أحاديث وروايات المعصومين الاربعة عشر/النبوة/النبي محمد صلى الله عليه واله/احوال آباء النبي صلى الله عليه واله وابناؤه وازواجه واصحابه/الإمام الصادق (عليه السلام)
علي، عن أبيه، ومحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله
عزوجل: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت: كم أحل له من
النساء ؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: قوله: "
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج "
فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمه، وبنات عماته وبنات
خاله وبنات خالاته، وأزواجه اللاتي هاجرن معه، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين
بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأما لغير
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى:
" وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " قلت: أرأيت قوله: " ترجي من
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " قال: من آوى
فقد نكح، ومن أرجى فلم ينكح، قلت قوله: " لا يحل
لك النساء من بعد " قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية:
" حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم
" إلى آخر الآية، ولو كان الامر كما يقولون
كان قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الامر
كما يقولون، إن الله عزوجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه
الآية التي في النساء.
- العدة، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " لا
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك
" فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
؟ قد أحل الله تعالى لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج من النساء
ما شاء، إنما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: " حرمت عليكم
امهاتكم وبناتكم " إلى آخر الآية.
- الحسين بن محمد، عن المعلى، عن
الوشاء، عن ابن دراج ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألنا أبا
عبد الله (عليه السلام) كم احل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء ؟ قال:
ما شاء، يقول بيده هكذا وهي له حلال، يعني يقبض يده.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 22 / صفحة [207]
تاريخ النشر : 2024-06-04