حماية مياه النيل
المؤلف:
د. محمد مدحت مصطفى
المصدر:
اقتصاديات الموارد المائية
الجزء والصفحة:
ص 432 ـ 433
2026-11-01
25
لحماية مجاري الأنهار فقد نص الفانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري الصرف في ترعة عامة، أو مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو العمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية .
وتحظر (المادة (82) القيام بأي من الأفعال الآتية:
ـ تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها.
أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام.
ـ إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
ـ فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة لجسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.
ـ إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطى أو لشبكات الري بالرش أو غيرها.
ـ قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
ـ الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منهما أو في ميول أو مسطح أي جسر من هذه الجسور.
ـ أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
ـ إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في جغرافية المياه
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة