0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

علاقة حضانة الاقارب بالوصاية في القانون

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص 48-51

2026-10-31

27

+

-

20

هذا وقد تناول المشرع العراقي موضوع الوصاية في الباب الثامن من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في المواد (75-85) من حيث تعريف الإيصاء وماهي الشروط الواجب توافرها في الوصي على القاصر وكيفية تنصيبه وماهي واجباته ومن ثم تناول حالات انتهاء الوصاية، إذ عرفت المادة (75) من هذا القانون الإيصاء بالقول "الإيصاء اقامة شخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته، ومن ثم بين المشرع العراقي في المادة (80) من القانون نفسه طبيعة عمل الوصي بقوله "الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره (1).
يتضح لنا مما جاء في النصوص القانونية في أعلاه، إن المشرع العراقي لم يغفل عن ذكر الوصاية وعرفها وهذا على عكس ما يوجد في حضانة الأقارب والحضانة بشكل عام حيث إن المشرع العراقي لم يرد تعريف واضح وصريح لهم في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل و عني المشرع العراقي بموضوع الوصاية على الطفل الصغير أو القاصر، أو الجنين وعلى ذلك فإن الوصاية تتم من قبل الموصي (الأب) إلى الوصي الذي يختاره حتى يصبح خليفة بدلاً عنه في ولايته على الطفل الصغير، أو الجنين، أو حتى تكون له صلاحيات بالنظر في الأمور الخاصة بالتركة بعد وفاة الأب(2).
وهنا يمكننا أن نطرح تساؤلاً عن إمكانية أن يكون الوصي حاضناً؛ فهل يمكن أن يكون الوصي حاضناً من الأقارب؟
جاء في قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 في نص المادة (34) على الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولد الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة....(3).
ومن هذا النص؛ يتضح - لنا- مدى الصلاحيات التي خولها المشرع العراقي للوصي على الصغير سواء في ماله، أو في نفسه، إذ إن الصياغة جاءت مطلقة بدون تحديد (4)، أما الحضانة فقد حددها المشرع العراقي في المادة (57) في الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية بأنها "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك (5).
ومن خلال نص المادة (34) من قانون رعاية القاصرين؛ نجد أنه يمكن أن يكون الوصي حاضناً من الأقارب كون المشرع العراقي جاء بصياغة مطلقة غير مخصصة بالوصاية فقط.
ونص المشرع العراقي في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ المعدل في المادة (102) على ولي" الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة(6).
أما بالنسبة للمشرع الجزائري؛ فإنه اكتفى ذكر تعريف للوصاية ومن له الحق فيها في حالة وفاة الأب فقد نصت المادة (87) على الوصاية هي السلطة التي يخولها القانون للأب أو لوصي الأب في القيام بشؤون القاصر ومصالحه في حالة وفاة الأب" أما الحضانة فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة (62) من نفس القانون فهي على العكس من الوصاية من ناحية الذكر بالتعريف وناحية أصحاب الحق فيها (7).
....؛ يتضح أن المشرع الجزائري قد أناط أصحاب الحق في الوصاية للرجال دون النساء على عكس الحضانة التي يكون الحق فيها للرجال والنساء والأقارب وقد حدد المشرع الجزائري في هذا النص إن حق الوصاية يكون للأب، وإن فقد الأب فيكون للجد الحق في الوصاية على الطفل الصغير أو القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد، أو الشخص الذي بلغ سن الرشد والبلوغ لكنه لم يعقل، فالجد له الحق باختيار الوصي على مال الصغير ونفسه، إذا كانت والدته متوفية أو غير قادرة على رعايته، أي إنها فاقدة للشروط المؤهلة لها بحماية ورعاية الصغير أو القاصر ، وهذا على خلاف الحضانة التي تكون للأقارب إن لم توجد الوالدة والوالد، وهذا النوع من الوصاية يسمى بالوصي المختار لأنه يتم اختياره من قبل الأب أو الجد (8).
وهذا هو وجه الشبه بين الحضانة والوصاية إنهما كليهما يكونان على الطفل الصغير او القاصر وكلاهما يشترط بهما الشروط ذاتها، إلا أنه مع هذا التقارب بين المصطلحين فإنهما يختلفان عن بعضمها البعض اختلافاً جوهرياً من حيث إن الوصاية(9) هي عبارة عن النظام لرعاية أموال القاصر بما يكفل حسن إنفاقها". أما الحضانة فهي من حقوق الطفل، لرعايته، وحفظه، وحسن تأديبه، ولهذا السبب تم التفريق بين كل من الحضانة والوصاية، فأب الطفل له الحق في أن يختار وصياً ويعينه بدلاً عنه ليدير أموال طفله الصغير أو القاصر (10).
ولكن ليس له الحق في اختيار الحاضنة التي ترعى ولده أو بنته، ويعد شرطاً باطلاً في حال اشتراطه حاضنة معينة فلا يصح الشرط ويبطل (11).
_____________
1- قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- عصمت عبد المجيد بكر ، أحكام رعاية القاصرين ،ط1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2001، ص 120
3- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
4- اكرم زادة الكوردي احكام الوصاية على اموال القاصر دراسة مقارنة المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 04، العدد 02، 2020, ص 163.
5- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
6- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ المعدل.
7- قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 5-2
8- شيخ سناء، الضوابط القانونية لإدارة أموال القاصر والتصرف فيها المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد 51 ، العدد 1، 2014، ص 248.
9- زياني عبدالله أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، 2011 - 2012 ص 75.
10- زياني عبد الله احكام الحضانة في قانون الاسرة الجزائري، مصدر سابق، ص 75
11- زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة اطروحة دكتوراه، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، ص 102.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد