

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اختصاصات وصلاحيات مدير الشركة المحدودة
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص456-458.
5-10-2017
6263
نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) من هذه المادة، يكون للمدير المفوض للشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الإدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا) من المادة (117) من هذا القانون)، التي سبق وان فصلناها عند بحثنا في الشركة المساهمة في الفصل السابق). وفيما كانت المادة التالية (المادة 124) المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، تقتصر على اخضاع المدير المفوض في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و (120)، المقابلتين للمادتين (111) و (112) من القانون السابق، جاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ليضيف اليها عبارة (بالإضافة الى ذلك، يتم الكشف عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، في حين نصت الفقرتان (ب) و (ج) من المادة (60) من قانون الشركات الأردني، على ان لمدير او هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الصلاحيات الكاملة في ادارتها في الحدود المبينة في نظامها. ولذلك تعتبر الاعمال والتصرفات التي يقومون بها او يمارسونها باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير حسن النية بغض النظر عن أي قيد في نظام الشركة او عقد تأسيسها. ويعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك دون ان يكون ملزما بالتحقق بنفسه من ورود قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين او على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها او نظامها. ومن اهم الواجبات التي القاها المشرع صراحة على عاتق مدير الشركة او هيئة مديرها (اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة) (المادة (62) المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002)، ولكن دون الزامهم بنشر أي منها، بالنظر لإعفاء المادة (69) الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة مديريها في الصحف المحلية، كما قررته فيما بعد المادة (84 مكرر) بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة أيضا، على العكس تماما من الواجب الذي فرضته المادة (141) على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بهذا الصدد.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)