المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الصوم
المؤلف:
آية الله الشيخ علي المشكيني
المصدر:
مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة:
ص : 343
25-9-2016
426
الصوم في اللغة الإمساك، وعن بعض أهل اللغة كل ممسك عن طعام أو سير أو كلام أو نكاح فهو صائم، وفي المجمع: أن الصوم في الشريعة هو الكف عن المفطرات مع النية ،انتهى .
وفي المفردات: الصوم في الأصل الإمساك من الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير والعلف صائم والصوم في الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء انتهى.
والظاهر ان هذه العبادة قد كانت قبل وضع أكثر اللغات فما هو حقيقة فيه شرعا وعند المتشرعة حقيقة لغوية أيضا. وان قلنا بتغير مصاديقه الشرعية فتأمل.
وكيف كان فقد اختلفوا في أن ماهية الصوم هل هي عين التروك المعهودة المقرونة بقصد التقرب فهو إعدام مشروطة بأمر وجودي.
أو أنها عبارة عن كف النفس عنها مع القربة، فهو أمر وجودي وان تعلق بالأعدام، أو انها توطين النفس على ترك أمور مع النية، ومن العجب أنهم تركوا تقييد ذلك باليوم مع انه مأخوذ في ماهيته، ويمكن أن يقال ان الأحسن أن يعرف بأنه العزم على تروك معينة نهارا تقربا فحقيقته فعل قلبي وهو عبادة فاعلية وغيره عبادة فعلية، وعلى أيّ فهو أمر إرادي اختياري، وعلى هذا فالصوم نوع من النية فلا تجب له نية أخرى، لكنّ النية بمعنى كونه للّه معتبرة قطعا، نعم يجب تعيين نوع الصوم عند قصده كالقضاء والكفارة والنذر ونحوها، ويكفي في شهر رمضان قصد صوم الغد وإن كان غافلا عن دخوله، وآخر وقت النية في الواجب المعين قبل الفجر، وفي المخير قبل الزوال، وفي المندوب قبل الغروب، ثم إن ما سموه بالمفطرات أفعال خاصة، يكون تركها بالنية عبادة، ويترتب على إيجادها وارتكابها التحريم التكليفي، وعدة أحكام عقوبية، ذكرنا تفصيلها تحت عنوان المفطر فراجع.
وهنا أمور ذكرها الأصحاب ترجع إلى بيان حقيقة الصوم وأقسامه وأحكامه، الأول:
أنهم قسموا الصوم من حيث تعلق التكليف به إلى أقسام أربعة واجب ومندوب ومكروه وحرام.
والقسم الأول: أصناف منها صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي، وصوم النذر، والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة أو نحوها، وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف، والجهة المصنفة في صوم رمضان خصوصية الزمان وفي غيره خصوصية الأسباب الموجبة لتعلق التكليف به.
والقسم الثاني: وهو المندوب ينقسم إلى أقسام، منها ما هو مندوب بعنوانه الأولى، ومنها ما هو مندوب لأجل أسباب خاصة كصوم الاستسقاء ونحوه، ومنها ما هو مندوب لأجل الوقت والأيام المخصوصة كصوم ثلاثة أيام من كل شهر ونحوه.
والقسم الثالث: أعني الصوم المكروه بمعنى القليل ثوابه أو المزاحم لما هو أرجح منه من دعاء وعبادة ونحوهما، كصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، وصوم الضيف بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن الوالدين.
والقسم الرابع: أعني الصوم المحظور كصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وصوم أيام التشريق من ذي الحجة لمن كان بمنى، وصوم يوم الشك في انه آخر شعبان أو أول رمضان بنية شهر رمضان، وصوم الوفاء بنذر المعصية شكرا، وصوم الصمت بأن يجعل السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه جزءا من الصوم أو قيدا له، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة يوم آخر إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، وصوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، أو مع عدم إذنه على اختلاف فيه، وصوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى أو مع عدم إذنه، وصوم الولد مع كونه سببا لإيذاء الوالدين، وصوم المريض ومن كان يضره الصوم، وصوم المسافر حال سفره.
الأمر الثاني: ذكروا في باب الصوم انه تجب الكفارة في إفطار ثلاثة أقسام من الصيام، أحدها صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، والثاني صوم قضائه إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته مرتبة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، والثالث صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف فيه، وما عدا ذلك من أقسام الصوم لا كفارة في إفطاره واجبا كان أو مندوبا والفروع المتفرعة على المسألة مذكورة تحت عنوان الكفارة.
الأمر الثالث: ذكروا انه يجب قضاء الصوم فقط بلا كفارة في موارد أحدها في النوم الثاني والثالث من نوم الجنب في ليلة رمضان إذا أصبح جنبا فيما إذا كان قاصدا للغسل على خلاف فيه، ثانيها إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع مع عدم ارتكاب المفطر، ثالثها إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام، رابعها من أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وإن الإفطار كان في النهار، خامسها الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع ظهور طلوع الفجر حينه، سادسها الإفطار تعويلا على قول من أخبر بدخول الليل ممّن كان قوله حجة كعدل أو عدلين مع انكشاف عدم دخوله وإلّا وجبت الكفارة أيضا، سابعها الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل فبان خطؤه على اختلاف فيه، ويتفرع على المسألة انه يجوز للمكلف فعل المفطر في الليل ما لم يعلم طلوع الفجر ولو قبل الفحص ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين.
الأمر الرابع: ذكر الأصحاب ان شرائط وجوب الصوم أمور:
أولها وثانيها: البلوغ والعقل الذين هما شرط في وجوب سائر العبادات بل وجميع الأحكام التكليفية الإلزامية وجوبا أو تحريما، وشرطيتهما ثابتة بالإجماع من الفريقين وبقوله (صلّى اللّه عليه وآله) : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، ثالثها: عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار فلو أغمي عليه ولو في ساعة من النهار بطل صومه لعدم إمكان تعلق الطلب بالمجموع للإغماء وعدم تبعض الصوم في يوم واحد، رابعها: عدم المرض الذي يتضرر به الصائم، خامسها: الخلو من دم الحيض والنفاس في جميع اليوم فلا يجب وإن كان حصولهما في جزء من النهار كأوله وآخره، وسادسها: الحضر في جميع النهار، أو من حين طلوع الفجر إلى الزوال، أو مما قبل الزوال إلى الزوال ولو بقليل، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة.
الأمر الخامس: ذكر الأصحاب ان شرائط صحة الصوم أمور:
أولها: الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين، وهذا أقل مراتبه ويتكامل بالإذعان بما اعترف به، وبالاعتقاد بسائر أصول الدين، وبالاعتقاد بالولاية، وبالعمل على وفق ما أعتقده إلى آخر مراتب كماله غير المتناهية، فلا يصح الصوم بل وسائر العبادات ممن لم يقر بهما من أيّ صنف من الكفار كان، وذلك شرط في مجموع النهار بحيث لو كفر في جزء منه يبطل الصوم نظير الطهارة من الحدث في الصلاة، والمسألة مورد إجماع محقق، ثانيها: الإيمان وهو الاعتراف بالولاية مضافا إلى الإسلام على اختلاف في المسألة، ثالثها: العقل في جميع أجزاء النهار فلو جن في ساعة منه بطل صوم ذلك اليوم، رابعها: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس، خامسها: الخلو من دم الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو بلحظة قبل الغروب أو انقطع عنهما بعد لحظة من طلوع الفجر والمسألة مورد إجماع عند الأصحاب، سادسها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة واجبا كان الصوم أو مندوبا، لكنّهم قد استثنوا من بطلان الصوم الواجب في السفر ثلاثة موارد الأول: صوم ثلاثة أيام من عشرة أيام بدل هدي التمتع لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } [البقرة: 196] والثاني: صوم بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما، الثالث: صوم النذر المشروط بالسفر أو الأعم من السفر والحضر، سابعها: عدم المرض أو الرمد الذي يضر به الصوم سواء كان لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، أو حدوثه، وسواء كان الضرر متوجها إلى نفسه أو عرضه أو ماله أو متعلقيه، وسواء كان متوجها إلى نفس الغير أو مال له يجب حفظه وكذا لو كان الصوم مزاحما لواجب آخر أهم منه.
تنبيهان:
الأول: ذكر الأصحاب أنه يجوز ترك الصوم من شهر رمضان بل قد يجب للأشخاص التالية:
أولهم وثانيهم: الشيخ والشيخة، فإن كان حرجيا لهما جاز الإفطار، وإن كان غير ممكن وجب، ثالثهم: من به داء العطش فإنه قد يجوز ذلك في حقه وقد يجب، رابعهم: الحامل المقرب التي يضر الصوم لحملها فيجب عليها الإفطار، خامسهم: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بولدها، فإن لم تقدر على حفظ الولد بغير الإرضاع أو تسليمه لغيرها، وجب الإفطار وإلّا فالأحوط الصوم.
الثاني: قد أشرنا فيما سبق ان من أقسام الصيام الواجبة صوم الكفارة فذكروا ان ذلك في موارد: 1- في كفارة قتل العمد 2- في كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم فيتعين فيهما الصوم مع انضمام غيره 3- في كفارة الظهار 4- في كفارة القتل خطأ 5- في كفارة قضاء رمضان 6- في كفارة اليمين 7- في كفارة صيد النعامة حال الإحرام 8- في كفارة صيد البقر الوحشي حاله 9- في كفارة صيد الغزال حاله 10- في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب 11- في كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب 12- في كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فيجب الصوم في هذه الأقسام بعد العجز عن غيره 13- في كفارة الإفطار في شهر رمضان 14- في كفارة الاعتكاف 15- في كفارة حث النذر 16- في كفارة حنث العهد 17- في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 18- في كفارة حلق الرأس في الإحرام فيجب الصوم في هذه الأقسام مخيرا بينه وبين عدله 19- في وطء الرجل أمته المحرمة بإذنه، فإن الصوم فيه مرتب ومخير وتفصيل ذلك مذكور تحت عنوان الكفارة فراجع.