناء أ، من اجل تلافي خطأ القضاة المحتمل بناء على اسباب اوردها القانون (41).

وقد بين المشرع العراقي (42) ، القرارات التمييزية التي يمكن طلب تصحيحها هي القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، أو محكمة التمييز ، ولا يقبل الطعن الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم وكذلك القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بنقضه متى ما فصلت في الدعوى موضوع الطعن ، طبقا لما هو مبين في نص المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي (43) .

مما تقدم يبدو أن المشرع العراقي قد ض يق من نطاق هذا النوع من الطعون فجعله قاصرا على الاحكام والقرارات المصدقة لان الدعوى تنتهي به واستثنى من قرارات النقض ما اشارت اليه المادة (214) مرافعات عراقي لان مثل هذه القرارات لا تعاد الى محكمة الموضوع بسبب انهائها للنزاع لذلك تقبل التصحيح ، فعلى سبيل المثال لا يجوز الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في الدعاوى المستعجلة ، وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرار لها(44) لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح غير وارد قانونا لان الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ايجار العقار تعتبر من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي استنادا لأحكام المادة  1/22  من القانون المذكور لذا تقرر طلب التصحيح وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 20/ رمضان/ 1427 هـ  الموافق 2006/10/12 م ". وأيضا من صور التضيق أن المشرع العراقي الزم طالب التصحيح بدفع تأمينات في صندوق المحكمة عند تقديم عريضة الطعن (45) وكذلك لا يجوز طلب تصحيح القرارات التمييزية الصادرة عن الهيئة العامة ولا تقبل طلب التصحيح من قبل الطرفين الا مرة واحدة ولا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق (46).

ان طلب تصحيح القرار التمييزي يعتبر من طرق الطعن غير العادية ، ولهذا يجب أن لا تنظر محكمة التمييز الا في الأسباب القانونية (47)، التي أوردها طالب التصحيح ولا تتعداها إلى غيرها من الأسباب الأخرى التي لم يذكرها في العريضة (48) بل تتقيد بما ذكره طالب التصحيح في عريضته فقط فاذا كان طلب التصحيح مقدما ض من المدة القانونية وقد دفعت التأمينات القانونية عنه ، تقرر محكمة التمييز قبوله شكلا ثم تقوم بتدقيق ودراسة اعتراضات طالب التصحيح ، فإن كانت مقبولة ، وكان سبب التصحيح مؤثرة في القرار كله فتقرر تصحيح قراراها التمييزي (49) أما بالنسبة لميعاد تقديم طلب تصحيح القرار التمييزي فهي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي الى الخصم ، فإذا تبلغ طالب التصحيح بالقرار ، يحق له من خلال سبعة أيام طلب التصحيح ، وتنتهي مدة طلب التصحيح في جميع الأحوال بمضي ستة أشهر على صدور القرار التمييزي المراد تصحيحه ، وإن لم يبلغ الخصم بالقرار التمييزي (50) ، لان هذه المدة كافية على علم صاحب الشأن ورضائه ، وحتى لا يبقى هذا الطريق الاستثنائي يهدد الى أمد طويل الأحكام النهائية (51).

يتبين من خلال ما تقدم أن المشرع العراقي حد مدة تقديم طلب التصحيح بسبعة ايام وحدد بداية هذه المدة بتبليغ القرار التمييزي لطالب التصحيح ، ومعنى ذلك أنه في حالة تبليغ طالب التصحيح فإن المدة هي سبعة أيام ، يسقط الحق في طلب التصحيح أن لم تراع هذه المدة على اعتبار أن مواعيد الطعن في الأحكام من المدد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن (52) ، وفي الوقت نفسه ذكر المشرع العراقي أن مدة طلب التصحيح تنتهي في جميع الأحوال بانقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور القرار التمييزي ، لذلك أرى المشرع العراقي قد أربك النص بإضافة عبارة ( وفي جميع الأحوال ) فيما يتعلق بميعاد تقديم طلب تصحيح القرار التمييزي ، فالتساؤل هنا: هل إن مدة الطعن بطلب تصحيح القرار التمييزي هي سبعة أيام أم ستة اشهر؟

ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل أدعو المشرع العراقي الى اعادة صياغة نص المادة (221) من قانون المرافعات المدنية على النحو الآتي : " مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي ، وتنتهي هذه المدة في حالة عدم التبليغ بانقضاء سنة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه.

 

رابعا : المواعيد الإجرائية في اعتراض الغير :۔

الطعن باعتراض الغير (53) ، هو طريق من طرق الطعن غير العادية ، اجازه القانون لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا في الدعوى اذا كان الحكم الصادر فيها يمس حقوقه أو يتعدى عليها  (54).

حدد المشرع العراقي والتشريعات المقارنة(55) التي نظمت هذا النوع من طرق الطعن الأحكام التي يجوز الطعن بها بطريق اعتراض الغير ، وهي احكام محكمة البداءة والاستئناف واحكام محكمة الأحوال الشخصية ثم بين الشخص الذي له حق تقديم هذا النوع من طرق الطعن وهو الشخص الذي لم يكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها ولا شخص ثالث دخل أو أدخل فيها ، ثم بين الأسباب التي يستند اليها الطاعن بان يكون الحكم الصادر في الدعوى التي لم يكن طرفا فيها متعديا او ماسا بحقوقه وان لم يكن ذلك الحكم قد اكتسب درجة الثبات.

كما أجاز للوارث أن يستعمل هذا الحق ، إذا مثله أحد الورثة في الدعوى ، سواء أكانت له أو عليه ولم يبلغ بالحكم الصادر فيها ، فإن كان مبلغا فيها فعليه سلوك طرق الطعن الأخرى على اعتبار أنه طرف في الدعوي(56).

اما عن طريقة تقديمه ، فهي تختلف باختلاف نوع الاعتراض ، فاعتراض الغير إما أن يكون أصلية أو طارئة ، فإن كان الاعتراض أصلي فأنه يقدم بدعوي ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويتبع في سير المرافعة والحكم الإجراءات التي نص عليها القانون  إجراءات نظر الدعوى العادية (57). أما إن كان الاعتراض طارئة ، فإنه يقدم بصورة دعوى حادثة (58) من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه يثبت به ادعاءه ، متى ما كان النزاع الذي ص در فيه الحكم يدخل في اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوي ، أو محكمة تساويها أو التي منها في الدرجة.

أما اذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الذي ابرزه الخصم اعلى درجة من المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بينهما وجب على المحكمة تنبيه الطاعن بتقديم الاعتراض امام المحكمة التي أصدرت الحكم بصورة اعتراض أصلي (59).

اما بالنسبة لميعاد تقديم الطعن باعتراض الغير ، فنجد أن المشرع العراقي (60) لم يحدد مدة معينة يقدم فيها الاعتراض ، كما فعل في طرق الطعن الأخرى سواء العادية أم غير العادية ، لأن الغير الذي تعدي أو مسه الحكم ، لم يكن طرفا أو ممثلا أو شخصا ثالثا في الدعوي التي

 صدر فيها ذلك الحكم ، لذا اراد المشرع العراقي أن يبقى للغير حق الاعتراض الى حين تنفيذ الحكم أو مرور مدة التقادم المسقط المشار اليها في القانون المدني (61).

آن موقف المشرع العراقي يثير بعض التساؤلات فيما يتعلق بميعاد تقديم اعتراض الغير منها ، كيف يعلم الغير أن الحكم الصادر في دعوى ما متعدية أو ماسا بحقوقه على اعتبار أنه لم يبلغ بالحكم لأنه ليس طرفا في الدعوى ولا ممثلا ولا شخص ثالثة ؟ ثم كيف يتعدى الحكم او يمس حقوق الغير إن لم يتم التنفيذ ، وان حصل التنفيذ فسوف يسقط حق الغير في الاعتراض؟

من خلال الرجوع الى نص المادة (679) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني  (62). نستنبط منه أن المشرع اللبناني قد أجاب عن هذه التساؤلات إذ حدد ميعاد لتقديم الاعتراض بشهرين كسائر طرق الطعن الأخرى، يبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبلغ الغير بالحكم المتعدي أو الماس بحقوقه او من تاريخ أي اجراء من إجراءات التنفيذ ، وهذا يعني تحقق علم الغير بالحكم المتعدي أو الماس بحقوقه إما بتبليغه به أو بأي إجراء من إجراءات تنفيذه ، بالإضافة الى ان المشرع اللبناني لم يجعل التنفيذ سببا لسقوط الحق في تقديم الاعتراض وهذا موقف جدير بالتأييد ، لذا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة ( 230) مرافعات مدنية على غرار ما نص عليه المشرع اللبناني في نص المادة (679) أصول لبناني، بما يتناسب مع النظم القانونية السائدة في التشريع العراقي.

____________

1- يطلق على اعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ مصطلح التماس ( اعادة النظر ) وانطلاقا من ذلك يذهب راي الى أن تسمية هذا الطريق من الطعن في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والقوانين المقارنة (كقانون أصول المحاكمات الأردني وقانون أصول المحاكمات اللبناني ) ب (اعادة المحاكمة) أكثر دقة وموضوعية من اصطلاح (التماس واعادة نظر) الذي أخلت به بعض القوانين كالقانون المصري واليمني ، وذلك لأن الالتماس يعني الطلب بصيغة الرجاء والاستعطاف وهذا التعبير لا يعطي المعنى الحقيقي لهذا الطريق من طرف مراجعة الأحكام والتي يجب أن يكون رخصة من المشرع للمتقاضين ليتمكنوا عن طريقه تصحيح الأخطاء التي حازت على درجة البات لذا فهو يعد حقا للمحكوم عليه وليس التماسا ، لمزيد من التفصيل ينظر : محمود فخر الدين عثمان مصطفى الجبوري ، اعادة المحاكمة في الدعوى المدنية / دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002، ص 87.

2- ينظر: د. مفلح عواد القضاة ،  ص 336، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 439 ، عبد الحميد مصطفى ابو العز ، موسوعة المواعيد القانونية ( كتاب المواعيد في قانون المرافعات المدنية والتجارية) ، ط1 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة ، 1958، ص126 .

3- تنظر المادة (196) مرافعات عراقي .

4- لم تبين التشريعات المقارنة الأحكام التي تقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة كما فعل المشرع وانما جاءت بنصوص عامة يمكن أن تشمل الأحكام التي اشار اليها المشرع العراقي راجع المادة (213) أصول اردني ، المادة (688) أصول لبناني ، المادة (241) مرافعات مصري ، المادة (593) مرافعات فرنسي..

5- تنظر المادة (197) مرافعات عراقي .

6- تنظر المادة (196) مرافعات عراقي ، والمادة (213) اصول أردني والمادة (688) اصول لبناني (241) مصري ، (593) مرافعات فرنسي .

7-  تنظر المادة (199) مرافعات عراقي .

8-  ينظر : د. سعيد عبد الكريم مبارك، د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مديرية مطبعة الجامعة، جامعة الموصل ، 1984 ، ص 218.

9- تنظر المادة (198) مرافعات عراقي .

10- تنظر المادة (172) مرافعات عراقي .

11-  ينظر د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998 ، ص 375.

12- ينظر سعدون ناجي القشطيني ، شرح أحكام المرافعات ودراسة تحليلية في قانون المرافعات العراقي، ج1ط3،بغداد 1979 ، ص 442 .

13-  تنظر المادة (242) مرافعات مصري .

14- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالتماس اعادة النظر ، ط1 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1983 ، ص 1261.

15-  تنظر المادة (214) أصول أردني .

16-  ينظر : د. مفلح عواد القضاة ، المصدر السابق ، ص 343 .

17- تنظر المادة (213) أصول أردني .

18- تنظر المادة (692) أصول لبناني .

19-  تنظر المادة (596) مرافعات فرنسي .

20- يطلق على طريق الطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري مصطلح (النقض) وكذلك في قانون أصول المحاكمات اللبناني .

21-  تنظر المادة (216) مرافعات عراقي .

22-  ينظر د. نبيل إسماعيل عمر ، النظرية العامة للطعن بالنقض ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1980، ص293 .

23-  تنظر المادة (203) مرافعات عراقي .

24- تنظر الفقرة (1-2) المادة (205) مرافعات عراقي

25- تنظر الفترة (3 - 4) المادة (205) مرافعات عراقي .

26-  نص الفقرة (4) من المادة (205) مرافعات عراقي .4- اذا لم يرقق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز أن تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهد".

27- تنظر المادة (214) مرافعات عراقي .

28-  ينظر : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 421 .

29- ينظر : د. سعيد عبد الكريم مبارك ، د. ألم وهيب التداوي ، المصدر السابق ، ص 200

30- ينظر : د. عبد الرزاق عبد الوهاب ، الطعن في الأحكام بالتمييز ، دار الحكمة ، جامعة بغداد ، 1991، ص 251.

31- ينظر : أ. ضياء شيت خطاب ، الطعن بطريق التمييز في قانون المرافعات المدنية الجديد ، بحث منشور في مجلة الفضاء ، العدد الثالث ، السنة الخامسة والعشرون ، 1970، ص15.

32-   تنظر المادة (1) من المادة (191) اصول أردني .

33- ينظر د. محمود الكيلاني ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 ط1 دار وائل للنشر ، عمان – الاردن ، 2002  ، ص 382 - 383 .

34-  تنظر المادة (710) أصول لبناني .

35- تنظر المادة (711) أصول لبناني .

36- تنظر المادة (712) أصول لبناني .

37- تنظر المادة (713) أصول لبناني .

38- تنظر المادة (252) مرافعات مصري .

39-  ينظر : هشام الطويل ، شروط قبول الطعن بالنقض ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987، ص 281 .

40- برر المشرع العراقي الابقاء على هذا النوع من طرق الطعن في المذكرة الإيضاحية والاسباب الموجبة القانون المرافعات المدنية بقوله " أما الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار فهو طريق استثنائي الا مثيل له في التشريعات الأخرى ووجه له نقد كثير ولكن الضرورة قد اوحت به لاستدراك خطأ القضاة وكذلك قام الجدل حول قصره على القرارات التمييزية الصادرة في قضايا البداءة والاستئناف دون القضايا الصحية الا أن هذا النظر مرجوع لما فيه من الإخلال بالمساواة ولان القانون قد اعتبر هذا الطريق الاستثنائي طريقا من طرق الطعن فالأولى به بالقضايا الصلحية لان افتراض الخطأ فيها ارجح ولذلك ابقى القانون على طريق الطعن بتصحيح القرار للاعتبارات المتقدمة من جهة ولتثبيت القواعد القانونية وتوحيدها من جهة أخرى ....

41- تنظر المادة (219) مرافعات عراقي .

42-  تنظر الفقرة (أ) من المادة (219) مرافعات عراقي.

43- نص المادة (214) مرافعات مدنية " اذا رات محكمة المميز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو خطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحة للفعل فيه وجب عليها أن تفصل فيه ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما أن وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدنه القانونية لدى الهيئة العامة'

44- رقم القرار 445 ت. ب 2006 في تاريخ 12/ت 2006/1  غير منشور.  

45- تنظر الفقرة (2) من المادة (222) مرافعات عراقي.

46-  تنظر المادة (220) مرافعات عراقي .

47- الأسباب القانونية الواجب توافرها في طلب تصحيح القرار التمييزي والتي جاء بها نص المادة (219) مرافعات عراقي هي: 1- اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سبب من الأسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه فيه في قرارها التمييزي 2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحة في القانون  3-  اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا أو يناقض قرارة سابقة لمحكمة التمييز صادر في نفس الدعوي دون أن يعتبر الخصوم فيها ذات وصفة.

48- تنظر الفقرة (ب) من المادة (219) مرافعات عراقي .

49-  ينظر : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 446.

50- تنظر المادة (221) مرافعات عراقي .

51- ينظر ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية  ، مطبعة العاني بغداد 1973  ، ص 371 .

52- تنظر المادة (171) مرافعات عراقي ، تقابلها المادة (215) مرافعات مصري .

53- ثار الخلاف حول الطعن باعتراض الغير هل هو طريق من طرق الطعن أم لا ؟

يذهب راي في الفقه الى القول إن اعتراض الغير في جوهره ليس طريق من طرق الطعن ، وإنما هو " دعوى خاصة " اخذت صفة الطعن لأنها تسيب رجوع المحكمة عن حكمها المعترض عليه وتثبيت حق من خاصم ذلك الحكم ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح أحكام المرافعات ودراسة تحليلية في قانون المرافعات العراقي، ج1ط 3،بغداد 1979  ، ص 446. فيما يذهب راي اخر الى القول أن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن الغير العادية يسري عليه ما يسري على غيره من طرق الطعن ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. سعيد مبارك ، د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 220 ونحن نرى أن الرأي الأول جدير بالتأكيد على اعتبار أن الاعتراض يقدم من شخص خارج عن الخصومة مسه الحكم الصادر فيها أو تعدي عليه وهو استثناء على قاعدة " أثر نسبية الأحكام " لذلك ندعو المشرع العراقي أن يفرد له بابا مستقلا عن طرق الطعن ، طالما نظم احكامه وابقى عليه ولم يفعل كما فعل المشرع المصري في القانون النافذ بإلغائه ودمج اسبابه بطريق التماس اعادة النظر .

54-  بنظر ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص373، د. مفلح عواد القضاة ، ص 331.

55- كقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني راجع المواد (206 - 212) وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني راجع المواد (671 - 687 ) أما عن موقف التشريع المصري ، فقد الغي المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نظام الاعتراض الخارج عن الخصومة (اعتراض الغير) وعلل سبب الالغاء في بحثه الشؤون التشريعية بمجلس الأمة بما يلي " الغي المشرع نظام اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها فجعل احدي حالتيه سبب للطعن في الحكم بالتماس اعادة النظر لأنها لا تعد أن تكون تظلم من حكم صدر على شخص معتبر أنه ممثل في الخصومة وان لم يكن خصم ظاهرا فيها أما الحالة الخاصة بالدائنين والمدينين المتضامنين أو في التزام غير قابل للتجزئة فأن القرارات العامة غناء عنها " لمزيد من التفصيل . ينظر : د. احمد السيد صاوي ، أثر الأحكام بالنسبة للغير ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص 136 وما بعدها.

56- تنظر المادة (224) مرافعات عراقي .

57- تنظر المادة (225) مرافعات عراقي .

58- الدعوي الحادثة " هي تلك الدعوى التي يتم تقديمها للمحكمة اثناء نظر الدعوى الأصلية وتؤدي إلى تعديل نطاق الخصومة واتساعها من جهة الموضوع أو السبب أو الخصوم ، وبشرط أن تكون الطلبات التي تضمنتها مرتبطة بالدعوى المنظورة أمام المحكمة " نقلا عن د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 269.

59-  تنظر المادة (226) مرافعات عراقي .

60- تنظر المادة (230) مرافعات عراقي .

61-  تنظر المادة (429) مدني عراقي.

62-  تنص المادة (679) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على تحديد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي أجزاء من إجراءات تنفيذه . واذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
وفد العتبة العباسية يتفقد الاستعدادات الأمنيّة والخدميّة في طريق الحج البري
في الديوانية المجمع العلمي يقيم برامجه التدريبية لمدرسي دوراته القرآنية الصيفية