أحاديث وروايات المعصومين الاربعة عشر/الأخذ بالكتاب والسنة وترك البدع والرأي والمقايس/الإمام الكاظم (عليه السلام)
سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه
السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة
فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز
له ذلك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال
له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن عن ذلك، فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام: أفتعجب
من سنة النبي صلى الله عليه واله وتستهزئ بها، إن رسول الله صلى الله عليه واله
كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام ألله تعالى - يا محمد - لا
تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.
- وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى
عليه السلام بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك، وهو: أن موسى عليه السلام سأل أبا
يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لأبي
الحسن موسى عليه السلام: إني اريد أن أسألك عن شئ، قال: هات. فقال: ما تقول في التظليل
للمحرم ؟ قال: لا يصلح. قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه ؟ قال: نعم. قال:
فما فرق بين هذا وذاك ؟ قال أبو الحسن موسى عليه السلام: ما تقول في الطامث تقضي
الصلاة ؟ قال: لا. قال: تقضي الصوم ؟ قال: نعم. قال: ولم ؟ قال: إن هذا كذا جاء.
قال أبو الحسن عليه السلام: وكذلك هذا، قال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا،
قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 2 / صفحة [ 289 ]
تاريخ النشر : 2023-07-21