المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستثناء على قاعدة عدم جواز الطعن المباشر  
  
2980   12:43 صباحاً   التاريخ: 15-7-2021
المؤلف : امل خميس اليحيائي
الكتاب أو المصدر : الطعن المباشر في الاحكام القضائية
الجزء والصفحة : ص63-77
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

الأصل أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية، على أن تكون فاصلة في الموضوع، فالقاعدة أنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع (1) إلا ما استثنت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

نقصد بهذه الاستثناءات أن هناك أحوا" معينة تصدر فيها أحكام فرعية صادرة قبل الفصل في كل الموضوع، ولا تنتهي بها كل الخصومة القائمة أمام محكمة الموضوع سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة، ورغم ذلك يجيز المشرع الطعن فيها فور صدورها دون انتظار الصدور الحكم المنهي لكل الخصومة وقد نصت المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على عدد من الأحكام التي تقبل الطعن المباشر هي: الأحكام الوقتية والمستعجلة، الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة بالأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة الولاية. ونتناول بإيجاز هذه الأحكام وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث، تناول المبحث الأول الأحكام الوقتية المستعجلة، وتناول المبحث الثاني الحكم الصادر بوقف الدعوى، وتناول المبحث الثالث الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، بينما تناول المبحث الرابع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى

المحكمة المختصة

المبحث الأول: الأحكام الوقتية والمستعجلة

يقصد بالأحكام الوقتية والمستعجلة تلك الأحكام الصادرة في دعاوى الحماية القضائية الوقتية والتي تهدف إلى اتخاذ إجراء مؤقت إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع، ويهدف الإجراء المؤقت إلى حماية الحق الموضوعي والحفاظ عليه، إلى أن يحصل صاحب المصلحة على حكم في الموضوع يثبت حقه بصفة قاطعة، ومع وجود الفارق بين الأحكام الوقتية، والأحكام المستعجلة يرى بعض الفقه(2) أن الطلب الوقتي يهدف إلى الحصول على مجرد حكم وقتي كطلب تعيين حارس، وضع مال تحت يد أمينة، وضع أختام على مكان تواجد المال الحكم بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في القانون التجاري. في حين أن الطلب المستعجل يتضمن عنصر الاستعجال كالحكم المستعجل بالحجز على بضاعة قبل بيعها أو الحكم بمنع مدين من السفر، وهذه الأحكام تقبل الطعن المباشر إذا كانت صادرة في خصومة ما زالت قائمة أمام محكمة الموضوع، وذلك حين يقدم هذا الطلب، أو ذاك بصفة عارضة. فهذه الأحكام لها كيان خاص بها، وهي تسبب ضرره مباشرة للخصم لأنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون فيقتضي الأمر منح المحكوم عليه فرصة الطعن فيها فورا(3) كما يشار إلى الطلب الوقتي أو الدعوى الوقتية بأنها الدعوى التي يسعى فيها المدعي إلى تثبيت تاريخ أو وقت معين كتاريخ ميلاد أو تاريخ بلوغ أو موعد توقف التاجر عن الدفع، وقد درج القضاء على الخلط بين الطلبات المستعجلة والطلبات الوقتية فتارة يطلق لفظ الطلبات الوقتية ويقصد به الطلبات الوقتية وتارة يطلق لفظ الطلبات الوقتية ويقصد به الطلبات المستعجلة (4).

والطلب الوقتي هو مجرد طلب بإجراء وقتي فإن الطلب المستعجل يزيد بتوافر عنصر الاستعجال في صدده ويصدر في الطلب الوقتي حكم وقتي بينما يصدر في الثاني حكم مستعجل فالحكم الوقتي قد لا يكون مستعجل.

ويعتبر الطعن بالاستئناف في الأحكام المستعجلة جائز وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها (5)، وفق ما نصت عليه المادة (أ/228)  (6) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

إن القاعدة الواردة في المادة (158) مكررة من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات (7)، لا تعتبر استثناء على القاعدة العامة في الأحكام المستعجلة والتي تربط قابلية الحكم للطعن فيه بهذا الطريق بقيمة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم وإنما هو مجرد تطبيق لهذه القاعدة. والأساس في ذلك يرجع إلى أن الطلب المستعجل هو طلب غير مقدر القيمة، وبالتالي فقيمته تأمينا قدره 2000 درهم، ويكون الحكم الصادر فيه بالتالي قابلا للطعن بالاستئناف في جميع الأحوال. وهذا التعليل يسري سواء صدر الحكم المستعجل من قاضي الأمور المستعجلة، أو من محكمة الموضوع في دعوى فرعية وتابعة للدعوى الأصلية. كما يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة 158 مكررة من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأمينا قدره 2000 درهم، ويصادر هذا المبلغ إذا حكم بعدم جواز .

الاستئناف، ويرد إليه إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.

وبناء على ذلك فالحكم المستعجل وإن مصدر أثناء سير الدعوى فإنه يجوز الطعن فيه مباشرة بالاستئناف بغض النظر عن قيمة الدعوى الأصلية وذلك في الأحوال التي يصدر فيها الحكم المستعجل من المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية. فهذه الأحكام لا يراعي بالنسبة لقابليتها للطعن فيها بالاستئناف قيمة الطلب الأصلي.

إن القرارات المستعجلة التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة وإن كان لها طابع التوقيت وصيانة الدليل من الضياع. هي في طبيعتها أحكام بالمعنى العام وتفصل في قضية متنازع عليها بين الخصوم. وتصدر هذه الأحكام عن سلطة قضائية وبمقتضى نصوص قانونية حددها القانون.

ولكن قد يتجاوز القضاء المستعجل حدود صلاحياته ويمس في أصل الحق أو لم تكن هناك حالة استعجال لاتخاذ تدبير أو إجراء معين.

أو أن طلبات المدعي طالب الإجراء المستعجل بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع ومجرد أقاويل يقصد منها ضياع الوقت وعرقلة الحكم. فيبني قاضي الأمور المستعجلة حكمه على هذه الأدلة. أو تكون محكمة الأمور المستعجلة قد أخطأت في تقدير الحالة المعروضة أمامها.

أو قد يمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن اتخاذ إجراء معين تتطلبه السرعة الزائدة نظرا الالتباس الأمر عليه، أو عدم قناعة من صدر الحكم المستعجل بحقه بالإجراء المتخذ ضده.

أو قد يتعرض قاضي المستعجلة لمسائل لا يجوز له التعرض لها متجاوزا بذلك حدود صلاحياته كأن يكون قد تعرض لمسائل تتعلق باختصاص المحاكم الشرعية مثلا.

من أجل كل ذلك أتاح المشرع للخصوم إبداء دفوعهم وإثبات حقهم وإعطائهم فرصة ثانية  من أجل إصلاح الحكم الصادر بحقهم إذا شابه عيب في الشكل أو الموضوع

فجميع الأحكام التي تصدرها المحاكم في المواد المستعجلة قابلة للاستئناف ولو كان الحكم الصادر في موضوع النزاع لا يقبل الطعن بهذا الطريق، ويكون الحكم المستعجل قابلا للاستئناف سواء أكان الحكم صادرة بعدم اختصاص (8) القضاء المستعجل أو باتخاذ إجراء معين أو برفض الطلب المستعجل.

ويضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادي وقانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة (9)

وإذا كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطة بالمنطوق ومكملا له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي(10). ومن المقرر أن الأحكام التي تصدر في الإجراءات المستعجلة وقتية إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتلزم طرفي الخصومة فليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يعدل عن قضائه السابق وليس لأي من طرفي الخصومة أن يرفع دعوى ثانية عن ذات النزاع أمام المحكمة المستعجلة بقصد الوصول .

 

إلى حكم معدل للحكم الأول ولكن استثناء من هذا الأصل يجوز رفع ذات النزاع أمام القضاء المستعجل إذا حصل تغير مادي أو قانوني في مركز الخصوم (11).

المبحث الثاني: الأحكام الصادرة بوقف الدعوى

أجاز المشرع الطعن المباشر في مثل هذه الأحكام دون انتظار للفصل في الموضوع، ودون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة كلها، يهدف إلى تحريك الخصومة وموالاة السير فيها إذا ما ألغي هذا الحكم في الطعن. ويقصد بالأحكام الصادرة بالوقف: أن يكون لدينا حكم صادر بوقف الدعوى كما في حالة الوقف التعليقي والوقف الجزائي، أما الوقف بقوة القانون والوقف الاتفاقي فلا يقبل الطعن من الأصل لأن الوقف بقوة القانون لا يصدر به حكم، إلا إذا صدر حكم يقرر وقوعه. أما الوقف الاتفاقي فإن الخصوم قد وافقوا على هذا الوقف وبالتالي أسقطوا حقهم في الطعن عليه، وهناك من يرى أن عبارة الأحكام الصادرة بوقف الخصومة ورفت بشكل عام في المادة (151) من قانون الإجراءات المعدنية، وبالتالي فهي تشمل كل صور الوقف.

أما الأحكام الصادرة برفض طلب الوقف فهي لا تقبل الطعن المباشر لانتفاء العلة في هذا الطعن (12). وقد نصت المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في نهايتها على جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف الدعوى مباشرة بالاستئناف. ومن المعروف أن وقف السير في الخصومة في قانون الإجراءات له أنواع متعددة تقسم بحسب سبب الوقف، فوقف الخصومة قد يتم بقوة القانون، مثال ذلك ما تنص عليه المادة رقم (120)(13) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي من أن تقديم طلب رد القاضي يوقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائية.

وقد يرجع الوقف إلى اتفاق الخصوم كما هو الحال في المادة (101)(14) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وقد يكون سبب الوقف هو أعمال بعض الإجزاءات التي تراها المحكمة ضرورية لحسن سير العدالة، وقد يرجع أخيرة سبب الوقف إلى تقدير المحكمة بأن الفصل في النزاع المطروح عليها يستوجب الفصل أولا في مسألة يترتب على الفصل فيها حسم النزاع المطروح عليها، كما هو الحال في وقف الخصومة لحين الفصل في مسألة أولية تخرج عن الاختصاص النوعي للقاضي المطروح عليه النزاع.

والحكم الصادر بوقف الخصومة يعتبر أيضا حكمة صادرة أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي به الخصومة حقا. ولما كانت الخصومة المحكوم بوقتها لا تنتهي ما دام الوقف ما زال قائما، فإنه من غير المعقول حرمان طالب الحماية القضائية من هذه الحماية بإلزامه بانتظار نهاية الخصومة لكي يمكنه الطعن في حكم الوقف. فضلا عن أن الطعن في الأحكام الصادرة بالوقف لا يمزق الخصومة ولا يؤثر في سيرها تأثير سلبية، بل على العكس فإن إلغاء حكم الوقف يؤثر في سير الخصومة تأثير إيجابية. ويلاحظ أن إجازة الاستئناف المباشر للأحكام الصادرة بوقف الخصومة قاصر على الأحكام الصادرة بإجابة طلب الوقف فقط، وبالتالي فهذا الاستثناء لا يمتد إلى الحكم الصادر برفض طلب الوقف الذي لا يقبل الطعن المباشر(15).

والواقع أن المشرع قد وفق في منع الطعن المباشر في الأحكام التي ترفض الإيقاف عدا الحالات المستعجلة للوقف والذي ينتج عنها حكما مستعجلا وبالتالي يجوز الطعن فيه. أما الأحكام التي ترفض الإيقاف فهذه الأحكام ليست لها خطورة الأحكام التي تقرر الإيقاف، ولا يترتب عليها نفس النتائج، إذ يكون للمحكوم عليه بالحكم بعدم الإيقاف فرصة الطعن في الحكم في الموضوع، وإعادة طلب الإيقاف أمام محكمة الطعن (16)

المبحث الثالث: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري

ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ تلك الأحكام التي يتم تنفيذها جبرة بقوة القانون، فإذا ما أمتنع المدين من تنفيذ التزاماته اختيارية وطوعة لتدخل السلطة القضائية بحسب الأحوال-لإجرانه مادام أن الدائن لا يستطيع اقتضاء حقه بنفسه، وهذا ما يسمى بالتنفيذ الجبري. ويعرف التنفيذ الجبري: "هو الذي تجريه السلطات العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين جبرة عنه"(17)

كما يقصد بهذه الأحكام التي تقبل الطعن المباشر بالاستئناف، بغض النظر عما إذا كانت تنهي أو لا تنهي الخصومة أمام المحكمة التي أصدرتها أحكام الإلزام الموضوعية التي تفصل في شق من الموضوع متى كانت مشمولة بالنفاذ المعجل. مثال ذلك إذا طلب شخص إلزام المستأجر بالأجرة والتعويض، فصدر الحكم بإلزام هذا المستأجر بالأجرة وكان هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، أو صادرا في حدود النصاب الإنتهائي، فهو هنا يقبل الطعن المباشر بالاستئناف أو بالنقض(18) .

إن الحكم في الاستئناف برفض الدعوى وإلغاء الحكم الابتدائي الذي أجاب المدعي إلى طلبه وشموله بالنفاذ المعجل وإعادة الطلب الاحتياطي إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه، مثل هذا الحكم يقبل الطعن المباشر لأنه قابل للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي(19). وأن الحكم الصادر في الاستئناف بإلغاء شق من الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل، مع ندب خبير البحث الشق الأخر، هذا الحكم يقيل الطعن المباشر، لأنه قابل للتنفيذ الحبري لإزالة آثار ما تم تنفيذه (20)

يشترط إذا في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، أن تكون فاصلة في أحد الطلبات أو في جزء من الطلب، والحكمة من هذا الاستثناء هو أن انتظار الحكم المنهي يضر بالمحكوم عليه بالحكم غير المنهي، إذ يتعرض فورا لتحمل إجراءات التنفيذ الجبري(21) وبناء على ذلك فالحكم الابتدائي ولو كان حكما بإلزام لا يقبل الطعن المباشر فيه بالاستئناف، طالما أن الخصومة لا تنتهي به، ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري إذا يجوز الطعن فيها مباشرة بالاستئناف حتى ولو لم تنتهي بها الخصومة. ويجب الطعن فورا في هذه الأحكام في الميعاد الخاص بها، وإلا سقط الحق في الطعن فيها، وإذا سقط الحق في الطعن فيها فلا يجوز بعد ذلك أن يطعن فيها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في ميعاد الطعن الخاص بهذا الحكم(22). ولاحظ أن العبرة في تحديد طبيعة الحكم من حيث قابليته أو عدم قابليته للتنفيذ الجبري تكون بالنظر إليه وقت صدوره لا في تاريخ لاحق.

نرى باختصار أن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يجوز الطعن فيها مباشرة بالاستئناف، رغم أنها لا تنهي الخصومة، وفقا للمادة (151) قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وإذا ما طعن فيها بالاستئناف، فإنه حسب هذا الرأي، يتعين على محكمة الاستئناف أن تقتصر على مسألة وقف تنفيذ هذا الحكم فقط، دون أن تتعرض لتناول الموضوع، لأن في ذلك مراعاة لمحكمة الاستثناء، وما تقتضيه من اعتبارات.

المبحث الرابع: الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة

استحدث المشرع بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992م هذه الطائفة من الأحكام لينهي جدلا طويلا في الفقه، تمثل حول تحديد ما إذا كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة يعتبر منهيا لكل الخصومة أم غير منه لها. وكان الفقه قد انقسم إلى فريقين (23)، الأول يرى أن مثل هذه الأحكام منهية للخصومة أمام المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص وبالتالي يقبل الطعن المباشر، بينما ذهب فريق آخر، نؤيده، إلى أن مثل هذه الأحكام لا تنهي كل الخصومة لاستمرارها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وبالتالي لا يقبل الطعن المباشر، وكذلك تضاربت أحكام النقض في هذا الصدد وتم تعديل القانون ليصبح القانون الاتحادي المعدل رقم 30 لسنة 2005م. موافقة الرأي القائل إليه بالنص الصريح على استثناء هذه الأحكام من قاعدة منع الطعن المباشر، وفي مثل هذه الحالة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.

ومن الطبيعي أن مثل هذا الاستثناء سوف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع لأن الطعن بالاستئناف مثلا في الحكم الصادر بعدم الاختصاص يوجب وقف الدعوى أمام المحكمة المحل إليها حتى يتم الفصل في الطعن. وبعد الفصل فإن الحكم الصادر في الطعن قد يقبل هو أيضا طعنا .

جديدة، وتظل الدعوى موقوفة في انتظار الفصل في الطعن الجديد. وإذا ألغي الحكم الصادر في الطعن في الحكم المطعون فيه. وقام الخصم بالطعن في هذا الأخير، فإن الطعن يؤدي إلى وقف تنفيذ هذا الحكم وبالتالي لا تعود الدعوى السير فيها انتظارا للفصل في هذا الطعن الجديد (24).

إن الأحكام غير المنهية للخصومة إذا كانت تقبل الطعن المباشر استقلالا وفقا للمادة (151) قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة، فإنها لا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهي للخصومة ويتعين استئنافها في الموعد المقرر قانونا. فإذا لم تستأنف في الميعاد اعتبرت نهائية ولا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهي للخصومة وعلى ذلك فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر فيها وهذا لا يمنع من أن الحكم الصادر استئنافيا في الحكم المنهي للخصومة قد يؤثر في الحكم الوقتي الذي أصبح نهائيا بعدم استئنافه في الميعاد. كما لو رفعت دعوى ثبوت ملكية عقار وتقدم بطلب تبعي بفرض الحراسة، ثم قضي بعد ذلك بثبوت الملكية فاستأنف هذا الحكم الأخير فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض دعوى ثبوت الملكية، فإن هذا الحكم يؤثر على حكم الحراسة الذي ينتهي بقوة القانون بانتهاء النزاع قضاء، كذلك لا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهي للخصومة الأحكام التي استؤنفت بالفعل من قبل عملا بالمادة (151) من ذات القانون لأن الاستئناف بعد الاستئناف لا يجوز.

ويلاحظ أيضا أنه إذا كانت الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع سبق استئنافها وقضى في الاستئناف بقبولها أو برفضها حتى ولو كان ذلك على خلاف في القانون فإنها لا تعد مطروحة مع استئناف الحكم المنهي الخصومة لأنه سبق الفصل فيها. أما إذا استأنفت على استقلال وقضي بعدم جواز استئنافها فإنها تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم المنهي للخصومة(25).

القاعدة في القانون، أن الأحكام التي لا تفصل في موضوع الدعوى لا تؤدي إلى انقضاء حق الدعوى بشأنه، فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فإنه فضلا عن إلزام المدعي بالرسوم وبالمصاريف القضائية المنصوص عليه في المادة (133)(26) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإنه قد يضطر إلى رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المختصة(27). ولا يخفى أن مسائل الاختصاص قد تبلغ من الدقة والتعقيد ما يجعل المدعي في حيرة من أمره بشان المحكمة المختصة وقد تنكر كل محكمة اختصاصها فلا يجد محكمة تنظر دعواه مما قد يمثل صورة من صور التنازع السلبي على الاختصاص. وفي ذات الوقت مصادرة حق الحماية القضائية التي يكلفها له المشرع. وتفاديا لتلك النتيجة غير المرغوب فيها أوجب المشرع على المحكمة التي تأمر بعدم اختصاصها بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة (مادة 2/85 إجراءات مدني) (28)

وقد ثار التساؤل حول مدى إمكانية الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة لاسيما وأن المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتية، قبل تعديلها لم تكن تتضمن هذه الحالة من بين الحالات المستثناة التي يجوز فيها الطعن على استقلال عن الحكم المنهي للخصومة، مما كانت مجالا لاجتهادات الفقه والقضاء حولها.

ولا يقبل الطعن المباشر إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، حيث لا تندرج ضمن الحالات المستثناة التي عادتها (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتية، كما أن   الحكم الصادر بعدم الاختصاص دون إحالة هو حكم منه للخصومة فيقبل الطعن فيه باعتباره كذلك. أما إذا اقترن الحكم بعدم الاختصاص بالحكم بالإحالة، فهنا أتقسم الفقه سابقا إلى فقد ذهب رأي أول (29) ، إلى عدم جواز الطعن المباشر، وذلك لأن هذا الحكم وإن كان منهية للخصومة أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، إلا أنها تنقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المحال إليها الدعوى، أي بالإجراءات التي تمت فيها ومن النقطة التي توقفت عندها ومن ثم فلا يقبل الطعن الفوري، سواء شمل الحكم الدعوى برمتها أو بجزء منها أو كان الحكم الصادر بعدم الاختصاص يتعلق وحسب بجزء من النزاع دون أن يتضمن إحالة هذا الجزء إلى المحكمة المختصة(30). وهذا الحكم لا ينهي الخصومة برمتها وإن كان قد أنهى النزاع بالنسبة إليه فقط

وقد ذهب رأي الثاني (31)، جواز الطعن المباشر في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وذلك على تقدير أنه حكم منه للخصومة برمتها. لأنه لا يستبقي شين أمام المحكمة التي أصدرته ولن يعقبه حكم أخر في موضوعها، إذ يجب النظر إلى الأحكام التي تنهي الخصومة بالفعل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة ابتدائية واستئنافية، وسواء صدر الحكم بشان النزاع كله أو اقتصر على جزء منه مع استبقاء الأجزاء الأخرى للفصل فيها. إذ لا يصح القول بأنه حكم منه للخصومة وفي ذات الوقت نقرر أنه لا يقبل الطعن الفوري. ولهذا فإن عدم الطعن في هذا الحكم فور صدوره وفي ميعاد الاستئناف الخاص به يجعله حائزة لقوة الأمر المقضي ولا يعتبر ما قضى به مستأنفة مع الاستئناف المرفوع على الحكم المنهي للخصومة(32)، وفقا لأحكام المادة5/165  (33). قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

___________

1- د. عبد الحميد الشوارب، طرق الطعن في الأحكام المعدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996م، ص600

2- د. نبيل أسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية الاختصاص الدعاوي - الخصوم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006ء، ص 619 .

3- د. أمينة النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوي المستعجلة، رسالة ماجستير، الإسكندرية، 1967م، ص73.

4 - أمينة النمر، قوانين المرافعات: المدخل لدراسة قوانين المرافعات، الكتاب الأول، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، 1982م، ص 236.  

5- د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004م، ص 227  

6- المادة (228): النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الأتية الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها  .

7- المادة (158) مكررا ، مضافة بالقانون رقم (3) لسنة 2005م، والتي نصها: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف. و على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تامينا قدره ألفا در همه ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف".

8- أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 1963م ، ص 249 .

9- نقض مصري، جلسة  1955/12/22 م السنة السادسة، ص1591.

10- تقض مصري،  1980/4/21 م الطعن رقم 607 لسنة 40 ق.

11- عز الدين الديناصوري، حامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009م، ص 671  

12- د. نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته، منشأة المعارف الإسكندرية ط 1980م،  ص620.

13- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، رقم 11 لسنة 1992م، نص المادة (120): يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الأخر - ندب قاض بدلا ممن طلب رده .

14- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، رقم 11 لسنة 1992م، نص المادة (101): 1يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على علام السور فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حلمي يكون القانون قد حدده الإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه

15- د. نبيل اسماعيل عمر. الوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص375-376.  

16- أبو الوفا، مرجع سابق، ص 702.

17- أحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في المواد المعدنية والتجارية: بمقتضى قانون المحاكمات اللبناني الجديد رقم 90 لسنة 1983م ورقم 20 لسنة 1983، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1986م، ص18.

18- وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1974م، ص480 .

19- محكمة النقض المصرية، تقض مشتي 25 /11 /1974م رقم 390 س 39 ق۔

20-  محكمة النقض المصرية، تقض مدني   1979/4/12 م رقم 943 س 36.

21- فتحي والي، الوسيط في فنون القضاء المدني: قانون المرافعات المدنية والتجارية - وأهم التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م، ص 568 .

22-مجموعة النقض المصري، نقض مدني  1970/3/12 م، س 21، ص 425  

23. د. نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980م، بند 350 وما بعدها.

24- د. نبيل أسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية: الاختصاص في الدعاوي والخصوم، مرجع سابق،   ص 621  .

25-  طعن مصري، رقم 1613 لسنة 61 ق جلسة 11 /1 / 1996م ب 47 ج 1 ص 164.

26- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، رقم 11 لسنة 1992م، تص المادة (133): 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة إذا تعد المحكوم عليهم جاز الحكم تقيم المصروفات بالتساوي أو بقية مصلحة كل منهم في التعرف على حسب ما تقره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزاماتهم المقضي به. 3- ويحكم بمصروفات التدخل على المتنقل أن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قول تدخله أو برفض طلبته – 27- أحمد ماهر، يوسف أبو زيد: أصول وقواعد، صر832 رقم 392. وأيضا أعمال القاضي التي تحوز الحجية رقم 66 وما بعده .

28- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، رقم 11 لسنة 1992م، تص المادة (85): 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة تهاوتا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

29- أبو الوفاء نظرية الأحكام مر652 - 653. وجدي راغب التنفيذ ص295 نقض مدني 20 يناير 1973م الطعن رقم 898 لسنة 43ق

30- د. أحمد مسلم أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978م، ص290، رقم 269 محكمة النقض المصرية، تقض مدني، الطعن رقم 898، تاريخ الطعن 20 يناير 1973م لستة 43 ق۔

31 - د. رمزي سوف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 9، 1970م، ص392. رقم 329.

32- عبد الباسط جميعي، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاته، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975م، ص110 وما بعدها.

33 - قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، رقم 11 لسنة 1992م، نص المادة (165):.....5- واستئناف الحكم المنهي الخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفترة (1) من هذه المادة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)