التفسير بالمأثور/النبوة/الإمام الصادق (عليه السلام)
الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن
المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " فقال: لا يكون
النفش إلا بالليل، إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار
وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، إنما رعيها وإرزاقها بالنهار، فما أفسدت
فليس عليها، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت
بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، وإن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم،
وحكم سليمان عليه السلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 14 / صفحة [131]
تاريخ النشر : 2024-05-31