المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرضا وسلامة إرادة الموقع على الشيك  
  
1694   11:16 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص35-36
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يعرف رضا الساحب بتوقيعه على الشيك، كما يعرف رضا المستفيد باستلامه للشيك وحيازته له، ويجب أن يكون هذا الرضا تامًا، لأنه ركن أساس يصح بوجوده التعامل ويبطل بانتفائه، وأن تكون موافقته صحيحة خالية من العيوب، فإذا  وقَّع الساحب على الشيك مع انعدام الرضا فإن التزامه يكون باطلا، وبالتالي يبطل التزامه تجاه حامل الشيك الذي حصل عليه بطريقة تضمنت عدم الرضا من الساحب. أما إذا وجد الرضا المعيب فإنه يجعل العقد غير لازم ولا يبطله بالكلية وقد بين القانون المدني في المواد( 135- 156 )العيوب المعتبرة التي تطرأ على الرضا وهي الإكراه والتغرير والغبن والغلط (1). كما يعتبر الرضا في الفقه معيارًا لصحة الشيك أو بطلانه، فيجب توفر الإيجاب والَقبول في كل معاملة، فالرضا بين المتبايعين كما يقول الدريني هو مسوغ " انتفاع كل منهما بمال الآخر... فإذا ارتفع التراضي انتفى الحل"،( 2) ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ((ياأيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةً عن تراض منكم )) (3) ووجه الدلالة: أن مطلق الآية يدل على أنه لا تجارة إلا عن رضا من المتعاقدين، غير مشوب بعيب يمنع تحققه (4)  وقول النبي صلى الله عليه واله  وسلم:" لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(5) .

__________________

1- فراج، مصطفى محمود، القانون المدني الأردني رقم 43 ، لسنة 1976 ، دار الثقافة، ط 1 ، 1431 هـ ، 2010 م،  عمان، الأردن. سلطان، أنور، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني، ص 70 ، منشورات الجامعة الأردنية، ط 1987 ،1 م، عمان. العوجي، القانون المدني، ج 1، ص 251 . التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط ،2 ،1421 هـ ، 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 28 . كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت. ، ص 44

2- الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 1، ص 550- 551 ، مؤسسة الرسالة، ط ،1، 1414 هـ ، 1994 م، بيروت، لبنان. وانظر الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج 4، ص 5، تحقيق: رفعت  فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ط ،1 ، 1422 هـ ،  2001 م، المنصورة. ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 7

3-  سورة النساء، الآية، 29 .

4-  ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ج 1، ص 523 ، مراجعة وتخريج محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط 3 ، 1424 هـ 2003  م، بيروت، لبنان.

5-  ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط 1 ،1417 ،1997 م، بيروت ، ج 34 ، ص 299 ، رقم 20695 . البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج 8 ص 316 ، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا، رقم 16756 ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار  الكتب العلمية، ط 3 ، 1424 هـ ،  2003   م، بيروت، لبنان. الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، ج 3 ص 424 ، كتاب البيوع، رقم 2886 ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط ،1 ،1424 ، 2004 م، بيروت، لبنان. التبريزي، محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح، ج 2، ص 889 ، رقم 2946 ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط 2 ، 1399 هـ ، 1979 م، بيروت. قال ابن حجر: إسناده  حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب، وقال الزيلعي، إسناده جيد، وقال الألباني: صحيح. ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 3، ص 101 ، رقم 1263 ، اعتنى به حسن بن عباس، مؤسسة قرطبة، ط 1416 ،1 ه، 1995 م، ب.م ن. الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن ، يوسف، نصب الراية لأحاديث الهداية، ج 4، ص 169 ، تصحيح محمد عوامة، مؤسسة الريان، ط 1 1418 هـ ، 1997 ، بيروت، لبنان. الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 279 ، رقم 1459 ، المكتب الإسلامي، ط ،1 ، 1399 هـ 1979 ، بيروت . الألباني، محمد ، ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج 2، ص 1268 ، رقم 7662 ، المكتب الإسلامي، ط 3 ، 1408 هـ ، 1988 م، بيروت.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية