أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2019
9679
التاريخ: 2023-09-01
920
التاريخ: 7-2-2016
23241
التاريخ: 8-5-2017
3916
|
كان المعمول به في سورية قبل صدور قانون حقوق العائلة العثماني (1) هو مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بأحكام المفقود سواء في الأموال أم في الزوجات , وبموجب ذلك لا يحكم بوفاة المفقود حتى يبلغ من العمر تسعين عاما .
إلى أن جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953
حيث نصت المادة 205 منه على ما يلي :
1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو باعتباره ميتة عند بلوغه الثمانين من العمر.
2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .
وهنا لا بد من التمييز بين حالتين :
1. في الأحوال العادية يعتبر المفقود ميتا ببلوغه الثمانين من العمر, أي ترفع الدعوى عند إتمام المفقود الثمانين من عمره وفي هذه الحالة يكون تاريخ الوفاة هو تاريخ صدور الحكم باعتباره ميتة أي أن الحكم يعتبر منشئة للوفاة .
2- في الأحوال الاستثنائية كالعمليات الحربية القتالية وحالات الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية وكافة الأفعال المخلة بالنظام (وهو ما نشهده حاليا ) وغيرها من الحالات التي يغلب فيها الهلاك ويكون الحكم في هذه الحالة كاشفة للوفاة لا منشئا لها أي يعتبر المفقود ميت من اليوم التالي الانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه المحدد بموجب ضبط شرطة منظم أصولا من قبل ذويه .
وفي كلا الحالتين يمكن أن ترفع دعوى اعتبار المفقود ميتة من قبل أحد الورثة المفترضين للمفقود أو من كل ذي مصلحة كالموصي له أو الدائنين أو المدينين أو سواهم . وترفع الدعوى بمواجهة الوكيل القضائي الذي يعينه القاضي الشرعي عن المفقود ويجب التنويه إلى أن هذا النص لا يطبق إلا حين العجز عن إقامة الدليل
على وفاة المفقود , أما إذا أثبت أحد الورثة أو أحد أصحاب الشأن أو تأكد لدى القاضي بأدلة وبيانات على وفاة المفقود فيحكم حينئذ بوفاته من تاريخ ذلك , فإذا وجد الأصل بطل الاستثناء .
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالمفقود تطبق على كافة الأشخاص من مدنيين وعسكريين على حد سواء. وكل ما لم يرد ذكره في القانون يرجع فيه للمذهب الحنفي وفقا للمادة 305 من قانون الأحوال الشخصية السوري. ولكن في اجتهاد لمحكمة النقض أكد فيه على وجوب الرجوع عند سكوت النص إلى أحكام المذهب الذي استقى منه القانون أحكامه .
_____________
1- قانون حقوق العائلة العثماني صدر في عالم 1334 هـ ويقع في 157 مادة وهو خاص بأحكام الزواج والطلاق وأثارهما .
|
|
دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
|
|
|
|
|
"الملح والماء" يمهدان الطريق لأجهزة كمبيوتر تحاكي الدماغ البشري
|
|
|
|
بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
|
|
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
|
|
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
|
|
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد
|