0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

نطاق ومحل التعسف في استعمال السلطة

المؤلف:  محمد سامي نعمان

المصدر:  التعسف في استعمال السلطة واثره في المسؤولية الجزائية في التشريع العراقي

الجزء والصفحة:  ص 37-46

2026-09-09

31

+

-

20

تتمتع الإدارة في ميدان الوظيفة العامة أما بسلطة تقديرية وأما بسلطة مقيدة، وأن الرأي الغالب من الفقه يذهب إلى أن التعسف في استعمال السلطة لا يمكن تصوره إلا في حدود السلطة التقديرية، فإنه من الاهمية أن نتناول موضوع محل ونطاق التعسف وفقاً لما يلي (1):
أولاً: نطاق التعسف في استعمال السلطة
السلطة التقديرية تعد مسألة متصلة اتصال وثيق بتطبيق القواعد القانونية، ومن ثم فإنها ترجع بشكل أساسي إلى موقف المشرع عند وضع القاعدة القانونية، فقد يتم صياغة القاعدة على نحو يتسم بالجمود بحيث الإدارة لا تملك سلطة تقديرية في تطبيقها، وقد يضع القاعدة وتكون مرنة, ومن ثم تطبق على كل الحالات الخاصة وفقا للسلطة التقديرية (2).
قد عرفت السلطة التقديرية بأنها تمتع الإدارة بحرية اتخاذ القرار الإداري حينما تكون بمواجهة ظروف مرافقة معنية واختيار الوقت المناسب لإصداره بين عدة قرارات اذا لم يفرض القانون المسلك الواجب اتباعه مسبقاً (3) . أو أنها حرية الاختيار الممنوحة لسلطة ما في ممارسة اختصاصاته (4).
و تم تعريف السلطة التقديرية بأنها مكنة قانونية منحها النظام القانوني للإدارة تتمتع بمقتضاها بقدر من حرية التصرف الإداري بشأن اتخاذ قرار أو الامتناع عن اتخاذه أو في اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف وتمارسها تحت رقابة القضاء (5) "
ويمكن تعريف السلطة التقديرية في مجال قانون العقوبات بأنها "الحرية المتروكة للقاضي بمقتضى القانون صراحة أو ضمنا من أجل اختيار الحل الانسب والأقرب إلى الصواب من بين حلول أخرى ويكون مجالاً لها في النص القانوني كلما استعمل مثل ( يمكن، يحق، يتعين، للقاضي ان) وأنها تكون أضيق مدى في القسم العام من قانون العقوبات لكون الجزء الاكبر من نصوصه تخضع للأسس الدستورية، بينما تتسع في القسم الخاص منه لكون نصوصه تحكمها اعتبارات السياسة الجنائية التي يتبناها المشرع (6).
ويذهب رأي في الفقه إلى أن الإدارة" في حالة السلطة التقديرية تكون لها حرية الاختيار بين عدة حلول، كل منها جائز ومشروع قانوناً (7).
ويتضح من كل ما سبق أن السلطة أو الإدارة في ظل السلطة التقديرية تتمتع بمجال واسع من حرية الاختيار والتقدير عند ممارسة نشاطها، وبذلك هنالك عدة مصطلحات قد تشبه السلطة التقديرية (8) .
ومن خلال المقارنة بين التعريفات المذكورة آنفاً نجد أننا نميل إلى التعريف السابق ذكره الذي يعرف السلطة التقديرية على أنها مكنة قانونية منحها النظام القانوني للإدارة تتمتع بمقتضاها بقدر من حرية التصرف الإداري بشأن اتخاذ قرار أو الامتناع عن اتخاذه أو في اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف وتمارسها تحت رقابة القضاء"، ذلك لكون هذا التعريف يتسم بالدقة والوضوح إذ إن السلطة التقديرية وفقاً لذلك ليس مطلقة كما قد يعتقد بعض من الفقهاء، وإنما تخضع لرقابة القضاء، ومشروطة بتحقيق المصلحة العامة.
إن هذا التعريف يتماشى مع ما ذهب إليه مجلس الدولة العراقي في إحدى قراراته الذي جاء فيه السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء ...(9). وعلى ذات المنوال قضى بأن للإدارة السلطة التقديرية في اصدار قراراها بهذا الشأن إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ...(10).
ويذهب بعضهم بخصوص رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة إلى القول إن القضاء لا تمتد رقابته إلى الاختصاص التقديري للإدارة في حد ذاته، وإنما للظروف التي احاطت به، فإذا اتضح أن تلك الظروف لا تسمح بإجراء تقدير سليم فهنا الإدارة تكون قد خرجت على القانون"(11).
ولذا فإن الاساس في ممارسة الإدارة السلطة التقديرية هو القانون والذي بدوره يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم نشاط الإدارة، فالقاعدة القانونية قد لا تحدد مسبقاً اختصاص الإدارة فنكون أمام سلطة تقديرية، وتكون السلطة مقيدة عندما يكون اختصاص الإدارة محدداً مسبقاً بقواعد القانون (12) .
ومن كل ما تقدم يمكن إعطاء السلطة التقديرية تعريفاً شاملاً، فنعرفها على أنها ذلك ( القدر من الحرية الذي تتمتع به الإدارة بموجب قاعدة قانونية في سبيل تنظيم النشاط الإداري بواسطة اصدار القرارات الإدارية وتتمثل تلك السلطة بتقدير اصدار القرار أو الامتناع عن اصداره أو التأخير في إصدار القرار الإداري وفقاً لما يراه مناسباً، شرط أن تنقيد بالضوابط القانونية وأن لا تخرج عن المصلحة العامة، وبخلاف ذلك تترتب عليها المسؤولية الانضباطية وأيضا قيام المسؤولية الجنائية إذا انطبق نص عقابي على الفعل بموجب قانون العقوبات (13).
ويمكن القول إن التعسف في استعمال السلطة لا يمكن أن نتصوره في السلطة المقيدة، وهي السلطة المحددة بنصوص القانون إذ إن الأمر لا يخرج عن أحد الفرضين، فأما أن تلتزم الإدارة بالاختصاص المحدد لها وتراعي شروطه في مباشرتها للسلطة فيصدر القرار صحيحاً موافقاً للقانون، وأما أن تخالف هذه الاحكام فيكون القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون (14).
و خلافاً للرأي المذكور ، يرى بعضهم أن التعسف في استعمال السلطة ممكن تصور وجودة في حالة السلطة المقيدة، ويضربون مثالاً على ذلك في حالة ما إذا حدد القانون شروطاً يجب على رجل الإدارة عند توافرها إصدار القرار الإداري، فإن الموظف يمكن له أن يفسر نص القانون عمداً بعيداً عن المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع، ويستطيع ان يدعي عدم توافر تلك الشروط أو يسيء تكييفها(15).
ويبدو ان الرأي الأول هو الأقرب للصواب، ذلك أن العيب هنا وفق أصحاب الرأي الثاني، قد تمثل بمخالفة ركن السبب مما يعد مخالفة صريحة للقاعدة القانونية، في حين أن التعسف يتعلق بركن الغاية، لذلك نحن مع الرأي القائل أن التعسف لا يمكن تصوره إلا في مجال السلطة التقديرية.
ثانياً: محل التعسف في استعمال السلطة
إن السلطة الإدارية تمارس العديد من الاعمال الإدارية التي من خلالها تدير المرافق العامة، وان هذه الاعمال تتخذ العديد من الصور والتي من خلالها يمكن أن يقع التعسف، وتتمثل هذه الصور والتي من خلالها يقع التعسف بالاتي:
الصورة الأولى: التعسف في استعمال السلطة في القرار الإداري
يعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر عن الإدارة، ويعد افصاحا عن إرادتها التي تصبح ملزمة للأفراد في الشكل والقالب الذي يحدده القانون، بغية إحداث مراكز قانونية أو إلغائها أو تعديلها متى كان ذلك مطابقاً لصحيح أحكام القانون ومتى كان الباعث على ذلك هو ابتغاء المصلحة العامة (16). أو أنه "اعلان للإرادة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد يصدر عن سلطة ادارية في صورة تنفيذية اي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر (17).
ولذا فهو الطريقة أو الوسيلة التي من خلاله تقوم الإدارة بالزام الاشخاص بإرادتها المنفردة دون ان يتوقف ذلك على قبولهم، شرط أن لا يخرج عن المصلحة العامة، ومن ثم يقع التعسف في استعمال السلطة إذا خالف الموظف بواسطة القرار روح النظام وأهدافه، سواء من أجل الانتقام أو تحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة (18).
ومن أهم صور التعسف التي تتحقق من خلال إصدار القرار الإداري هي (19):-
1- قيام الرئيس الإداري بالتعسف ضد المرؤوسين من خلال إصدار قرار بفصل أو نقل موظف لوظيفة أدنى من غير سند أو مبرر قانوني.
2- صدور قرار الهدف منه الانتقام من شخص بسبب ضغائن شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة.
3- صدور قرار من صاحب السلطة بتفتيش شخص أو احتجازه من أجل إهانته أو التسلط عليه.
الصورة الثانية : التعسف في استعمال السلطة في العقود الإدارية
تطرقنا إلى وسيلة من خلالها تقوم الإدارة بماشرة نشاطها واعمالها القانونية ألا وهي "القرار الإداري"، وإلى جانب القرار الإداري توجد وسيلة أخرى من خلالها يمكن للإدارة ان تدير المرفق العام وتلبية متطلبات المصلحة العامة تدعى بالعقود الإدارية واذا كان القرار الإداري يصدر عن طريق الارادة المنفردة للإدارة، فإن العقد الإداري يصدر عن طريق اتحاد ارادتين إحداهما إرادة الإدارة والاخرى ارادة المتعاقد مع الإدارة (20).
وتعد العقود الإدارية من أهم الوسائل التي من خلالها تقوم الإدارة بالوفاء بواجباتها لتحقيق أهداف العمل المنوط بها، فقد يستلزم التصرف إبرام عقد معين لضمان اداء الالتزامات بين الإدارة وطرف آخر، وقد يستغل الموظف السلطة الممنوحة له وتكييفها بما يتفق والغايات التي يسعى اليها(21).
ويتحقق التعسف في العقود من خلال قيام الإدارة بإنهائها قبل انتهاء المدة بعيداً عن المصلحة العامة ولأسباب قد تكون شخصية أو سياسية أو انتقامية وكما يأتي:
1 - إنهاء العقد لأسباب شخصية
كوجود الرغبة في الانتقام أو بسبب وجود عداء شخصي بين الجهة المتعاقدة والمتعاقد معها، لذلك لا يجوز للإدارة أن تستخدم صلاحيتها في الانهاء التعسفي للعقد من أجل غايات خاصة لا ترتبط بالمصلحة العامة، كما لو قامت الإدارة بفسخ العقد مع المقاول والتعاقد مع مقاول آخر بقصد الأضرار بالمقاول الأول ففي هذه الحالة تعد الإدارة متعسفة في استعمال السلطة وتقوم معها المسؤولية الإدارية أو الجنائية، وايضا تعويض الأضرار التي تصيب المقاول بفعل هذا التعسف (22).
2- إنهاء العقد لأسباب سياسية
إن المقصود بالأسباب السياسية هي الأسباب التي تنطوي على طابع سياسي أو حزبي، وإن المثال الأبرز على هذه الحالة هي طلبات مفوض الحكومة الفرنسية ( CHARDEAU) الفرنسية، التي ألغت بها قرارات الإدارة الصادرة بفصل العمال المتعاقدين، إذ إن الطابع السياسي فيها واضح، لذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرارات الإدارة بفصل الموظفين بسبب ميولهم السياسية أو أنشطتهم النقابية (23).
الصورة الثالثة : التعسف في استعمال السلطة في الاعمال المادية
ذهب غالبية الفقه في القانون العام إلى أن الاعمال المادية يقصد منها: طائفة من الاعمال الصادرة من جانب الإدارة بصدد القيام بوظيفتها الإدارية ولا يقصد من ورائها ترتيب أي آثار قانونية، أي أن إرادتها لم تتجه إلى إنشاء أو إلغاء أو تعديل المراكز القانونية القائمة (24).
و عرفت أيضا على أنها تلك التصرفات التي تأتي بها الإدارة وتقع أما بشكل إرادي وذلك تنفيذاً للقوانين أو لقرارات وعقود الإدارة من غير أن تقصد من ورائها إنشاء حقوق أو التزامات جديدة، وأما أن تقع بصفة غير إرادية بواسطة الخطأ أو الاهمال (25).
وعلى هذا نلاحظ من جانبنا أن الاعمال المادية تخرج من نطاق القرار الإداري، إذ إن القرار الإداري بمجرد صدوره يترتب عليه آثار قانونية على عكس الاعمال المادية التي لا يراد من ورائها إحداث أثر قانوني، وإنما فقط تهدف إلى تنفيذ القوانين ومضمون القرارات وادارة الشؤون اليومية والمرافق العامة (26).
فضلاً عن ذلك، إن الإدارة في الواقع العملي تقوم بأعمال كثيرة تدخل ضمن دائرة الاعمال المادية وقد تستغل ذلك في تحقيق غايات تناقض المصلحة العامة وتلحق الأضرار بالموظفين بشكل تعسفي، ومن أبرز تلك الاعمال أن تقوم الإدارة بتكليف الموظف بعمل شاق يفوق طاقته لضغائن صور شخصية أو انتقامية، كما لو كانت الموظفة حاملاً وقام الرئيس الإداري بتكليفها بعمل متعب مما سبب بالإجهاض فهنا يكون الرئيس الإداري ،متعسفاً ومن المتوقع أيضا أن يقوم مع هذا التعسف المسؤولية الجزائية، أيضا في جانب التدريب البدني والعسكري قد يقوم المسؤول العسكري بتكليف الجنود بأعمال بدنية وتدريبات شاقة ويقصد من ورائها الضرر بالشخص والعديد من الصور التي يمكن أن نطلق عليها وصف الاعمال المادية ويقوم معها التعسف ومن ثم تتحقق المسؤولية الإدارية والجنائية عليها.
وخلاصة القول في نهاية هذا المبحث نجد أن الإدارة وفي سبيل أن تواكب حاجات المجتمع وتحقيق الصالح العام قد تم منحها العديد من الصلاحيات والسلطات لتسهل عملها ضمن إطار قانوني عام، ومن ذلك نجد أن القانون قد منح الإدارة أخطر امتياز ووسيلة من شأنه أن يجلب النفع العام وحماية الموظفين وتحقيق الاستقرار القانوني داخل النشاط الإداري، إلا أننا وجدنا ومن خلال الواقع العملي الذي أيدنا بتطبيقات قضائية عديدة أن رجل الإدارة قد ينحرف ويتعسف في استخدام تلك الوسيلة الممنوحة له بموجب القانون، وأخذ يسعى إلى تحقيق مقاصد تخالف المقاصد الحقيقة التي إرادها المشرع ومجانبة المصلحة العامة، وتمكنا من الاشارة إلى أهم حالات التعسف في استعمال السلطة ومنها إصدار القرار بهدف الانتقام أو لتحقيق أغراض شخصية، وإنزال عقوبات مبطنة، ومن خلال ذلك التمسنا أن القضاء العراقي لم يكن غافلاً عن تلك الحالات ووقف بالضد منها ورتب عليها العقوبات اللازمة، لاسيما وان بعض الموظفين يعتقد أن السلطات الممنوحة له غير مقيدة مما يسرف في التعسف في حقوق الموظفين الآخرين مما دعانا إلى أن نسلط الضوء على تفاصيل السلطة التقديرية، وتوصلنا إلى عدم وجود سلطة مطلقة وإنما كل السلطات تخضع لرقابة القضاء وتكون محكومة بالمصلحة العامة، كذلك توصلنا إلى أن بعض الأفعال وان كانت تشكل فعلا مجرماً من الناحية الإدارية إلا أن ذلك لا يمنع من ان نرتب عليها المسؤولية الجزائية شريطة أن ينطبق عليها نص عقابي تطبيقاً لقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، وهو ما وجدنا حقيقة في المادة 329 / ثالثا / من قانون العقوبات العراقي.... .
____________
1- للمزيد حول السلطة التقديرية والسلطة المقيدة ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإداري، منشأة المعارف للتوزيع الاسكندرية، مصر ، 2006، ص 122 وما بعدها؛ فارس مناحي سعود المطيري النظرية العامة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي (دراسة مقارنة اطروحة جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مصر، 2013، ص10.
2- اسين أحمد فخري اعتبارات خروج الادارة على مبدأ المشروعية في المجال الانضباطي دراسة دستورية - تشريعية - مقارنة رسالة ماجستير، جامعة كركوك، كلية القانون العراق، 2017، ص 59.
3- ریبه و اکرم فايق حمه ،رشيد حدود السلطة التقديرية للإدارة في مجال التحقيق الإداري (دراسة تحليلية)، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، كلية القانون العراق، 2022، ص 9.
4- وان هذا التعريف منتقد ذلك أنه جعل من مضمون السلطة التقديرية واحد بالنسبة لجميع السلطات في الدولة، في حين ان الواقع يقول ان مضمونها يختلف من سلطة الى اخرى ويتسع نطاقها ويضيق من سلطة الى أخرى، ينظر د. رمضان عيسى أحمد، الانحراف التشريعي العراق أنموذجاً " ، ط 1، دار المسلة للطباعة والنشر، بيروت، 2020 ، ص116.
5- به روين على محمد أمين الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في نطاق القضاء الإداري دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، كلية القانون العراق، 2017،ص7.
6- عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي، ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص دراسة تحليلية مقارنة، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع مصر، 2018، ص 196.
7- محمد طه حسين الحسيني معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة ونطاقها مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، المجلد 1، العدد 27، 2012، ص 120.
8- ومن هذه المصطلحات (التناسب) المشرع لم يعرف التناسب سواء في العراق او فرنسا او مصر، اما القضاء قد اشار في العديد من احكامه بوجوب مراعاة التناسب بين العقوبة والمخالفة، اما في نطاق الفقه، فنجد ان الفقه الفرنسي قد عرفة بأنه ذلك السلوك الذي تلتزم الادارة بموجبة الا تفرض على الافراد اعباء او اضرار أكثر مما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها، واشار الأستاذان auby et drago الى ضرورة التمييز بين السلطة التقديرية والتناسب، فالسلطة التقديرية أكثر اتساعاً لتشمل التناسب، فالتناسب يتحدد فقط بين المحل والسبب اما السلطة التقديرية تتضمن جملة من العناصر والملائمات التي تتمتع بها الادارة من حرية التصرف عند ممارسة اختصاصاتها القانونية، للمزيد ينظر: رياض أحمد يوسف السبعاوي، السلطة التقديرية للادارة في فرض العقوبات الانضباطية (دراسة مقارنة) دار السنهوري، بيروت، 2022، ص 29؛ آرام غیب الله قادر، التناسب بين المخالفة والعقوبة الانضباطية ودور القضاء الإداري في الرقابة عليه (دراسة مقارنة)، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ، 2020، ص 160.
9- القرار المشار إليه في ص 30 هامش 2 من هذه الرسالة. وينظر كذلك، د. عمار عباس الحسيني، دليل الموظف والادارة الى التحقيق الإداري واجراءاته، ط 2 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019، ص 160.
10- قرار مجلس الدولة رقم 126 / تمييز / 1998 بتاريخ 1998/12/14 نقلاً عن رمضان عيسى أحمد، الانحراف التشريعي (العراق) انموذجاً)، أطروحة دكتوراه الجامعة الاسلامية في لبنان كلية الحقوق، 2018، ص 62.
11- وجاء بحكم مجلس الدولة المصري لئن كان مجلس الكلية هو صاحب الاختصاص والسلطة في تقدير منح الدرجة او منعها وتقديره الموضوعي لا معقب عليه من هذه المحكمة مادام خالياً من اساءة السلطة الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مسبوقاً او مقروناً باستيفاء جميع الاجراءات والضمانات التي يتطلبها القانون.. ينظر : د. محمد عبدالله الفلاح، احكام السلطة التأديبية والرقابة القضائية عليها دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2018، ص 280.
12- انسام فالح حسن حمزة الأحمدي، السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري (دراسة مقارنة )، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص192.
13- سنتطرق الى موضوع المسؤولية الجزائية المترتبة على الموظف عن التعسف باستعمال السلطة بالصور التي تم ذكرها بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الرسالة.
14- د. محمد فتحي شحته ابراهیم ،دیاب انحراف السلطة في اصدار القرار الإداري دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، العدد 63، 2017، ص 576.
15- عالية محمد حميان عبيد العتيبي، نظرية التعسف في استعمال السلطة في مجال الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 35.
16- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي، القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص178.
17- نسار عبد القادر أحمد الجباري عيب عدم الاختصاص الجسيم في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه (دراسة تحليلية مقارنة)، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص25.
18- سليمان بن محمد الجريش، اساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجسیتر، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا السعودية، 2002، ص130.
19- دعاء حمود عبد، تجاوز حدود السلطة في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية في لبنان كلية الحقوق، لبنان، 2019، ص 46 وما بعدها.
20- سحر جبار يعقوب الجزاءات الإدارية في عقد التوريد (دراسة مقارنة) ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2020، ص 9.
21- عمر جبار أحمد ظاهرة الفساد الإداري ودور الهيئات الرقابية في مكافحتها، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2019 ، ص 43.
21- روقيه عثمان فارس المسؤولية الناجمة عن تعسف الادارة في تنفيذ وانهاء العقود الإدارية دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية كلية القانون العراق، 2020، ص 122.
23- روقيه عثمان فارس المسؤولية الناجمة عن تعسف الادارة في تنفيذ وانهاء العقود الإدارية، مرجع سابق، ص122. جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري في العراق اصدرت حكماً بإلغاء قرار صادر بحرمان اشخاص من المشاركة في مزايدة علنية على اساس قيام المدعين بالتأثير نزاهة المزايدة واستغلال الحضور الا ان المحكمة لم يثبت لها ذلك ...مما يعد فعل الادارة تعسفي ويكون امرها مشوباً بعيب التعسف، الأمر الذي يوجب الغاءه، قرار رقم 81 قضاء اداري / 1991 نقلاً عن : اواز خالد محمد رشيد، اختصاصات مجلس الدولة في نطاق العقود الإدارية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة السليمانية، العراق، 2021، ص138 وما بعدها.
24- سامر محمد حسين المدحتى مسؤولية الادارة عن الاعمال المادية الناتجة عن الخطأ (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص 67.
25- سامر محمد حسين المدحتى المرجع نفسه، ص 67.
26- قد يكتسب العمل المادي الشكل الخارجي للقرار، الا ان ذلك القرار لن يكون قراراً ادارياً لافتقاره لذات المميز الهام والأول للقرار بمعنى افتقاره لعنصر التغيير المباشر في المراكز القانونية، ومن جهة اخرى قد نكون بصدد عمل مادي لكن خلف ذلك العمل يكمن قرار اداري ومن ثم تعتبر الواقعة المادية مجرد تنفيذ بحث لهذا القرار الإداري ومثال ذلك القبض على احد الاشخاص بواسطة رجال الامن العام فان واقعة القبض هي تنفيذ لقرار صادر بالقبض وهو قرار اداري لأنه يغير بشكل مباشر في المركز القانوني للمقبوض عليه، للمزيد ينظر : د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، د. ط دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2012، ص 527.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد