0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مفهوم الاختصاص المالي للمحافظات غير المنتظمة في أقليم

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 85-86

2026-07-23

21

+

-

20

الأختصاص يعني القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك ابرام التصرفات (1)أو "هو الصلاحية القانونية التي تمنح لأحدى الهيئات العامة أو لموظف معين لكي يباشر عمل من الاعمال القانونية وبحسب قواعد الاختصاصات بين الجهات الادارية (2) اما المال فهو كل حق له قيمة مادية والحقوق المالية اما ان تكون عينية او شخصية (3) والمال اما ان يكون خاصا يملكه الافراد والاشخاص المعنوية الخاصة أو عاما تملكه الدولة او الاشخاص المعنوية العامة وهو ميدان البحث وعرف المشرع العراقي المال العام تعد أموال عامة العقارات والمنقولات للدولة والاشخاص المعنوية العامة وتكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون"(4).
وبما ان مجالس المحافظات تملك الشخصية المعنوية بمقتضى القانون فانها تملك الحق بادارة الاموال العامة التابعة للمحافظة لذلك يمكن تعريف الاختصاص المالي للمحافظات بأنه الصلاحية التي منحها الدستور والقوانين النافذة للمحافظة بوضع القواعد أربعة عناصر المتعلقة بالادارة المالية للمحافظة فيما يتعلق بايرادات المحافظة ونفقاتها.
ولصحة الأختصاص المالي لمجالس المحافظات ينبغي أن تتوافر قواعد الاختصاص الرئيسية (5)
فيه وهي العنصر الشخصي أي ممارسة الاختصاص المالي من قبل مجلس المحافظة العنصر الزماني وهو ممارسة الاختصاصات المالية خلال مدة الدورة الانتخابية وهي أربع سنوات تقويمية تبدأ من اول جلسة تعقد خلال (15) يوماً بعد المصادقة على نتائج الانتخابات . العنصر المكاني فهو يعني ممارسة الاختصاص داخل النطاق الجغرافي للمحافظة اما بالنسبة للأمور التي يستدعي تنظيمها مشاركة عدة مجالس محلية فيشمل نطاقها المكاني أرض جميع المحافظات الداخلة في التنظيم المشترك العنصر الموضوعي ويعني ممارسة الاختصاصات المحددة بموضوع معين دون غيره اي ممارسة مجالس المحافظات الاختصاصات المالية للمحافظة التي حددها قانون المحافظات .
__________
1- سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الادارية (دراسة مقارنة ) القاهرة دار الفكر العربي 1957 ص 201
2- ماجد راغب الحلو القرارات الادارية الاسكندرية دار الجامعة الجديد 2009 ص 207
3- المادة (65) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل
4- المادة (71) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل
5- سليمان الطماوي المصدر السابق ص 203

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد