المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علامة البار عشرة
2024-05-05
دفع العاطلين إلى العمل
2024-05-05
تعدّد الزوجات وعوامله / الزواج الضروري
2024-05-05
البط المسكوفي
2024-05-05
التجهيزات والمعدات المطلوبة لمساكن الدجاج
2024-05-05
التفريخ الطبيعي والصناعي لبيض الديك الرومي
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطبيعة القانونية للأسرار التجارية  
  
4189   12:31 صباحاً   التاريخ: 12-4-2021
المؤلف : سندس قاسم محمد عباس العقيلي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للأسرار التجارية
الجزء والصفحة : ص13-20
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

تعد الأسرار التجارية حقوقاً ترد على أشياء غير مادية (معنوية) , وقد ثار جدلٌ سواء على صعيد الفقه أو القضاء حول مدى صحة اعتبار الأسرار التجارية محلاً لحق الملكية باعتبارها أموالاً معنوية , فقد ذهب اتجاه إلى رفض عد الأسرار التجارية حق ملكية , بينما نجد رأياً آخر يذهب إلى اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية , ولكل رأي مبرراته القانونية بهذا الشأن . وهذا ما سوف نوضحه من خلال الفقرات التالية :-

أولاً :- الاتجاه الرافض لعدّ الأسرار التجارية حق ملكية

ينكر اصحاب هذا الاتجاه اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية , ويذهب إلى أن حمايتها إنما تكون من خلال رابطة شخصية تربط من يحوزها بمن اتصل علمه بها , من خلال رابطة شخصية تربطه بعلاقة ثقة معينة , كوجود علاقة عمل تلزم العامل بالحفاظ عليها , وعلاقة ترخيص تلزم المرخص له بعدم الاستعمال خارج النطاق المحدد في العقد (1) .ويستند هذا الاتجاه على عدة مبررات وهي : -                                                        

أولاً:- ان هذه الحقوق (الأسرار التجارية ) لا ترد على اشياء مادية محددة بذاتها , هذا ما دفع إلى القول بأنها بعيدة عن معنى الملكية , فهي لا تقوم على اشياء مادية بل تتجلى في ثمرة العقل وحصيلته وتلك اشياء غير مادية , فصاحب هذه الحقوق يرد حقه على شيء غير مادي هو استئثار استغلال فكرة مبتكرة صناعياً أو تجارياً  (2).

ثانياً:-  ان انصار هذا الاتجاه يرون اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية امراً غريباً , بل من الخطأ إمكان تصور ذلك , لأن الملكية باعتبارها حقاً عينياً انما تخول صاحبها سلطة الاستئثار بشيء ما حتى لا يشاركه في الاختصاص به أشخاص آخرون , ولكن الامر على خلافه بالنسبة للأسرار التجارية فقد يثبت لشخصين مختلفين أو اكثر في الوقت ذاته حق ملكية كامل على الشيء نفسه , وهذا يتعارض مع فكرة الاستئثار (3).

ثالثاً:- ان حق الملكية يخول صاحبه الاستئثار في استعمال ملكه والانتفاع منه , فهو يخوله الاستعمال والاستغلال والتصرف بينما صاحب الأسرار التجارية ليس له سوى سلطتي الاستغلال والتصرف فليس له حق استعمال الشيء استعمالاً خاصاً لنفسه (4) .

رابعاً :- ان الأسرار التجارية لا يمكن ان تكون محلاً لحق الملكية لا لطبيعتها غير المادية فحسب , بل لان القانون لا يعترف بهذه الملكية , فاذا كان من الممكن ان تكون محلاً للحيازة , فمن المتعذر ان تتحول هذه الحيازة إلى ملكية , فهي مجرد سلطة مادية على اشياء غير مادية (5) .

خامساً :- ان اعتبار الأسرار التجارية محلاً لحق الملكية يتعارض مع  فكرة دوام حق الملكية , اي كونها حقاً مطلقاً من حيث مدة البقاء وإن تغير شخص المالك , فهي لا تنقضي الا عند هلاك محل الحق نفسه , في حين الامر على خلافه بالنسبة للأسرار التجارية , فهي حق غير دائم لارتباط المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية بعنصر السرية فان بقيت سرية كان لصاحبها الحصول على مزاياها وحماية حقوقه عليها  والعكس صحيح (6) .

وبذلك يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد نطاق ومضمون الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالأسرار التجارية وحمايتها عن طريق حظر الاعمال والتصرفات المنافية للسلوك القويم بدلاً من الصاقها بفكرة الملكية (7) .                     

ثانياً :- الاتجاه المؤيد لعدّ الأسرار التجارية حق ملكية

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأسرار التجارية تصلح أن تكون محلاً لحق الملكية , ويستندون لتبرير وجهة نظرهم على عدة اعتبارات وهي كالآتي :-

أولاً :- ان الاختصاص بالحق كما يشمل الأشياء المادية فهو يشمل الأشياء غير المادية ( المعنوية ) من انتاج الذهن والفكر, فيختص بها صاحبها ويهيمن عليها ويحصل على ثمراتها ويظهر عليها بمظهر المالك مع الزام الغير باحترام حقه (8), وذلك من خلال الاخذ بفكرة مضمون الحق , فهذا الاتجاه لم يتخذ محل الحق اساساً في التوجه الذي ذهب اليه , فهو لم يستند إلى التفرقة التقليدية بين الحق العيني والحق الشخصي , وانما ركز على مضمون الحق , فصاحب الحق يباشر عليه سلطاته دون وساطة من اي احد , فهو ليس بحاجة إلى هذه الوساطة ونتيجة لذلك فان الاقرار بملكية الأسرار التجارية امر معقول وليس فيه اي إشكال          قانوني (9).

ثانياً :- لا يؤثر في الاعتراف للمالك بالاستئثار بالأسرار التجارية أن يتوصل الآخرون  اليها فعلاً واستعمالها مادام تم ذلك بوسائل مشروعة ومستقلة تماماً , فإن حق ملكية  الأسرار التجارية يسمح لكل من توصل اليها بطريق مشروع الاستئثار بها في مواجهة جميع المنافسين الذين لم يسبق لهم استعماله , فهو استئثار في مواجهة جميع المنافسين دون قيود أو  حدود (10) .

ثالثاً :- ان لصاحب الأسرار التجارية سلطات المالك الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف , فيكون له حق التنازل عنها بعوض بالبيع مثلاً الذي يتنازل بموجبه عن حقه بحيث يحظر عليه بعد ذلك استغلالها أو الانتفاع بها , أو قد يكون بالمقايضة حيث تسري قواعد المقايضة بالنسبة للطرفين والقيضين , وقد يكون تنازله عنها بدون عوض كأن يتبرع بها بدون مقابل مادي , وحينئذ تطبق قواعد الهبة (11) , كما يكون له حق منح الغير ترخيصاً باستغلالها عن طريق عقود الترخيص(12) , كذلك له منع الغير من إساءة استعمالها أو الحصول عليها بوسائل غير مشروعة وتحمل الأضرار الناشئة من ذلك (13) , كما يكون لمالك الأسرار التجارية حق استغلالها وذلك من خلال الحصول على الفوائد المالية التي تدرها عليه فهو لم يتوصل إلى هذه الأسرار لاستعمالها استعمالاً شخصياً , وانما بذل الجهود والنفقات من أجل الحصول على فوائدها    المالية , فهذا يعني أن استغلال الأسرار التجارية إنما يختلط بسلطة استعمالها وكلا المصطلحين يقود إلى نتيجة واحدة هي الحصول على مزايا الحق المالية (14).

رابعاً :- ان الرأي السابق القائم على عدم الاعتراف بملكية الأسرار التجارية بحجة أن الحق في الأسرار التجارية حق غير دائم أمرٌ محل نظر , لأن المقصود بدوام حق الملكية هو استمرار محله فلا يزول إلا بزواله فهو دوام للحق نفسه لا لشخص المالك , فوجود المحل واستمراره هو شرط لاستمرار حق الملكية على الشيء , وعند تطبيق ذلك على الأسرار التجارية نجد أن السرية شرط بقاء محل الحق , فاذا زالت عنه ادى ذلك إلى فناء الحق نفسه , ومن ثَمَّ يصبح أمراً مباحاً وتزول عنه القيمة التنافسية التي تخولها للمالك الأصلي لها , وبذلك يعد الحق في الأسرار التجارية حقاً دائماً إذا استمر شرط السرية , ولكن بانتفائها يهلك محل حق الملكية وتصبح معروفة للكافة (15) . وقد أكد قانون التجسس الاقتصادي الامريكي لسنة 1996 على اعتبار الأسرار التجارية من حقوق الملكية عندما عرّف الأسرار التجارية بشكل واسع في المادة (1839) فشمل كل اشكال وانواع المعلومات مهما كانت مادية أو غير مادية بشرط أن يكون المالك قد اتخذ اجراءات معقولة للحفاظ عليها , وتطرق في المادة (1831) منه لمواجهة سرقة وانتهاك الأسرار التجارية , وبذلك فانه جرم سرقة الأسرار التجارية أو الحصول عليها بالطرق الاحتيالية أو شراء أو اخفاء أو حيازة الأسرار التجارية المسروقة (16) . وقد ذهبت المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس في حكم لها ( ان لصاحب العمل الحق في حماية أسراره التجارية بنفس الطريقة التي يحمي بها اي حق من حقوق الملكية ) , وفي ذلك إشارة إلى أن الأسرار التجارية يمكن أن تكون محلاً لحق الملكية (17).

وسارت على ذات الاتجاه المحكمة العليا الامريكية في ولاية ميسوري في القضية التي اقامتها الشركة المدعية ( Monsanto Co ) على المدعى عليه (Ruckelshaus  ) مدير وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1984 في قضية التي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية وهي شركة متخصصة لإنتاج وبيع المبيدات الحشرية قد توصلت إلى بعض الانواع من المبيدات وفضلت بقاءها سراً تجارياً خاصاً بها , ولكن بالمقابل فإن المدعى علية يطلب الكشف عن تركيب هذه المبيدات حيث إنّ هناك نصوصاً في القوانين الفدرالية تتطلب ذلك , فاتجهت الشركة المدعية إلى القضاء لحماية أسرارها التجارية , فأصدرت المحكمة قرارها القاضي بأن التزام الشركة المدعية بالكشف عن البيانات المتعلقة بتركيبة هذه المبيدات هو اعتداء على حق الشركة في أسرارها التجارية لأن الأسرار التجارية تعد وبموجب قانون ولاية ميسوري من حقوق الملكية التي كفلها التعديل الخامس من الدستور على الرغم من طبيعتها غير الملموسة (18) .

وكذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا سنة 1984على انه ( وأن كانت الأسرار التجارية غير ذي كيان مادي ملموس إلا أنها تصلح أن تكون بموجب التعديل الخامس للدستور محلاً لحق الملكية المحمي بموجب القانون ) (19).  وكذلك فقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا سنة 2003 الى ( ان الأسرار التجارية تمثل مصلحة الملكية المعترف بها دستورياً ) (20).

أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه لم يتطرق للطبيعة القانونية للأسرار التجارية , ولكن بالرجوع إلى نص المادة (85) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والمادة (66) من قانون التجارة نجد انه عدّ الاعتداء على الأسرار التجارية من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة ترتب مسؤولية مرتكبها استناداً لدعوى المنافسة غير المشروعة وليس على اساس حق الملكية .

      وفيما يخص اتفاقية تربس فإنها وإن عدّت الأسرار التجارية شكلاً من أشكال الملكية الفكرية (21)  إلا أنها لم تعدها حق ملكية , ونستنتج ذلك من كون هذه الاتفاقية قد اقامت المسؤولية عن انتهاك الأسرار التجارية على ارتكاب اعمال تتناقض مع المنافسة المشروعة وليس على أساس فكرة الملكية (22) .

أما فيما يتعلق بالمشرع العراقي فانه على الرغم من تناوله الأسرار التجارية في قانون براءات الاختراع لسنة 2004 وعدها أموالاً يتم التفريط بها اذا تم افشاؤها ويتم الاحتفاظ بها اذا بقيت سرية , إلا أنه لم يُقر لحد الآن نظاماً قانونياً خاصاً بتملكها أو حيازتها , كذلك لم نجد احكاماً قضائية صادرة من القضاء العراقي حول هذا الموضوع , ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن نجد أن المشرع العراقي أشار في الفقرة الأولى من المادة (70 ) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 إلى عد حقوق الملكية الفكرية من الحقوق المعنوية .

كذلك فإنه عرّف حق الملكية في المادة (1048) على انها ( الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً , فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة ) , فلم يشترط ان يكون محل حق الملكية من الاشياء المادية أو غير المادية , وكذلك فإنه بالرجوع إلى سلطات مالك الأسرار التجارية نجد أن له سلطات المالك الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف , فله حق التنازل عنها بعوض أو بدونه وله أن ينتفع بما توفره من فوائد مالية وله أن يرد جميع انواع التعدي عليها وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء , لذلك يمكن ان تكون الأسرار التجارية– حسب تصورنا – محلاً لحق الملكية وفقاً للقانون العراقي .  

ونحن نرى أن الاعتراف بملكية الأسرار التجارية امر تقتضيه مستجدات التطور الذي يجب ان ينعكس بدوره على الواقع القانوني ,  فلم يعد حق الملكية ينصب على الاموال المادية فحسب بل أصبحت الأموال المعنوية -  ومن ضمنها الأسرار التجارية - محلاً لهذا الحق خاصة ان لصاحب هذه الأسرار سلطات المالك من استعمال واستغلال وتصرف فهو يستطيع استغلال أسراره باستعمالها لمنفعته الخاصة أو الترخيص باستغلالها للغير ويستطيع كذلك ان يتصرف بها .

_______________

1-انظر : د. جلال وفاء محمدين , حماية الأسرار التجارية والمعرفة التقنية , ص  15 . متاح على الموقع الالكتروني :-    http://www.Arabicn.net     

2- انظر : سائد احمد الخولي , حقوق الملكية التجارية والصناعية , الطبعة الاولى , عمان , 2004 , ص 24 .

3- انظر: د. جلال وفاء محمدين , المصدر السابق , ص 15 .

4- انظر : د. محمد محي الدين عوض , حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانونياً , مجلة حقوق الملكية الفكرية , جامعة نايف العربية للعلوم الامنية  , الطبعة الاولى , الرياض , 2004 , ص 17 .

5- انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير , المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية ( دراسة اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  – اتفاقية   التربس –  تشمل موقف المشرع المصري ) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2005 , ص 65 .

6- انظر: د. جلال وفاء محمدين , المصدر السابق , ص 15 .

7- انظر: د. حسام الدين عبد الغني الصغير , المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية (المصدر السابق) , ص 67 ,  وقد سار على هذا الاتجاه القضاء في انكلترا سنة 1984 عندما قرر براءة احد العاملين بعد ان حاول بيع الأسرار التجارية للشركة التي كان يعمل فيها إلى احد الشركات المنافسة والمتضمنة بيانات جيولوجية تكشف عن احتمال العثور على نفط في منطقة معينة بحجة ان تلك المعلومات لا يمكن ان تكون محلاً لحق الملكية في القانون الانكليزي وان كان الفعل المتقدم يستحق الشجب لكونه يعد خرقاً لعلاقات الثقة الواجب توافرها في الاعمال التجارية .

 انظر :   Jon  Lang ,  op . cit ,p5

وقد ذهب في ذات الاتجاه ايضاً القضاء في استراليا سنة 2008 حيث اقام مسؤولية المدعى عليه على أساس خرق الثقة وليس على اساس اعتدائه على حق المدعي في ملكية الأسرار التجارية في القضية التي تتلخص وقائعها ان المدعى عليه (Petro) كان يعمل لدى الشركة المدعية (CMS) لمدة سنتين تقريباً كمطور ويب وقد اساء استعمال الأسرار التجارية العائدة لها والخاصة ببناء وتصميم مواقع الانترنت فقضت المحكمة الاتحادية إلى انه ( لا يوجد دليل على ان المدعى عليه (Petro) قد خرق الثقة الواجب توافرها في العمل التجاري وان هذه المعلومات يمكن تحميلها مجاناً وبصورة قانونية لأي متصفح  ) . 

انظر :

Carly Long , John Swinson: Intellectual property, Computer and Telecommunica -  tions Law Review , Volume(14) , Number(3) , Australia , 2008 , p60

8- انظر : محمد ابراهيم بسيوني , الملكية الفكرية حق حماية الابتكار والابداع , دار الرشاد للنشر والتوزيع ,  القاهرة  , 2007 , ص 13 ,  وانظر ايضاً شحاتة غريب شلقامي , الملكية الفكرية في قوانين الدول العربية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2008 , ص 2 .                                                                                             

9- انظر : د. عصمت عبد المجيد , د. صبري حمد خاطر , الحماية القانونية للملكية الفكرية , بيت الحكمة ,  الطبعة الاولى , بغداد , 2001 , ص 184 وما بعدها .

10- انظر :

Jane p. Mallov , Ajames Brnes , Thomes  Bowars ,Arlen W. langvardt,  Business law ,  Mccraw . Hill , thirteenth edition , new york , 2007,p  258  .                                                

11- انظر : انور طلبة , حماية حقوق الملكية الفكرية , المكتب الجامعي الحديث , القاهرة , 2006 , ص 169 وما بعدها .

12-انظر : فاروق احمد زاهر , القانون التجاري المصري , الكتاب الثالث , العقود التجارية ( عقد الايداع في المستودعات العامة – عقد نقل التكنولوجيا – عقد النقل الجوي ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2007 , ص 13 .

13- انظر :

Nancy Kubasek , M.Neil Browne ,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer , Linda Barkac , Lucien Dhooge ,Carrie Williamson , Dynamic Baisness law , Mccraw . Hill Inc , new york , 2009 ,p 335 .                                                                                                             

 14- انظر : سلام منعم مشعل , الحماية القانونية للمعرفة الفنية (دراسة مقارنة) , اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين  , بغداد , 2003  , ص 111 .

15- انظر : صوت الحجاز , حماية الاسرار التجارية والمعرفة التقنية , ص 16

متاح على الموقع الالكتروني :-

http://www.startimes.com/f.aspx?t=6892157

 

16- انظر :

Richard A. Mann , Barry S. Roberts, op .cit, p 885 .                                                                                                                                                                                                                             وانظر ايضاً المادة (1832 ) من قانون التجسس الاقتصادي الامريكي , وما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أنه في سنة 2006 وجهت النيابة الفدرالية الامريكية تهمة السرقة بحق ثلاثة اشخاص كانوا يعملون لدى شركة    ( coca- cola  ) وقاموا بسرقة وصفتها السرية الخاصة بطريقة صناعة مشروباتها الغازية , وفي ذلك إشارة إلى اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية وامكان حمايته اذا ما تم التعدي عليه  . انظر :

A.James Barnes ,terry morehead Dworkin,EricL.Richards, op .cit, p156 .                        

17- انظر :

comercn  Gshilling ,the ineulable diselosure. Doclrin anecessary  and preisetool  for  trade secret,p2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

متاح على الموقع الالكتروني :-          http://librey.fin dlaw.com  

                                                                                                                                                                                                                                                          

18- القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

http://www.caselaw.findlaw.com/us/4671986.htm                            

19- انظر :

Miles jifeldmam,op.cit,p163 .                                                                                              

20- القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

www . supremecut . org

21- تنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من اتفاقية تربس ( لأغراض هذه الاتفاقية يشير تعبير الملكية الفكرية إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثاني ) .ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

( For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all   categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of   Part II) .                                                                                                                                         

22-  انظر الفقرة الاولى من المادة (39) من اتفاقية تربس .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية