0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط الحضانة حسب مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 51-52

2026-11-03

57

+

-

20

نصت المادة (86) من المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الجعفري: ( يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الابوين أو غيرهما ان يكون عاقلاً مأمونا على سلامة الولد، وان يكون مسلماً إذا كان الولد محكوم بالإسلام، وإذا لم يكن يقوم بواجب الحضانة ويتضرر الولد بذلك، ولا سيما إذا كان يتعرض عنده للعنف المتكرر أو يسئ تربيته، جــــاز رفــع الدعوى عليه عند القضاء، فيلزمه القاضي برعاية واجبات الحضانة وتأمين مصلحة الولد، فان تخلف عن ذلك انتزع الولد منه واوكل حضانته الى من يصلح لذلك من الابوين او غيرهما).
أكدت المدونة الشرعية للمذهب الجعفري حول الالتزام بشروط الحضانة، عبر ذلك نجد هناك تشابهاً بين الشروط القانونية في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والشروط الموجودة في المدونة الشرعية للأحوال الشخصية للمذهب الجعفري، مــن حيث العقل والأمانة والقدرة على القيام بالحضانة سبق الحديث عن هذه الشروط في الفقرة أولاً، أما المختلف عليه هو (الإسلام وحسن التربية وعدم الاساء).
1 - الإسلام: اشترط المذهب الجعفري في المادة (86) من المدونة على ان يجب توفر الإسلام في المرأة الحاضنة، ولاسيما إذا كان المحضون مسلم، لما تقتضه مصلحة المحضون، وهي الأساس في الأصل، اتجه في الفترة الأخيرة موقف القضاء العراقي الى النظر بالشروط التــــي أوجبها المذهب الجعفري ومن ضمنها الإسلام لما فيه مصلحة المحضون على من سواها من المصالح (1)، ولاسيما على الأشخاص الذين تم تغيير عقود زواجهم على المذهب الجعفري، سواء كان ذلك بتوافق الطرفين أم باختيار احدهم دون الآخر، وكذلك باستمرار الحياة الزوجية أو بعد الفرقة، وبهذا الاتجاه اخذت محكمة التمييز العراقية في قراراتها الصادرة منهــا مــا جاء (بانه اذا ظهر ان الصغيرة بحاجة ماسة الى من يرعاها من النساء، فانه لا يوجد هنالك ما يبرر اخذها من أمها طالما قد تثبت ،اسلامها، وانها قائمة برعاية ابنتها ومعالجتها وادخالهـا المدارس التي ارتضاها والدها في حياته، وإذا كان دين الحاضنة غير دين المحضون، فتكون غير أمينة على دينه، وتفقد بذلك أحد شروط الحضانة (2) ، وقرار آخر ينص على (.... ولكـــن الحضانة تعود للام أن هي أشهرت اسلامها بعد ذلك) (3).
___________
1- د. علي صاحب مياح الفتلاوي، جدلية حقوق الام بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية النافذ (الحضانة انموذجا)، مجلة القبة البيضاء، العدد 6 ، السنة 3، 2025، ص207.
2- عباس زياد السعدي ومحمد حسن كشكول شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته المكتبة القانونية، بغداد - العراق، 2014م، ص 247.
3- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 294 / هيئة موسعة / 87 في 1987/5/29 ، مشار اليه عند شكر محمد النجار، احكام النسب في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز ، طا، دون مكان طبع، 2004، ص27.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد