0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المحكمة الإدارية العليا

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 17-19

2026-07-23

40

+

-

20

أنشأ المشرع العراقي المحكمة الإدارية العليا، بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة، إذ نص القانون على " إنشاء هذه المحكمة ويكون مقرها في بغداد، وتنعقد المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة أو من يخوله من المستشارين، وعضوية (6) مستشارين و (4) مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس (1)، وكذلك نص هذا القانون على "ممارسة المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين (2).
ويضاف إلى ذلك أن محاكم القضاء الإداري وقضاء الموظفين تلجأ إلى تطبيق أحكام قانون الإثبات رقم (107) لسنة ،1979 ، وكذلك سريان أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، بشأن الإجراءات التي تتتبعها المحكمة الإدارية العليا (3)، وقد حلت المحكمة الإدارية العليا محل المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة اختصاص النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، إذ كان ذلك الاختصـــاص ممنــــوح للمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (4/ ثالثاً) من قانون رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا (4)، وكما أنّ المحكمة الإدارية العليا، قد حلت محل الهيئة العامة لمجلس الدولة، والتي كانت تمثل جهة الطعن التمييزية بالنسبة للأحكـام الصادرة عن مجلس الانضباط العام " محكمة قضاء الموظفين" (5).
أما في ما يتعلق باختصاصات المحكمة الإدارية العليا، فقد نصت المادة (2 / رابعاً / ج) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013، على اختصاصات المحكمة وذكرتها على سبيل الحصر، إذ نصت تلك المادة على ما يلي " ج: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يلي:
1. الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
2. التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
3. التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عـن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر (6) "
وبالإضافة إلى المحاكم التابعة للقضاء الإداري، توجد هيأة تسمى هيأة تعيين المرجع، تختص في الفصل بمنازعات الاختصاص ، التي من الممكن أن تحدث بين محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين مع محكمة مدنية، إذ نصـــت المـادة (7/ ثاني عشر) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013، على هذه الهيأة، إذ نصت المادة على ما يلي" إذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجــع هيـــاة تـســــمـى ( هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة أعضاء (3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمــة التمييز الاتحادية من بين أعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق أو بالأكثرية باتاً وملزماً (7) .
____
1- المادة (2/ رابعاً / أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ( 17) لسنة 2013.
2- المادة (2/ رابعاً / ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013.
3- د. فواز خلف ظاهر استقلال القضاء الإداري في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2016 ، ص20.
4- نصت المادة (4/ ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 على ما يلي " تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
5- د. محمود خلف الجبوري: القضاء الإداري في العراق وفق أحدث التطورات التشريعية والقضائية، ط2، دار المرتضى، بغداد، 2014، ص 93.
6- المادة (2 / رابعاً /ج) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013.
7- المادة (7/ ثاني عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد