0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأخلال بمبدأ العدالة الضريبية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 124-127

2026-07-20

47

+

-

20

بما ان الضريبة تعتبر مساهمة من الفرد في تحمل الاعباء الضريبية العامة مقابل ما تقدمه الدولة له من خدمات لذلك يجب ان يستند فرضها الى مجموعة من المبادئ الاساسية التي تلتزم بها السلطات الحاكمة عند فرض الضريبة هدفها التنسيق بين مصالح الدولة والمكلف ومن اهم هذه المبادئ العدالة الضريبية ولقد وضع أدم سميث في كتابه ثروة الامم القواعد الاساسية التي يجب مراعاتها عند فرض وتحصيل الضريبة وعرف قاعدة العدالة بأنها ان يسهم اعضاء الجماعة في نفقات الدولة بحسب مقدرتهم النسبية بقدر الامكان اي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة (1) الأ ان ادم سميث عرف قاعدة العدالة في ظل النظرية العقدية التي سادت القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتفسير أساس الضريبة وأكد أن الضريبة النسبية هي التي تحقق العدالة في حين أن الفكر المالي الحديث يرى ان الضريبة النسبية تصطدم بقاعدة العدالة لأنها أكثر عبئاً على أصحاب الدخول الصغيرة وأن الضريبة التصاعدية التي تراعي المقدرة التكليفية لكل ممول على دفع الضريبة هي التي تحقق العدالة بصورة أكثر واقعية لذلك يرى أصحاب هذا الفكر أنه يجب ان ينظر الى العدالة الضريبية من منظورين (2) :
المنظور الأول من ناحية التنظيم الفني للضريبة اي ان تكون الضريبة متلائمة في فرضها وجبايتها مع حجم الأوعية المفروضة عليها ومع ظروف المكلف بها .
المنظور الثاني : من ناحية التنظيم القانوني أي أن يخضع الجميع من الافراد والاموال دون تمييز بين أشكال الايرادات ومصادرها أو ما يسمى مبدأ عمومية الضرائب ولأهمية هذا المبدأ فقد تضمنته أعلانات حقوق الانسان (3) ودساتير الدول اما بالنسبة للعراق فلم يرد ذكر هذا المبدأ بنص في الدستور الا ان نصوصه تضمنت ما يحقق هذا المبدأ (4) ولتحقق مبدأ العدالة الضريبية يجب ان يرتكز على أربع قواعد اساسية هي:
أولاً: المساواة أمام الضريبة . ويقصد به تساوي الافراد في تحمل الاعباء الضريبية وأختلف الفقهاء في كيفية تحقق هذه المساواة فمنهم من جعل المساواة المنشودة هي المساواة المطلقة في التضحية الناشئة عن دفع الضريبة الا أن هذا الأمر لا يحقق العدالة الضريبية لأن أصحاب الدخول الصغيرة ستكون تضحيته أكبر من أصحاب الدخول العالية وأن دفع كل منهما الضريبة نفسها وقد يقصد بها المساواة النسبية وهذه أيضا لا تتحقق الا اذا كانت دخول المكلفين متساوية (5).
وذهب جانب من فقهاء المالية أن المساواة لا تتحقق الا اذا كانت التضحية الناشئة من دفع الضريبة هي أقل ما يمكن الا أن الاخذ بهذا المفهوم يجعل عبء الضريبة يقع على أصحاب الثروات ويعفى منه أصحاب الدخول الصغيرة لأن التضحية الناشئة من دفع الضريبة تتناسب عكسياً مع زيادة الثروة وهذا لا يتلائم مع الغاية من المساواة لأن أصحاب الثروات هم الفئة المحركة لعجلة الاقتصاد وزيادة الضرائب عليهم قد يدفعهم الى التهرب الضريبي.
أن المقدرة الاقتصادية للافراد تختلف باختلاف ثرواتهم لذلك يرى جانب من الفكر المالي الحديث أن فكرة التضحية هي فكرة مجردة لا يمكن تطبيقها بسهولة وأن الأخذ بها يتطلب البحث والتقصي عن الوضع الاقتصادي للمكلف مما يزيد كلفة جباية الضريبة وعوضاً عن ذلك يمكن اللجوء الى قواعد موضوعية يمكن قياس عبء الضريبة عليها بكل وضوح وشفافية .
ثانيا : عمومية الضريبة : وهي تعني خضوع كافة الاشخاص (مواطنين وأجانب مقيمين) والاموال (دخول وثروات ) لعبء الضريبة ولا يستثنى منها الا في حدود ضيقة يحددها القانون وهذا ما يطلق
عليه حالات الاعفاء من الضريبة تستهدف منه الدولة تحقيق أهداف عدة وتتخذ صورتين :
- الاعفاءات الخاصة بالاشخاص وتستهدف منها الدولة تحقيق المصلحة العامة مثل أعفاء الهيئات غير الربحية لتشجيعها للاستمرار في عملها خدمة للصالح العام (6) أو الاعفاءات المقررة لأشخاص وهيئات دولية أستناد اللاعراف الدولية(7)
الاعفاءات على الاموال وهذه أيضاً تستهدف منها الدولة تحقيق أغراض اقتصادية متنوعة منها تحريك عجلة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاعات معينة ومحاولة أستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية الى البلد (8)
ثالثا: شخصية الضريبة : وتعني مراعاة الظروف المحيطة بالمكلف عند فرض الضريبة عليه ومنها كون الشخص أعزباً أو متزوجاً أو مكلفاً بأعالة والديه يملك دار سكنى أم لا وغيرها من الظروف التي يجب مراعاتها عند فرض الضريبة وقد تؤدي هذه القاعدة الى تحقيق عدالة نسبية بين المكلفين الا أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها بالنسبة لبعض الضرائب مثل ضريبة الدخل أو ضريبة العقار أم الضرائب الاستهلاكية فلا يمكن تطبيقها عليه لأن المكلف لا يمكنه الهروب منها لأنها مقترنة بالعين الخاضعة للضريبة أو ما يسمى الضرائب العينية (9) .
رابعا : عدم ازدواج الضريبة : ومعناه عدم خضوع الشخص لأكثر من ضريبة على الوعاء نفسه وفي المدة المحددة ذاتها لذلك فان تحقق الازدواج الضريبي يخل بمبدأ العدالة التي تعتبر قاعدة اساسية يستند اليها المشرع عند فرضه للضريبة (10).
ان منح اختصاص فرض الضريبة لمجالس المحافظات قد يؤدي الى الاخلال بمبدأ العدالة بسبب تحقق الازدواج الضريبي ويكون ذلك بفرض السلطات المحلية ضرائب محلية اضافة الى الضرائب الاتحادية على نفس الوعاء وعلى نفس المكلف فمثلا أصدر مجلس محافظة كربلاء امراً تشريعيا بفرض جباية على اصحاب سيارات حمل المواد الانشائية (11) الى جانب الضرائب الاتحادية (ضرائب الدخل) أدى الى وقوعهم تحت الازدواج الضريبي وبما أن اختصاص المحافظات في فرض الضرائب لم ينظم تشريعياً من البرلمان فالحالات التي حدثت يمكن ان تتكرر مرة ثانية وقد لا يراعى هذا المبدأ عند فرض ضرائب جديدة وخضوع أبناء محافظات معينة لضرائب أخرى أضافة الى الضرائب الاتحادية هذا ما لاحضناه في الضرائب الكمركية للبضائع القادمة من كردستان الى محافظات الوسط والجنوب ( وما زال العمل مستمراً بها ) ولأن حصيلة هذه الضرائب تذهب الى الخزينة العامة و نسبة منها فقط تذهب الى تمويل ايرادات المحافظة يجعل المشاريع في المحافظات مرهونة دائماً بالتمويل الحكومي.
_________
1- نقلا عن عادل فليح العلي المالية العامة والتشريع المالي الضريبي الطبعة الأولى دار الحامد للنشر 2007 ص 96
2- رائد ناجي علم المالية والتشريع المالي الطبعة الثالثة مكتبة السنهوري بيروت 2018 ص94
3- نص أعلان حقوق الانسان لعام 1789 في المادة (13) منه على الضريبة عامة يجب أن توزععلى جميع المواطنين بالتساوي .
4- المواد (28/ ثانية/ المادة 14 / المادة 19 أتاسعا ) من دستور 2005
5- أدموند سيدون اقتصاديات المالية العامة ترجمة, عادل فليح العلي ومعن عبد القادر جامعة الموصل 1985، ص 77-82
6- المادة (السابعة / فق 12/26فق/فق (3) من قانون ضريبة الدخل رقم 13 السنة 1982 المعدل
7- (المادة السابعة فق/ 4 /فق 17 فق (7) من قانون ضريبة الدخلرقم 113 لسنة 1982 المعدل
8- الاعفاءات المقررة في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل
9- عبد العال الصكبان, مقدمة في المالية العامة في العراق الجزء الأول مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل 1976 ص 172
10- خالد علي عمر مبدأ قانونية الضرائب (ضرائب المبيعات نموذجاً) المركز المصري للحقوق الاقتصادية القاهرة بدون سنة نشر
11- قرار مجلس محافظة كربلاء رقم 170في جلسته (26) المنعقدة بتاريخ (19-10-2010) غیر منشور

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد