القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مرحلة التنفيذ.
المؤلف:
علي حسين خلف +سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص159-160
27-3-2016
4877
ان مرحلة التنفيذ هي المرحلة الثالثة من مراحل ارتكاب الجريمة، التي تتلو مرحلة التحضير. وتتكون أيضاً من أعمال مادية خارجية. وبهذا تتشابه مع مرحلة التحضير، غير انها تتميز عنها بان اعمالها لا تمت الى التحضير للجريمة بأية صلة، بل هي تدخل في عداد الأعمال التنفيذية للجريمة. وهذه الأعمال التنفيذية قد يصل الجاني بها، عند ارتكابها، الى النهاية فيتم الجريمة، وعند ذلك نكون امام جريمة تامة DELIT CONSOMME، كمن يطلق الرصاص على آخر بقصد قتله فيرد به قتيلا. وقد لا يستطيع الجاني الوصول بها النهاية، لسبب لا دخل لإرادته فيه (خارج عن ارادته) وعندئذ تكون أمام حالة (الشروع في الجريمة) LA TENTATIVE، كما لو أخطا مطلق الرصاص المجني عليه، او اصابه في غير مقتل فلم يمت. فالمشروع اذن، هو التنفيذ غير الكامل للجريمة. لذلك قيل ان الشروع يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة، اذ يبدأ كل منهما عند البدء بتنفيذ الجريمة، غير انهلا ينتهي حيث تنتهي الجريمة التامة، بل يقف عند حد البدء بالتنفيذ. وقد فكر المشرع الجنائي الحديث في تحديد حالة المشروع وبيان اركانها عندما ظهرت له خطورتها، ووجد ان من اللازم معاقبة صاحبها عنها، كي يدع مجالا للقضاء في التوسع في ذلك ولذلك جاءت جميع قوانين العقوبات الحديثة تتضمن تعريف للشروع يبين الاركان اللازمة لتحققه، وهذا ما سلكه قانون العقوبات العراقي، حيث جاءت المادة (30) منه معرفة الشروع مبينة اركانه بقولها : (الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذ وقف او خاب اثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ...)(1).
يظهر لنا من هذا التعريف انه لتحقق حالة الشروع في الجريمة لابد من توافر الاركان الثلاثة التالية، وهي ما تسمى باركان الشروع :-
1.الركن الأول : البدء بتنفيذ الجريمة، وهو الركن المادي الخارجي.
2.الركن الثاني : قصد ارتكاب جناية او جنحة. وهو الركن المعنوي الداخلي.
3.الركن الثالث : عدم تمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.انظر قوانين العقوبات، المصري (مادة 45) والكويتي (مادة 45) والليبي (مادة 59) والسوري (مادة 199-200) واللبناني (مادة 100 و 102) والفرنسي مادة 2 وانظر كذلك علي بدوي المرجع السابق ص213، وشيرون وبدوي، المرجع السابق ن 27 ص227.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
