أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017
25015
التاريخ: 29-5-2016
5351
التاريخ: 21-3-2017
14521
التاريخ: 22-5-2016
7620
|
بينت المادة ( 71 ) من قانون الولاية الفلسطيني على المال مهمة المساعِد القضائي فنصت على أنه " يشترك المساعِد القضائي في المنصوص عليها قانوننا وإذا امتنع عن المشاركة في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه، أو عينت شخصًا آخر للمساعدة في إبرامه وفقًا للتوجيهات التي بينتها في قرارها وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر فإن للمساعِد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعِد القضائي بإجراء هذا التصرف "
يتضح من هذا النص أن مهمة المساعِد القضائي بالدرجة الأولى هي الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له بسبب عدم مقدرته في التعبير عن إرادته في إجراء التصرفات القانونية، وكذلك منحت هذه المادة المساعِد القضائي الحق بالانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية بعد أخذ الإذن بذلك من المحكمة في حال امتناع المساعَد قضائيا في الاشتراك مع المساعِد الفضائي بإجراء التصرف محل المساعدة وأن يكون من شأن هذا الامتناع أن يعرض أموال المساعَد قضائيا للخطر.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
|
|
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
|
|
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف
|