المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عبء إثبات الجنسية في القانون المقارن والتشريع العراقي  
  
2359   10:40 صباحاً   التاريخ: 15-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 160-165
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نقصد بعبء إثبات الجنسية: تحديد الخصم الذي ثار النزاع بشأن جنسيته والذي يجب عليه أن يقوم بإثباتها طبقا لطرق الإثبات التي حددها القانون،  ولتحديد من يقع عليه الإثبات أهمية كبيرة من الناحية العملية إذ يتوقف عليه في كثير من الأحيان نتيجة إثبات الجنسية. فمن يقع عليه عبء الإثبات يكون في مركز أضعف من مركز خصمه الآخر، أن ذلك يكلفه أمرة إيجابية بقيامه بإثبات جنسيته التي ثار النزاع بشأنها. وهذا ما يفسر الأسم الذي يطلق عليه وهو عبء الإثبات »، لأنه تکلیف ثقيل إذ أن البدء في الإثبات معناها المبادأة وقد يؤدي إخفاق الملقى على عاتقه هذا العبء أن يخسر الدعوى. .

وعليه فأن الشخص الخصم هو الملزم دائما بتقديم الدليل على أنه وطنية فإذا حصل على الأدلة التي تثبت له ذلك فأن عبء الإثبات ينتقل في هذه الحالة إلى الخصم الآخر وهو الدولة، ممثلة بوزير الداخلية والذي أجاز القانون أن يطعن بقراره أمام محكمة القضاء الإداري طبقا لأحكام المادة (19) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، وقد كانت المحاكم العراقية بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم /413 في 15/ 4/ 1975 تمتنع عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام الجنسية العراقية، ثم ألغي هذا القرار بموجب نص الفقرة (ز) من المادة (11) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية إذ نصت على أنه "تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية"

وقد كرس الدستور العراقي لعام 2005 هذا الاتجاه في الفقرة السادسة من المادة (18)، بأنه «تنظم أحكام الجنسية بقانون وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة» ونص في المادة (100) منه على أنه "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن فيه أمام القضاء" .

وقد حددت بعض التشريعات المقارنة الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات الجنسية، غير أن قانون الجنسية العراقية الجديد جاء خلو من أي تنظيم لأحكام عبء الإثبات في منازعات الجنسية.

ومن القوانين التي نظمت هذه الأحكام قانون الجنسية المصرية رقم (26) السنة 1975، إذ نصت المادة (34) منه على أنه " يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله منها"

وقانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 والذي نص في المادة (30) منه على إن "عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية" .

ونظم قانون الجنسية الفرنسية لسنة 1945، والمعدل بالقانون رقم (9) السنة 1973 مسألة إثبات الجنسية فجاء في الفقرة الأولى من المادة (138) من هذا القانون "عبء الإثبات في مادة الجنسية يقع على عاتق من تكون جنسيته محل نزاع" (1)

وقد اختلف الفقه المصري في تفسير المادة (24) من قانون الجنسية المصرية إلى الاتجاهين الآتيين:

 الاتجاه الأول: ويرى أن عبء إثبات الجنسية المصرية وفقا للمادة (24) يقع دائما على عاتق من يجري النزاع في جنسيته.

ويتوافق هذا التفسير عند مؤيدي هذا الاتجاه مع حكم المادة (138) من قانون الجنسية الفرنسية الذي يجعل عبء إثبات الجنسية على من تكون جنسيته محل نزاع حتى ولو كان المدعي بحجة عليه، أن من يدعي الجنسية بالدعوى يكون عليه الإثبات وكذلك الأمر بالنسبة لمن يدعي أنه فقد جنسيته أو لا يتمتع بأية جنسية بأن عبء الإثبات يقع عليه أيض.

الاتجاه الثاني: ويرى أن عبء إثبات الجنسية طبقا للمادة (24)، يعد تطبيقة للقواعد العامة في عبء الإثبات.

. ذلك أن قاعدة ألقاء عبء الإثبات على من يدعى خلاف الظاهر تعد من الأسس اللازمة لحماية حقوق الأفراد ضد الدعاوى الكيدية التي لا تستند إلى أي دليل والجنسية تعد من الحقوق الأساسية التي يتوقف عليها كيان الفرد في المجتمع وهي بهذا الوصف عد من أكثر الحقوق جدارة بالحماية.

وقد وضع المشرع العراقي أحكاما حدد فيها الشخص الذي يقع عليه عبء الإثبات. والقاعدة العامة في هذا الصدد أن هذا العبء يقع على المدعي ومع ذلك فأن المدعي عليه في حالات معينة يساهم في إثبات الجنسية وهذا ما يطلق عليه بتوزيع عبء الإثبات، وعليه فأن عبء الإثبات وطبقا لأحكام المادة الرابعة من قانون الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلافا للظاهر أصلا أو عرضا أو فرضا.

والظاهر أصلا: هو ما يظهر للناس بصفة عامة ويتفق مع الحقيقة ويمثل العادي والمألوف لذلك نطلق عليه الظاهر، لأن الناس تعتمد عليه في معاملاتهم في أكثر الأحوال، فإذا أدعى المدعي الجنسية العراقية لنفسه فأنه يدعي بخلاف الظاهر أصلا أو يقع عليه إثبات تمتعه بالجنسية العراقية.  

أما الظاهر عرضا: وهو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية خلافا لما كان ظاهر أصلا، فإذا أثبت المدعي صحة ادعاؤه بالأدلة القانونية فأنه ينقلب إلى ظاهر عرضة، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات إلى الدولة ممثلة بوزير الداخلية الذي يأخذ مركز المدعي وعليه إثبات عكس ذلك.

أما الظاهر فرضا : فهو ما افترض المشرع ظهوره بقرينة قانونية بسيطة يقيمها لصالح المدعي لكي تعفيه مؤقتا من عبء الإثبات لحكمة يقدرها المشرع، وبهذا الصدد توجد قرينتان مهمتان و هما شهادة الجنسية، والحالة الظاهرة أي ظهور الشخص بمظهر الوطني.

وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية (2) بأن (الحالة الظاهرة يمكن أن تكون وسيلة لإثبات الجنسية بل تكفي وحدها لإثبات الجنسية، وقد أجمع شراح القانون الدولي الخاص على ذلك وقالوا أن عناصر الحالة ثلاثة تحدث معين فعلها، ولا يحدث الواحد منها أثرة وهذه العناصر هي الأسم والشهرة والمعاملة). وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية في قرار آخر لها (3)، (بأن  إثبات الجنسية استنادا إلى الحالة الظاهرة ليس له حجية قطعية إذ يجوز دائما  أقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة) وفي كل الأحوال يجب أن يتم إثبات تمتع الشخص بالجنسية الأجنبية لدولة معينة طبقا لأحكام القانون  الدولي الخاص لهذه الدولة، غير أن هناك خلافا في الفقه (4) بصدد إجراءات هذا الإثبات، إذیری جانب منهم بأن الإثبات في هذه الحالة يعد مسألة واقع ويجوز  إثبات تحديد انتهاء الشخص إلى دولة أجنبية بكافة طرق الإثبات، ویری جانب آخر برفض هذا الاتجاه بحجة أن إثبات الجنسية هي مسألة قانون ذلك أن مبدأ احترام استقلال كل دولة بتنظيم جنسيتها يقتضي وجوب الرجوع إلى قانون الدولة التي يدعي الشخص الانتماء إليها للتحقق من هذه الجنسية، ونعتقد أن الرأي الثاني هو الراجح غير أنه يجب على القاضي الوطني أن يرجع إلى القانون الأجنبي ليتأكد من معرفة القوة القانونية التي تتمتع بها أدلة إثبات الجنسية في هذا القانون وأن لا يأخذ بهذه الأدلة إلا بنفس القيود التي قررها القانون .

_____________

 1 - راجع تفصيل ذلك بيار ماير وفانسان هوزيه، القانون الدولي الخاص -  ترجمة د . علي محمود مقلد -  طبع المؤسسة الجامعية – ط1 – بيروت 2008 ، ص 822

2- تاريخ القرار 30/4/1956  مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري، ص10.

3- المحكمة الإدارية العليا، تاريخ القرار 1959 رقم  1950/11/10 .

4- راجع د. حفيظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص256

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك