

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القصد الجرمي في جريمة استماع المحادثات الخاصة او نقلها او تسجيلها
المؤلف:
علي احمد عبد الزعبي
المصدر:
حق الخصوصية
الجزء والصفحة:
ص194
22-4-2017
2756
يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجرمي المتمثل بالعلم والارادة ، اذ ان تطلب القصد الجرمي مستفاد من تعريف المشرع المقارن(1) ، لهذه الجريمة بأنها : "اعتداء على حرمة الحياة الخاصة " ، اذ ان الاعتداء يفترض توافر القصد الجرمي الذي يقوم على عنصرية العلم والارادة ، اذ انه يجب على الجاني ان يعلم بالصفة الخاصة للحديث ، أي ان يكون معبراً عن المعاني والافكار المرتبطة ، وقد سبقت الاشارة الى ذلك عند بحث الركن المادي لهذه الجريمة ، كما انه يجب ان يكون عالماً بان من شان الجهاز الذي يستعمله ان ينقل الحديث او يسجله ، علاوة على ذلك يجب ان تتجه ارادته الى فعله والى النتيجة المتمثلة بالحصول على الحديث او نقله ، بمعنى اخر ان تنصرف ارادة الفاعل الى استراق السمع الى حديث الغير او تسجيله او نقله دون رضاء صاحبه(2) ، وتطبيقاً لذلك فانه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع الى محادثة هاتفية لتشابك الخطوط ، او من ترك سهواً جهاز التسجيل في مكان خاص فسجل حديثاً جرى فيه(3) ، او اذا وقع الفعل في اثناء اجتماع على مرأى او مسمع من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، وبناءً على رضاء الشخص المقصود بالحماية ، لدرجة تزيل عن الحديث صفة السرية ، فانه لا يكون هناك جريمة(4). والقصد الجرمي المطلوب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام اياً كانت الدوافع (البواعث) وراء القيام بهذا الفعل ، سواء أكان دافع الفعل ابتزاز الاموال ام خدمة نظام سياسي ، ام استغلاله في وسيلة اعلامية ام مجرد الفضول وحب الاستطلاع(5) .
___________________
1- ينظر : المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري والمادة (256) من قانون العقوبات اليمني .
2- ينظر : د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بأحاد الناس ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1990م ، ص410 .
3- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، جرائم الاعتداء
على الأشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978م ، ص773 . وينظر كذلك : د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، ط(7) بدون مكان نشر، 1975م ، ص433.
4- ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 434 .
5- ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص 773 ، وينظر كذلك : حسن محمود ربيع ، حماية حقوق الانسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي ، ص 590 . لكن يرى بعضهم ان القصد العام لا يكفي ، انما يلزم قصداً خاصاً باتجاه النية الى استعمال التسجيل او النقل باعتبار انه لا خطر من الفعل اذا جرد من النية الخاصة . ينظر : د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص 443 .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)