محمد بن علي بن
محمد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر بن
سهل الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله القمي قال : سألت الحجة
القائم فقلت : مولانا وابن مولانا إنا روينا عنكم أن رسول الله صلى الله عليه
وآله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليه السلام حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة
: « إنك قد أرهجت على الاسلام وأهله بفتنتك ووردت بنيك حياض الهلكة بجهلك فإن كففت
عني عزبك وإلا طلقتك » ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان طلقهن وفاته قال
: ما الطلاق؟ قلت : تخلية السبيل ، قال : فإذا كان وفاة رسول الله صلى الله عليه
وآله قد خلى لهن السبيل فلم لا يحل لهن الازواج؟ قلت : لان الله تعالى حرم الأزواج
عليهن ، قال : وكيف وقد خلى الموت سبيلهن؟ قلت : فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق
الذي فوض رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه إلى أمير المؤمين عليه السلام قال
: إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الامهات ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله : يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن مادمن لله على الطاعة
، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الازواج ، وأسقطها من شرف امومة
المؤمنين.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 38 / صفحة [ 102 ]
تاريخ النشر : 2026-02-25