

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ضمانات المتهم في القبض
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص105-106
16-3-2016
9158
كفلت التشريعات حق الدفاع للمقبوض عليه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ، فلابد أن يعلم بأسباب القبض عليه ، وهذه الضمانة وردت ضمن نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (9/2) . وبيان أسباب القبض على المتهم يجب أن يتم تلقائيا من مأمور الضبط القضائي ولو لم يسأله المتهم عن ذلك ، ويكفى إعلام المتهم بأنه منسوب إليه جريمة تجيز القبض عليه بواسطة مأمور الضبط القضائي دون التزامه ببيان التكييف القانوني لهذه الجريمة . ومن الضمانات المهمة في هذا الصدد ولأن القبض على المتهم في حالات التلبس من الإجراءات التي تمثل خروجا على القاعدة العامة ، فإنه يجب أن تسمع أقوال المتهم في أسرع وقت ممكن عقب القبض عليه. ومعنى سماع أقواله يعنى سؤاله عن الواقعة المرتكبة دون مناقشته مناقشة تفصيلية في إجاباته وإلا عد ذلك استجوابا ، وهو محظور على مأمور الضبط القضائي القيام به كما يمتنع على مأمور الضبط القضائي إجراء مواجهة بين المتهمين ، لأن المواجهة تأخذ حكم الاستجواب ويجب أن تحاط بضماناته . بعد الانتهاء من سماع أقوال المقبوض عليه ، فإما أن يستطيع تبرئة نفسه وذلك بإقناع مأمور الضبط القضائي بسلامة موقفه ، وفى هذه الحالة يجب على مأمور الضبط القضائي أن يخلى سبيله . وعن الأثر المترتب على عدم الاقتناع بأقوال المتهم هو إحالته إلى جهة التحقيق ، وهذا يعنى أن اقتناع مأمور الضبط القضائي بما يرويه المتهم من أقوال يترتب عليه أثر وهو عدم وجود سبب لإحالته للتحقيق مما يقتضى تركه وحال سبيله ، فإذا لم يقتنع يجب عليه أي مأمور الضبط القضائي أن يرسل المتهم إلى جهة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة ويجب على جهة التحقيق أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)