القبولات المصرفية (Bankers Acceptances)
تعتبر القبولات شكلاً قديماً من اشكال الاقتراض التجاري، ويتم عملها بان يضيف بنك ما اسمه وسمعته الى سحب (1) المقترض مما يجعله قابلاً للتسويق، فقد تكون شركة او مؤسسة ما بحاجة الى اموال قصيرة الأجل فتقوم هذه الشركة او المؤسسة بإصدار سحب على بنك ما طالبة منه دفع مبلغ محدد من النقود لحامل السحب خلال فترة محددة ثم تأخذ هذا السحب الى البنك الذي يختمه بعبارة مقبول وبذلك يكون البنك قد اضاف ضمانته او التزامه على السحب مما يعني التزامه بدفع قيمته بتاريخ الاستحقاق في حالة عدم دفع المقترض له عندئذ ويصبح السحب قابل للتداول والتسويق في السوق الثانوي الى ان يستحق بتاريخ الاستحقاق عندها يقدم للبنك للدفع والذي بدوره يفترض ان تدفع الشركة او المؤسسة المصدرة له قيمته من حسابها المحتفظ به لديه.
وحديثاً اصبح معروفاً ان مثل هذه القبولات تنشأ عن عمليات تجارية مبنية على الالتزام بدفع مؤجل لثمن البضاعة، حيث يتم تحرير سحب زمني (Time Draft) بالقيمة المؤجلة الدفع من ثمن البضاعة ويقدم هذا المستند الذي يسحبه المصدر على بنك المستورد من ضمن المستندات المطلوبة عند فتح الاعتماد حيث يقوم هذا الاخير بالتأشير عليه بالقبول (Accepted) وهنا ينشأ القبول البنكي، او ما يسمى (Bankers Acceptance) ويصبح امام المستفيد (المصدّر) اما خيار خصم السحب فوراً والحصول على صافي قيمته او الاحتفاظ به لحين الاستحقاق وقبض كامل قيمته الاسمية، الا انه غالباً ما يتم خصم السحب لان المصدر يكون قد احتاط اصلا لما سيخسره من فائدة الخصم التي سيحصل عليها البنك الخاصم وذلك بإضافتها الى سعر بضاعته للمستورد. وهنا يأتي دور البنك الخاصم الذي يكون امامه اما خيار الاحتفاظ بالسحب في محفظته لحين الاستحقاق واما بيعه في السوق المفتوحة للتعويض عما دفعه للمستفيد ثمناً لهذه البضاعة.
ويمكن ان يستفيد بنك المستورد من مزايا القبولات البنكية وذلك بتفويض البنك المراسل بخلق قبول بنكي يغطي ثمن بضاعة مستوردة او مصدرة من قبل أحد عملائه بالكامل ويتم ذلك بالتوقيع على سحب عادي الشكل رقم (3/2) وتفويض البنك المراسل بقبوله وبيعه في السوق الثانوي لديه وعندما يتم ذلك يقوم البنك المراسل بتسجيل صافي قيمة السحب في حساب البنك المحلي بعد خصم عمولته.
ومن اهم الشروط العامة المطلوبة في القبولات المصرفية ما يلي:
1- ضرورة ان تنتج هذه القبولات عن عمليات تجارية حقيقية سواء كانت عملیات استيراد او عملیات تصدير.
2- يجب ان تكون السحوبات الزمنية قابلة للتداول حتى تكون القبولات المصرفية قابلة للتداول في الاسواق النقدية.
3- يجب ان لا تزيد مدة التمويل بهذه الاداة عن ستة أشهر، ويجب ان لا يتم أكثر من تمويل واحد لنفس البضاعة الممولة.
4 - يجب ان يكون هناك توثيق لعمليات القبولات المصرفية بين بنك المستورد وبنك المصدر وبحيث يتضمن هذا التوثيق اتفاقية تحدد سقفاً اعلى للحد المسموح به من هذا النوع من التمويل والوثائق الضرورية التي تبين التفاصيل الرئيسية العامة للبضاعة، بالإضافة الى السحب اللازم لمثل هذه العملية.
5- يجب ان لا يسمح للبنوك بالمغالاة في استعمال هذا النوع من ادوات التمويل وذلك لأنها تشكل قراراً ائتمانياً مباشراً من جانب البنوك، ففي الولايات المتحدة لا تستطيع البنوك خلق قبولات مصرفية في اي وقت من الاوقات بمبالغ تتجاوز ضعف رؤوس اموالها.
6- يجب ان يكون اصدارها بفئات تساعد على تداولها في الاسواق الثانوية الخاصة بها. وهي وان كان بالإمكان اصدارها بأية مبالغ – فإنها تصدر في العادة بمضاعفات الـ 10,000 دولار.
اما فيما يتعلق بتسعير القبولات البنكية، فان ذلك يتم يومياُ في الاسواق النقدية، والفائدة على القبولات المصرفية تخصم مقدماً، وعليه فيجب دائماً تحويل هذا السعر الى فائدة سنوية حتى يمكن مقارنته مع اسعار الفوائد على ادوات التمويل الأخرى. فلو ان سعر فائدة الخصم المعطى على القبول البنكي لمدة (90) يوما هو 8% وكان سعر الفائدة على احدى ادوات التمويل قصيرة الاجل الاخرى الموجودة في السوق 8,4% لنفس المدة فلا بد لإجراء المقارنة من تحويل سعر الخصم على القبول البنكي الى سعر فائدة سنوي حقيقي وفق المعادلة التالية:

من نتيجة المعادلة السابقة يمكن الحكم بان الفائدة السنوية الحقيقية على القبول البنكي ستكون اقل منها على اداة التمويل الاخرى المعروضة. ان انتشار القبولات المصرفية في بلد ما لا بد وان يعمل على تشجيع وتنشيط عمليات التصدير منه بالإضافة الى ان استعمالها لتمويل عمليات الاستيراد سيوفر الاموال التي تدفع في العادة للبنوك الاجنبية التي تقدم التمويل القصير الاجل للتجارة الخارجية لهذا البلد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السحب هو محرر مكتوب وفق شروط معينة يتضمن امراً صادراً من جهة (الساحب) إلى جهة اخرى (المسحوب عليه) بان تدفع لأمر جهة ثالثة (المستفيد او حامل السند) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين او قابل للتعيين.