المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علامة البار عشرة
2024-05-05
دفع العاطلين إلى العمل
2024-05-05
تعدّد الزوجات وعوامله / الزواج الضروري
2024-05-05
البط المسكوفي
2024-05-05
التجهيزات والمعدات المطلوبة لمساكن الدجاج
2024-05-05
التفريخ الطبيعي والصناعي لبيض الديك الرومي
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف العقوبات التأديبية وانواعها  
  
3576   10:42 صباحاً   التاريخ: 28-9-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص 41- 50
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أولا: في لبنان.

لم يقم المشرع اللبناني بوضع تعريف محدد للعقوبة التأديبية، التي تفرض على الموظف يقوم بالإخلال بالواجبات أو المحظورات الوظيفية، واكتفى بذكر العقوبات التي يمكن أن تفرض عندما على  الموظف المخالف.

أما الفقه فقد قام بوضع تعريف للعقوبة التأديبية ، إذ عرفها أحد الفقهاء بأنها: " جزاء يطال الموظف في عمله الوظيفي وفي مكاسبه النظامية (1).

أما أنواع العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الموظف المخالف في لبنان ، فقد نص نظام الموظفين العموميين اللبناني في المادة (55) منه على أن العقوبات التأديبية التي تفرض على الموظف المخالف تكون من درجتين :

1-عقوبات الدرجة الأولى.

أ-التأنيب.                   

وهو من عقوبات الدرجة الأولى، والتأنيب عقوبة معنوية غير ذات تأثير مادي مباشر، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير مادي مباشر في حال تكرار فرضها على الموظف المخالف في السنة نفسها والتأنيب من أخف العقوبات التأديبية حتى لو كان فيها شيء من التشهير(2)، وتؤثر هذه العقوبة على الموظف في حالات الترقية والترفيع، ويمكن الاستعانة بالتنبيه بدلا من التأنيب إذا كانت الجريمة التأديبية ليست ذات شأن كبير (3)، وهذا ما أكد عليه مجلس شورى الدولة اللبناني في إحدى قراراته ، إذ نص القرار على: "أن تنبيه الموظف الإداري لا يدخل في عداد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 السنة 1959، وهو تدبير داخلي صرف، لا يخضع الرقابة القضاء الإداري (4).

ب-حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.

وهي أول العقوبات التي تصيب الدخل المادي للموظف، وقد حدد المشرع مدتها بخمسة عشر يوما، أي لا تقل عن يوم كحد أدنى ، ولا تزيد عن خمسة عشر يوما كحد أقصى، وتخضع هذه العقوبة للسلطة التقديرية في فرضها إذ تحدد مدتها على أساس جسامة الفعل المكون للجريمة التأديبية، وهذه العقوبة لها تأثير شديد على معيشة الموظف ، ومعيشة أفراد عائلته ، ومن هم في عهدته.

وعلى خلاف ما جاء به القانون اللبناني فإن القانون العراقي نص على أن تكون مدة قطع الراتب لا تتجاوز العشرة أيام فقط(5).

ج - تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.

خول المشرع أعلى سلطة إدارية وهو الوزير، وكذلك المجلس التأديبي العام بفرض هذه العقوبة، وقيد المشرع سلطة الوزير بفرض هذه العقوبة مطلقا إذ اشترط بإنه لا يمكن للوزير فرض هذه العقوبة إلا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف في سنة واحدة.

وإن هذه العقوبة تتضمن تأجيل استحقاق الموظف للدرجة القادمة لحين انتهاء مدتها، ويلاحظ على هذه العقوبة بأن لها آثار سلبية تنعكس على الوضع المادي للموظف، فتؤثر العقوبة على معاشه التقاعدي ، وكذلك على تعويض نهاية الخدمة(6).

2- عقوبات الدرجة الثانية.

أ- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الأكثر.

أن مدة هذه العقوبة كانت مرتبطة بمدة اكتساب الموظف للدرجة ، إذ كانت أيضأ ثلاثين شهرا، ولكن تم تخفيض

هذه المدة وفقا لما نصت عليه (14) من قانون الموازنة لسنة 1964 إذ نصت هذه المادة على: " تخفض مدة التدرج من ثلاثين إلى أربعة وعشرين شهرا......(7). أما مدة العقوبة فلم يتم تخفيض مدتها أسوة بمدة اكتساب الدرجة وبقيت ثلاثين شهرا.

وتؤثر هذه العقوبة على الوضع المادي للموظف، وكذلك على معاشه التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة، ويقابل هذه العقوبة في القانون العراقي قطع الراتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ونقرض هذه العقوبة خطية من قبل الوزير فقط.

ب- التوقف عن العمل من دون راتب ، مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

إن التوقف عن العمل من دون راتب هي عقوبة قائمة بذاتها (8)، تصدر هذه العقوبة من الهيئة العليا للتأديب يعدها مسؤوله عن فرض عقوبات الدرجة الثانية على الموظف المخالف، ويترتب على هذه القرار منع الموظف من مزاولة عمله وحرمانه من نصف راتبه، وعدم ترقيته خلال تلك المدة. والتوقف عن العمل يمكن أن يفرض على الموظف بقوة القانون ، إذا تعرض الموظف للحبس الاحتياطي، وذلك بسبب :

- اتهامه بجريمة رشوة أو اختلاس و تزویر

- اتهامه بجريمة سياسية إذا طلب وزير الداخلية إيقافه عن العمل

- اتهامه بجريمة شرف.

وينتهي التوقف عن العمل الصادر بقرار إداري بقرار ثان يصدر من الجهة صاحبة الشأن، ولا يمكن إعادة نصف الرواتب إلى الموظف إلا اذا تم العدول من قبل الإدارة عن قرار إحالته إلى الهيئة العليا التأديبية ، أو برئته الهيئة ، أو حكمت عليه بعقوبة من الدرجة الأولى(9) أما التوقف عن العمل الذي يكون بقوة القانون فإنه لا ينتهي إلا بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

ويقابل هذه العقوبة في القانون العراقي عقوبة الفصل التي تصدر من الوزير ويحدد فيها أسباب الفصل.

ج- إنزال درجة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها.

إن اتخاذ هذه العقوبة بحق الموظف يؤدي إلى خفض راتبه ، لأن أن لكل درجة راتب يحددها القانون(10) ، والتخفيض سوف يصاحب الموظف طيلة عمله الوظيفي، ومن ثم سوف يصيبه ضرر سواء  أكان مالية أم معنويا.

د- إنزال رتبة.

إن هذه العقوبة غير قابلة للتطبيق إلا بحق موظفي الرتبة الأولى من الفئة الرابعة من موظفي الملاك الإداري العام، فقد نص على ذلك المادة (3) من نظام الموظفين إذ جاء فيها: " تقسم الوظائف الدائمة إلى فئات، والفئات إلى رتب، والرتب إلى درجات (11) ، وان الفئة الرابعة هي فقط مكونة من رتبتين، أما الوظائف الباقية فهي مؤلفة من رتبة واحدة ضمن الفئة. وقد أكد ذلك مجلس شوری الدولة اللبناني في إحدى قراراته على ذلك حيث جاء فيه: "لا يمكن تفسير إنزال الرتبة في مجال التأديب بأنها تعني إنزال فئة(12)

هـ - إنهاء الخدمة.

عندما تفرض هذه العقوبة فإنها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة، وتصفية حقوقه المستحقة له من تاريخ صدور الحكم، ويحق للموظف استعادة ما تم قطعه من راتبه للأغراض التقاعد ، اذا لم تكن سنوات خدمته تخوله للحصول على معاش التقاعد ، أو تعويض نهاية الخدمة. وإن الحد الأدنى السنوات الخدمة التي تخول الموظف الحصول على التقاعد هي خمس وعشرون سنة للموظف الإداري ، وعشرون سنة لمن هم في التعليم الرسمي(13).

و- العزل.

هو أخطر العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الموظف، فالعزل يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف مع حرمانه من حقوقه المادية كافة كتعويضة لنهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، وكذلك يحرم من محسوماته التقاعدية اذا نص قرار العزل الصادر من الهيئة العليا للتأديب على ذلك(14) .

ويجب أن يذكر في قرار العزل الأسباب التي أدت إليه، وإن تقدير هذه الأسباب يكون من صلاحية الهيئة العليا للتأديب والحكومة ورئاسة الجمهورية ، ولا يمكن الطعن في آرائهم أمام مجلس شورى الدولة(15) .

والعزل عقوبة شديدة على الموظف وعلى عائلته فهي تطال بانعكاساتها المالية جميع من هم في عهدة الموظف من أفراد عائلته فهي تؤثر عليهم، و تؤثر على الموظف في المستقبل.

أما في العراق فإن المشرع لم يحرم الموظف المعزول من الحصول على المستحقات التقاعدية أو الراتب التقاعدي، لكن بشرط إكمال سن( الخمسين) وأن يكون له خدمة تقاعدية لا تقل عن (عشرين ) سنة، وفي كل الأحوال لا يصرف له الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة (16) .

ثانيا: في العراق.

لم يقم المشرع العراقي بوضع تعريف العقوبة التأديبية، واكتفي فقط ببيان العقوبات التي يمكن فرضها على الموظف عند ارتكابه عملا غير مشروع، في المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

أما الفقه فقد قدم لنا تعريفات عدة للعقوبة التأديبية، إذ عرفها بعضهم على أنها: " إخلال الموظف بواجباته التأديبية وهو ما يستوجب مسؤوليته الانضباطية"(17)، وعرفها أخر بانها: " عقوبة تفرض على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة (18).

أما أنواع العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الموظف المخالف ، فيمكن إجمالها وفق المادة (8) من قانون الانضباط اعلاه بما يأتي:

1- لفت النظر

ويكون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها ، وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب عليها تأخير الترفيع ، أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر.

2- الإنذار

ويكون بإشعار الموظف تحريرا بالمخالفة التي ارتكبها ، وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلا، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع ،أو الزيادة مدة ستة أشهر، وتفرض هذه العقوبة من قبل السلطة التسلسلية أو من قبل الوزير، وتؤثر هذه العقوبة على الحقوق التقاعدية للموظف في المستقبل(19)  ويقابل هذه العقوبة في القانون اللبناني عقوبة تأخير التدرج مدة ستة أشهر.

3- قطع الراتب

يكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف ، مدة لا تتجاوز العشرة أيام ويكون فرض هذه العقوبة بقرار تحريري ، يذكر فيه أسباب فرضها والمخالفة التي ارتكبها الموظف، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة خمسة أشهر إذا تم قطع الراتب مدة لا تتجاوز الخمسة أيام، أو شهرة واحدة عن كل يوم إذا تم قطع الراتب لمدة تتجاوز الخمسة أيام.

وتفرض هذ العقوبة قبل من الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول ، بشرط أن لا تتجاوز

مدة القطع خمسة أيام، ويقابل هذه العقوية في القانون اللبناني عقوبة حسم الراتب ، لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.

4- التوبيخ

وتفرض هذه العقوبة على الموظف المخالف عن طريق إشعاره تحریرة بالمخالفة التي ارتكبها ، والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرضي، ويطلب من الموظف المخالف تجنب المخالفة مرة أخرى ، وتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب على عقوبة التوبيخ تأخير الترفيع ، أو الزيادة لمدة سنة واحدة.

5-  إنقاص الراتب

تؤدي هذه العقوبة إلى قطع راتب الموظف لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين بنسبة 10% من راتبه الشهري، وتفرض بأمر تحريري يصدر من قبل الوزير، يوضح فيه الفعل غير المشروع الذي ارتكبه الموظف. ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين.ويقابل هذه العقوبة في القانون اللبناني عقوبة تأخير التدرج مدة ثلاثين شهرا.

6- تزيل درجة

 وتتم هذه العقوبة بموجب ، أمر تحريري يبين فيه الفعل الذي ارتكبه الموظف ، ويترتب على هذه العقوبة :

أ- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين ، أو قواعد ، أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع: تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل إليها، ويعاد إلى الموظف الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة، مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ب- أما الموظف الخاضع لقوانين أو أنظمه أو قواعد أو تعليمات خدمة ، تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين: تخفيض زیادتین من راتب الموظف ويعاد الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المنقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ج- أما للموظف الخاضع لقوانين ، أو قواعد أو تعليمات خدمة ، تأخذ بنظام الزيادة السنوية:  تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

7-الفصل

 تؤدي هذه العقوبة إلى تنحية الموظف عن الوظيفة ، مدة تحد بقرار الفصل الذي يتضمن أسباب اتخاذ هذه القرار، وتحدد المدة على النحو الآتي:

 أ- مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد عن ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات الأتية، ، أو بأحداهما لمرتين ، وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلا يستوجب معاقبته بإحداهما:

- التوبيخ

 -انقاص راتب

- تنزيل الدرجة(20).

ب- مدة بقائه بالسجن اذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف ، بدءا من تاريخ صدور الحكم عليه، وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل، ولا تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد(21)

8-العزل

تؤدي عقوبة العزل إلى تنحية الموظف بصورة نهائية ، ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام، وتصدر هذه العقوبة بقرار من الوزير ويكون مسبب، ذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرة يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرة بالمصلحة العامة.

ب- إذا حكم عليه بجناية ناشئة عن وظيفة ، أو ارتكبها بصفة رسمية.

ج- إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى.

وما يحسب للمشرع العراقي عند فرض عقوبة العزل بحق الموظف من قبل الوزير، هو أن الموظف المعزول يتمتع بحقوقه التقاعدية حتى بعد عزله(22) ، أما في لبنان ، فالموظف المعزول لا يتمتع بأي حقوق مالية(23)

______________

1- علي مرهج أيوب، الوظيفة العامة في لبنان واجبات وحقوق مجلدان ط1 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 1999، ص 860 .

2-  علي مرهج أيوب، المرجع السابق، ص 862  

3- عبد اللطيف قطيش، نظام الموظفين نصة وتطبيقا، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013، مص175

4- م. ش. ل، قرار رقم 442، تاریخ، 1969/11/20 ، مجلة العدل اللبنانية، ص464 : تقلا عن غسان علوان خضير، مفهوم العقوبة التأديبية دراسة مقارنة، بیروت، 2017، ص10.

5- الفقرة الثالثة من المادة (8) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

6- عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص179  

7- المادة (14) من قانون الموازنة لسنة 1994: نقلا عن علي مرهج أيوب، المرجع السابق، ص 864 .

8- عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص 177

9- موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين، الجزء الأول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2004، ص27 .

10- غسان علوان خضير، مفهوم العقوبة التأديبية، دراسة مقارنة، بیروت، 2017، ص16

11- المادة (3) نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959 المعدل.  

12- م. ش . ل، قرار رقم 1891، تاریخ 23/12/1965 ، المجموعة الإداري لسنة 1966 .

13- قوزت فرحات، المرجع السابق، ص376.

14- الفترة ثانيا من المادة (73) نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959 المعدل.

15- م.ش. ل، قرار رقم 26، تاریخ 1965/6/14 ، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، ج3، ص 63 .

16-  المادة (13) من قانون التقاعد العراقي الموحد رقم 9 لسنة 2014

17- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري -دراسة مقارنة، ط3، المكتبة القانونية، بغداد، 1999، ص 122.

18- د. غازي فيصل المهدي، شرح إحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، بغداد، 2001، ص 33.

19- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط2، الناشر صباح الأنباري، بغداد، 2007 ، ص224

20-  أ. عامر إبراهيم أحمد الشمري، العقوبات الوظيفية- دراسة مقارنة، ط2، منشورات زين الحقوقية، بیروت، 2011، ص 51  .

21- مجلس شورى الدولة العراقي، قرار رقم 153، تاریخ 2007/7/10 ، مجموعة قرارات فتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص 164 .

 22-  المادة(13) من قانون التقاعد العراقي الموحد رقم 1 لسنة 2014

23- المادة (73) من نظام الموظفين العموميين اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية