المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون لتحقيق الاستقرار المالي  
  
4073   11:34 صباحاً   التاريخ: 27-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص184-193
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

توجد القاعدة القانونية من قبل الجهة المختصة بإيجادها ، لتخاطب الاشخاص للالتزام بمقتضاها ، فتطبق احكام القانون على الوقائع العملية التي تظهر في حياة الاشخاص ومنازعاتهم .

ويعد مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من اثار تطبيق القانون من حيث الاشخاص ، اذ يتحدد تطبيق الاحكام والقواعد القانونية على الاشخاص المخاطبين به والذين تسري بحقهم احكامه ، في حين لا تسري في حق اشخاص اخرين اذا كانوا يجهلونها .

ونتناول في هذا الموضوع تعريف مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ، والصعوبات القانونية والعملية التي تعترض تطبيق المبدأ ، والمسوغات القانونية للأخذ به ، في الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

التعريف بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون

قد يتصور ألا يسأل الشخص إلا عما يعلم به من قوانين ، وبالنتيجة فاذا كان لا يعلم بقانون معين فلا يطبق عليه ، ولان القانون يكفل تنفيذ قواعده ، سواء أعلم بها الاشخاص ولم ينفذوها ام بتقصيرهم بعدم العلم بها ، فهناك ما يبرر وجوب علم الاشخاص بما يطبق عليهم من قوانين (1) .

فاذا ما تكونت القاعدة القانونية وخرجت من مصدر من المصادر الرسمية ، فهي تسري بحق المخاطبين بأحكامها دون استثناء ، سواء أعلموا بها ام لم يعلموا ، اي تطبق على كافة من تتوجه اليهم من اشخاص ، فلا يعفى احد من الخضوع لا حكامها ، ويعبر عن ذلك بامتناع الاعتذار بالجهل بالقانون ، فلا يقبل من اياً كان الاحتجاج بجهله حكم قاعدة قانونية ليفلت من انطباقها عليه وسريانها في حقه ، فجهل القاعدة القانونية لا يصلح عذراً يمنع او يعفي من انطباقها على احد ، فهي تسري في حق جميع المخاطبين بأحكامها ، من علم بها ومن جهلها على السواء (2) ، فلا يقبل من احد ان يدعي بجهله قاعدة قانونية معينة لكي يحول دون تطبيقها عليه حين يكون هذا التطبيق واجباً (3).

ويعني مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو افتراض علم الكافة بصدور القانون وما يتضمنه من احكامه ومنذ تأريخ نشره ، او من تأريخ اخر يحدده القانون بالنص عليه فيه (4) .

وانه بمجرد نشر القانون ومضي المدة المقررة لنفاده فانه يطبق على جميع الناس ، ويصبح ملزماً لهم ، ولا يستطيع احد ان يتخلص من تطبيق حكمه بحجة انه لم يعلم بصدوره ، فالقانون كما انه ملزم لكل الاشخاص المخاطبين بحكمه ، الحاكم منهم والمحكوم ، كامل الادراك وعديم الادراك ، فهو يلزم كذلك من يعلم بالقانون او من يجهله ، فلا يعذر احد بسبب جهله بالقانون (5).

وتستلزم اعتبارات النظام وتحقيق الاستقرار القانوني اعمال القانون حتى ولو لم يعلم به الاشخاص ، لان تعليق تطبيق القانون على شرط العلم الفعلي للمخاطبين به سيؤدي الى انهيار النظام القانوني من اساسه ، ولكن يكتفى في هذا الصدد بنشر القانون في الجريدة الرسمية ومرور الفترة الزمنية التي يحددها القانون ، فينفذ القانون بنشره في الجريدة الرسمية ، وتوزيعها ، الا اذا حال دون ذلك مانع مادي يمنع توزيعها ، فينفذ القانون من تاريخ النشر الا اذا حدد القانون موعداً اخر لنفاذه (6).

الفرع الثاني

التحديات القانونية والعملية التي تعترض تطبيق المبدأ

هناك العديد من الصعوبات القانونية والعملية التي تعترض تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون وضرورة علم الاشخاص بالقوانين علماً فعلياً قبل تطبيقهاً عليهم ، وسنتناول هذه الصعوبات فيما يأتي :

اولا : ان القوانين بما تتميز به قواعدها من عموم وتجريد ، تقوم على المساواة بين الاشخاص امامها ، ولو ابيح الاحتجاج بالجهل بالقانون وعدم تطبيقه على من لم يعلم به لترتب على ذلك اهدار الى مبدأ المساواة امام القوانين (7)

ثانيا : يترتب على هذا المنطق ، المتمثل بعدم تطبيق القانون الا على من علم به ، تناقضاً غريباً ، حيث يجازى من علم بالقانون بتطبيقه عليه ، ويكافأ من جهل به باعفاءه من حكمه (8) .

ثالثا : ان قواعد القانون هي قواعد ملزمة للكافة وتطبق بمجرد نفاذها ، وصفة الالزام هذه تتناقض مع اشتراط العلم حيث يستطيع ان يدعي كل من لا يبغي الالتزام بالقانون جهله به (9).

رابعا : يتعذر من الناحية العملية حمل القانون الى علم الكافة فرداً فرداً ، فضلاً عن تعذر التأكد من الادعاء بالجهل بالقانون ، خاصة وان هذه الواقعة سلبية صعبة الاثبات (10) .

خامسا : واخيراً فان المصلحة العامة تتطلب تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين من علم به ومن لم يعلم ، وذلك لضمان وكفالة النظام في المجتمع ، فاذا احتج البعض بجهلهم بالقانون ، فلهم مصلحة ولا شك في هذا ، وهي مصلحة خاصة فردية ، ولكنها تتعارض مع مصلحة الجماعة ، وفي ذلك مسوغ كافي لا هدارها حفاظاً على الجماعة باسرها (11).

الفرع الثالث

مسوغات مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

يهدف هذا المبدأ الى تطبيق القانون على الاشخاص المخاطبين بأحكامه ، وعدم افلات احد من حكمه ، ووفقاً لذلك فقد تباينت الآراء في الفقه القانوني بصدد تأسيسه الى اتجاهات متعددة هي .

الاتجاه الاول : ويذهب هذا الاتجاه الى تأسيس عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على الافتراض بالعلم به بمجرد نشره ، فأساس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو افتراض العلم به من جانب الكافة ، ويستند هذا الراي على قرينة نشر التشريع ، اذ بالنشر يتم العلم ، والنشر هو الاعلان في الجريدة الرسمية عن وجوده ، ويصبح نافذاً وملزماً بعد نشره ويستمد قوته الملزمة من هذا النشر ، فاذا ما مر التشريع بمراحله وانقضت المدة التي ينص عليها بوجوب نفاذه بمرورها ، قامت قرينة قانونية قاطعة على علم الناس بالقانون فلا يقبل من احد ان يدعي جهله به (12).

واياً كان الامر ، فان هذا المبدأ يسري في حق الاشخاص كافة ، ولا يعذر احد بسبب جهله بالقانون ، اياً كانت الظروف المحيطة به ، فلا يصح للشخص الاحتجاج بعدم العلم باحكام القانون لغيابه خارج البلد اثناء صدور القانون او تمام تكوين القاعدة القانونية ، كما لا يقبل من آمي ان يعتذر بالجهل بالقانون بسبب عدم استطاعته القراءة ، ولا من مريض ان يعتذر بالجهل بالقانون الذي صدر في المدة التي كان بها مريضاً (13).

ولمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون مسوغاته الظاهرة ، فلم يكن في وسع المشرع ان يفعل غير ما فعل ، اذ يستحيل حمل الاشخاص واحداً واحداً على العلم بالقانون ، فضلاً عن انه لا بد من وضع حد او تأريخ بحيث يفترض معه وجوب معرفة احكام القانون ، والا لما امكن تطبيقه تطبيقاً منتجاً لو افسحنا جانب العذر لاي شخص بان يدعي انه يجهله ، وان التشدد في اعمال هذا المبدأ ووفقاً لقرينة العلم بالنشر ، له ما يسوغه الا وهو الرغبة في ضمان تنفيذ التشريع وسريانه على الجميع حتى تستقر الامور (14) .

وقد تعرض هذا الاتجاه الى الانتقاد (15) ، اذ يذهب رأي الى ان القرينة القانونية تقوم على حمل الامر المشكوك فيه محمل الغالب والمألوف في العمل بشأنه ، وليس الغالب في العمل ولا المألوف فيه هو علم الاشخاص بالقواعد القانونية بل الغالب هو جهلهم بها (16) ، ويذهب رأي آخر الى القول باننا لسنا بصدد قرينة على علم الاشخاص بالقانون ، فالقرينة يجوز دحضها بالدليل العكسي ، مع انه لا يجوز لاحد ان يثبت جهله بالقانون ، والحقيقة اننا بصدد مبدأ قانوني او قاعدة قانونية موضوعية لا سبيل الى مناقشتها في كل قاعدة قانونية تتوفر الشروط اللازمة لتطبيقها ، كما ومن الواضح ان هذا المبدأ لا يتفق مع الحقيقة الواقعية بصورة كاملة ، اذ لا يعقل ان يكون الناس جميعاً على علم بالقانون ولا يجهله فريق منهم (17) .

ويذهب رأي ثالث الى ان تأسيس هذا المبدأ على قرينة العلم غير صحيح ، اذ فضلاً عن تعرض فكرة القرينة القانونية التي لا تقبل اثبات العكس للنقد ، فانه يقوم على اساس ان العلم بالقانون ليس متطلباً لتطبيق احكامه (18) .

ويرد على هذه الانتقادات بان القول بالزامية القوانين متى تم نشرها ليس اساسه علم المخاطبين به ، بل اساسه الضرورة الاجتماعية ، ومقتضى هذه الضرورة ان القوانين متى تم نشرها يجب ان تلزم الناس كافة حتى من كان لا يعلم بها فعلاً ، وهذه الضرورة الاجتماعية هي ضرورة الاستقرار القانوني التي يجب ان تسود في المجتمعات (19) .

ويبدو ان هناك رأياً يرد على الانتقادات بالقول ان فكرة افتراض العلم ، وعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون التي يقوم عليها هذا المبدأ ، تفترض ان القوانين تحاط بإجراءات من شأنها اعلام الكافة بمضمونها ، فاذا تمت هذه الاجراءات ، والتي تتمثل في النشر بالجريدة الرسمية بالنسبة للتشريعات الجديدة ووفقاً للإجراءات المحددة قانوناً ، اصبح القانون نافذاً ، ولا ينظر فيما اذا كان العلم بالقانون قد حمل الى الكافة من عدمه ، ما لم يحول دون تحقيق ذلك العلم مانع مادي يمنع توزيع الجريدة الرسمية كالفيضانات او العصيان وغيرها (20).

الاتجاه الثاني : ويذهب هذا الاتجاه الى ان تأسيس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على اعتبارات النظام والتي تدور في مجملها حول ضرورة المحافظة على النظام ، اذ ان اباحة الاعتذار بالجهل بالقانون للإفلات من حكمه ما هو الا سيادة للفوضى ، وضياع للأمن ، وتقويض للنظام ، فكفالة النظام في المجتمع هي علة وجود القانون ، وبدونها فلا يكون لوجود القانون اي قيمة او معنى ، ولا يمكنه من تحقيق رسالته (21) .

الاتجاه الثالث : ويذهب هذا الاتجاه الى ان تأسيس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على اعتبارات وقواعد العدل ، فالعدل الخاص يتطلب المساواة التامة في المعاملة بين المخاطبين بأحكام القواعد القانونية ، وهذه المساواة امام القانون تحقق العدل العام وبالتالي تحقق المصلحة العامة ، وان اتاحة الفرصة للطعن بالجهل بالقانون سيؤدي الى الافلات من احكامه ، ولا يمكن تطبيقه الا بصورة قليلة او نادرة مما يؤدي الى سيادة الفوضى وضياع الامن وتقويض النظام في المجتمع ، فضلاً عن ان قبول الاحتجاج بجهل القاعدة القانونية سينفي عنها صفة الالزام ، ويجعل الزامها يتحقق بتحقق العلم بها ، في حين انه تتميز القاعدة القانونية بما لها من الزام ذاتي ينبعث منها ومن وجودها هي لا من عامل خارجي عنها كالعلم بها (22) .

ويضاف الى ذلك ، ان القواعد القانونية تتفق ، في جملتها ، ومنطق البشرية ، مما يجعل الاشخاص يحترمونها على الرغم من عدم علمهم بها فعلاً نظراً لشعورهم بانهم يلتزمون سلوكاً معيناً في الحياة ، وانه ليس لهم حق في الاعتداء على حقوق الاخرين (23) .

الاتجاه الرابع : ويذهب هذا الاتجاه الى ان هذا المبدأ يستند على اعتبارات تمليها العدالة ويوجبها الصالح العام للمجتمع باسره ، فالعدالة تقتضي نشر القانون ليطلع عليه الاشخاص ويصح تطبيقه عليهم (24) .

ان العدالة بين الاشخاص تقتضي المساواة بينهم في المعاملة ، فلا يقتصر تطبيق القانون على فريق منهم بينما يعفى الفريق الاخر من تطبيقه بدعوى الجهل به ، بل يكونون بمنزلة واحدة فيخضعون جميعاً لأحكام القانون ، وهذه المساواة بين الاشخاص امام القانون ضرورة يحتمها نظام المجتمع ، فلو ابيح للأشخاص ان يدعوا الجهل بقاعدة قانونية حتى يعفوا من الخضوع لا حكامها لترتب على ذلك ان يلجأ الى هذا الادعاء كل من تقتضي مصلحته عدم تطبيق القاعدة القانونية عليه ، مما يؤدي الى عدم تطبيق القانون في كثير من الحالات ، فتسود الفوضى ويعجز القانون عن اداء وظيفته الاساسية في اقامة النظام وكفالة الاستقرار في المجتمع (25) .

ومن الممكن ان يقال ليس من العدالة ان يخضع الاشخاص لقواعد قانونية لا يعلمون عنها شيئاً ، ولكن لما كان من المستحيل ان يحاط الاشخاص علماً بوجود القانون ، اذ ليس من السهل ان يحاط كل شخص على حدة بالقواعد القانونية ، فان المصلحة العامة في المجتمع تقتضي ان يوضع مثل هذا المبدأ حتى لا يوجه الخطاب الى بعض الاشخاص دون البعض الاخر ، والا سادت الفوضى وعدم الاستقرار والاضطراب في نطاق المعاملات ، وثارت المنازعات حول علم الاشخاص او جهلهم بالقانون ، ولاستطاع الكثيرون منهم الافلات من الخضوع لاحكامه ، فيقصر القانون في اداء وظيفته ، وهي حفظ النظام في الجماعة (26).

ويؤكد رأي ان مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يؤسس على اعتبارات العدالة ، كما ويؤسس على اعتبارات الاستقرار ، الا انها اوضح في منطق الاستقرار عنها في منطق العدالة (27) .

ونرى ان رأياً في هذا الاتجاه قد خلط بين العدل وهو المساواة والعدالة وهي الانصاف ، فهو اسس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على اساس العدالة ، ثم قال ان العدالة تقتضي المساواة ، وهذا خلط بين العدل والعدالة فالإنصاف غير المساواة .

اتجاهنا في تأسيس المبدأ : نرى ان جميع الاتجاهات تكاد تكون متوافقة في تأسيس مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ، اذ انها تهدف الى تحقيق غاية واحدة الا وهي تحقيق الاستقرار في المعاملات .

ومع وجاهة الاتجاه الاول الذي يؤسس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على اساس افتراض العلم بالقانون بمجرد نشره وكونه قرينة قانونية قاطعة ، الا ان هذا الاساس قد انتقد من ان القرينة القانونية يمكن اثبات عكسها ، والتأسيس على افتراض العلم بالقانون يعني حمل الاشخاص على العلم به ، ووفقاً لتأسيس هذا المبدأ على افتراض العلم بالقانون يعني انه لا يشترط العلم الحقيقي لتطبيق احكام القانون ، فضلاً عن انه يشترط لا مكان تأسيس هذا المبدأ استناداً على العلم بالقانون انه يشترط ان يقترن مع النشر توزيع الجريدة الرسمية فاذا صادف وان حال دون توزيعها مانع مادي فان ذلك سيمنع من تطبيق القانون بسبب جهلهم به ، وهذا استثناء على افتراض العلم بالقانون بمجرد نشره .

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا الاساس ، فلا يمكن اغفال مدى اهميته في تأسيس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ، وامكانية الركون اليه بالاستناد على اسس اخرى .

اما الاتجاه الثاني فقد اسس هذا المبدأ على اعتبارات النظام في المجتمع ، وان عدم مراعاة هذا المبدأ تؤدي الى سيادة للفوضى ، وضياع للامن ، وتقويض للنظام ، فكفالة النظام في المجتمع هي علة وجود القانون ، لذا فهذا الاتجاه يهدف في النهاية الى تحقيق استقرار المعاملات المالية .

ونعتقد ان تأسيس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على النظام بهدف تحقيق الامن وان كنا نعتقده صحيحاً ، الا ان النظام لوحد لا يكفي لتأسيس هذا المبدأ .

ويؤسس الاتجاه الثالث هذا المبدأ على اعتبارات العدل والالزام للقاعدة القانونية والمنطق والضرورات الاجتماعية ، وهذه الاعتبارات تهدف الى عدم سيادة الفوضى ، وضياع الامن ، وتقويض النظام في المجتمع ، وهي بهذا وسيلة لتحقيق غاية اسمى هي تحقيق الاستقرار للمعاملات المالية .

اما الاتجاه الرابع فيؤسس هذا المبدأ على اعتبارات العدالة المتمثلة في مساواة الاشخاص كافة امام القانون ، واعتبارات المصلحة العامة في عدم سيادة الفوضى ، وعدم الاستقرار والاضطراب في نطاق المعاملات ، مما يؤدي الى عجز القانون عن اداء وظيفته في المحافظة على النظام في المجتمع ، وهذه الاعتبارات ما هي الا وسيلة لتحقيق غاية من غايات القانون المتمثلة في تحقيق الاستقرار للمعاملات المالية .

وبسبب ما ذكر من مسوغات وغيرها ، فان مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يطبق على الكافة سواء أعلموا به ام لم يعلموا ، فلا يقبل من احد ان يدعي جهله بالقانون ، وهذه القاعدة من المبادئ الاساسية والاصول العامة التي قد ينص عليها في الدستور فتصبح مبدأ دستورياً ملزماً للمشرع وللقاضي ، وقد ينص عليها المشرع في التشريع فتلزم القاضي فقط ، وسواء أنص عليه ام لم ينص ، فانه من المبادئ المسلم بها ، اذ ان عدم العمل به يعرض المعاملات ومن ثم المجتمعات الى عدم الاستقرار .

ونؤسس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على اساس ان العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وتوزيعها لانه المعيار الوحيد الذي بموجبه يمكننا محاكمة جميع المخاطبين باحكام هذا القانون وهذا المعيار سيحقق العدل عبر المساواة بين المخاطبين باحكامه ، فضلاً عن تحقيق العدالة بانصاف من لم يعلم بالقانون بسبب عدم توزيع الجريدة الرسمية لعارض مادي ، وان تطبيق القانون وعدم افساح المجال للاعتذار بالجهل به سيؤدي حتماً الى تحقيق النظام والامن في المجتمع مما يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة بتحقيق استقرار المجتمعات والمعاملات .

______________

1- ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، دار النهضة العربية بالكويت – مؤسسة الصباح ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 145 .

2 - ينظرد. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993، ص 316 – 317 . وينظر كذلك د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 298 .

3 - ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت -  لبنان ، بدون سنة نشر ، ص 194 .

4 - ينظر د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، الطبعة الاولى ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل – العراق ، 1982 ، ص 129 .

5- . ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د.احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، دار الفكر العربي للنشر ، مصر – القاهرة ، 1952  ، ص 163 . وينظر كذلك د. حسام الدين كامل الاهواني ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1975 ، ص 32 وما بعدها  . وينظر كذلك د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، دار الفكر العربي ، مصر – القاهرة ، 1979، ص 147 .

6- ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، الاستقرار كغاية من غايات القانون ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية – مصر ، 2012 ، ص 193 .

7- ينظر د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002 ، ص 290 – 291 . وينظر كذلك د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، دار النهضة العربية بالكويت – مؤسسة الصباح ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 145 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 194 .

8- ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 145 .

9- ينظر د. حسن كيره ، المصدر السابق ، ص 317 .

10- ينظر  د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 177 . وينظر كذلك د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 146 .

11 - ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 298 .

12 - ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 177 . وينظر كذلك د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969 ، ص 88 – 89 .

13 - ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 299 .

14 - ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 177 – 178 .

15 - ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 147 .

16- ينظر د. حسن كيره ، المصدر السابق  ، ص 316 .

17- ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 194 .

18- ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 147 .

19- ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، المصدر السابق ، ص 199 .

20- ينظر د. عباس الصراف و د. جورج حزبون ، المدخل الى علم القانون ، مطبعة كتابكم – نشر بدعم من الجامعة الاردنية ، عمان – الاردن ، 1985 ، ص 117 . وينظر كذلك د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 147 .

21- ينظر د. محمود السقا ، المنطق القانوني والمنطق القضائي – دراسة نظرية وتطبيقية ، دار الثقافة العربية ، القاهرة - مصر ، 2001 ، ص 120 – 121 .

22- ينظر د. حسن كيره ، المصدر السابق ، ص 317 .

23- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 299 .

24 - ينظر د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 129 .

25 - ينظر د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002  ، ص 290 – 291 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 194 .

26- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 298 .

27- ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، المصدر السابق ، ص 200 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف