الاصبغ بن نباتة
أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم فخطأه أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك ،
وقدم واحدا فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع
فضربه نصف الحد خمسين جلدة ، وقدم الخامس فعزره ، فقال عمر : كيف ذلك؟ فقال عليه
السلام : أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته ، وأما الثاني فرجل محصن
زنى فرجمناه ، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد ، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه
نصف الحد ، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه ، فقال عمر : لا عشت في امة
لست فيها يا أبا الحسن.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 40 / صفحة [ 231 ]
تاريخ النشر : 2026-05-10