المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08
معنى الخوان
2024-05-08
الهجرة الى الله
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الالتصاق مجرد امتداد للملكية الأصلية  
  
1675   01:05 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص16-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الفقرة الأولى

الدخول في النطاق الطبيعي للملكية هو أساس امتدادها.

يعتبر أنصار هذا الراي أن السبب الذي يوسع من نطاق الملكية هو امتداد الأصل وهو الأرض إلى الفرع وهو كل ما يحدث عليها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى باعتبار أن هذه الأخيرة تدخل في النطاق الطبيعي لحق الملكية بحيث يمتد نطاق الملكية إلى كل ما قد يلحق العين من زيادات.

وبالتالي في حالة التصاق منقول بعقار أو بمنقول آخر لا يمكن القول بأن المالك الأصلي قد اكتسب ملكية جديدة والتي فقدها مالك الفرع وذلك لأن الشيء التابع من الناحية الدقيقة يكون قد هلك هلاكا قانونيا ولم يعد له وجود حتى بصدد شيئين متميزين عن بعضهما البعض فنكون أمام شيء واحد وهو أرض مزروعة أو أرض مبنية وذلك على أساس أن الأرض بما لديها من جاذبية تكون قد التهمت تلك المواد التي لم يعد لها وجود قانوني وهو الأمر الذي جعلنا نكون بصدد شيء واحد زادت قيمته دون أن تتغير ذاتيته، كما أننا لا يمكن أن نطبق القاعدة التي تقضي بوجوب تبعية الفرع للأصل لان الغراس أو البناء هم ظواهر طبيعية تؤدي إلى زيادة الشيء ونموه وهذا الشيء هو الأرض (1).

لقد تم انتقاد هذا الاتجاه وما توصل إليه من عدة جوانب، حيث لا يمكن تقبل فكرة أن الأرض تلتهم ما بنى أو غرس عليها ولا يمكن تصور ذلك من الناحية العملية، فالواقع يخالف النظرية تماما، لأن البناء والغرس هي حقائق موجودة فعلا على الأرض.

كما أن الأخذ بهذا الراي و العمل به سيؤدي لا محالة للخلط بين الالتصاق والمصروفات التي ينفقها الحائز على العين لتحسينها فيمكن أن ينطبق على المصروفات ما قاله أنصار هذا الاتجاه على أساس أن المواد التي يستخدمها الحائز تندمج في الشيء الأصلي اندماجا كليا لا يمكن من خلاله أن تعتبر الملكية جديدة أو مستقلة عن الشيء الأصلي أما في حالة  الالتصاق فإن الاندماج لا يؤدي إلى الخلط بين الأشياء إلى درجة ذهاب وزوال معالمها، فبالرغم من وجود شيء متميز إلا أن مكوناته لا تفقد ذاتيتها، فالبناء الذي يقام على أرض الغير لا يعد صفة للأرض المقام عليها، وانما هو شيء يمكن تمييزه عن الأرض.

وفيما يخص الزعم بامتداد الملكية للبناء والغراس باعتبارها من ملحقات الشيء كالثمار فهذا الاعتبار خاطئ لأنه إذا سلمنا بأن ملكية الثمار والمنتجات والملحقات (2)  ليست ملكية جديدة بل هي امتداد لملكية الشيء الذي تولدت عنه الثمار، فيمتد حق الملكية من الشيء إلى ثماره، فإن الملكية بسبب الالتصاق هي ملكية جديدة مستقلة عن ملكية الشيء الأصلي بمعنى كسبت بموجب سبب مستقل قائم بذاته وهو الالتصاق فالمالك بهذا الأخير قد كسب ملكية جديدة بسبب جديد، أمّا مالك الثمار فلم يتملكها بسبب جديد بل ملكها بموجب ملكيته الأصلية التي بدورها جعلته مالكا للثمار المتولدة عنها.

أضف إلى ذلك أنه يمكن للقاضي في بعض الأحيان بخصوص المنقولات أن يجعل الشيء مملوكا على الشيوع بين المالكين فإذا أخدنا بالاتجاه الذي يعتبر أن الالتصاق واقعة مادية تؤدي إلى إحداث زيادات فقط كيف يمكن للقاضي أن الزيادة فقط لكان لمالك بمفرده أما وقد أصبح شائعا بين مالكين بحكم القاضي لذلك يمكن اعتباره سببا مستقلا من أسباب كسب الملكية.

كدليل كذلك على أن الالتصاق يحدث سببا جديدا لاكتساب الملكية، هو التعويض الذي يدفعه مالك الأرض المقام عليها البناء للباني حسن النية أو التعويض الذي يدفعه الباني إذا كانت قيمة المباني ترهق صاحب الأرض لكي يستبقي على البناء قائما مما يلزم صاحب الأرض بنقل ملكيتها للباني وانتقال الملكية يستلزم استيفاء إجراءات شهر الأرض باسم الباني نتيجة الالتصاق (3)  .

الفقرة الثانية

الاستلاء العيني أساس امتداد ملكية الأصل إلى الفرع.

اعتبر جانب من الفقه الفرنسي أنّ فكرة الاستيلاء (4) هي أصل تملك الأرض لما يلتصق بها من محدثات أو غراس.

فالمواد التي يتم بها البناء تفقد ذاتيتها منذ التصاقها بالأرض فتصبح بناء، فالإسمنت لا يصبح إسمنتاً، وما دامت قد بنيت على أرض الغير فإن ملكية صاحب المواد يفقدها ويصبح البناء نوعاً آخر من المال أي غير مملوك لأحد، وتملّك المال الذي لا مالك له يتم عن طريق الاستيلاء، وعليه تؤول ملكية البناء لمالك الأرض، ويضيف هذا الراي بأن هناك عمليتين تتمان في لحظة واحدة الأولى انقضاء ملكية صاحب المواد وذلك لفقدها ذاتيتها بوصفها مواد بعد أن أصبحت بناءً أو غرسا، أمّا العملية الثانية فهي ملكية صاحب الأرض للبناء، أو الغراس عن طريق الإستيلاء، وسموه وانما استيلاءً عينياً كونه لم يتم عن طريق شخص مالك الأرض، عن طريق الأرض ذاتها، فلا يوجد هناك انتقال للملكية، فالحق الذي اكتسبه صاحب الأرض ليس هو الحق الذي فقده صاحب المواد، وفي هذا الراي فإن قاعدة الفرع يتبع الأصل تلعب دورا تكميلياً لفكرة تملّك المال المباح، فالصفة التابعة و الطارئة هي التي تجعل من الممكن تحقق الاستيلاء العيني ويمكن بعد ذلك لمالك الأرض أن يتملك المباني (5).

لا يوجد في الفقه العربي من تبنى أو ناقش هذه النظرية إلاّ الدكتور حسام الدين الأهواني في إشارة منه إلى الفقه الفرنسي، وانّ السبب في إثارة هذا النقاش كما يراه الدكتور الاهواني من قبل الفقه في فرنسا يعود إلى كون المشرّع قد عالج أحكام الالتصاق في الفصل الخاص بنطاق حق الملكية بخلاف المشرّع المصري والعراقي الذين عالجاه في الباب الخاص بأسباب كسب الملكية، وهو الحال نفسه بالنسبة للمشرع الجزائري، لكننا لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن نقبل بفكرة الاستيلاء العيني، كونها فكرة غير واقعية، فهو مجاز من حيث أنّ فكرة الأرض تحوز المواد عند التصاقها بها فكرة غير حقيقية.

كما أن فكرة المواد تفقد صفتها بوصفها مواد بعد أن أصبحت بناء وصارت مالاً مباحاً لا مالك له، هي فكرة غير مقبولة، فالمواد تبقى لصاحبها مهما تبدل شكلها.

وأخيرًا فإنّ النظرية القائلة بأنّ الملكيّة الناشئة عن الالتصاق هي امتداد للملكية الأصلية محل نقد، فنلاحظ أنّ أغلب التشريعات قد أجازت لمالك المحدثات تملك الأرض إذا ما كان حسن النيّة بشروط، وعليه فإنّ فكرة الامتداد التي ناقشناها أعلاه لا تصّح تفسيراً ناجعاً للملكيّة الناشئة عن الالتصاق.

____________________

1-النشار (جمال خليل)، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ،ص17

2- الثمار: (هي ما ينتج من الشيء بشكل دوري دون أن ينقص من أصله، فهي إذن تمتاز بتجددها في أوقات متقاربة أو متباعدة وفصلها لا يمس أصل الشيء ولا ينقص من قيمته لمدة طويلة).

أنظر في ذلك: العطار (عبد الناصر توفيق)، شرح أحكام حق الملكية، القاهرة، دار البستاني للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003 ، ص 27 .

المنتجات: (هي كل ما يخرجه الشيء من غلة متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر، حيث يترتب عن المنتجات الانتقاص من أصل الشيء، وهي غير دورية وغير منتظمة في الأوقات التي تخرج فيها كما هو الحال في الثمار).

أنظر في ذلك: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)،الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ج 8 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 586 .

الملحقات: (هي كل ما أعدّ بصفة دائمة لاستعمال الشيء طبقا لما تقتضيه طبيعة الأشياء كحقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص).

أنظر في ذلك: النشار (جمال خليل)، المرجع السابق، ص 71 .

3- أنظر: النشار(جمال خليل)، المرجع السابق، ص 69 .

4-  الاستلاء: (هو وضع الشخص ليده على شيء لا مالك له بنية تملكه).

أنظر في ذلك: الحاج ياسين (جمال)، الالتصاق الصناعي دراسة مقاٍرنة ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2011 ، ص 50

5- أنظر: الأهواني (حسام الدين كامل)، أسباب كسب الملكية في القانون الكويتي، الكويت، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1987 ، ص 29 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة