المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التركة قديما  
  
1205   01:44 صباحاً   التاريخ: 27-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص127-129
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

يتضح من الوثائق التي يرجع تاريخها إلى عهد الدولة القديمة أن تقسيم التركة كان يحكمه مبدأ عدم التفرقة بين الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، و دون تميز بين الإبن الأكبر و بقية إخوته (1) ، و هذا ما تشير إليه إحدى الوثائق التي يصرح فيها أحد القضاة قائلا « أنه لم يقض أبدا بين أخ و ين بحيث حرم أحدهما من أملاك أبيه » وهذا اعتراف يؤكد حرص القضاة على تقسيم التركة بين الإخوة بالتساوي دون حرمان أحد منهم(2) ومع عصر الانتقال الأول برز امتياز الابن الأكبر ، حيث عمل النظام الذي ظهر في هذا العهد على تركيز الأموال ومنع تجزئتها بين الورثة ، لذلك كانت تركة الأب المنقولة والعقارية تؤول بعد وفاته إلى ابنه الأكبر أيضا ، السلطة الأبوية للمحافظة على وحدة  العائلة (3). غير أن هذا الأخير لم يكن له الحق في امتلاك التركة كلها بمفرده ، بل يشترك معه بقية الإخوة في الانتفاع بها ، وإن ظلت في يده ليقوم بتسييرها نيابة عنهم ، والدليل على ذلك أنه لا يستطيع التصرف فيها لصالحه الخاص ، وعند وفاته تؤول التركة إلى من يليه في السن (4) .وقد حرص الأبناء الكبار أن يرددوا في سير حياتهم التي نقشوها على جدران مقابرهم قولهم  « أعددت ضريحي و أوقافه من ثروتي الخاصة و ليس من ممتلكات أبي »  وعنوا بذلك أنهم كونوا ثرواتهم من جهدهم الخاص ، ولم يستغلوا ميراث إخوتهم (5) وفي عهد الدولتين الوسطى و الحديثة اختفى امتياز الابن الأكبر ، فصارت التركة توزع بين جميع الأولاد دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو السن .

أما في عصر الانتقال الثالث فقد عاد امتياز الإبن الأكبر للظهور من جديد وإن ظل مبدأ المساواة بين الورثة قائما في مدن الشمال ، و لم تعم تلك المساواة جميع أنحاء البلاد إلا في عهد الملك بوكخوريس . وتجدر الإشارة إلى وفاة الابن لم تكن تمنع من توريث الحفيد، حيث كان ينوب الولد عن والده المتوفى في الحصول على نصيبه من تركة الجد، وهو يعرف بمبدأ النيابة في  الإرث (6).

________________

1- جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية  والاجتماعية والقانون الروماني ،مركز جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1998 ، ص 261

2- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1975 ، ص 228 , عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 1988 ، ص 126

3- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 150 .

4 - جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، المرجع السابق ، ص . ص 263 .

5- عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، ص 127

6- أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السبق ، ص 148 ، ويليام فلندرز بتري ، الحياة الاجتماعية في مصر القديمة ، تر: محمد حسن جوهر  وعبد المنعم عبد الحليم الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1975 ، ص 221 ، حاشية 1.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
وفد العتبة العباسية يتفقد الاستعدادات الأمنيّة والخدميّة في طريق الحج البري
في الديوانية المجمع العلمي يقيم برامجه التدريبية لمدرسي دوراته القرآنية الصيفية