0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اللامركزية الادارية في الجزائر

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص44-56

2026-07-16

15

+

-

20

عرفت الجزائر التنظيم المحلي قبل الاستقلال من فرنسا وكانت تسمى انذاك بالمكاتب العربية والغاية من انشائها هو بسط النفوذ الفرنسي على المناطق العربية وتقليل من حدة مقاومتها لفرنسا وهذه الهيئات كانت مقسمة حسب التوزيع السكاني بين العرب والاوربيين فهناك هيئات الاهالي التي تشمل المناطق التي يسكنها العرب والبلديات ذات التصرف العام التي تخضع لأحكام القانون البلدي الفرنسي يسكنها الاجانب وبلديات أهلية في المناطق الصحراوية تسير من قبل ضباط الجيش الفرنسي (1) وورد مصطلح المجموعة الأدارية منذ أول دستور للجزائر عام 1963 بعد أعلان أستقلالها من الاحتلال الفرنسي وذلك في المادة التاسعة منه (2) وترك للقانون أمر تنظيمها وتحديد أختصاصاتها وأعتبر البلدية هي المجموعة الأقليمية القاعدية مؤكداً وحدة التراب الجزائري والمحافظة على مكاسب الاستقلال ليأتي قانون البلدية رقم (67) لسنة 1967 تأكيداً لهذه المبادئ ويكون أول قانون تشريعي ينظم أمور البلدية حيث عرفها بأنها " المجموعة الأقليمية السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في "القاعدة (3) وأستمد مبادئه من القانونين اليوغسلافي والفرنسي وجاء تكريساً للمبادئ الاشتراكية وسياسة الحزب الواحد المعمول بها في يوغسلافيا أضافة الى أحتوائه على نظام الوصاية الادارية وأستمر العمل بهذا القانون الى صدور دستور 1989 الذي سمح بالتعددية الحزبية والسياسية و تشكيل مجالس محلية منتخبة وأستبدل مصطلح مجموعة أقليمية بجماعات اقليمية وتمثلت الهيئات المحلية بالولاية والبلدية وبموجب هذا الدستور صدر قانون البلدية (08-09) في 7 نيسان 1990 الذي منح البلدية الشخصية المعنوية والأستقلال المالي وهذه تعتبر الخطوة الأولى لتطبيق اللامركزية نتيجة لأستبدال المبادئ الاشتراكية بالمبادئ الليبرالية والتمثيل الديمقراطي للمجالس المنتخبة وكذلك كان الحال مع دستور 1996 المعدل والمتمم لدستور 1989 .
وبسبب آلية سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي التي أدت الى تعطيل عملية أتخاذ القرارات والحاجة لوضع ضمانات لحماية أختصاصات رئيس المجلس برزت الحاجة الى تنظيم جديد خصوصاً وان العالم العربي كان يشهد عملية تغيير سياسي كبير أو ما عرف بثورات الربيع العربي وتنامي الافكار المؤيدة لتمثيل المرأة في المجالس التمثيلية فصدر قانون البلدية رقم (10-11) لسنة 2011 الذي ما زال معمولاً به وتجدر الاشارة الى ان التعديل الدستوري لسنة 2020 أستبدل مصطلح الجماعات الأقليمية بالجماعات المحلية دون أن يترتب على ذلك أية اثار قانونية ونص صراحة على اللامركزية الادارية .
سنبحث اللامركزية الادارية في الجزائر من خلال ثلاثة محاور الاول التقسيم الاداري والمحور الثاني الاختصاصات المالية لها والموارد المالية لهذه المجالس اما المحور الثالث تناولنا فيه ضمانات الاختصاصات المالية للجماعات المحلية
أولاً: التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحلية .
أخذ الدستور الجزائري لعام 1989 المعدل بوحدة النمط على غرار التشريع الفرنسي وترك تفصيل ذلك الى القانون وهذا معناه أنه لا يمكن ألغاء العمل بنظام الولاية أو البلدية الا بتعديل دستوري وهذه تعتبر من الضمانات الدستورية للوحدات المحلية سواء من حيث التقسيم أو التدخل في أختصاصاتها وكذلك نص الدستور على اللامركزية الادارية كأسلوب للتنظيم الاداري وتقسيم الوظيفة الادارية بين وحدات محلية وأخرى مركزية .
يتألف التقسيم الاداري للوحدات المحلية من الاقسام التالية :
1- الولاية عرف قانون الولاية رقم (12-7) لسنة 2012 الولاية بانها جماعة اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالذمة المالية المستقلة وهي الدائرة الادارية غير الممركزة للدولة "(4) ولقد ورد ذكر الولاية كتنظيم اداري منذ دستور 1976 أذ اعتبرها جماعة اقليمية الى جانب البلدية في المادة (36) منه وكذلك فعل دستور 1989 و دستور 1996 وتحتوي الولاية التشكيلات التالية :
أ- المجلس الشعبي الولائي : يعتبر القاعدة الجماهيرية التشاركية في تسيير أمور الولاية يمارس عملية المداولة ومراقبة على السلطات التنفيذية في الولاية تستند العضوية فيه على الانتخاب فقط حيث تحتوي كل قائمة انتخابية على عدد مرشحين يكون ضعف عدد المقاعد في المجلس وترشيح الاعضاء يكون لمجلس ولائي واحد فقط ويكون التصويت فقط على المرشحين في القائمة مع اعطاء نسبة (30-35) من الترشيح للنساء و التصويت فيه بالاقتراع النسبي على القائمة خلال ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء فترة المجلس الحالي ويتم توزيع المقاعد بين القوائم حسب عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة (5).
أما بالنسبة لرئيس المجلس فينتخب من أعضاء المجلس وبحضور الوالي وأعضاء البرلمان في جلسة عامة تعقد في مقر الولاية تأكيد على أهمية هذا المنصب ويقوم الرئيس خلال مدة ثمانية أيام من التنصيب أختيار نوابه من الاعضاء وعرض أسمائهم على المجلس للموافقة عليهم ويختلف عدد نواب رئيس المجلس بأختلاف عدد الأعضاء (6).
للمجلس أربع دورات انعقاد في السنة تستمر لمدة خمسة عشر يوما ويمكن تمديدها بطلب من الوالي لسبعة ايام أخرى وتعقد الدورات بعد طلب استدعاء يوجهه رئيس المجلس للأعضاء مرفقاً بجدول الأعمال ويمكن للمجلس زيادة عدد الدورات حسب مستجدات الأمور الا ان الجلسة لا تعقد الا بحضور الاغلبية المطلقة مع أن القرار في المجلس يتخذ بالأغلبية البسيطة في التصويت عليه وعند تساوي الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس وحتى لا تعطل المدولات وتصبح عرضة للمزايدات بين الاحزاب الامر الذي يساهم في تلكأعمل المجلس ويبعده عن دوره الحقيقي و تعد الجلسة بعد استدعاءن متتاليان منعقدة مهما كان عدد الحضور (7) .
ويتولى المجلس ممارسة أعماله من خلال اللجان الدائمة الثلاث وهي لجنة الاقتصاد والمالية ولجنة التهيئة والتجهيز ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولكل لجنة رئيس ونائب رئيس مهمتها دراسة الأمور التي يعرضها عليها المجلس ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة تستدعيها الحاجة الضرورية والمستعجلة وسواء كانت اللجان دائمة ام مؤقتة فليس لها اي قرار في المجلس بل مهمتها فقط اعداد تقارير للمجلس للتصويت عليها (8) .
تكون مدة العضوية للمجالس الولائية مدة خمس سنوات وتنتهي بالوفاة أو الاستقالة او الاقالة عند فقدان احد شروط العضوية علما ان ان الاعضاء لا يتقاضون أي راتب عن عضويتهم في المجلس ويحصلون فقط على تعويضات تحدد من المجلس اما رئيس المجلس الولائي فيتقاضى راتبا عن مهمته (9) وقد تكون مجانية العضوية سببا في استقطاب الكفاءات الادارية واصحاب الخبرة لعضوية المجلس الا انه قد يعزز البيروقراطية ويجعل المجالس حكرا على فئات محدد.
ب- الوالي وهو الشخصية الأبرز على مستوى الولاية يمارس دوراً مزدوجاً (10) فهو ممثل الدولة لأنه يمثل جميع الوزارات في الولاية يعين بمرسوم جمهوري بناء على أقتراح وزير الداخلية وتنهى مهامه ايضاً من قبل رئيس الجمهورية ويمثل الولاية لأنه يمثل جميع الوزارات في الولاية وهو المسؤول عن حسن تنفيذ الأنظمة والقوانين والقرارات الحكومية ولم يحدد القانون الانتخابي ولا قانون الولاية الشروط المطلوب توافرها في الوالي لذلك غالباً ما يلجأ الى الشروط التي حددها الدستور لشغل المناصب العليا والشروط العامة التي ينبغي توفرها في شاغل الوظيفة العامة مثل التمتع بالجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية والخلق الحسن وشرط اللياقة البدنية أضافة الى بعض الشروط التي توجد في مراسيم تنفيذية تصدر لهذا الامر (11) .
اما أنتهاء مهام الوالي (12) فتكون بالطرق العادية وهي الوفاة أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد المحدد في القانون أو تكون بالطرق غير الاعتيادية وهي عدم الكفاءة والصلاحية المهنية أو عند العجز وفقدان اللياقة الصحية أو خروج الوالي عن السياسة العامة للدولة ويساعد الوالي في مهامه مجموعة من الهيئات (13) حددها القانون وحدد وظائفها في قانون الولاية الا ان ابرز هذه الهيئات هي ديوان الوالي الذي يشرف على ادارته رئيس الديوان وبدوره يعتبر من المناصب العليا في الدولة ويمتلك تفويض الامضاء من الوالي اما عن عدد اعضاء ديوان الوالي فهو مختلف بحسب حجم الولاية .
2 - البلدية : تعد البلدية قاعدة المجموعة الترابية وقد نصت عليها كل الدساتير في الجزائر بعد الاستقلال وأعطت لها تعريفات مختلفة عرفها قانون البلدية الحالي رقم (10/11) الصادر في 2011 في المادة الأولى منه بانها "الجماعة الاقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون فالبلدية هي الوحدة اللامركزية الأقرب الى المواطن يرتبط مواطنيها بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة القائمة على حقائق تأريخية وتتكون البلدية من التقسيمات التالية (14):
أ- المجلس الشعبي البلدي وهو جهة المداولة والاشراف في البلدية ينتخب اعضائه بالاقتراع النسبي القائم على القائمة ولمدة خمس سنوات ويختلف عدد الاعضاء باختلاف نسبة السكان ولقد تضمن قانون الانتخابات رقم (12/01) لسنة 2012 الشروط العامة والخاصة للعضو المرشح لعضوية المجلس البلدي ويتم اختيار رئيس للمجلس من القائمة التي حصلت على أعلى الاصوات ويتم ارسال محضر تنصيب الرئيس الى الوالي للاعلان عنه (15) ويعقد المجلس البلدي دورته العادية كل شهرين والغير عادية كلما اقتضت الحاجة الى ذلك ويحق للجمهور الأطلاع على المدولات سواء بالحضور أو تعليق نتائج المداولة في الاماكن المخصصة خلال ثمانية ايام من تاريخ المداولة ويشكل المجلس الشعبي البلدي لجان دائمة من بين أعضائه في المسائل المتعلقة بأختصاصاته ولا يكون قرارها ملزماً له وانما دورها استشارياً فقط ويمكن لمجالس البلدية تشكيل لجان مؤقتة تساعد المجلس في أداء مهمته وايضا يكون دورها استشارياً غير ملزم للمجلس .
ب - الهيئة التنفيذية للمجلس . وتتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي وأدارة البلدية حيث يسهر على تنفيذ مدولات المجلس البلدي مثل تنفيذ الموازنة والأمر بالصرف والمحافظة على ممتلكات البلدية وعند تعارض مصالح البلدية مع مصالحه الشخصية او زوجه او أصوله وفروعه الى الدرجة الرابعة يعين المجلس بديلا عنه لتنفيذ القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المدوالة وعند ملاحظة المواد التي تتناول اختصاصات رئيس المجلس نجد انها تحتوي على نوعين من المهام فهو من جهة يمثل البلدية في كل المهام الموكلة لها بمقتضى القانون ويكاد يكون الشخصية المحورية في المجلس البلدي فكل اختصاصات المجلس تحت أشرافه ومتابعته ومن جهة ثانية يمثل الدولة في ضمان حسن تنفيذ الأنظمة والقوانين والحفاظ على النظام ولتسهيل هذه المهمة يمنح صفة ضابط الشرطة القضائية وتحت أشراف الوالي يستطيع ان يوجه قوات الشرطة للمحافظة على الأمن في أرجاء البلدية.
ثانيا : الأختصاصات المالية للجماعات المحلية.
حتى تستطيع الجماعات المحلية ممارسة دورها الحقيقي الذي رسمه لها المشرع وكنتيجة حتمية لتطبيق اللامركزية الادارية يجب ان تتمتع هذه الجماعات بالاستقلال المالي وهذا الأستقلال لا يؤتى ثماره الا بمنح هذه الجماعات أختصاصات مالية تمكنها من أدارة مواردها بنفسها وتمويل مشاريع التنمية داخل أقالميها وفي حدود السياسة الاقتصادية للدولة والأعتراف بالأستقلال المالي للجماعات المحلية يتطلب تمتعها بموارد مالية خاصة تمكنها من ممارسة هذه الاختصاصات وهذه الموارد قد تكون داخلية (16) وتشمل الأوجه التالية :
أولاً - الضرائب المباشرة : وتكون محصلتها للجماعات المحلية واهمها :
1 - ضريبة الدفع الجزافي والتي تفرض على الاجور والمنح والربوع والمعاشات على الأشخاص الطبيعية والمعنوية في الجزائر لتمويل نشاط معين وتخصص 30٪ من حصيلتها الى البلدية التي تم فيها التحصيل و 70٪ تحول الى الصندوق المشترك للجماعات المحلية ثم توزع من جديد للولايات والبلديات ولا يتبقى للصندوق غير نسبة 20 %وقد الغيت هذه الضريبة في عام 2006 وأستبدلت بضريبة اخرى واصبحت نسبة الولاية 5% ونسبة البلدية 45% .
2- الضرائب على النشاط المهني وتفرض على الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً صناعياً أو تجارياً وتقسم حصيلتها على البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية وتدفع 50٪ من حصيلة هذه الضريبة الى البلديات وما يتبقى يدفع للولاية وصندوق الجماعات المحلية .
3- الرسم العقاري ويتعلق بالأملاك المبنية مثل اراضي المطارات والبنايات والاراضي غير المزروعة ما عدا عقارات الدولة والمؤسسات الادارية وكذلك الاملاك غير المبنية كالمحاجر والمناجم والاراضي الفلاحية ويحسب الرسم من منتوج القيمة الايجارية مضروبة بالمساحة ويخصص كليا لصالح البلديات التي يقع فيها العقار (17) .
4 - رسم التطهير ويحدد على أجور رفع القمامة ويكون لمصلحة البلديات التي يوجد فيها مصلحة رفع القمامة
5- رخص البناء ويفرض على منح رخص البناء
ثانياً - الضرائب غير المباشرة وتقسم عائدتها بين الدولة والجماعات المحلية وتشمل:
1 - رسم القيمة المضافة وتم العمل به منذ سنة 1992 وتعود حصيلتها بنسبة %85% للدولة و 5٪ للبلديات 10٪للصندوق المشترك ويطبق هذا الرسم على عمليات الاشغال العقارية والخدمات (18).
2- رسوم الافراح والمناسبات ويحدد هذا الرسم بقرار من رئيس المجلس بعد المدولاة مع اعضاء المجلس
3- رسم الذبح ويشمل اللحوم المبردة والمصنوعة والمذبوحة تخصص عائديته للبلدية التي تم الذبح على أرضها .
4- رسم الاقامة ويفرض على الأشخاص غير المقيمين في البلديات السياحية بغض النظر عن مدة الاقامة, وعلى الرغم من تعدد مصادر التمويل المحلية والتي توجه نسبة كبيرة منها الى تغطية موازناتها الا انه يلاحظ عدم كفايتها لسد نفقاتها لذلك يصار الى موارد خارجية تكون باباً من ابواب الرقابة المالية عليها واهمها:
أولاً - الاعانات الحكومية (19) والتي تقدمها الدولة أما بطريقة مباشرة بشكل مبالغ مالية تدرج ضمن الموازنة العامة مخصصة للولايات والبلديات الهدف منها تقليل الفارق في ضعف الموارد بينها أو معالجة التدهور الاقتصادي فيها أو تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بهدف المحافظة على الاستقرار وتخفيف عبء الضرائب على كاهل المواطن أو تقدمها بشكل غير مباشر عن طريق صندوق التضامن المشترك للجماعات المحلية الذي تم أنشائه عام 1973 لتمويل مشاريع التنمية خصوصا في الولايات والبلديات الفقيرة بمواردها أو عدم كفاية مواردها لتلبية احتياجاتها الاساسية كتمويل مشاريع تجهيز الولايات بالماء الصالح للشرب أو مشاريع التجهيز كبناء المدارس وترميمها أو بناء المستشفيات بل حتى تمويل دورات التدريب للموظفين المحليين أو تخصصها الدولة بصورة أستثنائية لمواجهة الكوارث الطبيعية والأمور الطارئة .
وتكون آلية منح اعانات الصندوق اما عن طريق صيغة مركزية يقدمها الصندوق للولايات بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي للولاية يصادق عليها وترسل الى الصندوق الذي يقوم بتحديد المبلغ النهائي الذي يدفع بنسبة 20% للولاية و 80% للبلدية أو على شكل صيغة غير مركزية بتخصيص غلاف مالي يراعى فيه عدة اعتبارات منها عدد السكان وعدد البلديات ثم تصرف للولايات لتوزعها بدورها على البلديات
ثانياً - القروض: سمح القانون (20) للبلديات حق الأقتراض بشرط ان تكون موجهة لمشاريع منتجة للمداخيل وعد نفقات تسديد القروض من النفقات الأجبارية الفورية ولذلك لا تلجأ البلديات الى مثل هذا الاختيار لانه يحرمها من جزء من موازنتها كذلك يمكن للمجلس الشعبي الولائي بعد المداولاة حق طلب القرض لنفس السبب ويعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أهم المصارف المانحة لقروض الجماعات المحلية الجزائرية .
ثالثاً- الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية او الولاية : فرق المشرع في تلقي الهبات والوصايا بين الولاية والبلدية ففي حين أعطى للمجلس البلدي حق قبول أو رفض الهبة مشترطاً في قبولها مصادقة الوالي خلال 30 يوما من تاريخ أيداع المدولاة في الولاية وان يكون مبلغ الهبة من موارد موازنتها والهدف من ذلك حماية البلديات من الهبات التي تقدمها الدول أو الهيئات يكون الهدف من ورائها رهن المصالح المحلية أو تقديم تنازلات هي في غنى عنها اما بالنسبة للولاية فايضاً يقع على عاتق المجلس الشعبي الولائي حق رفضها أو قبولها الا أنها غير مشروطة بموافقة الوالي حتى لو كانت مقرونة بشروط خاصة .
ان الجماعات المحلية تمارس العديد من الاختصاصات المالية والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هل تمتلك صلاحية فرض الضرائب والرسوم أو حتى وضع اساسها أو تقدير قيمتها؟ للاجابة على هكذا تساؤل يجب أن نبحث في ألاساس القانوني للضرائب والرسوم ابتداء من الدستور والقوانين البرلمانية الدستور الجزائري نص صراحة على مبدأ قانونية الضرائب والرسوم (21) وجعل أحداث الضرائب ووضع أساسها من أختصاص البرلمان بمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) وأعطى السلطة التنظيمية فقط لرئيس الجمهورية بموجب المراسيم الرئاسية والوزير الأول بموجب المراسيم التنفيذية أي ان الدستور لم يمنح السلطات المحلية حق وضع قواعد قانونية أو تنظيمية مع ان التعديل الدستوري لسنة 2016 في المادة (15) أكد على تشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية وهذا ليس اعترافاً منه للسلطات المحلية بصلاحيات تشريعية أو حتى تنظيمية وانما هو تأكيد على النهج الديمقراطي الذي أكد عليه الدستور.
الا انه عند استقراء النصوص المتعلقة بتشكيلة البرلمان (22) نجد أن ثلثا أعضاء مجلس الامة الذي هو أحد مجلسي البرلمان ينتخبون بالاقتراع السري غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي وان مجلس الامة يصادق على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني باغلبية ثلاثة ارباع وهذه العملية تعتبر الى حد ما مشاركة من السلطات المحلية في عملية وضع القوانين بطريقة غير مباشرة .
اما بالنسبة لقانوني البلدية والولاية فنجد الوالي ورئيس المجلس البلدي يمتلكان اختصاص اصدار قرارات ادارية تتسم بالعمومية والثبات النسبي لأنها لا تتعلق بحالة معينة او بافراد معينة وانما تطبق متى استوفرت شروط تطبيقها فمثلا نجد في قانون البلدية (110-11 ) لسنة 2011 أعطى لرئيس المجلس البلدي صلاحية أتخاذ قرارات تتعلق بالمسائل الموضوعية بموجب القوانين والأنظمة تحت أشرافه وسلطته أي في إطار المشروعية فالمادة (99) من القانون البلدي جعلت القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات المحلية قابلة للتنفيذ بعد شهر من أرسالها الى الوالي وسمح لرئيس المجلس البلدي في حالة الاستعجال أن ينفذ القرار بعد أن يعلم بها الوالي وكذلك سمحت المادة (88) من نفس القانون لرئيس المجلس البلدي أن يتخذ أو ينفذ الأجراءات التي تضمن النظام والامن والمحافظة على الطمأنينة والاداب العامة .
وعلى عموم الولاية الوالي يمكنه وفقا للمادة (100) من قانون الولاية ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على الأمن والنظام عند عجز المجلس البلدي عن ذلك وكذلك المادة (2) التي تعطي للوالي صلاحية أتخاذ كافة الاجراءات التي تتعلق بسير المصالح العمومية بل حتى يستطيع حل المجلس البلدي عند الحاجة لكن صلاحيات الضبط الاداري التي سمح بها للوالي ورئيس المجلس البلدي بأعتبارهما ممثلين عن الدولة في مجال حفظ النظام كانت تقتضيها المصلحة الوطنية انذاك بسبب الغاء الانتخابات في 1992 وأعلان حالة الطوارئ فكان لابد من منح الوالي سلطات أستثنائية تتطلبها المرحلة فوضعت قوات الجيش في الولايات تحت اشرافه وسمح له تحريك قطعات الجيش والشرطة لدواعي حفظ الامن في الولاية (23).
أن صلاحية فرض الضرائب والرسوم هي من الاختصاصات الحصرية للبرلمان (24) ولم يعط الدستور صلاحية أحداثها أو تحديد قيمتها للجماعات المحلية بل حتى بالنسبة لتحصيل الضرائب والرسوم فلا يسمح للبلدية بتحصيل ضرائب أو رسوم لم تنص عليها القوانين ولم تخضع للموافقة المسبقة المتداول عليها في المجلس الشعبي البلدي الا بعض الرسوم البسيطة مثل رسم القمامة المنزلية أن أتجاه المشرع الى حصر وظيفة فرض الضرائب والرسوم بالبرلمان سببه التخوف من جعل الأمر بيد السلطات المحلية قد يؤدي الى المغالاة في تحديد قيم الضرائب أو عرقلة الأستثمار وأستقطاب الشركات الاجنبية.
ورغم ان الجماعات المحلية غير مختصة بوضع أسس الضرائب والرسوم الأ انها معنية بتحصيل الأيرادات الجبائية التي تمول موازنتها (25) وتقوم الدولة بدفع الفارق المالي الحاصل من نقص المتحصل عن المقدرحتى أن المشرع حدد نوعية الضرائب والرسوم التي يحق للبلدية تحصيلها كالرسم المهني ورسم العقار ورسم التطهير ورسم القيمة المضافة أي ان تحصيل الضرائب يكون من المصالح الجبائية للدولة.
ثالثاً : ضمانات الاختصاصات المالية للجماعات المحلية.
السلطات المحلية سواء على مستوى الولاية او البلدية تمثل يد الدولة في مناطقها وعند ممارسة اختصاصاتها المتعددة تطمح الى تطوير الواقع المحلي فهي ليست منافسة للسلطة المركزية بل هي القاعدة التي تستمد منها السلطة المركزية القبول والرضا الجماهيري على مستوى الدولة ذلك انها حلقة الاتصال بين الدولة وبين سكان المناطق المحلية لذلك تحرص كافة الدول على توفير ضمانات معينة للسلطات المحلية حتى تمارس اختصاصاتها بشكل يضمن التوازن بينها وبين السلطة المركزية ويبعد التصادم بينهما بالاختصاصات مما يخلق جواً من الأستقرار القانوني . أولى الضمانات الدستورية للجماعات المحلية أوردها المشرع الدستوري على سبيل الحصر بقوله في (م 15) الجماعات الاقليمية هي البلدية والولاية اي انه لا تعديل ولا أضافة ولا تغيير للجماعات الاقليمية الابتعديل الدستور وحسب نص المادة لا يمكن ان يمس تعديل الدستور النظام الديمقراطي القائم على التعددية وأشترط لنفاذ التعديل الدستوري طرحه على الأستفتاء الشعبي بعد التصويت عليه من قبل البرلمان (26) كذلك نص المادة (14) من الدستور التي تبين ان الدولة تقوم على مبادئ الديمقراطية التشاركية وان المجلس المنتخب يستمد شرعيته من الشعب الذي تعلو سلطته على كل سلطة .
والدستور في تنظميه للسلطات المحلية لم يتوسع كثيرا بمجال الجماعات الاقليمية او حتى تنظيم اللامركزية تاركا تنظيم ذلك للتشريع العادي وهذ ينسجم مع التحول نحو النهج الديمقراطي في الجزائر وحتى في أعلان حالة الطوارئ (27) جعلها رهناً بأستشارة رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وحتى في حالة تمديد حالة الطوارئ يستلزم موافقة البرلمان بمجلسيه الا ان الدستور لم ينظم حالة الحرب كمثل تنظيمه لحالة الطوارئ فسمح لرئيس الجمهورية ان يوقف العمل بالدستور ولغاية انتهاء الحرب (28) دون ان يتشارك مع البرلمان في ذلك وهذا يمكن أن يؤدي الى تقييد الحقوق والحريات وسلب جزء من الاختصاصات الحصرية للجماعات الاقليمية .
والمتتبع للنهج الذي اتبعته الدساتير في الجزائر في تعاملها مع الجماعات المحلية لا يجد فرقا كبيرا سوى انها اخذت باللامركزية الادارية (29). كأسلوب لتنظيم وتقاسم الوظيفة الادارية بينها وبين المركز دون السماح لها بمزيد من الحرية في ادارة مواردها وقد يكون السبب كما في كل البلدان العربية هو سيادة الاعتقاد بأن منح السلطات المحلية المزيد من الاختصاصات قد يكون باباً من أبواب الانقسام والفرقة وتهديد وحدة البلاد وضعف الوعي بالعملية الديمقراطية ترك الدستورأمر تنظيم اللامركزية لقانون الولاية وقانون البلدية وكلا القانونين ضما بين طياتهما ثلاثة أنواع من الأختصاصات للجماعات الاقليمية فالقسم الأول الصلاحيات الذاتية مثل أعداد النظام الداخلي والقسم الثاني الصلاحيات المنقولة لها من الدولة مثل اختصاص ضبط الأمن والنظام اما القسم الثالث فهي اختصاصات أستشارية مثل أبداء الرأي عند تحديد وعاء الضريبة المحلية أو أبداء الرأي المتعلق بقيمة الرسم وكلا القانونين جاءا بضمانات عديدة منها على سبيل المثال في مدولات البلدية يجب على رئيس المجلس البلدي أخطار الوالي وفي حالة عدم أصدار قرار يخص المدولاة من الوالي خلال 30 يوما تعتبر المداولة مصادق عليها (30) وحتى بالنسبة للأجراءات التي ترتبط بالمدولات تعتبر من الضمانات القانونية للجماعات المحلية ومثالها اجراءات نشر وتبليغ المدولات وقرارات المجالس سواء كانت فردية أو تنظيمية وهذا يخلق للجماعات المحلية ضماناً قانونياً في مواجهة المتعاملين معها في مختلف الأمور الادارية والمالية والقضائية عند حالات الطعن بقرارتها (31) .
يجد بعض الفقهاء ان تحقيق الاستقلال للجماعات المحلية لا يتحقق الا بأختيار اعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب لانها الضمانة المثلى لتحقيق الديمقراطية وهذا ما فرض على المشرع الجزائري اجراء التعديلات على النظام الانتخابي لأكثر من مرة لتوفير ضمانات قانونية لمصلحة المجلس المنتخب فقانون الانتخاب رقم 16/10 لسنة 2016 جعل مرشح القائمة التي حصلت على أغلبية الاصوات هو من يفوز برئاسة المجلس حتى يقطع الطريق على التحالفات وحالة الأنسداد في أختيار الرئيس وكذلك حدد القانون المهل الزمنية لممارسة متطلبات الانتخابات لضمان سير عمل المرافق العامة وتحديد مبالغ للتعويضات والعلاوت بمناسبة انعقاد دورات المجلس وكذلك منح رخصة للغياب للعضو في أداء مهامه الانتخابية كي لا يكون الغياب سببا لفسخ العمل وحتى في حالة المتابعة القضائية فعند حالة صدور حكم بالبراء ة يرجع العضو تلقائيا الى عمله في المجلس من دون احتساب تلك المدة غيابا عن حضور الجلسات (32) . على الرغم من انتهاج مبدأ اللامركزية الادارية كنظام اداري في الجزائر الا أنه كان بخطوات حذرة وبتأني وقد يقترب في بعض ثناياه الى المركزية الادارية وهذا الأمر ليس معيباً بل قد يكون مفيداً لرفع مستوى كفاءة الأدارات المحلية ومنحها الأستقلالية تدريجياً بشكل يتناسب مع حداثة التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية فيها.
__________
1- شويخ بن عثمان حقوق وحريات الجماعات المحلية اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة أبو بكر قايد, 2018 ص62. حمدي خديجة التنظيم الاداري في الجزائر رسالة ماجستير جامعة مصطفى اسطنبولي, 2018, ص 105-106
2- عد دستور 1963 البلدية هي اساسا للمجموعة الترابية وترك امر تحيد مداها واختصاصها الى القانون
3- المادة (الأولى / أولاً) من قانون البلدية الجزائري رقم 67 لسنة 1967
4- المادة الأولى من قانون الولاية رقم 7-12لسنة 2012
5- قاسمية عبد الكريم الولاية بين المركزية واللامركزية في الجزائر رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة سعيدة 2015 ص 9
6- حمدي خديجة التنظيم الاداري في الجزائر رسالة ماجستير جامعة مصطفى اسطنبولي, 2018, ص 122
7- المادة 62 من قانون الولاية (112-01 ) لعام 2012
8- فريدة مزياني المجالس الشعبية المحلية في نظام التعددية الحزبية في التشريع الجزائري . اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة منتوري قسطنينة, 2014 ص 176
9- المادة ( 23 و 33) من قانون الولاية رقم 09/90 لعام 1990
10- الوالي وفقا لنص المادة (29) من قانون الولاية هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية
11- مثال ذلك المرسوم التنفيذي رقم 230/90 في سنة 1990 اشترطت لمن يشغلون المناصب العليا ان يكون من الكتاب العامين للولاة .
12- ايضا لا تتوافر شروط انتهاء العضوية ويرجع فيها للدستور لاصحاب المناصب العليا والمراسيم التنفيذية التي تصدر لهذا الغرض .
13- حددت المادة (1) من المرسوم التنفيذي رقم 94/215 في 1994 الهيئات الادارية للولاية وهياكلها ووظائفها ومنها ديوان الوالي .
14- القسم الثاني الباب الأول المادة (15) من قانون البلدية الجزائري رقم 1/10 السنة 2011
15- محمد خشمون مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية اطروحة دكتوراه جامعة قسطنينة 2011 ص 26
16- المادة 179 من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لعاد 1976
17- حددت المواد من (248-261) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المتماثلة لعام 1976 وعاء الرسم العقاري وكيفية حسابه وطرق تحصيله .
18- عدل هذا الرسم في 2017 بموجب المادة (26 و 27) من قانون المالية الصادر في 2017/1/22 .
19- تضمن القانون رقم (266/86) الصادر في 4-11-1986 كيفية تنظيم الاعانات وطريقة توزيعها بين البلديات .
20- المادة ( 174 ) من قانون البلدية رقم (10/11) لسنة 2011 والمادة (171) من قانون البلدية رقم (10/11) لسنة 2011
21- المادة (64) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل
22- المادة 101 من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل والمادة 120 تنص يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه باغلبية ثلاثة ارباع "
23- جبار عبد الجبار محاضرات في نظرية الادارة المحلية جامعة حسيبة بن أبو علي بالشلف 2018 ص 83
24- المادة (140 /12) من دستور الجزائر لسنة 1996 المعدل
25- المادة (170) من قانون البلدية رقم (10-11) لسنة 2011
26- شويخ بن عثمان مصدر سابق ص234
27- المادة (91) من الدستور الجزائري لعام 1990 المعدل
28- وفقا لنص المادة (96) من الدستور يوقف العمل بالدستور طيلة فترة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات وفي حالة انتهاء المدة الرئاسية تمدد وجوبا
29- لم ينص دستور 1963 ودستور 1976 على اللامركزية الادارية لأن اسلوب عمل المجالس المحلية يستمد من مبادئ الحزب الواحد أما دستور 1989 فقد اتجه نحو التعددية الحزبية وهذا ما ساهم في حدوث تبدلات كثيرة في البناء التنظيمي للجماعات المحلية وخاصة البلدية
30- المادة (56) من قانون البلدية رقم (10-11) لسنة 2011
31- المادة ( 56 ) من قانون البلدية رقم (10-11) لسنة 2011 والمادة (53) من قانون الولاية رقم (12/7) لسنة 2012
32- المادة ( (65) من قانون الانتخاب رقم (10/16) لسنة 2016 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد