المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
السجود
المؤلف:
آية الله الشيخ علي المشكيني
المصدر:
مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة:
ص : 295
25-9-2016
540
هو في اللغة الخضوع والتذلل، يقال سجد يسجد من باب نصر وأسجد يسجد انحنى وطأطأ رأسه خضوعا وفي لسان العرب: سجد يسجد سجودا وضع جبهته على الأرض وسجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض وأسجد طأطأ رأسه وانحنى وسجدت الناقة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب وسجدت النخلة إذا مالت، ونخل سواجد مائلة، وسجد خضع، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه ، انتهى.
وفي المفردات السجود أصله التطامن والتذلل وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلّا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله { فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] أي تذللا له، وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر وقد يعبر به عن الصلاة ، انتهى.
أقول لا يخفى عليك انه لا يستفاد من اللغة في تحقق مفهوم السجود والسجدة اعتبار وضع الجبهة على الأرض فضلا عن سائر المساجد أو الشروط المذكورة لها في الفقه، بل المستفاد منها أعم من ذلك، فيتحقق بمجرد الانحناء والتطامن ولو بغير الوضع، إلّا أن وضع الجبهة على الأرض من أتم مصاديقه وأوضحها، كما ان قصد التعظيم والتكريم داخل في حقيقته، فهو من العناوين القصدية، ولذا لو صدر بغير داع التعظيم كالسخرية والاستهزاء لا يكون سجودا حقيقيا، فيترتب عليه الحكم المجعول في الشرع على عنوان السجود إذ لم يثبت فيه حقيقة متشرعية فضلا عن الشرعية، ولا اعتبار بما ينسبق إلى أذهان أهل العرف هنا من معناه الشرعي بخصوصياته، فلو ورد النهي عن السجود لغير اللّه ترتب على المعنى اللغوي وحرم كل ما صدق عليه السجود والسجدة لغير اللّه، نعم لا يبعد القول باعتبار وصول الجبهة إلى ما تستقر عليه في موضوع الأحكام الوجوبية أو الندبية المطلقة كسجود التلاوة والشكر ونحوهما، وأما السجود الصلاتي فهو عبارة عن المعنى اللغوي مع إضافة قيود أخر بعنوان الجزئية والشرطية فيه، دلت عليه الأدلة تعبدا مع عدم دخلها في معناه اللغوي، ولذا تبطل مع ترك شيء منها عمدا ولا تبطل سهوا أو نسيانا.
ثم إن للسجود أصنافا وقعت موضوعا للبحث عنها في الفقه ينبغي الإشارة إليها:
الأول: السجود الصلاتي بمعنى الواقع جزء للصلوات الواجبة والمندوبة، فإنه قد أخذت سجدتان في الشريعة جزء من كل ركعة من أيّة صلاة كانت، فهما واجبتان شرعا في الواجب من الصلاة والمندوب منها، وهما معا ركن في كل ركعة فلو زادتا أو نقصتا بطلت الصلاة كانا من عمد أو سهو، ولو زادت واحدة في كل ركعة أو نقصت كذلك بطلت مع العمد دون النسيان.
وذكروا ان واجبات هذا القسم أي السجود المأخوذ في الصلاة بعنوان الجزئية أمور أولها وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين ثانيها الذكر، ثالثها الطمأنينة حال الذكر، رابعها رفع الرأس منه، خامسها الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية أو القيام، سادسها كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، سابعها مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم التفاوت بينهما من حيث السطح أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ثامنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتته، تاسعها طهارة موضع الجبهة، عاشرها الإتيان بأذكارها صحيحة، وقد عرفت ان المسلّم مما يدخل في ماهيتها الشرعية بحيث يدور مداره وجودا وعدما خصوص وضع الجبهة، ومستحبات هذه السجدة كثيرة أنهاها بعض الأصحاب إلى ثلاثين فراجع كتاب العروة الوثقى للمحقق اليزدي (قدس سره).
الثاني: سجدة القضاء أي المنسية من الفريضة كما إذا نسي المصلي سجدة واحدة من الركعة غير الأخيرة فيجب عليه الإتيان بها بعد الصلاة فهي في الحقيقة راجعة إلى القسم الأول تختص ببعض الأحكام.
الثالث: سجدتا السهو وهما سجدتان مستقلتان تجبان لأسباب خاصة تحدث في أثناء الصلاة الواجبة، ويؤتى بهما بعدها، فالأسباب واقعة في الفريضة والمسببات خارجة عنها وذكروا أن الأسباب الموجبة لهما ستة أو سبعة:
أولها: التكلم سهوا في الفريضة بكلام آدمي غير القرآن والذكر والدعاء.
ثانيها: السلام سهوا في أثناء الفريضة في غير موضعه بإحدى الصيغتين الواجبتين.
ثالثها: نسيان السجدة الواحدة في محلها.
رابعها: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه.
خامسها: الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.
سادسها: القيام في الصلاة في موضع القعود وعكسه.
سابعها: كل زيادة ونقيصة فيها لم تذكر في محلها وفات التدارك على اختلاف فيه.
ثم ان مقتضى تعدد الأسباب تعدد المسببات، سواء أ كان من صنف واحد أم متعدد، فلو تكلم مرارا وجبت سجدات للسهو، كما لو تكلم وسلم في غير موضعه ونسي السجدة الواحدة وجبت سجدات وهكذا.
الرابع: سجود التلاوة وهو الذي شرعه اللّه تعالى لمن قرأ آيات خاصة من كتابه أو استمع لها، أو سمعها، على خلاف في الأخير، وهو على قسمين واجب ومندوب، فالواجب هو المسبب عن تلاوة إحدى الآيات الأربع من أحدى السور الأربع وهي الآية الخامسة عشر من سورة السجدة، والآية السابعة والثلاثين من سورة فصلت، وآخر آية من سورة النجم والعلق، ولا حكم لتصورها في الذهن، وكتابتها باليد، ومشاهدتها في المصحف بالعين، فإن الموضوع في الدليل القراءة والاستماع والسّماع، فلا دليل على الوجوب في غيرها.
والمندوب هو المطلوب عند تلاوة إحدى عشرة آية من الكتاب الكريم، الآية 206 من الأعراف عند قوله ولَهُ يَسْجُدُونَ ، والآية 15 من الرعد عند قوله وظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصال، والآية 50 من النخل عند قوله ويَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ، والآية 109 من الإسراء عند قوله ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، والآية 58 من مريم عند قوله وخَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا، والآية 18 من الحج عند قوله يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ، والآية 77 من الحج أيضا عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، والآية، 60 من فرقان عند قوله وزٰادَهُمْ نُفُوراً، والآية 76 من النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، والآية 24 من (ص) عند قوله وخَرَّ رٰاكِعاً وأَنٰابَ، والآية 21 من الانشقاق عند قوله وإِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ.
ومقتضى ما عرفت من معنى السجود لغة وشرعا وإطلاق الأمر به في المقام، كفاية تحقق المعنى اللغوي في امتثال أمره إلا أنك عرفت لزوم وضع الجبهة على ما تستقر عليه فلا يجب الزائد على ذلك من الاجزاء والشروط المأخوذة في السجود الصلاتي.
الخامس: سجود الشكر والبحث الفقهي عنه أنه هو الذي شرعه اللّه تعالى لعباده تأسيسا أو إمضاء لحكم العقل، شكرا لنعمائه، وأمر به أمرا ندبيا عند تجدد كل نعمة ودفع كل بلية ونقمة، بل عند تذكرهما أيضا، وللتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة وفعل كل خير.
والظاهر أن مطلق السجود للّه تعالى والخضوع والتذلل له بهذه الصورة مستحب ذاتا وإن لم ينو به شكر النعمة أو دفع النقمة فهو من العبادات المستقلة الراجحة عند العقل في مقابل الرب تعالى المشروعة قبل خلق الإنسان، بل هو أفضلها وأقدمها، وبه قد امتحن اللّه الملائكة في الملإ الأعلى عند ساحة قدسه وموطن أنسه، وكان فيهم إبليس اللعين فأمرهم بالسجود لآدم فأطاعوه وعصى إبليس، فصورته الانحناء والانخفاض ووضع الجبهة على الأرض وروحه قصد التذلل وقد عرفت خروج سائر الأمور المأخوذة في سجدة الصلاة عن ماهيته وتعلق طلبه غير الصلاتي.
السادس: السجود لغير اللّه تعالى من إنسان أو ملك أو غيرهما، والظاهر انه لا إشكال في حرمته في الشريعة، وحينئذ فإن قارن اعتقادا باطلا في السجود له كاعتقاد الألوهية أو الاشتراك فيها أو كونه مقربا إليه تعالى أو ما أشبه ذلك كما كان يصنعه المشركون، أوجب كفر الفاعل أو شركه كمشركي عهد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وان لم يقارن ذلك القصد بل أتى بهذا النوع من التعظيم للمخلوق مع العلم بكونه مخلوقا مربوبا، فالظاهر أيضا حرمته وان لم يوجب الكفر لتمامية الدليل على كون ذلك مختصا باللّه تعالى بل الظاهر أنه مغروس في أذهان المسلمين أو هو من ضروريات الدين، وسجود الملائكة لآدم النبي من موارد التخصيص، لأمره تعالى بذلك ولم يكن ذلك باعتقاد الألوهية في آدم بلا إشكال وقيل إن آدم كان قبلة كالكعبة المعظمة.
وأما سجود يعقوب وأولاده ليوسف في قوله تعالى {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } [يوسف: 100] فلعله كان من مصاديقه الحقيقية غير المحرمة في شرعنا أيضا، أو كان الخضوع السجودي ولو بوضع الجبهة جائزا في شرعه لغير اللّه تعالى في الجملة، أو أنه كان شكرا، للّه تعالى، وفي لسان العرب يمكن أن يجعل اللام في قوله (وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً) وفي قوله {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ } [يوسف: 4] لام من أجل والمعنى خرّوا من أجله ساجدين للّه شكرا لما أنعم عليهم.