النبي الأعظم محمد بن عبد الله
أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
آبائه
زوجاته واولاده
الولادة والنشأة
حاله قبل البعثة
حاله بعد البعثة
حاله بعد الهجرة
شهادة النبي وآخر الأيام
التراث النبوي الشريف
معجزاته
قضايا عامة
الإمام علي بن أبي طالب
الولادة والنشأة
مناقب أمير المؤمنين (عليه السّلام)
حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
حياته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)
حياته في عهد الخلفاء الثلاثة
بيعته و ماجرى في حكمه
أولاد الامام علي (عليه السلام) و زوجاته
شهادة أمير المؤمنين والأيام الأخيرة
التراث العلوي الشريف
قضايا عامة
السيدة فاطمة الزهراء
الولادة والنشأة
مناقبها
شهادتها والأيام الأخيرة
التراث الفاطمي الشريف
قضايا عامة
الإمام الحسن بن علي المجتبى
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسن (عليه السّلام)
التراث الحسني الشريف
صلح الامام الحسن (عليه السّلام)
أولاد الامام الحسن (عليه السلام) و زوجاته
شهادة الإمام الحسن والأيام الأخيرة
قضايا عامة
الإمام الحسين بن علي الشهيد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسين (عليه السّلام)
الأحداث ما قبل عاشوراء
استشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام) ويوم عاشوراء
الأحداث ما بعد عاشوراء
التراث الحسينيّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن الحسين السجّاد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام السجّاد (عليه السّلام)
شهادة الإمام السجّاد (عليه السّلام)
التراث السجّاديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن علي الباقر
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الباقر (عليه السلام)
شهادة الامام الباقر (عليه السلام)
التراث الباقريّ الشريف
قضايا عامة
الإمام جعفر بن محمد الصادق
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الصادق (عليه السلام)
شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
التراث الصادقيّ الشريف
قضايا عامة
الإمام موسى بن جعفر الكاظم
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الكاظم (عليه السلام)
شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
التراث الكاظميّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن موسى الرّضا
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الرضا (عليه السّلام)
موقفه السياسي وولاية العهد
شهادة الإمام الرضا والأيام الأخيرة
التراث الرضوي الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن علي الجواد
الولادة والنشأة
مناقب الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)
شهادة الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)
التراث الجواديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام علي بن محمد الهادي
الولادة والنشأة
مناقب الإمام علي الهادي (عليه السّلام)
شهادة الإمام علي الهادي (عليه السّلام)
التراث الهاديّ الشريف
قضايا عامة
الإمام الحسن بن علي العسكري
الولادة والنشأة
مناقب الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)
شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)
التراث العسكري الشريف
قضايا عامة
الإمام محمد بن الحسن المهدي
الولادة والنشأة
خصائصه ومناقبه
الغيبة الصغرى
السفراء الاربعة
الغيبة الكبرى
علامات الظهور
تكاليف المؤمنين في الغيبة الكبرى
مشاهدة الإمام المهدي (ع)
الدولة المهدوية
قضايا عامة
قاعدة القرعة في حسم النزاع
المؤلف:
باقر شريف القرشي
المصدر:
موسوعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
الجزء والصفحة:
ج9 ، ص72-73.
14-4-2016
4049
من الأمارة التي كان يحكم بها الإمام (عليه السلام) القرعة وذلك في ما إذا أشكل الأمر وتعارضت البيّنات التي يعتمد عليها في القضاء وغيره فالقاعدة التي يحسم بها النزاع هي القرعة فهي لكلّ أمر مشكل كما في الحديث وكان من مواردها أنّ رجلين اختصما في دابة إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده وأقام كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه فأقرع الإمام بينهما سهمين وعلّم كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال : اللهمّ ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة هو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه ؛ وخرج اسم أحدهما فقضى له بها , ونظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة وعلّق الشيخ الطوسي (رحمه الله) على ذلك بقوله الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمّنه خبر أبي بصير .
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم وإن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه .
وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده واعطي اليد الخارجة وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه وإمّا نتاج الدابة إن كانت دابته أو غير ذلك وكانت البيّنة الاخرى مثلها كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى .
فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ؛ لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ... إلخ .