روي [أن] امرأتين
تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ، ولم
ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف ،
فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع : ائتوني بمنشار فقالت المرأتان : وما
تصنع؟ فقال : أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه ، فسكت إحداهما ، وقالت الاخرى :
الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر
هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ، فاعترفت المرأة الاخرى أن الحق
مع صاحبتها والولد لها دونها ، فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما
فرج عنه في القضاء.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 40 / صفحة [ 256 ]
تاريخ النشر : 2026-05-11